إضراب حضوري للمحامين بمحاكم تونس الكبرى    ساقية الزيت: حجز مواد غذائية مدعمة بمخزن عشوائي    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    في جبنيانة وحلق الوادي: الكشف عن ورشتين لصنع "قوارب الموت"    عين زغوان: حادث مرور يسفر عن وفاة مترجل وبتر ساق آخر    الزاهي : هناك هوة كبيرة بين جرايات التقاعد بالقطاعين العام والخاص.    هواة الصيد يُطالبون باسترجاع رخصة الصيد البحري الترفيهي    غرفة تجّار لحوم الدواجن: هذه الجهة مسؤولة عن الترفيع في الأسعار    24 ألف وحدة اقتصاديّة تحدث سنويّا.. النسيج المؤسّساتي يتعزّز    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    رئيس ديوان وزير الفلاحة : قطاع الدواجن أحد ركائز الأمن الغذائي (فيديو)    3 حلول لمكافحة داء الكلب ..التفاصيل    بطولة الكرة الطائرة: النادي الصفاقسي يفوز على مولدية بوسالم    الحماية المدنية: 9 قتلى و341 مصابا خلال ال 24 ساعة الماضية    العباسي: "الوزارة ملتزمة بتعهداتها لتسوية وضعيات المربين النواب".    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    عندك تلميذ سيجتاز « الباكالوريا » ؟.. نصائح لتساعدهم    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    وفاة الممثل عبد الله الشاهد    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    مفزع: أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض بغزة..    تشاجرت مع زوجها فألقت بنفسها من الطابق الرابع..وهذا ما حل بمن تدخلوا لانقاذها..!!    شاب افريقي يقتحم محل حلاقة للنساء..وهذه التفاصيل..    لمن يهمّه الأمر: هكذا سيكون طقس ''الويكاند''    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    البنك المركزي : نسبة الفائدة في السوق النقدية يبلغ مستوى 7.97 % خلال أفريل    وزيرة التربية تكشف تفاصيل تسوية ملفات المعلمين النوّاب    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    المهرجان الدولي للثقافة والفنون دورة شاعر الشعب محمود بيرم التونسي .. من الحلم إلى الإنجاز    ستيفانيا كراكسي ل"نوفا": البحر المتوسط مكان للسلام والتنمية وليس لصراع الحضارات    بينهم ''تيك توكر''...عصابة لاغتصاب الأطفال في دولة عربية    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    الشرطة تحتشد قرب محتجين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    تركيا ستنضم لجنوب إفريقيا في القضية ضد إسرائيل في لاهاي    أمطار غزيرة بالسعودية والإمارات ترفع مستوى التأهب    مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    في خطإ على الوطنية الأولى: دكتور وكاتب يتحول إلى خبير اقتصادي    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    وزارة الشباب والرياضة تصدر بلاغ هام..    النادي الافريقي- جلسة عامة عادية واخرى انتخابية يوم 7 جوان القادم    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها    عقوبات مكتب الرابطة - ايقاف سيف غزال بمقابلتين وخطايا مالية ضد النجم الساحلي والملعب التونسي ونجم المتلوي    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    اعتراف "أسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية خطيرة.. ما القصة؟    كلاسيكو منتظر بين التّرجّي والسّي آس آس...    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : مجلس الشعب يتراجع عن حبس الصحفيين بعد تدخل مبارك
نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على تعديلات قانون العقوبات في جرائم النشر بصفة نهائية، بعد تدخل الرئيس مبارك لإلغاء حبس الصحفيين في الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، واقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة المالية فقط.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على طلب الرئيس مبارك بإلغاء تعديل المادة 303 وإضافة عقوبة الغرامة التي وردت بها إلى المادة الثانية من مشروع قانون عقوبات النشر ، والتي تتضمن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 من قانون العقوبات ورفع الغرامة إلى مثليها في الحدود الدنيا والقصوى.
وكشفت مصادر عن أن عددا كبيرا من نواب المجلس بمن فيهم نواب من الأغلبية أكدوا خلال مناقشات جلسة أمس أن قانون العقوبات يتضمن نحو 43 مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وهي المفاجأة التي التزمت الحكومة حيالها بالصمت ، ولم تعقب بالنفي أو التأكيد عليها ، وهو ما يعني أن القانون مازال به 35 مادة أخرى تجيز حبس الصحفيين رغم التعديلات الأخيرة وتدخل الرئيس مبارك .
وزادت التعديلات قيمة الغرامة في عقوبة القذف والسب بغير طريق النشر إذا وقع القذف في حق الأفراد العاديين إلى ما بين عشرة آلاف جنيه و20 ألف جنيه ، بينما كانت تتراوح قبل التعديل ما بين 2500 و7500 جنيه ، أما إذا وقع القذف في حق موظف عام أو عضو مجلس نيابي منتخب أو مكلف بخدمة عامة مثل رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة فتكون الغرامة 15 ألف جنيه في الحد الأدنى و30 ألف جنيه في الحد الأقصى.
ويقضى قانون العقوبات بمضاعفة عقوبة القذف والسب إذا وقعت الجريمة بطريق النشر في الصحف والمطبوعات.
ولم يتطرق التعديل إلى المواد القائمة في قانون العقوبات والتي تجيز الحبس لإهانة رؤساء وملوك الدول الأجنبية ، كما تجيز الحبس لإهانة ممثلي الدول الأجنبية إذا تعلق الانتقاد بأدائهم لأعمال وظائفهم.
واقتصرت التعديلات على قانون العقوبات ، ولم تتطرق إلى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو التعرض للمسلك الخاص للموظفين العموميين وأعضاء المجالس المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة.
كما استحدثت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين فى حالة نشر صور أو رسوم خادشة للحياء ، مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبه ، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تلقت تكليفًا من الرئيس مبارك باقتصار عقوبة الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة على الغرامة وحدها دون الحبس، وبناءً عليه اقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في المادة 303 ورفع الغرامة المالية إلى مثليها.
وكانت الجلسة قد شهدت مشادة حامية بين النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، عندما اتهم الأول نواب الحزب الوطني - ضمنيًا - بإقحام موضوع الذمة المالية في مشروع القانون انحيازًا لمصالحهم وانفصالاً عن إرادة الشعب.
وأشار إلى أن نواب المعارضة والمستقلين اتفقوا على الانسحاب من الجلسة في حالة إقرار المادة 303 كما وردت من الحكومة، وتساءل: إلى متى سيتدخل الرئيس مبارك لإصلاح ما أفسده نواب الحزب الوطني.
وعلى إثر ذلك، ثار نواب الحزب الوطني واعترضوا على اتهامات حسين إبراهيم ، وأكدوا أن الرئيس مبارك تدخل للتعديل من منطلق حرصه على الاستماع للأغلبية والمعارضة.
ورفض الدكتور سرور الاتهامات الموجهة للحزب الوطني، وقال إن المادة 303 التي طلب الرئيس تعديلها لم تكن قد عرضت على المجلس لمناقشتها ولم يتحدث فيها نواب الأغلبية.
وقال إن الرئيس مبارك هو رئيس الحزب الوطني والأغلبية ، وعندما يعدل مشروع قانون ويأمر الحكومة بتعديله فإن ذلك يأتي من منطلق حرصه على الاستماع لرأي الأغلبية والمعارضة.
وأدخل المجلس تعديلاً جديدًا اقترحه الدكتور سرور على نص المادة 200 مكرر ( أ ) يقضي بأن تكون مسئولية رئيس التحرير شخصية ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت الجرائم نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ، أما في حالة علمه بالنشر فيطبق الحد الأقصى للغرامة وهو 20 ألف جنيه.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها على أن "يعاقب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر عن أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر قد تم بعلمه أو نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.