السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : مجلس الشعب يتراجع عن حبس الصحفيين بعد تدخل مبارك
نشر في الوسط التونسية يوم 16 - 07 - 2007

وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على تعديلات قانون العقوبات في جرائم النشر بصفة نهائية، بعد تدخل الرئيس مبارك لإلغاء حبس الصحفيين في الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة ، واقتصار العقوبة في هذه الحالة على الغرامة المالية فقط.
ووافق أعضاء المجلس بالإجماع على طلب الرئيس مبارك بإلغاء تعديل المادة 303 وإضافة عقوبة الغرامة التي وردت بها إلى المادة الثانية من مشروع قانون عقوبات النشر ، والتي تتضمن إلغاء عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 من قانون العقوبات ورفع الغرامة إلى مثليها في الحدود الدنيا والقصوى.
وكشفت مصادر عن أن عددا كبيرا من نواب المجلس بمن فيهم نواب من الأغلبية أكدوا خلال مناقشات جلسة أمس أن قانون العقوبات يتضمن نحو 43 مادة تجيز حبس الصحفيين في قضايا النشر ، وهي المفاجأة التي التزمت الحكومة حيالها بالصمت ، ولم تعقب بالنفي أو التأكيد عليها ، وهو ما يعني أن القانون مازال به 35 مادة أخرى تجيز حبس الصحفيين رغم التعديلات الأخيرة وتدخل الرئيس مبارك .
وزادت التعديلات قيمة الغرامة في عقوبة القذف والسب بغير طريق النشر إذا وقع القذف في حق الأفراد العاديين إلى ما بين عشرة آلاف جنيه و20 ألف جنيه ، بينما كانت تتراوح قبل التعديل ما بين 2500 و7500 جنيه ، أما إذا وقع القذف في حق موظف عام أو عضو مجلس نيابي منتخب أو مكلف بخدمة عامة مثل رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة فتكون الغرامة 15 ألف جنيه في الحد الأدنى و30 ألف جنيه في الحد الأقصى.
ويقضى قانون العقوبات بمضاعفة عقوبة القذف والسب إذا وقعت الجريمة بطريق النشر في الصحف والمطبوعات.
ولم يتطرق التعديل إلى المواد القائمة في قانون العقوبات والتي تجيز الحبس لإهانة رؤساء وملوك الدول الأجنبية ، كما تجيز الحبس لإهانة ممثلي الدول الأجنبية إذا تعلق الانتقاد بأدائهم لأعمال وظائفهم.
واقتصرت التعديلات على قانون العقوبات ، ولم تتطرق إلى مادة في قانون الصحافة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة في حالة التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو التعرض للمسلك الخاص للموظفين العموميين وأعضاء المجالس المنتخبة والمكلفين بخدمة عامة.
كما استحدثت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين فى حالة نشر صور أو رسوم خادشة للحياء ، مع فرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو العقاب بإحدى هاتين العقوبتين.
من جانبه ، أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة تلقت تكليفًا من الرئيس مبارك باقتصار عقوبة الطعن في الذمة المالية للموظفين العموميين أو الأشخاص ذوي الصفة النيابية العامة أو المكلفين بخدمة عامة على الغرامة وحدها دون الحبس، وبناءً عليه اقترحت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس في المادة 303 ورفع الغرامة المالية إلى مثليها.
وكانت الجلسة قد شهدت مشادة حامية بين النائب حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" والدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية، عندما اتهم الأول نواب الحزب الوطني - ضمنيًا - بإقحام موضوع الذمة المالية في مشروع القانون انحيازًا لمصالحهم وانفصالاً عن إرادة الشعب.
وأشار إلى أن نواب المعارضة والمستقلين اتفقوا على الانسحاب من الجلسة في حالة إقرار المادة 303 كما وردت من الحكومة، وتساءل: إلى متى سيتدخل الرئيس مبارك لإصلاح ما أفسده نواب الحزب الوطني.
وعلى إثر ذلك، ثار نواب الحزب الوطني واعترضوا على اتهامات حسين إبراهيم ، وأكدوا أن الرئيس مبارك تدخل للتعديل من منطلق حرصه على الاستماع للأغلبية والمعارضة.
ورفض الدكتور سرور الاتهامات الموجهة للحزب الوطني، وقال إن المادة 303 التي طلب الرئيس تعديلها لم تكن قد عرضت على المجلس لمناقشتها ولم يتحدث فيها نواب الأغلبية.
وقال إن الرئيس مبارك هو رئيس الحزب الوطني والأغلبية ، وعندما يعدل مشروع قانون ويأمر الحكومة بتعديله فإن ذلك يأتي من منطلق حرصه على الاستماع لرأي الأغلبية والمعارضة.
وأدخل المجلس تعديلاً جديدًا اقترحه الدكتور سرور على نص المادة 200 مكرر ( أ ) يقضي بأن تكون مسئولية رئيس التحرير شخصية ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه إذا وقعت الجرائم نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ، أما في حالة علمه بالنشر فيطبق الحد الأقصى للغرامة وهو 20 ألف جنيه.
وكانت المادة تنص قبل تعديلها على أن "يعاقب رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف على النشر عن أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر قد تم بعلمه أو نتيجة إخلاله بواجب الإشراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.