في ذكرى الجلاء... متى يجلو الظلم والقهر؟؟ د.جهاد عبد العليم الفرا في 18 أبريل 2011
في مثل هذا اليوم من قبل خمس وستين عاما جلا المستعمر الفرنسي عن أرض سوريا بعد جهاد طويل وتضحيات جسام دفع فيها الشعب السوري الثمن غاليا من أرواح أبنائه ومقدرات أرضه، لكنه نال استقلاله وأصبح يوم السابع عشر من نيسان "أبريل" ومنذ عام 1946 اليوم الوطني الحقيقي لسوريا بل يُسمى عيد الجلاء وهو يوم عطلة رسمية في سوريا. وابتدأت بعد عهد الاستقلال حياة سياسية نيابية لها ما لها وعليها ما عليها حتى عام 1963 حيث ارتقى حزب البعث العربي الاشتراكي سدة الحكم في البلاد ليصبح وحسب المادة الثامنة من الدستور "الحزب القائد للدولة والمجتمع" لتتعطل بعده الحياة السياسية في سوريا وتصبح محكومة بسياسة الحزب الواحد. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في البلاد بتاريخ 22 ديسمبر 1962 التي يعيش السوريون تحت وطأتها منذ ذلك الحين. ويتضمن قانون الطوارئ في سوريا وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفًا احتياطيًا، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال "بما فيها القتل والسلب والنهب والاعتداء على حرمة المواطنين وأعراضهم وأملاكهم ومصادرتها وحرمان المواطن من حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محام يدافع عنه" كما يتيح للسلطات مراقبة الرسائل والمخابرات "أي المكالمات الهاتفية" أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. وقد استخدم هذا القانون استخداما تعسفيا سيئا طيلة أكثر من ثمانية وأربعين عاما وضد كل من له رأي مخالف للدولة، وسلط على الشعب السوري ليحكمه بالحديد والنار وذهب ضحية هذا القانون عشرات الآلاف من السوريين قتلا أو سجنا أو تشريدا، الأمر الذي جعل إلغاءه في مقدمة مطالب كل السوريين الذين سعوا إلى الإصلاح أو التغيير طيلة خمسة عقود. ومع بدايات هذا العام 2011 الذي يعتبر بحق "عام ثورات الشعوب العربية" المنطلقة من تونس إلى مصر فاليمن فليبيا لم تكن سوريا استثناء بالرغم من أنّ النظام اعتقد ذلك وظن أنّ سوريا في معزل عن الشعوب العربية انطلقت في الخامس عشر من آذار ثورة الشعب السوري المطالبة بإلغاء هذا القانون الجائر، وإطلاق الحريات العامة، ومحاربة الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين، وعودة المهجرين المبعدين قسريا عن الوطن منذ عشرات السنين ليحيون مع أبناء وطنهم حياة حرة كريمة عزيزة في ظل نظام مدني ديموقراطي مفصولة فيه السلطات التشريعية عن التنفيذية والقضائية وتكون كرامة الوطن والمواطن على رأس الأولويات. وقد دفع الشعب السوري البطل ومازال ثمن ثورته السلمية المطالبة بالحقوق المئات من أرواح أبنائه الشباب ومازال والمؤشرات كلها تدل على أنّ الشعب مصمم على نيل كل حقوقه غير منقوصة مهما طال الزمن وغلا الثمن. وتمر ذكرى الجلاء اليوم وكل سوري حر يتطلع إلى الغد المشرق القريب الذي يجلو فيه الظلم والقهر والاستبداد والفساد والقمع والمحسوبية والواسطة ليتنفس السوريون الصعداء وليعيشوا في أجواء الحرية والعدالة والعزة والكرامة وتكافؤ الفرص في ظل مجتمع الإخاء ودولة القانون التي لا سيادة لأحد فوقه والسوريون كلهم في ظله سواسية كأسنان المشط.
ملحق: نص قانون "إعلان حالة الطوارئ" في سورية
المرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 22/12/1962 أصدر مجلس الوزراء ونشر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي التالي: الفصل الأول: إعلان حالة الطوارئ المادة 1 - أ- يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر، بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة. ب- يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءاً منها. المادة 2 - أ- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ب- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه. المادة 3 - أ- عند إعلان حالة الطوارئ يسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً، وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي. ب- للحاكم العرفي تعيين نائب أو أكثر له مرتبطين به وذلك بمرسوم. ج- يمارس نواب الحاكم العرفي الاختصاصات التي يفوّضهم بها (الحاكم العرفي) ضمن المناطق التي يحددها لهم. المادة 4 - للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود و التدابير الآتية أو بعضها، وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية: أ- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة، وتوقيف المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشخاص والأماكن في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. ب- مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها، ومراقبة الصحف، والنشرات، والمؤلفات، والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. ج- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها. د- سحب إجازات الأسلحة والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها، والأمر بتسليمها، وضبطها، وإغلاق مخازن الأسلحة. ه- إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. و- الاستيلاء على أي منقول أو عقار، وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه. ز- تحديد العقوبات التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر، على ألا تزيد على الحبس مدة ثلاث سنوات، وعلى الغرامة حتى ثلاثة آلاف ليرة، أو إحداهما. ح- وإذا لم يحدّد الأمر العقوبة على مخالفة أحكامه، فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ط- كل ذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى. المادة 5 - أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له. ب- ويجوز لهذا المجلس تضييق دائرة القيود والتدابير المشار إليها بحسب الحالة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ. المادة 6 - في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ تحال إلى القضاء العسكري- مهما كانت صفة الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين- الجرائم الآتية: أ- مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي. ب- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 إلى المادة 293 من قانون العقوبات). ج- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 إلى المادة 873). د- الجرائم المخلة بالثقة العامة (من المادة 427 إلى المادة 459). ه- الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً (من المادة 573 إلى المادة 586). المادة 7 - يجوز للحاكم العرفي أن يستثني من اختصاص القضاء العسكري بعض الجرائم المحددة في المادة السابقة. المادة 8 - يفصل الحاكم العرفي بقرار مبرم في تنازع الاختصاص بين القضاء المدني والقضاء العسكري. المادة 9 - الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل. الفصل الثاني: إنهاء حالة الطوارئ المادة 10 - يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي. المادة 11 - تستمر المحاكم العسكرية -بعد إنهاء حالة الطوارئ- على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن. الفصل الثالث: أحكام مؤقتة المادة 12 - يلغى قانون حالة الطوارئ رقم 162 الصادر في 27/9/1958 وجميع تعديلاته. المادة 13- أ- في جميع الأحوال تبقى محاكم أمن الدولة المحدثة بالقانون رقم 162 المشار إليه مختصة بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها، المرتكبة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي سواء أكانت محالة أم لم تكن، وتتبع بشأن التحقيق والإحالة والمحاكمة فيها وحفظها والتصديق على الأحكام الصادرة أو التي تصدر فيها وتعديلها نفس الأصول والإجراءات المتبعة بموجب هذا القانون. ب- كما يجوز لرئيس الجمهورية أو من يفوضه حفظ الدعوى أثناء النظر فيها من قبل المحكمة. ج- تبقى الحراسة المفروضة على بعض الشركات والمؤسسات استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء. د- تعتبر حالة الطوارئ المعلنة استناداً إلى القانون رقم 162 قائمة حتى يتم إلغاؤها وفقاً لأحكام المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي. المادة 14 - ينشر هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره