ككل يوم 8 أوت من كل سنة يتجدد النقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي في تونس، بين مؤيدين ومعارضين لقانون تعدد الزوجات، الذي تم إقراره في مجلة الأحوال الشخصية يوم 8 أوت سنة 1956. ونصّ القانون أنذاك على "معاقبة كلّ من تزوّج وهو في حالة زوجية أو من يتزوّج على غير الصيغة القانونية بالسجن لمدّة عام وبخطيّة مالية قدرها 240 ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين" ويمنع قانون الحالة المدنية الصادر عام 1956، تعدد الزوجات ويعاقب عليه، كما يمنع إكراه الفتيات على الزواج، ويمنح قدرا كبيرا من المساواة في الحقوق المدنية بين الرجل والمرأة. ونص الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية في تونس على أن تعدّد الزوجات ممنوع، كما يعاقب كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق بالسجن لمدّة عام مع تغريمه ماليا. ويشترط الفصل 31 المنظم لقانون الحالة المدنية أن يتم إبرام عقد الزواج أمام عدلي إشهاد أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة، ويعتبر الزواج المبرم خلافا لذلك باطلا ويُعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة 3 أشهر.