رئيس الجمهورية يشرف بمقر المجلس الاعلى للتربية والتعليم على الاحتفال بعيد الشجرة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحدّاد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (4)
نشر في الشروق يوم 24 - 12 - 2009

شرع الاستاذ الهادي كرو خلال العدد الماضي في الاجابة عن السؤال الثاني من دراسته وهو: «هل ظهور العيب الموجب للفسخ في أحد الزوجين بعد البناء يعتبر مصيبة نزلت بالآخر لا مناص منها؟».
وقد تعرض في اجابته وتعليقه الى «التفريق بين الزوجين في الاسلام» وننشر بداية من عدد اليوم تعليقه حول: «التفريق في القانون التونسي» ونكتفي فيه بدواعي الزواج الفاسد حسب الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية.
التعليق على الجواب الثاني
التفريق في القانون التونسي:
بخصوص التفريق في القانون التونسي فإن مجلة الأحوال الشخصية (1) أقرت المبدأ القاضي بإمكانية التحلل من رابطة الزواج وأجازت التفريق بين الزوجين إما بالطلاق أو بالفسخ (2).
ولا يقع التفريق إلا لدى المحكمة مهما كان السبب الذي تم من أجله ومهما كان نوعه فسخا أو طلاقا
ولمعرفة نوع التفريق الذي سببه العيب أهو الطلاق أو الفسخ يتعين البحث في مجلة الأحوال الشخصية عن العيب الموجب للتفريق وهل هو من أسباب الطلاق أو أسباب الفسخ.
وتكون البداية بأسباب الفسخ وذلك قياسا على رأي الفقهاء الذين يرون العيب موجبا للفسخ.
1 الفسخ في مجلة الأحوال الشخصية
لقد عرفت المجلة الزواج الفاسد في الفصل 21 بإعتباره الزواج الذي إقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد ورتبت عن ثبوته الحكم بفساد الزواج
أما لفظ الفسخ فإنه ورد بالفصل 11 من المجلة الذي نصه:
« يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخالفته إمكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب عن الفسخ أي غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.»
ويتعلق هذا الفصل بخيار الشرط ويترتب عن عدم وجوده أو مخالفته الإخلال بالواجب الزوجي الذي يسمح بطلب الطلاق لا بطلب الفسخ .
والملاحظ أن التعبير المتوخى في الفصل 11 عندما نص على أنه يترتب عن مخالفة خيار الشرط إمكان طلب الفسخ بطلاق هي محاولة فاشلة للتوفيق بين أحكام التشريع الإسلامي الذي يراه موجبا للفسخ وبين أحكام القانون التونسي التي تراه موجبا للطلاق وتتم معالجة هذا الموضوع في موطنه.
أما أسباب التفريق بسبب فساد الزواج فقد بينتها مجلة الأحوال الشخصية في فصلها 21 ومن بينها القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية في فصله 36.
أولا الفصل 21 من مجلة الأحوال الشخصية
إن الزواج الفاسد حسب هذا الفصل هو الزواج الذي يحتم التفريق بين الزوجين في إحدى صوره التالية هو:
1 الزواج الذي اقترن بشرط تنافى مع جوهر العقد.
من الثابت أنه يمكن للزوجين الإتفاق وقت عقد الزواج إختيارا منهما على شروط تترتب عنها إلتزامات شخصية أو مالية
والمقصود بجوهر العقد هي الغاية المرجوة من الزواج وهي المقومات الطبيعية التي يقوم عليها
وعلى كل فإن ثبوت وجود هذا النوع من الإتفاق وإقترانه بالعقد يجعل الزواج فاسدا ويترتب عنه وجوبا التفريق إذا كان الإتفاق يتنافى مع جوهر العقد
2 الزواج الذي لم تراع في انعقاده أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية
تتعلق هذه الفقرة بالزواج الذي لم ترض به المرأة أو الرجل أو الزوجان معا
3 الزواج الذي لم تراع في انعقاده أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية.
لقد كان نص الفقرة الأولى من الفصل 5 من مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها:
« يجب أن يكون كل من الزوجين بالغا خلوا من الموانع الشرعية.»
فأصبح بعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 والمصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964 نصه:
« يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية.»
إن الخلو من الموانع الشرعية شرط شامل لكل الصفات التي يجب أن تتوفر في الزوجين
ولشمول هذا الشرط وعمومه يمكن أن يلحق به مانع الدين الذي أقره التشريع الإسلامي ضمن الموانع الشرعية التي تحجر زواج المسلم بغير الكتابية وزواج المسلمة بغير المسلم(3)
وهذا التأويل يفرضه دستور أعلن النواب المجتمعون في مجلس قومي تأسيسي في توطئته أن منوبهم الشعب التونسي مصمم على تعلقه بتعاليم الإسلام وأعلن في فصله الأول أن تونس الإسلام دينها
وهو ما أكدته محكمة التعقيب في قرارها القاضي بأن زواج المسلمة بغير المسلم يعتبر زواجا باطلا من أصله (4)
ولا شك في أن ثبوت هذا المانع يترتب عنه زيادة عن فساد الزواج التفريق بين الزوجين
4 الزواج الذي لم تراع في إنعقاده أحكام الفصول 15 و16 و17 (5) من مجلة الأحوال الشخصية.
تعرضت الفصول المذكورة إلى حالات تمنع الزواج وقد قسمها الفصل 14 من نفس المجلة إلى قسمين الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة
1) فالموانع المؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والتطليق ثلاثا
2) والموانع المؤقتة هي تعلق حق الغير بزواج أو عدة
5 الزواج الذي لم تراع في انعقاده أحكام الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية.
إن ما حرص المشرع على تحقيقه بداية من تطبيق مجلة الأحوال الشخصية هو التحجير على الرجل التزوج بثانية وذلك حين إستهل الفصل 18 من هذه المجلة بقاعدة لا تحتاج للتأويل وهي: «تعدد الزوجات ممنوع»
وإن ما يؤكد أن المقصود بالمنع في البداية هو الزوج دون غيره هي كيفية صياغة نص وخاصة في الفقرة الثانية من الفصل 18 المذكور وهي:
«والتزوج بأكثر من واحدة يستوجب عقابا بالسجن مدّة عام وبخطية قدرها 240.000 فرنكا (أي 240 دينارا) أو بإحدى العقوبتين فقط»
وهذه المقتضيات هي تجسيم في الواقع لقصد المشرع إبطال العمل بالقاعدة المعمول بها قبل بدء العمل بالمجلة والتي تبيح للرجل التزوج من واحدة إلى أربع نساء.
وبعد أن كان المقصود من التعدد في القانون التونسي هو الزوج للأسباب سالفة الذكر عمد المشرع إلى تعويض صياغة نص الفقرة الثانية من الفصل 18 وأصبح نصها:
« كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا أو بإحدى العقوبتين ولو إن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون»
وبعد ذلك أضاف المشرع للفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية ثلاث فقرات أخرى تعرضت أولهما إلى صورة معينة إعتبرها من قبيل التعدد المحظور لأنه:
« يعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ القانونية الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.»
والجدير بالملاحظة أن المعني بهذه الصورة هو الرجل الذي يرتكب جريمة التعدد دون المرأة.
وحتى تثبت الجريمة ويسلط العقاب ويحكم بإبطال الزواج لا بد من توفر شروط ثلاثة في المتهم وهي:
1) أن يكون متزوجا على خلاف الصيغ القانونية بزوجة أولى
2) أن يكون متزوجا حسب الصيغ القانونية بزوجة ثانية
3) أن يكون مستمرا على معاشرة زوجته الأولى
6 الزواج الذي لم تراع فيه أحكام الفصل 19 من مجلة الأحوال الشخصية.
يحجر هذا الفصل على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا
7 الزواج الذي لم تراع فيه أحكام الفصل 20 من مجلة الأحوال الشخصية.
يحجر هذا الفصل التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل إنقضاء عدتها
إن ما تضمنه الجزء الأول من الفصل 20 من أنه «يحجر التزوج بزوجة الغير» لا معنى له لأن المرتبط بعقد زواج هو زوج الغير ولا يمكن أن يبرم معه عقد زواج آخر إلا إذا تحلل من الزواج الأول بالموت أو الطلاق.
أما الجزء الثاني من الفصل 20 الذي يحجر التزوج بمعتدة الغير قبل إنقضاء عدتها فإنه لا معنى له هو الآخر لأنه يستعمل أحكاما شرعية أصبحت لا مجال لتطبيقها وهي تتعارض مع الأحكام التي وضعتها للطلاق مجلة الأحوال الشخصية.
فالعدة الواردة أحكامها بالفصول 34 و35 و36 من مجلة الأحوال الشخصية (6) لها غاية جديدة
إن الأحكام الجديدة التي سنتها مجلة الأحوال الشخصية وخاصة منها ما يتعلق بالطلاق تبرر القول بأن القصد من العدّة هو المنع من إختلاط الأنساب:
1/ بالنسبة للمرأة الحامل فإن وضع حملها ولو يوما واحدا بعد التفريق تنتهي به العدة وينتفي معه الحزن ويزول الخوف من إختلاط الأنساب.
2/ بالنسبة للمرأة المطلقة المدخول بها غير الحامل فإن ثلاثة أشهر هي مدّة كافية لظهور الحمل والمحافظة على الأنساب لشبهة المعاشرة بعد العقد.
وبعد أن إتضح أن الغاية الأصلية والوحيدة من العدة هي إتاحة الفرص للتثبت من وجود الحمل من عدمه قصد المحافظة على النسب.
وعليه لا يقبل أن يعتبر المشرع المرأة المعتدة هي معتدة الغير بعد الطلاق والحال أن المطلقة في القانون التونسي تصبح لا علاقة زوجية لها بمفارقها بمجرد صدور الحكم بالطلاق ولا يمكنه أن يتزوجها ثانية إلا برضاها وبصداق ومهر جديدين وذلك خلافا للتشريع الإسلامي الذي تقر أحكامه الطلاق الرجعي الذي يعطي للزوج حق مراجعة معتدته بدون رضاها وبدون صداق ومهر.
(1) صدرت مجلة الأحوال الشخصية بتاريخ 13 أوت 1956 وإبتدأ العمل بها في غرة جانفي 1957
(2) المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964
(3) الهادي كرّو :» الزواج المسلمة بغير المسلم ومصادقة الدولة لتونسية على إتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر 1962» مجلة القضاء والتشريع وزارة العدل عدد 2 فيفري 1971 صحيفة 11
(4) تعقيب مدني عدد 3384 المؤرخ في 21 جانفي 1966 القضاء والتشريع عدد 6لسنة 1967 صحيفة 389
(5) الفصل 15 من مجلة الأحوال الشخصية: «المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من أصل وإن علا.»
الفصل 16 من مجلة الأحوال الشخصية: « المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سلفوا بمجرد العقد.»
الفصل 17 من مجلة الأحوال الشخصية: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها ولا يمنع الرضاع من النكاح إذا حصل في الحولين الأولين.»
(6) الفصل 34:» يجب على كل إمرأة فارقها زوجها بطلاق بعد الدخول أو مات عنها قبل الدخول أو بعده أن نتربص مدّة العدة المبينة بالفصل الآتي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.