رياح عاتية ومدمرة تصل إلى 100 كلم/س: تحذير عاجل لحماية الأرواح والممتلكات..    دعوات إلى مقاربة شاملة للتعامل مع جرائم "البراكاج"    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    البرلمان الأوروبي يصنّف تونس ''بلدًا آمنًا''.. ماذا يعني ذلك فعليًا؟    كوريا الجنوبية:كيم جونغ اأون يمهد لتوريث الحكم لابنت    هذه الدولة تمنع التعادل في مباريات دوري كرة القدم    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    عاجل: قبل مواجهة بيترو أتليتيكو.. قرار جديد من الترجي    كويكب عملاق يقترب من الأرض.. هل سيعبر بأمان؟    تركيا: مرونة أميركية وإيرانية لإبرام اتفاق نووي    هام: بعد المصادقة البرلمانية.. هذه تفاصيل برنامج الكراء المملك    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    ملفات إبستين تفجّر مشادات حادّة خلال جلسة استماع لوزيرة العدل في الكونجرس    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    الشرطة الكندية تكشف عن عدد ضحايا وتفاصيل عن الهجوم المسلح على مدرسة ومنزل    بطولة فزاع الدولية: تونس تتوج ب07 ميداليات 03 منها ذهبية ضمن منافسات اليوم الثاني    لجنة إسناد بطاقة الصحفي المحترف تحذّر من بطاقات مزوّرة وتلوّح باللجوء إلى القضاء    الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تصادق على تنظيم المؤتمر المقبل بالمنستير    ارتفاع عمليات الدفع عبر الهاتف الجوّال    أخبار النادي الإفريقي ...عزم على مواصلة المسيرة الوردية والحرزي والسهيلي خارج الحسابات    السلطة السردية والسلطة الإصطناعية.. سلطة خامسة ووظيفة سردية في بناء نموذج الدولة والمجتمع    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المنتظرة: مرصد المرور يحذر مستعملي الطريق ويدعو الى اليقظة..    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين..البرلمان يصادق على هذا القانون..    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة الثالثة    صدور العدد الأوّل من مجلّة «تأمّلات» ..محاولة في نثر بذور تتحمّل قسوة المناخ    بهدوء...أجنحة خلف الأقفال    الجمل اللّطيف ودموع المكيّف المغرور .. إصداران للأطفال لحمدان الجبيلي    خطير في قليبية: ضبط شخصين بصدد ذبح بقرة نافقة لبيع لحمها    البنك المركزي يبقي نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 7 بالمائة    الباحثة نجوى شنيتي.. حكمة الحبّ في استعادة «الآخَر» من براثن التشييء المعاصر    عيوب الضيافة اللغوية في المجتمع التونسي    عاجل/ في أول ظهور اعلامي رسمي: الناخب الوطني يوجه هذه الرسالة للتونسيين ويتعهد..    "أنقذتني الكتابة" ثلاث مرات من موت روحي محقق ...!!.    الشروع في تركيز قسم للدراسات العربية الإسلامية في الأكاديمية المكسيكية برئاسة الاكاديمي رضا مامي    الدكتور الهاشمي الوزير يُكرّم بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    كيفاش تحضّر بدنك لمن غير تعب؟ خطوات عملية لكل يوم    عاجل/ عقوبات تصل الى السجن وخطايا ثقيلة ضد مرتكبي هذه المخالفات..    عاجل : وفاة ممثل تركي مشهور عن عمر 45 عامًا    رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات: ''تونس تفرض قيمتها في اليابان.. حضور قوي في أوساكا 2025''    341 مخالفة اقتصادية خلال شهر جانفي بهذه الولاية..    طبيب تونسي: الجراحة الروبوتية تُقلّل من النزيف والألم بعد العملية    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    لجنة الصحة بالبرلمان تستمع لجهات المبادرة في مقترحات تشريعية تتعلق بذوي الإعاقة وإدماجهم    عاجل/ ضربة موجعة لبارونات المخدرات: القضاء يصدر هذه الأحكام في هذه القضية..    الدجاج يسيطر على طاولة التوانسة: إرتفاع الاستهلاك ب 50 %    عيد الحب 2026: سؤال من 6 كلمات لازم تسألوا    بالفيديو: كواليس غرفة الفار في مواجهة النادي الصفاقسي والنادي الإفريقي    عاجل: إمكانية اسناد اللون البرتقالي التحذيري لهذه المناطق    عاجل/ من بينها نفوق 200 الف دجاجة: أرقام مفزعة لخسائر الفراولة والماشية بعد فيضانات جانفي بنابل..    رمضان 2026.. هذه أهم المسلسلات اللى يستنى فاها التونسي    عاجل/ تونس تحت تأثير منخفض جوي جديد..أمطار وانخفاض حاد في الحرارة..    كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين    مداهمات أمنية تُطيح بشبكات ترويج مخدرات بالوسط المدرسي بسيدي حسين    الطقس اليوم.. أمطار متفرّقة ورعدية تشمل هذه المناطق..#خبر_عاجل    ترامب يلوح ب"أسطول ضخم" قرب إيران: عدم إبرام اتفاق سيكون حماقة من الإيرانيين    تعزيز مقاربة "الصحة الواحدة" بين تونس ومؤسسة ميريو الفرنسية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس قراءة قانونية في محاكمة بن علي وفي الفصل 141 المثير للجدل: ما مدى عدالة المحاكمة؟ وأين أخطأ لسان الدفاع؟
نشر في المصدر يوم 23 - 06 - 2011

جدل كبير رافق محاكمة الرئيس المخلوع وزوجته وردود فعل متشنجة تلت التصريح بالحكم, فأثناء المحاكمة لاحظ لسان الدفاع وجود خطأ واضح في الإجراءات القانونية ومخالفة صريحة للفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية. ولم تكد المحكمة تصرح بحكمها حتى علّق المحامي اللبناني أكرم عازوري، الوكيل القانوني للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بأن المحاكمة "غير موجودة... لأنه لم يتم فيها مراعاة حقوق الدفاع، ولم يبلغ الرئيس بموعد الجلسة، ولم يسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس (المخلوع) بممارسة حقوق الدفاع" فما مدى وجاهة هذه الطعون القانونية؟.
يشترط الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية في فقرته الأولى "على المضنون فيه الواقع تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحضر شخصيا بالجلسة". ومعلوم أن شرط الحضور من أهم شروط المحاكمة العادلة تناغما مع الفصل 12 من الدستور التونسي الذي ينص على أن "كل متهم بجريمة بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه".
"وإذا لم يحضر المضنون فيه بعد استدعائه قانونا... جاز للمحكمة أن لا تتوقف على ذلك لمباشرة المرافعة وأن تصدر عليه حكما غيابيا إذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا أو حكما يعتبر حضوريا إذا بلغه الاستدعاء شخصيا" (الفقرة الثانية من الفصل 141 سابق الذكر)
وقد لاحظ لسان الدفاع خللا في إجراءات استدعاء منوبه بدعوى أنه موجود حاليا بالخارج وأن القانون يقتضي أن يكون استدعاؤه قبل 30 يوما من موعد المحاكمة في حين لم يرسل هذا الاستدعاء إلا بتاريخ 14 جوان.
فرد عليه القاضي بأن "المتهم يعتبر بحالة فرار وقد عهد للأنتربول الدولي جلبه إلا أن ردوده جاءت سلبية، وهو ما يجيز للمحكمة الحكم عليه غيابيا".
الفرق بين المقيم والهارب
وحتى نفهم هذا النقاش علينا بالعودة إلى منطوق الفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يحدد الأجلين التاليين:
"يجب أن يكون الأجل بين يوم توجيه الاستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على الأقل.
وإذا كان المستدعى قاطنا خارج تراب الجمهورية يكون الأجل ثلاثين يوما". والرأي عندنا أن القضاء التونسي كان في هذه النقطة على صواب لأن أجل الثلاثين يوما تخص من يقيم في الخارج لسبب مباح (العمل او السياحة او الدراسة...)
بعد أن يعلن قانونيا عن مقر إقامته. أما الرئيس المخلوع فهو هارب من بلاده ولم يعلن عن مقر إقامته في الخارج بل إن وسائل الإعلام هي التي تخمن بقاءه إلى اليوم في جدة ولهذا كله يتوجّب قانونا توجيه استدعاء الحضور إلى آخر مقر معلوم له في تونس قبل ثلاثة أيام من المحاكمة على الأقل.
وكان قاضي التحقيق طبق قبل المحاكمة القانون اعتمادا على الفصل 142 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه "إذا فر المتهم تفصيا من التتبع المجرى ضده فللمحكمة أن تصدر في شأنه بطاقة جلب أو بطاقة إيداع وفي صورة عدم تنفيذ البطاقة الصادرة بحسب الأحوال يحكم على المتهم غيابيا".
ثم وجدت هيئة المحكمة نفسها مجبرة على تطبيق الفصل 175 من المجلة ذاتها فهو ينص على أنه "إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا
وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا..."
حرمان من المرافعة
قال المحامي اللبناني أكرم عازوري أن هيئة المحكمة "لم تسمح لمحامي الدفاع الذين اختارهم الرئيس (المخلوع) بممارسة حقوق الدفاع" وهذه حقيقة فهيئة المحكمة استمعت للسان الدفاع في الناحية الشكلية فقط وخاصة منها مناقشة مدى قانونية الاستدعاء كما بينا سابقا ورفضت السماح بالمرافعة في الأصل أي في الوقائع أملا من الدفاع في إثبات البراءة.
ويعود السبب إلى أن القانون التونسي يمنع مثل أغلب القوانين في العالم الدفاع عن متهم هارب من العدالة.
فالمبدأ أن يحضر المطلوب وأن يشرع في الدفاع عن نفسه بنفسه قبل أن يتدخل محاميه أو محاموه. وإذا تحصن بالفرار فما على لسان الدفاع إلا الاكتفاء بتسجيل حضوره.
هذا المبدأ أثار ويثير الكثير من الجدل بين رجال القانون في العالم فانقسموا بين مؤيد ورافض وقد توصل المشرّع الفرنسي مثلا الى ما يشبه الحل التوفيقي عندما أباح إمكانية ترافع المحامي عن المتهم الغائب إذا كانت العقوبة القصوى للتهمة المنسوبة إليه لا تفوق سنتين سجنا.
لكن هل أن المحامي ممنوع من الدفاع عن موكله الغائب شفاهيا فحسب أم بكل الوسائل؟
الإجابة تكفلت بها محكمة التعقيب التي قررت في أحد قراراتها "ولئن استقر عمل المحاكم على عدم السماح للمحامي بأن يترافع في حق منوبه الذي لم يحضر بالجلسة فلا شيء يمنعه من تقديم مرافعته في شكل تقرير كتابي"
وبهذا يكون لسان الدفاع قد فوّت على نفسه إمكانية الدفاع عن موكله كتابيا بما أنه لا شيء يمنعه من ذلك ألا إذا خيرت هيئة المحكمة مخالفة القانون والعدالة في هذه النقطة بالذات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.