انطلقت منذ يوم الإثنين 1 ديسمبر الجاري، حصة التجنيد الرابعة لسنة 2025 والتي تتواصل إلى غاية يوم 2 جانفي 2026. وتشمل حصة التجنيد، الشبّان مواليد الثلاثية الرابعة من سنة 2005 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000، الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. ويعفى من أداء الخدمة الوطنية : كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة. كل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده: واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين. أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته %60 أو أكثر. أخت أو أخ معاق. كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية. كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين. ويتكون مطلب الإعفاء من الخدمة الوطنية من الوثائق المشتركة التالية: صورتان شمسيّتان للمعني بالأمر(حجم 3 صم×2.5صم) مطلب باسم الوزير المكلّف بالدفاع الوطني مضمون ولادة للمعني بالأمر لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصل في إصدار حوالة بريدية بخمسة (05) دنانير أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية باسم السيد وكيل مقابيض وزارة الدفاع الوطني حساب جاري بالبريد 82-616 ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ يحمل إسم وعنوان المعني بالأمر إضافة إلى الوثائق المذكورة تتضمن مطالب الإعفاء من الخدمة الوطنية الوثائق المبينة أسفله وذلك حسب الوضعية: المواطن الذي ثبت طبيّا عدم صلوحيته للخدمة الوطنية: °نسخة من نتيجة فحص طبي مسلّمة من قبل أحد المراكزالجهوية للتجنيد والتعبئة المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين: °مضمون ولادة لأحد الأبناء لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين: °نسخة من عقد الزواج أو مضمون ولادة للمعني بالأمر منصوص به على الزواج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر. المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60 % أو أكثر: °بطاقة "ج" ممضاة من قبل معتمد وعمدة المنطقة التي يقيم بها المعني بالأمر °مضمون ولادة للأب لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر أو شهادة طبية تثبت الحالة الصحية للأب، وتنصّ على نسبة العجز وطبيعته (وقتي أو دائم)، مسلّمة من قبل طبيب مختصّ تابع للصحة العمومية وتحمل ختمه الشخصي أو نسخة من بطاقة الإعاقة للأب سارية المفعول °مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر °مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر. المواطن القائم بشؤون العائلة بصفة نهائية لكفالة أخت أو أخ حامل لإعاقة: °نسخة من حجة وفاة الأب °مضمون ولادة للأخت أوللأخ الحامل لإعاقة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر °نسخة من بطاقة إعاقة سارية المفعول °مضمون ولادة لكل أخ لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر °مضمون ولادة لإبن على الأقل لكل أخ متزوج لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر. المواطن العامل والمقيم بالخارج بعد سنّ الثامنة والعشرين: °نسخة من بطاقة الإقامة سارية المفعول °شهادة عمل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر.