النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    برنامج مباريات اليوم و النقل التلفزي    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    إعادة انتخاب محرز بوصيان نائبا لرئيس الإتحاد العربي للجان الوطنية الأولمبية    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    لمرضى السكري: عشبة إذا شربتها صباحًا ستخفض السكر في دمّك    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    دربي العاصمة: الإفريقي والترجي نهار الأحد.. 142 مواجهة وهذه الأرقام    أغرب عملية سرقة: سارق رقد في عوض يهرب!    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    عاجل: اليوم تنطلق الدفعة الأولى من مباريات الجولة 14.. شوف القنوات الناقلة!    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    النيابة العامة في إسطنبول تصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    ارتفاع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بنسبة 8 بالمائة سنة 2026    مفزع/ نسبة الرضاعة الطبيعية في تونس أقل من 18 بالمائة..!    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    عاجل : فضيحة في مسابقة ملكة جمال الكون 2025: شنية الحكاية ؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ايقاف شخص استولى على أموال حولت إليه خطأ..ما القصة..؟!
نشر في المصدر يوم 04 - 11 - 2025

في واقعة تعد الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة نجح في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية حُولت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ، ورفض إعادتها إلى صاحبها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المواطنين، مقيم بمدينة نصر، بإجراء عمليتي تحويل مصرفي عبر تطبيق "الإنترنت البنكي"، إلا أنه اكتشف لاحقاً أنه أرسل الأموال إلى حساب آخر عن طريق الخطأ.
لكن عند محاولته التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد الأموال قوبل طلبه بالرفض.
فيما أكد خبراء القانون أن رفض رد الأموال المحولة عن طريق الخطأ يُعد جريمة استيلاء على مال الغير وفقاً لقانون العقوبات المصري، ويعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة حسب تقدير المحكمة.
وقال محمد رشوان، المحامي بالنقض، في تصريح ل"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن إعلان وزارة الداخلية القبض على شخص رفض رد مبالغ مالية تم تحويلها إلى حسابه بالخطأ يعد تطوراً جديداً ومواكباً للعصر الرقمي.
كما أكد أن هذا الإعلان أسعد شريحة كبيرة من المواطنين الذين واجهوا مشكلات مشابهة في السابق ولم يجدوا لها حلولاً واضحة.
وأضاف أن التساؤل القانوني الأبرز في هذه الواقعة هو: ما التهمة التي يمكن توجيهها للشخص الذي تلقى المبلغ بطريق الخطأ؟ موضحاً أن القضية لا تتضمن أية شبهة جنائية تقليدية مثل السرقة أو النصب أو التبديد أو الاستيلاء، لكنها تظل محل مساءلة قانونية من زاوية أخرى.
إلى ذلك، أشار رشوان إلى أن هناك قوانين مصرفية تجرم الاحتفاظ بالأموال المحولة بطريق الخطأ، لأن البنك يعتبر طرفاً في العملية، ما يجعل الواقعة أقرب إلى الاستيلاء على مال عام أو الاستيلاء على مال دون وجه حق، مؤكداً أن الشرطة أدت دورها على أكمل وجه بضبط المتهم والتحفظ على الأدلة اللازمة. وتابع قائلاً، إن المرحلة التالية تخص النيابة العامة، التي سينتظر منها توصيف الواقعة وتحديد القيد القانوني المناسب لها، نظراً لكونها سابقة حديثة في الواقع القانوني المصري تمثل نقلة مهمةً في حماية حقوق المواطنين ومواكبة التطور التكنولوجي في المعاملات المالية.
كما لفت رشوان إلى أن التحويل دون قصد ورفض المتلقي رد المبلغ قد يشكل عنصر القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على المال، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد تكيف الواقعة كاختلاس للمال العام إذا اعتبر البنك طرفاً مباشراً، أو كجريمة الاستيلاء على مال الغير دون وجه حق.
من جهته، أكد المحامي أحمد حجاج، في تصريح خاص ل"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن قانون العقوبات المصري الصادر عام 1937، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1950، قد وضعا في زمن لم تكن فيه المعاملات البنكية الإلكترونية بالشكل الحديث المعروف اليوم، وبالتالي لم تخضع هذه النوعية من الوقائع للتنظيم التشريعي المباشر.
وأوضح أن ذلك لا يعني غياب المساءلة، إذ لا يمكن أن تقع جريمة دون وجود محاسبة قانونية، مشيراً إلى أن الواقعة محل الجدل تعد جريمة سرقة من الناحية القانونية، لأنها لا تنطبق عليها أوصاف جرائم الاعتداء على الأموال الأخرى مثل التبديد أو النصب.
كما أضاف أن القانون المدني المصري عرف الخطأ باسم "الغلط"، وهو أحد عيوب الإرادة، موضحاً أنه إذا تم تسليم شيء لشخص بطريق الخطأ، فيجب رده فوراً، وإذا امتنع المتلقي عن إعادته، فإن الفعل يندرج تحت بند السرقة. وأشار إلى أن السرقة في القانون المصري تعرف بأنها "اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه"، موضحاً أن المتهم في هذه الحالة قد يعاقب وفقاً للمادة 311 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه دون وجه حق.
يذكر أن تلك الواقعة كانت أسعدت شريحة كبيرة من المصريين الذين واجهوا مشكلات مشابهة في السابق ولم يجدوا لها حلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.