بالقنابل والرصاص.. عملية سطو ''هوليودية'' على شاحنة نقل أموال في إيطاليا (فيديو)    مع الشروق : غزّة مقابل ايران !    رسميا.. النادي الصفاقسي يقاضي حكمي الفار بمباراته أمام الإفريقي    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    نمو الاستثمارات المصرح بها بنسبة 39،3 بالمائة خلال سنة 2025    تونس وكندا تعزّزان شراكتهما: مذكرة تفاهم مع مقاطعة نيوبرنزويك في التعليم والصحة والتشغيل    عاجل: والي بنزرت يعلن تحويل حركة المرور بعد فيضان وادي سجنان    محطات رصد الزلازل تسجل رجة أرضية شمال شرق ولاية تطاوين بقوة 3.2 درجة على سلم ريشتر    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    مواعيد جديدة لسفينة ''قرطاج'' بسبب سوء الأحوال الجوية    سليانة: الأمطار تعيد الحياة للسدود و هذه التفاصيل    المنستير: وفاة تلميذ بعد تعرّضه للطعن داخل معهد    مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير تحبط محاولة تهريب ما يناهز 5.5 كيلوغرام من مخدر الكوكايين    من غير مصاريف زايدة: حلّ جديد للمؤسسات الصغرى في الفوترة الإلكترونية    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    عاجل : النادي الصفاقسي يطالب بتسجيلات الVAR كاملة ويهدد بتعليق نشاطه!    عاجل/ "الصوناد" تصدر بلاغ هام للمواطنين..    فيتامينات ماتجيش مع القهوة...دراسة علمية تكشف    تحذير طبي عاجل: لا تستخدموا المناديل المبللة على الجروح أبدا!    زيت الزيتون التونسي: كنزٌ عمره آلاف السنين يُهان ويُباع بثمن بخس ب3.5 يورو للتر الواحد، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز    تظاهرة الاكلة الصحية من 10 الى 15 فيفري 2026 بدار الثقافة فندق الحدادين بالمدينة العتيقة    لبنان: مصرع 14 شخصا جراء انهيار مبنى في طرابلس    رمضان 2026: تجميد أسعار المواد الأساسية وضبط أرباح الخضر واللحوم والأسماك    مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاء لتقييم وتثمين المشاركة التونسية في التّظاهرة الكونيّة "إكسبو أوساكا "    أبطال إفريقيا: فرضيات تأهل الترجي الرياضي إلى الدور القادم من المسابقة    بعد أزمة مسلسلها الرمضاني: شكون هي مها نصار اللي شعّلت الجدل مع هند صبري؟    يهم التلاميذ..التوقيت المدرسي لشهر رمضان..#خبر_عاجل    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    تونس تحتضن الدورة الدولية المفتوحة للجودو من 13 الى 15 فيفري بمشاركة 33 دولة    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن ضد مرتكبي هذه المخالفات..    بطولة النخبة: النتائج الكاملة لمنافسات الجولة التاسعة ذهابا من مرحلة التتويج    هجرة التوانسة إلى كندا: هذه الإختصاصات المطلوبة    عاجل : وفاة ملكة جمال بعد حادث أمام سكنها الجامعي    عاجل/ تحذير من هبوب رياح قوية: منخفض جوي يهدد هذه المناطق التونسية..    عاجل/ في بلاغ رسمي..الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن..    صداع "اليوم الأول".. خطوات هامة لتصالح مع فنجان قهوتك قبل حلول رمضان..    رمضان : أفضل وقت وماكلة للإفطار عند ارتفاع الكوليسترول    أمطار غزيرة بأقصى الشمال الغربي:مرصد سلامة المرور يُحذّر مستعملي الطريق    عاجل: هذه الدولة تعلن أن 18 فيفري هو أول أيام رمضان فلكيًا    عاجل/ قضية المسامرة..تزامنا مع محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة..المعارضة توجه هذه الرسالة لأنصارها..    "لست نادما"..اعترافات صادمة لقاتل زوجته وابنته..وهذا ما قرره القضاء في حقه..    رمضان 2026: رامز جلال في مقلب صادم يشبه Squid Game    وفاة الإعلامية والأديبة هند التونسي    عاجل/ من بينهم رضيعان: غرق مركب حرقة قبالة هذه السواحل..وهذه حصيلة الضحايا..    بطولة بو الفرنسية للتنس - معز الشرقي يفتتح مشاركته غدا الثلاثاء بملاقاة الالماني جوستين انجل    الاعلان عن تنظيم مسابقة للهواة في اطار مهرجان مساكن لفيلم التراث من 17 الى 19 افريل 2026    عاجل/ فضيحة جديدة..وثائق ابستين تطيح بهذه الوزيرة..    الإعلان عن التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين    عاجل: الأمطار تتركّز اليوم على نابل وتونس الكبرى    بنزرت: وفاة امرأة أضرمت النار في جسدها    عاجل/ خفايا جديدة تكشف لأول مرة عن بشار الأسد وليلة هروبه..    الترجي الرياضي يعلن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب ماهر الكنزاري    تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة غريق نفزة    بسبب القيود الأمريكية.. كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر    من «سدوم» إلى إبستين ... عورات الحضارة وتكرار سنن السقوط    أيام قرطاج لفنون العرائس .. فسيفساء عرائسية بصرية ملهمة فكريا وجماليا    عاجل/ مدينة العلوم تكشف موعد حلول شهر رمضان..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المخلوع" يمارس "السياسة"
ظهورهما يحرج السعودية

أثار تصريحا محاميي الرئيس السابق الهارب عديد ردود الأفعال وقد ذهب البعض إلى التأكيد على أن المحامي اللبناني وزميله الفرنسي قد ناورا لجسّ النبض ولمعرفة موقف القضاء التونسي بعد أن اقترب موعد محاكمة "المخلوع" على جملة القضايا المرفوعة ضده،
فاللبناني عندما يقول بأن موكله الهارب لا يملك منقولات أو عقارات أو أملاكا، لم يتساءل عن سر تجميد الأموال والممتلكات الموجودة بالخارج والعائدة له ولعائلته وأقاربه.. أما المحامي الفرنسي فقد تكلم باسم بن علي وقال إن ما اكتشف في قصر سيدي الظريف من مخدّرات وأموال ومجوهرات وأسلحة ليس إلا مسرحية للإساءة "للمخلوع"...
وبالإضافة إلى أن القانون التونسي واضح ولا يمكن لأي من هذين المحاميين الحضور خلال المحاكمة دون موكله المخلوع فإن المختص في القانون الأستاذ مصطفى صخري غير مقتنع بأن «المخلوع» قد وكّل هذين المحاميين للدفاع عنه لأن الرئيس الهارب لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يتصل بهذا أو ذاك ويتحرّك حتى يكون قد احترم آداب الضيافة في السعودية حيث يقول محدثنا «.. إذا كان الرئيس السابق قد قبلته السعودية في إطار الضيافة وأنه ممنوع من ممارسة السياسة والتحرّك فإنه ليس بمقدوره أن يسخر هذين المحاميين ولا أيضا تحويل أتعابهما وما تستحقه قضاياه المنشورة من مصاريف مما يعني أن أطرافا أخرى قد تكفلت بالأمر وسخرت هذين المحاميين اللذين حبك أحدهما مسرحية مركبة وتحدّث عن بطلان التهم الموجهة لموكله كما تحدث باسمه.. والثابت أن هذه الأطراف قد آلت على نفسها رد الجميل «للمخلوع» الذي قد يكون قدّم لها خدمات وانتفعت منه في السابق على اعتبار أن المرافعة في مثل هذه القضايا مرتفعة الأجر ولا يمكن لبن علي أن يتصرّف في هذه الأموال واعتماد بطاقة تحويل دولية.. هذا دائما في إطار الحديث عن آداب الضيافة، لكن إذا حدث العكس وأمكن فعلا للرئيس الهارب تكليف هذين المحاميين بالدفاع عنه والاتصال بهما وحتى مقابلتهما فإن السعودية محجوجة بحيث لم يعد «الهارب» ضيفا..».
كما أشار الأستاذ مصطفى صخري إلى أن ظهور المحاميين في مثل هذا الوقت قد يكون بحثا منهما عن الشهرة لكن عمليا لا فاعلية لهما خاصة أنه مشكوك في مصدر وجدوى التكليف حيث يلخص الأستاذ مصطفى صخري ذلك بقوله «أعتقد أن المخلوع ليس بإمكانه أن يكلف أي محام للدفاع عنه ضرورة أن مجال تحركه بالسعودية يبدو مقيّدا والسؤال الذي يتبادر للذهن كيف اتصل بمحام بلبنان وآخر بفرنسا وكيف حول لهما كلفة أتعابهما وكيف وقع الاتفاق على نيابته؟ والأقرب إلى الاحتمال أنه أما أن يكون بعض المحامين قد بادر إلى ذلك بدافع الإشهار أو أن يكون بعض المقربين السابقين من الرئيس المخلوع وعائلته هم الذين بادروا بالاتصال ببعض المحامين اعترافا منهم بما أغدقه عليهم من نعمه وهذا الاحتمال هو الذي أرجحه خاصة أن في خدمة المخلوع خدمة لهم ولو بصفة غير مباشرة وقد يكون من كلّف هؤلاء المحامين الأشخاص الذين صدرت في شأنهم بطاقات جلب ولم تنجز بعد وقد لا تنجز مطلقا وهو الأقرب إلى الواقع إضافة إلى كل ذلك فما يلاحظ أن تكليف المخلوع عدة محامين أمر في حكم المعدوم خاصة أنهم لن يقدموا له أية خدمة بتونس بما أن الدفاع عنه يحتّم حضوره أمام قاضي التحقيق أو المحكمة لحما ودما وهو أمر لا يتصور أن يجازف به المخلوع خاصة أنه على دراية تامة من خطورة الأفعال المنسوبة إليه».
لماذا أحيل المخلوع على المحكمة العسكرية؟
لقد تخلّى السيد حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي كان متعهدا بالقضية المحال فيها المخلوع ووزير الداخلية السابق لفائدة المحكمة العسكرية الدائمة بتونس وهو قرار أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وجاء التخلي في تطبيق سليم للقانون عملا بأحكام الفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي بما أن الأبحاث قد شملت البعض من هؤلاء ومن أجل جرائم وقعت بالطريق العام وتتعلق بالأمن العام وإثر مظاهرات.
التهم
تمت إحالة المخلوع ووزير الداخلية السابق ومديري أمن للبحث بقرار من النيابة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس وذلك على السيد قاضي التحقيق بها من أجل القتل العمد مع سابقية الإضمار والمشاركة في ذلك تطبيقا لأحكام الفصول 32 و201 و202 من المجلة الجزائية علما وأن عقوبة القتل العمد مع سابقية الإضمار أي جريمة القتل بالترصد تصل إلى الإعدام للقاتل الأصلي والمتهم الذي قد يكون شاركه. وإجرائيا: فإن السيد حاكم التحقيق المتعهد بالقضية المذكورة يصدر قرار ختم بحث في الجرائم التي يبحث فيها ويفترض في قرار ختم البحث من الناحية القانونية الصرفة أن ينص أما على حفظ التهم إن اتضح أنه لا وجود لأدلة إدانة أو على إحالة من يرى أنه قد تورط في اقترافها وعليه فإن اتضح له أن من اقترف الجريمة أمر ثابت ضده وتظافرت عدة براهين قوية على ذلك وكانت الجرائم من قبيل الجنح فإنه يحيل ملف القضية على المجلس الجناحي بالمحكمة العسكرية لمقاضاة المتهم وعند الاقتضاء المتهمين ان تعددوا أن تبين تورطهم فعلا أما إذا اتضح أن الجرائم موضوع التتبع من قبيل الجنايات فإنه يحيل المتهم أو المتهمين الذين تظافرت في شأنهم أدلة اثبات قوية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي لها سلطة استقراء الملف من الناحية الواقعية والقانونية وفقا لأحكام الفصل 116 من مجلة الاجراءات الجزائية. وإن كانت الجرائم ثابتة فإن دائرة الاتهام تحيل المتهم أو المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس للبت في التهمة أو التهم موضوع قرار إحالتها.

تفاصيل التهم الموجهة للرئيس الهارب: حكمان بالإعدام.. 100 سنة سجنا وخطايا بالجملة
1) القتل العمد مع سابقية القصد عقوبة هذه التهمة حسب 201 من المجلة الجنائية، الاعدام
2) التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
تقتضي عقوبة الاعتداء على أمن الدولة حسب الفصل 69 من المجلة الجنائية السجن لمدة خمسة أعوام وأما تهمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض فعقوبتها الاعدام حسب الفصل 72 من المجلة الجنائية.
3) استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية عقوبة هذه التهمة 20 سنة سجنا وخطية مالية توازي قيمة ما استولى عليه وذلك حسب الفصل 99 من المجلة الجنائية ما استولى عليه وذلك حسب الفصل 99 من المجلة الجنائية.
4) اختلاس منقولات عقوبتها 10 سنوات سجنا وخطية مالية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها حسب الفصل 96 من المجلة الجنائية.
5) استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها ينطبق على هذه العقوبة أيضا الفصل 99 من المجلة الجنائية
6) تعمّد موظف التصرّف دون وجه في أموال خاصة السجن وخطية
7 ) اختطاف بالحيلة واخضاع شخص للتعذيب عقوبة ب 10 سنوات سجنا حسب الفصل 250 من المجلة الجنائية الخاص بالاعتداء على الحرية الذاتية
8) تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة والأثار عقوبة استهلاك مادة مخدرة السجن من عام الى 5 أعوام والاتجار في مادة مخدرة السجن من 6 الى 10 أعوام بالاضافة الى العقوبات القاسية المتعلقة بالآثار والأسلحة.
9) تجاوز حد السلطة عقوبة ب 5 أعوام سجنا حسب الفصل 101 الى 115 من المجلة الجنائية.
10) غسل الأموال باستعمال الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي من قبل مجموعة منظمة عقوبة بالسجن تتراوح بين 5 و12 عاما
11) اقتناء أشياء حسّية منقولة وعقارية لحقوق عقارية موجودة بالخارج ووضع تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبيّة بصفة غير قانونية عقوبات حسب المجلة الديوانية
والملاحظ من خلال هذه التهم أن بن علي ينتظره لوحده حكمان بالاعدام وما يقرب 100 سنة سجنا وخطايا مالية ضخمة اذ ان عدد التهم يمكن ان يرتفع اذا وقع تفصيلها وتجزئتها..
عبد الوهاب الحاج علي
عازوري ولو بورن
واحد يتلو بيانا.. والآخر يتساءل عن الأملاك المجمدة
أكد المحامي اللبناني أكرم عازوري الذي أوكل له الرئيس السابق مؤخرا مهمّة الدفاع عنه وقال إنه سيطالب الدول التي أعلنت قرار تجميد أرصدته ايضاح القرار.
وذكر المحامي ذاته في حوار لقناة «سي آن آن» أن عدم الافصاح ببيانات رسمية عن الأموال التي تم تجميدها لأن الصمت قدح وذم وايحاء للرأي العام بأن هناك أرصدة بينما ينفي «المخلوع» نفيا قاطعا امتلاكه أموالا منقولة أو غير منقولة خارج تونس.. وبين عازوري في الحوار المذكور أنه يمثل الرئيس التونسي السابق حصرا وذلك عندما سئل إن كان سيدافع عن ليلى بن علي أم لا كما رفض الاجابة عن كيفية تسلمه التوكيل وعما اذا كان قابل بن علي مؤخرا في مدينة جدّة السعودية كاشفا فقط أن بن علي الهارب طلب منه الدفاع عنه في كل القضايا التي يمكن ان ترفع ضدّه في تونس أو خارجها. من جهته خرج المحامي الفرنسي «جان ايف لوبورن» عن صمته وقام بتلاوة ما يشبه البيان الصادر عن الرئىس الهارب الذي قال إنه مل لعب دور كبش الفداء وأن المحاكمة مهزلة كما ان عمليات التفتيش في مكاتبه الرسمية والخاصّة مسرحية تهدف الى الانتقاص من سمعته. كما قال المحامي الفرنسي لوكالة «فرانس براس» أنه يعمل الى جانب المحامي اللبناني أكرم عازوري للدفاع عن الرئىس التونسي السابق وأما عن مذكرة الجلب التي وجهتها تونس للسعودية لتسليم الرئىس الهارب فقال عازوري في حوار ال «سي آن آن» «إن طلب الاسترداد أمر سيادي بين دولتين» كما قال أيضا إنه لا يعرف رد فعل السعودية على بطاقة الجلب كما أن هناك قرارا شخصيا سيتخذ في هذا المجال لكنه لم يوضح نوعية هذا القرار..
بعد الخروج عن صمته
هل يحق للرئيس المخلوع مقاضاة من ثلبه وشتمه؟
بعد خروج الرئيس المخلوع عن صمته وتأكيد محاميه الفرنسي عن حق موكله في محاكمة عادلة تستجيب لكل الشروط ابرزها استقلالية القضاء وحياديته ونزاهته وشفافيته طرح محاميه الفرنسي في بعض الاوساط مسالة مقاضاة المخلوع لكل من ثلبه وشتمه وشوه صورته.
واذا كان مئات الآلاف من التونسيين وعشرات المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية وغيرها قد تعرضت الى حقبته السوداء وظلمه واستبداده بأشكال متنوعة من كشف ملفات الى السخرية من اسلوبه في الحكم لمدة عقود ومن انتقاد جشعه وشخصيته المتغطرسة و»المريضة» الى صفحاته القاتمة طرح نقطة استفهام مثيرة بشأن مدى أحقية المخلوع قانونيا في مقاضاة من ثلبه او شتمه اوادعى عليه الباطل كما أكد محاميه ؟. وللإجابة عن هذا التساؤل كشفت المحامية منى بن رمضان ل «الأسبوعي» ان القضاء الحقيقي هو القضاء العادل الذي لا يتجسم إلا في محاكمة عادلة عندما تتعهد المحكمة بأي دعوى سواء كانت دعوة خاصة اوعمومية فتكون مدعوة الى البت فيها على أساس القانون المنطبق عليها واحترام كل الأطراف وتوفيرالضمانات اللازمة لممارستها . وعليه فإن أي شخص تعرض للثلب اوالشتم اوالقذف منحه القانون إمكانية التشكي لدى القضاء وتحديدا رفع شكاية الى السيد وكيل الجمهورية موضحة: «لقد عرف الفصل 245 من المجلة الجزائية القذف بانه يحصل بكل ادعاء او نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف اواعتبار شخص او هيئة رسمية . كما ان ركن العلانية في تهمة القذف تحصل بمجرد تصريح المظنون فيه بعبارات القذف الماسة بالشرف بمكان عمومي بحيث يسمعه غير المتخاطبين «. كما بينت الأستاذة منى بن رمضان انه يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة اولفظة احتقاراو سب وعليه لا يمكن للمجتمع ان يدني بأخلاقه ويدعي على شخص معين ولو كان مجرما او رئيس دعوى سابقا .كما ان تعدد التصريحات الماسة بالشرف اوهتك العرض في شخص الرئيس السابق وهي من الخروقات القانونية التي تؤدي الى خرق الإجراءات ومن ثمة ابطال الإجراءات .مضيفة :»ان هذه الخروقات ينتفع بها المتهم لذلك فإنه من مقومات المحاكمة العادلة ان تكون نزيهة ومتوازنة وموضوعية وان تحترم القانون بكل مظاهره وكذلك احترام كرامة المتهم» .
محد صالح الربعاوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.