أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    وزير الدّفاع يؤدي زيارة ميدانية إلى القاعدة البحرية بمنزل بورقيبة    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر: ترسيخ النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية
نشر في الوسط التونسية يوم 09 - 10 - 2011

أفاد رئيس اللجنة رضا جنيح أن أهم الإضافات الواردة في هذا المشروع تتصل بالخصوص بالحقوق والضمانات الصحفية على غرار النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية في جريمة الثلب
بعد مشاورات واسعة مع مختلف الأطراف الفاعلة، توفقت اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي إلى وضع الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بمجلة الصحافة والطباعة والنشر الذي سيوزع يوم الخميس على أعضاء الهيئة لتعميق النظر وإبداء الرأي.
وأفاد رئيس اللجنة رضا جنيح أن أهم الإضافات الواردة في هذا المشروع تتصل بالخصوص بالحقوق والضمانات الصحفية على غرار النفاذ إلى المعلومة وسرية المصادر وحذف العقوبة السالبة للحرية في جريمة الثلب إلى جانب إلغاء نظام الترخيص المقنع وإحداث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري.
وأوضح في تصريحات ل"وات" أن مشروع هذا القانون المتكون من 77 فصلا والذي جاء ليعوض مجلة الصحافة التي كان معمولا بها قبل الثورة، كان محل تشاور كبير ومعمق مع مختلف الأطراف ذات الصلة وهي الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، واتحاد الناشرين، والجمعية التونسية لمديري الصحافة، والنقابة التونسية لمديري مؤسسات الإعلام والاتصال، ملاحظا أن الصيغة المطروحة اليوم الخميس على أعضاء الهيئة ترضي مختلف الأطراف.
وبين ان المجلة الجديدة تنقسم إلى أربعة أبواب وهي باب نظام مؤسسات الإعلام والصحافة، وباب النظام الأساسي للصحفي المحترف، وباب حق التصحيح والرد، وباب المسؤولية الجزائية.
وبخصوص الباب الأول أفاد الأستاذ جنيح ان من أهم الإضافات في ما يتعلق بضبط الإجراءات السابقة قبل إصدار أي صحيفة، إلغاء الإجراء القديم المتمثل في إمكانية تدخل وزير الداخلية لإيقاف إصدار صحيفة، وإقرار مبدأ الإصدار بدون ترخيص مسبق من اي جهة كانت، بحيث يصبح مجرد التصريح لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام كافيا لإصدار أي دورية.
كما اقر مشروع المرسوم بيانات وجوبية تتصل بالشفافية المالية (السحب والتوزيع ..) وبالتعددية وضمان تنوع المشهد الإعلامي بحيث لا يمكن لشخص واحد او ذات معنوية امتلاك أكثر من 30 بالمائة من العدد الجملي للسحب لمختلف الدوريات ذات الصبغة الإخبارية الجامعة.
ويعرف الفصل السابع من مشروع المرسوم الصحفي المحترف بأنه هو كل صحفي متحصل على إجازة او ما يعادلها من الشهائد، ويتمثل نشاطه الرئيسي في جمع المعلومات والأخبار والآراء والأفكار بغاية نشرها ونقلها إلى العموم بصفة منتظمة وبمقابل في إطار مؤسسة او عدة مؤسسات للصحافة المكتوبة او الالكترونية يومية او دورية او في وكالات الأنباء او في مؤسسة او عدد من مؤسسات الاتصال السمعي البصري والتي تمثل المصدر الأساسي لموارده المالية. ويلحق بهؤلاء المراسلون والمساعدون بشكل مباشر.
وسيكون إسناد بطاقة الصحفي المحترف من مشمولات "لجنة بطاقة الصحفي المحترف" والتي ستتكون من 3 ممثلين عن منظمة الصحفيين (الأكثر تمثيلا) وممثلين اثنين عن منظمة مديري مؤسسات الإعلام الخاصة (الأكثر تمثيلا) وممثلا واحدا عن مديري مؤسسات الإعلام العمومي.
ويترأس هذه اللجنة شخصية مشهود لها بالكفاءة في قانون الإعلام والاتصال يقع تعيينها بأمر رئاسي وباقتراح من أعضاء اللجنة.
ومن أهم الإضافات الواردة في باب الحقوق والضمانات، نص المشروع على منع كل ما من شأنه أن يعيق حرية تداول المعلومات والأخبار او تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام أو حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.
فقد تم إقرار حق الصحفي في النفاذ إلى المعلومات وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية. كما نص على انه لا يمكن أن تكون الآراء التي يبديها الصحفي والمعلومات التي ينشرها سببا للاعتداء على شرفه او حرمته الجسدية والمعنوية.
وأفاد الأستاذ جنيح في هذا الإطار ان مشروع المرسوم يحمي سرية المصادر، كما يمنع مساءلة الصحفي من اجل رأي او الأراء التي يبديها في حدود قواعد المهنة وأخلاقياتها، او المعلومات التي ينشرها في نطاق أدائه لمهامه. وحتى تكون هذه الضمانات ذات فاعلية على ارض الواقع اقر مشروع المرسوم عقوبات ضد كل من يخالف هذه الأحكام.
وفي ما يتعلق بالباب الثالث الخاص بحق التصحيح والرد، حدد مشروع المرسوم اجل القيام بالدعوى القضائية بشأن إدراج الرد في صورة امتناع صاحب الصحيفة، بستة أشهر عوضا عن ثلاثة أشهر، كما تضمن إضافات تقضي بضرورة تبيان حصول الضرر لممارسة حق الرد.
وبخصوص الباب الرابع المتصل بالمسؤولية الجزائية يجدر التذكير بأن مجلة الصحافة القديمة كانت تحتوي على أكثر من 12 عقوبة سالبة للحرية، تم خفضها إلى ثلاثة، اثنتان منها أقرتها المعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية والتي تتمثل في التحريض على التمييز العنصري باستعمال الوسائل العدائية والعنف ضد الأشخاص على أساس الأصل او الدين او الجنس، وفي انتاج وتوزيع وبيع وتوريد المواد الإباحية عن الأطفال أما الثالثة فتتعلق بالتحريض على القتل والنهب والاغتصاب والاعتداء على الحرمة الجسدية.
وفي ما يتعلق بجريمة الثلب تم حذف كل ما هو عقوبة سالبة للحرية مع الإبقاء على عقوبات ذات صبغة مالية. كما اقر المشروع الجديد ان حق التتبع مفتوح أمام كل المتضررين من أشخاص عاديين وهيئات. كما نص في الجانب المتصل بطرق أثبات الجرائم على أن عبء الإثبات يقع على مدعي الضرر.
وبين رئيس اللجنة الفرعية للإعلام التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ان هذا القانون ينطبق على الصحفيين في كافة مجالات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية، باستثناء الجوانب الخصوصية التي سوف ينظمها المرسوم المتعلق ب"حرية الإعلام السمعي البصري" حيث سيتم إحداث هيئة عليا للإعلام السمعي البصري بمقتضى مرسوم خاص تم توزيع مشروع نصه على أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة للنظر فيه ومناقشته.
الأربعاء, 27 جويلية 2011 19:15


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.