استعرض اليوم الخميس، 24 جويلية 2025، النّائب بمجلس نواب الشّعب و عضو لجنة الصّناعة و التّجارة و الثّروات الطّبيعية و الطّاقة و البيئة محمد علي فنيرة مقترح مشروع القانون الذّي تقدّم به عدد من النّواب و المتعلّق بمنع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة. و قال فنيرة في تصريح لتونس الرّقمية إنّ مشروع القانون عدد 87 لسنة 2025، يتضمّن 08 فصول، و هدفه هو حماية البيئة و حماية الصّحة العامة، من خلال منع إلقاء الفضلات بجميع أنواعها في الطّرقات و في السّاحات و في الأماكن العامة، و ذلك من أجل تكريس ثقافة المواطنة البيئية. و تابع فنيرة القول إنّ أنواع المخالفات في مشروع القانون تنقسم إلى 3 أصناف، بسيطة و متوسّطة و كبيرة: الصنف الأول متعلّق بإلقاء الأوراق البلاستيكيّة و العلب و بقايا السّجائر في الطّرقات و الأرصفة و الحدائق العمومية. و الصنف الثاني يتضمّن رمي النّفايات من السّيارات و من الدرّاجات و النوافذ و وضع الفضلات أمام المنازل و المحلات في غير أوقاتها المحدّدة. أمّا الصّنف الثالث من المخالفات يشمل رمي فضلات البناء في الطّريق و في الشّوارع دون تراخيص و تصريف المياه المستعملة في الأماكن العامة دون تجهيزات مناسبة و إلقاء النفايات الإلكترونية و الطّبية في الأماكن العامة. و أشار المتحدّث إلى أنّ ما تمّ ذكره كان دافعا لعدد من النّواب للتفكير في مشروع قانون يحمي البلاد و يساهم في الحفاظ على محيط سليم يحفظ حقوق الأجيال القادمة. و منه فقد تمّ بمشروع القانون تحديد أشكال العقوبات و هذا الأمر تمّ التنصيص عليه في الفصل الرابع، حيث تكون عقوبات الصنف الأول من المخالفات غرامة مالية تتراوح بين 100 دينار و 300 دينار و إلزام المخالف على المشاركة في تنظيف الفضاء العمومي من يوم إلى 3 أيّام. أمّا بالنّسبة لعقوبات الصنف الثاني من المخالفات و التي تشمل رمي الفضلات المنزلية و ترك الفضلات خارج المنازل أو المحلات خارج الأوقات المحدّدة لذلك فإنّ الغرامة المالية تتراوح بين 300 و 1000 دينار و حجز الأدوات المستخدمة. ولفت فنيرة إلى أنّ المرّة الأولى للمخالفة من هذا الصنف يتمّ فيها التنبيه لا غير، و لكن في حال تكرار المخالفة يتمّ اللّجوء للقضاء. أمّا الصنف الثالث من المخالفات و هي المخالفات الخطيرة كإلقاء النفايات الطّبية أو الصناعية أو الإلكترونيّة أو فضلات البناء او تلويث مصادر المياه أو الحدائق العمومية فإنّ الخطايا المالية قد تتراوح بين 2000 و 5000 دينار بالاضافة إلى أنّ المخالف قد يعرّض نفسه للسجن لمدّة تتراوح بين شهر و 6 أشهر في حالة التكرار أو في حال التسبب في خطر على صحة المواطنين بالإضافة إلى أنّه ان وجدت وسيلة نقل يتمّ حجزها أيضا. و في علاقة بكيفية تطبيق هذا القانون و الأجهزة المخوّل لها القيام بالمراقبة، أفاد محمد علي فنيرة أنه تمّ التنصيص على تكليف أعوان البلديات و الشّرطة البلدية بمعاينة المخالفات و تحرير المحاضر، كما يسمح وفق الفصل السادس من مشروع القانون للمواطنين بالتبليغ على المخالفات عبر تطبيقة إلكترونية مخصّصة لهذا الغرض، و يقع حفظ سرية هوية المبلغ. هذا و تعلّق الفصلين السابع و الثامن من مشروع القانون بأهمّية دور الدّولة في وضع برامج توعوية على مستوى المدارس و وسائل الإعلام و التنبيه لهذه المخاطر و ضرورة الحفاظ على البيئة و الوسط الطّبيعي الذّي سيعيش فيه أبناؤنا و أحفادنا، وفق تعبير النّائب. تعليقات