بدء إرسال الحجاج الإيرانيين إلى السعودية اعتبارا من 27 أبريل الجاري    شتاء 2026/2025: دفء ملحوظ وتفاوت كبير في كميات الأمطار في الزمان والمكان    هذا موعد انتهاء أشغال قنطرة بنزرت    كأس العالم 2026: سيناريو الإقصاء يطارد منتخب إيران    "علوش" ب 3200 دينار!: أسعار صادمة ل"أضحية العيد" وبزيادة تصل الى 150 دينارا ..    تونس تحتفي بالكتاب .. انطلاق الدورة الأربعين لمعرض تونس الدولي للكتاب بمشاركة 37 دولة    مش كل خضرة تتاكل نية... 7 خضروات فايدتها تكبر كي تتطيب!    عاجل/ اثر تكرر حوادث الغرق..ولاية باجة تحذر هذا القرار..    ناسا تكشف مفاجأة على المريخ : شنوا... ؟    عاجل : خبر سار للتوانسة ...أسعار الخضرة تنخفض في هذه الفترة    الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الرابعة والعشرين    بلاغ أمني هام: قيود مرورية واسعة بسبب مباراة الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي    انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية من 25 الى 29 ماي 2026    عاجل/ نداء هام للحجيج القاصدين البقاع المقدسة..    انطلاق محاكمة موظفين سابقين بالبنك الوطني للتضامن في قضايا فساد مالي    عيد الأضحى 2026: التفاصيل الكاملة والإجازات في الدول العربية    للتوانسة :لازم تعرف الحاجات اللى تفسدلك حجتك    إنقاذ مئات المهاجرين قبالة السواحل الليبية    الملتقى الأول لطب الاسنان ببن عروس يوم 9 ماي 2026    الدنمارك: 17 مصابًا إثر تصادم قطارين    خبر يفرّح: بداية من جويلية...تنجّم تحلّ شركة ب 25 دينار فقط    أرقام كبيرة: شوف قدّاش تدخلت الحماية المدنية في نهار واحد    سوسة تستعد للبكالوريا: أكثر من 10 آلاف مترشح وقرارات استثنائية    بطاقات إيداع بالسجن في قضية فرار سجين من مستشفى بالعاصمة    كيفاش يتهرّب البنان لتونس؟    لباس موحّد في المواقع الأثرية التونسية : خطوة جديدة    صور هاني شاكر تثير الجدل.. والحقيقة تطلع مفاجِئة!    أفريل = مصاريف مضاعفة.. شوف وين باش تمشي الشهرية؟    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يبحث عن الانتصار... والترجي الجرجيسي يطمح للمفاجأة    البارح: مطر وبَرَدْ في برشا بلايص..شوف وين وقداش؟    عصام الشوالي يصف وضع الأندية التونسية ''بتصحّر قاري''... علاش ؟    سوسة تحتضن الأيام الأورو-إفريقية ال23 لطب القلب العملية في جويلية القادم    علاش الصباح ينجم يكون أخطر وقت على صحة القلب والدماغ؟    ضوء مقصوص في سوسة نهار الأحد.. شوف المناطق المعنية    شيرين عبد الوهاب تستعد للعودة إلى جمهورها... التفاصيل    عاجل/ قتلى واختطاف مواطن أجنبي في هجوم ارهابي بهذه المنطقة..    فشل قرار تقييد صلاحيات ترامب بشأن إيران    النائب ياسين قوراري يدعو وزير التربية لزيارة عاجلة إلى الكاف بعد حادثة اختناق تلاميذ    عاجل/ خلايا رعدية نشطة وأمطار غزيرة بهذه المناطق خلال الساعات القادمة..    بطولة فرنسا : باريس سان جرمان يعزز موقعه في الصدارة بثلاثية في مرمى نانت    عاجل/ حادثة اختناق تلميذين بمدرسة ابتدائية: تفاصيل جديدة..    حركة تعملها كل يوم تنجم تدخّلك للإنعاش!    طقس اليوم: أمطار رعدية ورياح قوية    عاجل: الإفريقي يطّلع على تسجيلات الvar!...هذا الموعد    القذافي وقصة "الشيخ زبير" المثيرة!    تحذيرات في ليبيا بعد خروج ناقلة الغاز الروسية "أركتيك ميتا غاز" عن السيطرة    للمرة الخامسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مساعي الديمقراطيين لوقف الحرب على إيران    بنزرت: تنفيذ 5 قرارات هدم وإزالة لمظاهر التحوز بالملك العمومي البحري    اليوم الافتتاح الرسمي لدورته الأربعين...هذه انتظارات الكتّاب من معرض الكتاب    غدا وبعد غد في سوسة ... الملتقى الدّولي للأدب الوجيز في دورته الثانية    وزير التجهيز يستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة لصفاقس لبحث استعدادات «AFRIBAT 2026»    المواطن التونسي اكبر منتج ذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بفضل برنامج "بروسول إلاك" (وائل شوشان)"    المهدية : مهرجان "سينما التراث".. مولود ثقافي جديد يحتفي بالمعالم الأثرية عبر الفيلم والصورة    كيفاش بش يكون طقس الليلة ؟    شوف السّر وراء تغيير كسوة الكعبة    الميناء التجاري بجرجيس يستعد لانطلاق نشاط الحاويات لاول مرة    الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد ببنزرت ومنتدى "مقاصد للثقافة والاعلام"يقدمان مرجعا جديدا حول "تصفية التركات" للدكتور جمال الدين بن محمد البطي    المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان: "التحاسد والتحابب" بين أهل العلم في ندوة علمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قاضي ودكتور في القانون الدولي لالصباح.. الزواج العرفي جريمة يعاقب عليها القانون.. ولكن إثباته قد يستحيل أحيانا
نشر في الصباح يوم 08 - 12 - 2018

القاضي والدكتور في القانون الدولي فريد بن جحا تحدث ل"الصباح" عن الزواج العرفي وبيّن أن هذا الزواج يكيّفه القانون الجزائي تحت مصطلح الزواج على خلاف الصيغ القانونية طبقا لقانون غرة أوت 57 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية ويجب التمييز بين تعدد الزوجات الذي يجرمه الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية والذي يفترض وجود زواج أول ثم إبرام زواج ثاني دون فك عصمة الزواج الأول (لفصل 18)
1- تعدّد الزوجات ممنوع.
2- كلّ من تزوّج وهو في حالة الزوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين، ولو أنّ الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.
3- ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد3 لسنة 1957 المؤرّخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.
4- ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.
5- ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقرّرة بهذا الفصل) وبين الزواج على خلاف الصيغ القانونية الذي لا يشترط وجود زواج أول وإنما يكفي أن يتم من طرف ذكر وأنثى دون احترام أحكام قانون الحالة المدنية أي دون الاستجابة لشروط الزواج وخاصة الشكلية منها فالزواج مؤسسة ينظمها القانون تفترض توفر شروط موضوعية في المترشحين للزواج كالأهلية والرضا والمهر فضلا عن شروط شكلية نظمها الفصل 31 من قانون غرة أوت 57 وتتجلى خاصة في شكلية الاشهار والطابع الرسمي للزواج أي أن يقع إبرام الزواج لدى ضابط الحالة المدنية او لدى عدلي اشهاد وبحضور شاهدين اي ان يقع اشهار ذلك الزواج للعموم فاذا اختل شرط من الشروط المذكورة اعتبر زواجا فاشلا رتب له القانون المدني الابطال فضلا عن كون الزواج على خلاف الصيغ القانونية او ما اصطلح بتسميته الزواج العرفي مجرم قانونا صلب الفصل 36 من قانون غرة أوت والذي يعاقب بالسجن ثلاثة أشهر كل من ابرم مثل هذا الزواج واذا استمرت العلاقة الزوجية رغم ابطال الزواج فان العقوبة بالسجن تضاعف.
وتجدر الاشارة الى أن اثبات هذه الجريمة هو أمر قد يصعب أحيانا وخاصة اذا تم الزواج العرفي لأول مرة وانتقل الزوجين الى مكان آخر غير مقر إقامتهما وعرف لدى العموم بكونهما متزوجين والحال انه زواج غير قانوني ونفس الأمر بالنسبة لمن يتزوج بأكثر من واحدة وتكون الزوجة الأولى موافقة وعلى هذا الزواج وفي مثل هذه الصور قد لا يبلغ الى السلط العلم بارتكاب هذه الجرائم ويتحقق الإفلات من العقاب في حين تحدث اشكاليات قانونية في صورة إنجاب أطفال ويطرح عند ذلك الاشكال حول كيفية ترسيم هؤلاء الابناء والحقوق التي من الممكن ان يتمتع بها علما وان قانون غرة اوت 57 لا يميز بين الرجل والمرأة.
مفيدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.