فيديو: كارثة بيئية تهدد خليج المنستير والمياه تتحول الي اللون الوردي بسبب التلوث    15 سنة سجنا ضد الصحبي عتيق: الناطق باسم محكمة أريانة يكشف ويوضح..#خبر_عاجل    عاجل : منها الترفيع في المنحة ...وزارة الصحة تزف أخبارا سارة للأطباء الشبان    زغوان: رصد اعتماد بقيمة 9ر1 مليون دينار لإعادة بناء مركب رعاية الطفولة ونادي التنشيط التربوي والاجتماعي بالزريبة قرية    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    عاجل : هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية تحذر و تنشر هذا البيان الرسمي    منوبة: اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق مربي نحل بطبربة تسبب في حريق غابي    عاجل : تعرف على أول فريق يغادر كأس العالم للأندية 2025    بلاغ توضيحي للجنة الإنتخابات بالنادي الإفريقي للمنخرطين    نقل نجم ريال مدريد مبابي إلى المستشفى...تفاصيل    الترجي يعود لزيه التقليدي في مواجهة مصيرية ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    تونس: الدولة توفّر تذاكر سفر لعودة المهاجرين غير النظاميين    عين دراهم: حملة واسعة للتصدي للانتصاب الفوضوي    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    اختتام مشروع "البحر الأزرق هود"    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    حماية المستهلك والتجارة الإلكترونية: تذكير بالقواعد من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    بداية من 172 ألف دينار : Cupra Terramar أخيرا في تونس ....كل ما تريد معرفته    عاجل: القلق الإسرائيلي يتصاعد بسبب تأجيل القرار الأميركي بشأن الحرب على إيران    صلاح وماك أليستر ضمن ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب من رابطة المحترفين في إنقلترا    وزير الإقتصاد في المنتدى الإقتصادى الدولي بسان بيترسبورغ.    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    بلومبيرغ: إيران تخترق كاميرات المراقبة المنزلية للتجسّس داخل إسرائيل    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على بورتو في كأس العالم للأندية    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    صاروخ إيراني يضرب بئر السبع وفشل تام للقبة الحديدية...''شنو صار''؟    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    ما تستهينش ''بالذبانة''... أنواع تلدغ وتنقل جراثيم خطيرة    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    قرابة 33 ألفا و500 تلميذ يشرعون في اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2025    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : مجلس الشعب يتراجع عن حبس الصحفيين بعد تدخل مبارك
نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على تعديلات قانون العقوبات في جرائم النشر بصفة نهائية، بعد تدخل الرئيس مبارك لإلغاء حبس الصحفيين في الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، واقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة المالية فقط.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على طلب الرئيس مبارك بإلغاء تعديل المادة 303 وإضافة عقوبة الغرامة التي وردت بها إلى المادة الثانية من مشروع قانون عقوبات النشر ، والتي تتضمن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 من قانون العقوبات ورفع الغرامة إلى مثليها في الحدود الدنيا والقصوى.
وكشفت مصادر عن أن عددا كبيرا من نواب المجلس بمن فيهم نواب من الأغلبية أكدوا خلال مناقشات جلسة أمس أن قانون العقوبات يتضمن نحو 43 مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وهي المفاجأة التي التزمت الحكومة حيالها بالصمت ، ولم تعقب بالنفي أو التأكيد عليها ، وهو ما يعني أن القانون مازال به 35 مادة أخرى تجيز حبس الصحفيين رغم التعديلات الأخيرة وتدخل الرئيس مبارك .
وزادت التعديلات قيمة الغرامة في عقوبة القذف والسب بغير طريق النشر إذا وقع القذف في حق الأفراد العاديين إلى ما بين عشرة آلاف جنيه و20 ألف جنيه ، بينما كانت تتراوح قبل التعديل ما بين 2500 و7500 جنيه ، أما إذا وقع القذف في حق موظف عام أو عضو مجلس نيابي منتخب أو مكلف بخدمة عامة مثل رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة فتكون الغرامة 15 ألف جنيه في الحد الأدنى و30 ألف جنيه في الحد الأقصى.
ويقضى قانون العقوبات بمضاعفة عقوبة القذف والسب إذا وقعت الجريمة بطريق النشر في الصحف والمطبوعات.
ولم يتطرق التعديل إلى المواد القائمة في قانون العقوبات والتي تجيز الحبس لإهانة رؤساء وملوك الدول الأجنبية ، كما تجيز الحبس لإهانة ممثلي الدول الأجنبية إذا تعلق الانتقاد بأدائهم لأعمال وظائفهم.
واقتصرت التعديلات على قانون العقوبات ، ولم تتطرق إلى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو التعرض للمسلك الخاص للموظفين العموميين وأعضاء المجالس المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة.
كما استحدثت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين فى حالة نشر صور أو رسوم خادشة للحياء ، مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبه ، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تلقت تكليفًا من الرئيس مبارك باقتصار عقوبة الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة على الغرامة وحدها دون الحبس، وبناءً عليه اقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في المادة 303 ورفع الغرامة المالية إلى مثليها.
وكانت الجلسة قد شهدت مشادة حامية بين النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، عندما اتهم الأول نواب الحزب الوطني - ضمنيًا - بإقحام موضوع الذمة المالية في مشروع القانون انحيازًا لمصالحهم وانفصالاً عن إرادة الشعب.
وأشار إلى أن نواب المعارضة والمستقلين اتفقوا على الانسحاب من الجلسة في حالة إقرار المادة 303 كما وردت من الحكومة، وتساءل: إلى متى سيتدخل الرئيس مبارك لإصلاح ما أفسده نواب الحزب الوطني.
وعلى إثر ذلك، ثار نواب الحزب الوطني واعترضوا على اتهامات حسين إبراهيم ، وأكدوا أن الرئيس مبارك تدخل للتعديل من منطلق حرصه على الاستماع للأغلبية والمعارضة.
ورفض الدكتور سرور الاتهامات الموجهة للحزب الوطني، وقال إن المادة 303 التي طلب الرئيس تعديلها لم تكن قد عرضت على المجلس لمناقشتها ولم يتحدث فيها نواب الأغلبية.
وقال إن الرئيس مبارك هو رئيس الحزب الوطني والأغلبية ، وعندما يعدل مشروع قانون ويأمر الحكومة بتعديله فإن ذلك يأتي من منطلق حرصه على الاستماع لرأي الأغلبية والمعارضة.
وأدخل المجلس تعديلاً جديدًا اقترحه الدكتور سرور على نص المادة 200 مكرر ( أ ) يقضي بأن تكون مسئولية رئيس التحرير شخصية ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت الجرائم نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ، أما في حالة علمه بالنشر فيطبق الحد الأقصى للغرامة وهو 20 ألف جنيه.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها على أن "يعاقب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر عن أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر قد تم بعلمه أو نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.