ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : مجلس الشعب يتراجع عن حبس الصحفيين بعد تدخل مبارك
نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على تعديلات قانون العقوبات في جرائم النشر بصفة نهائية، بعد تدخل الرئيس مبارك لإلغاء حبس الصحفيين في الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، واقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة المالية فقط.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على طلب الرئيس مبارك بإلغاء تعديل المادة 303 وإضافة عقوبة الغرامة التي وردت بها إلى المادة الثانية من مشروع قانون عقوبات النشر ، والتي تتضمن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 من قانون العقوبات ورفع الغرامة إلى مثليها في الحدود الدنيا والقصوى.
وكشفت مصادر عن أن عددا كبيرا من نواب المجلس بمن فيهم نواب من الأغلبية أكدوا خلال مناقشات جلسة أمس أن قانون العقوبات يتضمن نحو 43 مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وهي المفاجأة التي التزمت الحكومة حيالها بالصمت ، ولم تعقب بالنفي أو التأكيد عليها ، وهو ما يعني أن القانون مازال به 35 مادة أخرى تجيز حبس الصحفيين رغم التعديلات الأخيرة وتدخل الرئيس مبارك .
وزادت التعديلات قيمة الغرامة في عقوبة القذف والسب بغير طريق النشر إذا وقع القذف في حق الأفراد العاديين إلى ما بين عشرة آلاف جنيه و20 ألف جنيه ، بينما كانت تتراوح قبل التعديل ما بين 2500 و7500 جنيه ، أما إذا وقع القذف في حق موظف عام أو عضو مجلس نيابي منتخب أو مكلف بخدمة عامة مثل رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة فتكون الغرامة 15 ألف جنيه في الحد الأدنى و30 ألف جنيه في الحد الأقصى.
ويقضى قانون العقوبات بمضاعفة عقوبة القذف والسب إذا وقعت الجريمة بطريق النشر في الصحف والمطبوعات.
ولم يتطرق التعديل إلى المواد القائمة في قانون العقوبات والتي تجيز الحبس لإهانة رؤساء وملوك الدول الأجنبية ، كما تجيز الحبس لإهانة ممثلي الدول الأجنبية إذا تعلق الانتقاد بأدائهم لأعمال وظائفهم.
واقتصرت التعديلات على قانون العقوبات ، ولم تتطرق إلى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو التعرض للمسلك الخاص للموظفين العموميين وأعضاء المجالس المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة.
كما استحدثت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين فى حالة نشر صور أو رسوم خادشة للحياء ، مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبه ، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تلقت تكليفًا من الرئيس مبارك باقتصار عقوبة الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة على الغرامة وحدها دون الحبس، وبناءً عليه اقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في المادة 303 ورفع الغرامة المالية إلى مثليها.
وكانت الجلسة قد شهدت مشادة حامية بين النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، عندما اتهم الأول نواب الحزب الوطني - ضمنيًا - بإقحام موضوع الذمة المالية في مشروع القانون انحيازًا لمصالحهم وانفصالاً عن إرادة الشعب.
وأشار إلى أن نواب المعارضة والمستقلين اتفقوا على الانسحاب من الجلسة في حالة إقرار المادة 303 كما وردت من الحكومة، وتساءل: إلى متى سيتدخل الرئيس مبارك لإصلاح ما أفسده نواب الحزب الوطني.
وعلى إثر ذلك، ثار نواب الحزب الوطني واعترضوا على اتهامات حسين إبراهيم ، وأكدوا أن الرئيس مبارك تدخل للتعديل من منطلق حرصه على الاستماع للأغلبية والمعارضة.
ورفض الدكتور سرور الاتهامات الموجهة للحزب الوطني، وقال إن المادة 303 التي طلب الرئيس تعديلها لم تكن قد عرضت على المجلس لمناقشتها ولم يتحدث فيها نواب الأغلبية.
وقال إن الرئيس مبارك هو رئيس الحزب الوطني والأغلبية ، وعندما يعدل مشروع قانون ويأمر الحكومة بتعديله فإن ذلك يأتي من منطلق حرصه على الاستماع لرأي الأغلبية والمعارضة.
وأدخل المجلس تعديلاً جديدًا اقترحه الدكتور سرور على نص المادة 200 مكرر ( أ ) يقضي بأن تكون مسئولية رئيس التحرير شخصية ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت الجرائم نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ، أما في حالة علمه بالنشر فيطبق الحد الأقصى للغرامة وهو 20 ألف جنيه.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها على أن "يعاقب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر عن أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر قد تم بعلمه أو نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.