هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    تعرفش شكون أكثر لاعب سجل حضوره في دربي الترجي والإفريقي؟    سحب وأمطار بالشمال وانخفاض طفيف في الحرارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    الأحد: أمطار رعدية والحرارة في انخفاض    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    وزارة الصحة: 1638 فحص أسنان: 731 حالة تحتاج متابعة و123 تلميذ تعالجوا فورياً    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    منتدى تونس لتطوير الطب الصيني الإفريقي يومي 21 و22 نوفمبر 2025    إعداد منير الزوابي .. غيابات بالجملة والبدائل جاهزة    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    تونس تحتضن ندوة دولية حول التغيرات المناخية والانتقال الطاقي في أكتوبر 2026    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    ربع التوانسة بعد الأربعين مهدّدين بتآكل غضروف الركبة!    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    تونس - الصين: 39 طالبا وطالبة يحصلون على "منحة السفير" في معهد كونفوشيوس بجامعة قرطاج    الرابطة الثانية – الجولة 8 (الدفعة الثانية): النتائج والترتيب    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    العلم يكشف سر في المقرونة : قداش لازمك تحط ملح ؟    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المخلوع" يمارس "السياسة"
ظهورهما يحرج السعودية

أثار تصريحا محاميي الرئيس السابق الهارب عديد ردود الأفعال وقد ذهب البعض إلى التأكيد على أن المحامي اللبناني وزميله الفرنسي قد ناورا لجسّ النبض ولمعرفة موقف القضاء التونسي بعد أن اقترب موعد محاكمة "المخلوع" على جملة القضايا المرفوعة ضده،
فاللبناني عندما يقول بأن موكله الهارب لا يملك منقولات أو عقارات أو أملاكا، لم يتساءل عن سر تجميد الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج والعائدة له ولعائلته وأقاربه.. أما المحامي الفرنسي فقد تكلم باسم بن علي وقال إن ما اكتشف في قصر سيدي الظريف من مخدّرات وأموال ومجوهرات وأسلحة ليس إلا مسرحية للإساءة "للمخلوع"...
وبالإضافة إلى أن القانون التونسي واضح ولا يمكن لأي من هذين المحاميين الحضور خلال المحاكمة دون موكله المخلوع فإن المختص في القانون الأستاذ مصطفى صخري غير مقتنع بأن «المخلوع» قد وكّل هذين المحاميين للدفاع عنه لأن الرئيس الهارب لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يتصل بهذا أو ذاك ويتحرّك حتى يكون قد احترم آداب الضيافة في السعودية حيث يقول محدثنا «.. إذا كان الرئيس السابق قد قبلته السعودية في إطار الضيافة وأنه ممنوع من ممارسة السياسة والتحرّك فإنه ليس بمقدوره أن يسخر هذين المحاميين ولا أيضا تحويل أتعابهما وما تستحقه قضاياه المنشورة من مصاريف مما يعني أن أطرافا أخرى قد تكفلت بالأمر وسخرت هذين المحاميين اللذين حبك أحدهما مسرحية مركبة وتحدّث عن بطلان التهم الموجهة لموكله كما تحدث باسمه.. والثابت أن هذه الأطراف قد آلت على نفسها رد الجميل «للمخلوع» الذي قد يكون قدّم لها خدمات وانتفعت منه في السابق على اعتبار أن المرافعة في مثل هذه القضايا مرتفعة الأجر ولا يمكن لبن علي أن يتصرّف في هذه الأموال واعتماد بطاقة تحويل دولية.. هذا دائما في إطار الحديث عن آداب الضيافة، لكن إذا حدث العكس وأمكن فعلا للرئيس الهارب تكليف هذين المحاميين بالدفاع عنه والاتصال بهما وحتى مقابلتهما فإن السعودية محجوجة بحيث لم يعد «الهارب» ضيفا..».
كما أشار الأستاذ مصطفى صخري إلى أن ظهور المحاميين في مثل هذا الوقت قد يكون بحثا منهما عن الشهرة لكن عمليا لا فاعلية لهما خاصة أنه مشكوك في مصدر وجدوى التكليف حيث يلخص الأستاذ مصطفى صخري ذلك بقوله «أعتقد أن المخلوع ليس بإمكانه أن يكلف أي محام للدفاع عنه ضرورة أن مجال تحركه بالسعودية يبدو مقيّدا والسؤال الذي يتبادر للذهن كيف اتصل بمحام بلبنان وآخر بفرنسا وكيف حول لهما كلفة أتعابهما وكيف وقع الاتفاق على نيابته؟ والأقرب إلى الاحتمال أنه أما أن يكون بعض المحامين قد بادر إلى ذلك بدافع الإشهار أو أن يكون بعض المقربين السابقين من الرئيس المخلوع وعائلته هم الذين بادروا بالاتصال ببعض المحامين اعترافا منهم بما أغدقه عليهم من نعمه وهذا الاحتمال هو الذي أرجحه خاصة أن في خدمة المخلوع خدمة لهم ولو بصفة غير مباشرة وقد يكون من كلّف هؤلاء المحامين الأشخاص الذين صدرت في شأنهم بطاقات جلب ولم تنجز بعد وقد لا تنجز مطلقا وهو الأقرب إلى الواقع إضافة إلى كل ذلك فما يلاحظ أن تكليف المخلوع عدة محامين أمر في حكم المعدوم خاصة أنهم لن يقدموا له أية خدمة بتونس بما أن الدفاع عنه يحتّم حضوره أمام قاضي التحقيق أو المحكمة لحما ودما وهو أمر لا يتصور أن يجازف به المخلوع خاصة أنه على دراية تامة من خطورة الأفعال المنسوبة إليه».
لماذا أحيل المخلوع على المحكمة العسكرية؟
لقد تخلّى السيد حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي كان متعهدا بالقضية المحال فيها المخلوع ووزير الداخلية السابق لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وهو قرار أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وجاء التخلي في تطبيق سليم للقانون عملا بأحكام الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بما أن الأبحاث قد شملت البعض من هؤلاء ومن أجل جرائم وقعت بالطريق العام وتتعلق بالأمن العام وإثر مظاهرات.
التهم
تمت إحالة المخلوع ووزير الداخلية السابق ومديري أمن للبحث بقرار من النيابة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك على السيد قاضي التحقيق بها من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والمشاركة في ذلك تطبيقا لأحكام الفصول 32 و201 و202 من المجلة الجزائية علما وأن عقوبة القتل العمد مع سابقية الإضمار أي جريمة القتل بالترصد تصل إلى الإعدام للقاتل الأصلي والمتهم الذي قد يكون شاركه. وإجرائيا: فإن السيد حاكم التحقيق المتعهد بالقضية المذكورة يصدر قرار ختم بحث في الجرائم التي يبحث فيها ويفترض في قرار ختم البحث من الناحية القانونية الصرفة أن ينص أما على حفظ التهم إن اتضح أنه لا وجود لأدلة إدانة أو على إحالة من يرى أنه قد تورط في اقترافها وعليه فإن اتضح له أن من اقترف الجريمة أمر ثابت ضده وتظافرت عدة براهين قوية على ذلك وكانت الجرائم من قبيل الجنح فإنه يحيل ملف القضية على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية لمقاضاة المتهم وعند الاقتضاء المتهمين ان تعددوا أن تبين تورطهم فعلا أما إذا اتضح أن الجرائم موضوع التتبع من قبيل الجنايات فإنه يحيل المتهم أو المتهمين الذين تظافرت في شأنهم أدلة اثبات قوية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي لها سلطة استقراء الملف من الناحية الواقعية والقانونية وفقا لأحكام الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية. وإن كانت الجرائم ثابتة فإن دائرة الاتهام تحيل المتهم أو المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للبت في التهمة أو التهم موضوع قرار إحالتها.

تفاصيل التهم الموجهة للرئيس الهارب: حكمان بالإعدام.. 100 سنة سجنا وخطايا بالجملة
1) القتل العمد مع سابقية القصد عقوبة هذه التهمة حسب 201 من المجلة الجنائية، الاعدام
2) التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
تقتضي عقوبة الاعتداء على أمن الدولة حسب الفصل 69 من المجلة الجنائية السجن لمدة خمسة أعوام وأما تهمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض فعقوبتها الاعدام حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية.
3) استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية عقوبة هذه التهمة 20 سنة سجنا وخطية مالية توازي قيمة ما استولى عليه وذلك حسب الفصل 99 من المجلة الجنائية ما استولى عليه وذلك حسب الفصل 99 من المجلة الجنائية.
4) اختلاس منقولات عقوبتها 10 سنوات سجنا وخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها حسب الفصل 96 من المجلة الجنائية.
5) استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها ينطبق على هذه العقوبة أيضا الفصل 99 من المجلة الجنائية
6) تعمّد موظف التصرّف دون وجه في أموال خاصة السجن وخطية
7 ) اختطاف بالحيلة واخضاع شخص للتعذيب عقوبة ب 10 سنوات سجنا حسب الفصل 250 من المجلة الجنائية الخاص بالاعتداء على الحرية الذاتية
8) تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة والأثار عقوبة استهلاك مادة مخدرة السجن من عام الى 5 أعوام والاتجار في مادة مخدرة السجن من 6 الى 10 أعوام بالاضافة الى العقوبات القاسية المتعلقة بالآثار والأسلحة.
9) تجاوز حد السلطة عقوبة ب 5 أعوام سجنا حسب الفصل 101 الى 115 من المجلة الجنائية.
10) غسل الأموال باستعمال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و12 عاما
11) اقتناء أشياء حسّية منقولة وعقارية لحقوق عقارية موجودة بالخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبيّة بصفة غير قانونية عقوبات حسب المجلة الديوانية
والملاحظ من خلال هذه التهم أن بن علي ينتظره لوحده حكمان بالاعدام وما يقرب 100 سنة سجنا وخطايا مالية ضخمة اذ ان عدد التهم يمكن ان يرتفع اذا وقع تفصيلها وتجزئتها..
عبد الوهاب الحاج علي
عازوري ولو بورن
واحد يتلو بيانا.. والآخر يتساءل عن الأملاك المجمدة
أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري الذي أوكل له الرئيس السابق مؤخرا مهمّة الدفاع عنه وقال إنه سيطالب الدول التي أعلنت قرار تجميد أرصدته ايضاح القرار.
وذكر المحامي ذاته في حوار لقناة «سي آن آن» أن عدم الافصاح ببيانات رسمية عن الأموال التي تم تجميدها لأن الصمت قدح وذم وايحاء للرأي العام بأن هناك أرصدة بينما ينفي «المخلوع» نفيا قاطعا امتلاكه أموالا منقولة أو غير منقولة خارج تونس.. وبين عازوري في الحوار المذكور أنه يمثل الرئيس التونسي السابق حصرا وذلك عندما سئل إن كان سيدافع عن ليلى بن علي أم لا كما رفض الاجابة عن كيفية تسلمه التوكيل وعما اذا كان قابل بن علي مؤخرا في مدينة جدّة السعودية كاشفا فقط أن بن علي الهارب طلب منه الدفاع عنه في كل القضايا التي يمكن ان ترفع ضدّه في تونس أو خارجها. من جهته خرج المحامي الفرنسي «جان ايف لوبورن» عن صمته وقام بتلاوة ما يشبه البيان الصادر عن الرئىس الهارب الذي قال إنه مل لعب دور كبش الفداء وأن المحاكمة مهزلة كما ان عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصّة مسرحية تهدف الى الانتقاص من سمعته. كما قال المحامي الفرنسي لوكالة «فرانس براس» أنه يعمل الى جانب المحامي اللبناني أكرم عازوري للدفاع عن الرئىس التونسي السابق وأما عن مذكرة الجلب التي وجهتها تونس للسعودية لتسليم الرئىس الهارب فقال عازوري في حوار ال «سي آن آن» «إن طلب الاسترداد أمر سيادي بين دولتين» كما قال أيضا إنه لا يعرف رد فعل السعودية على بطاقة الجلب كما أن هناك قرارا شخصيا سيتخذ في هذا المجال لكنه لم يوضح نوعية هذا القرار..
بعد الخروج عن صمته
هل يحق للرئيس المخلوع مقاضاة من ثلبه وشتمه؟
بعد خروج الرئيس المخلوع عن صمته وتأكيد محاميه الفرنسي عن حق موكله في محاكمة عادلة تستجيب لكل الشروط ابرزها استقلالية القضاء وحياديته ونزاهته وشفافيته طرح محاميه الفرنسي في بعض الاوساط مسالة مقاضاة المخلوع لكل من ثلبه وشتمه وشوه صورته.
واذا كان مئات الآلاف من التونسيين وعشرات المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية وغيرها قد تعرضت الى حقبته السوداء وظلمه واستبداده بأشكال متنوعة من كشف ملفات الى السخرية من اسلوبه في الحكم لمدة عقود ومن انتقاد جشعه وشخصيته المتغطرسة و»المريضة» الى صفحاته القاتمة طرح نقطة استفهام مثيرة بشأن مدى أحقية المخلوع قانونيا في مقاضاة من ثلبه او شتمه اوادعى عليه الباطل كما أكد محاميه ؟. وللإجابة عن هذا التساؤل كشفت المحامية منى بن رمضان ل «الأسبوعي» ان القضاء الحقيقي هو القضاء العادل الذي لا يتجسم إلا في محاكمة عادلة عندما تتعهد المحكمة بأي دعوى سواء كانت دعوة خاصة اوعمومية فتكون مدعوة الى البت فيها على أساس القانون المنطبق عليها واحترام كل الأطراف وتوفيرالضمانات اللازمة لممارستها . وعليه فإن أي شخص تعرض للثلب اوالشتم اوالقذف منحه القانون إمكانية التشكي لدى القضاء وتحديدا رفع شكاية الى السيد وكيل الجمهورية موضحة: «لقد عرف الفصل 245 من المجلة الجزائية القذف بانه يحصل بكل ادعاء او نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف اواعتبار شخص او هيئة رسمية . كما ان ركن العلانية في تهمة القذف تحصل بمجرد تصريح المظنون فيه بعبارات القذف الماسة بالشرف بمكان عمومي بحيث يسمعه غير المتخاطبين «. كما بينت الأستاذة منى بن رمضان انه يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة اولفظة احتقاراو سب وعليه لا يمكن للمجتمع ان يدني بأخلاقه ويدعي على شخص معين ولو كان مجرما او رئيس دعوى سابقا .كما ان تعدد التصريحات الماسة بالشرف اوهتك العرض في شخص الرئيس السابق وهي من الخروقات القانونية التي تؤدي الى خرق الإجراءات ومن ثمة ابطال الإجراءات .مضيفة :»ان هذه الخروقات ينتفع بها المتهم لذلك فإنه من مقومات المحاكمة العادلة ان تكون نزيهة ومتوازنة وموضوعية وان تحترم القانون بكل مظاهره وكذلك احترام كرامة المتهم» .
محد صالح الربعاوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.