الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون    نابل: منع 4 مخابز من التزود بالفارينة المدعمة    احتجاجات طلابية جديدة باليابان و المكسيك وأستراليا.. دعما لفلسطين    مساكن: إيقاف إمرأة محكوم عليها ب 295 سنة سجنا !!    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    الكشف عن موعد كلاسيكو الترجي و النجم الساحلي…التعيينات الكاملة لمباريات الجولة السابعة من مرحلة التتويج    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    14 قتيلا جراء فيضانات... التفاصيل    فيضانات تجتاح البرازيل وتخلّف 39 قتيلا وأكثر من 69 مفقود    حالة الطقس اليوم السبت    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    دورة كتالونيا الإسبانية المفتوحة للتنس: المصرية ميار شريف، إلى الدورنصف النهائي    التوقعات الجوية لليوم    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    أوجيه ألياسيم يضرب موعدا مع روبليف بنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها (بودربالة)    اليوم العالمي لحرية الصحافة /اليونسكو: تعرض 70 بالمائة من الصحفيين البيئيين للاعتداءات خلال عملهم    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    اخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من المهاجرين الافارقة    كأس تونس لكرة القدم- الدور ثمن النهائي- : قوافل قفصة - الملعب التونسي- تصريحات المدربين حمادي الدو و اسكندر القصري    تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بجندوبة ..وحجز 41 صفيحة من مخدر "الزطلة"    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    سليم عبيدة ملحن وعازف جاز تونسي يتحدث بلغة الموسيقى عن مشاعره وعن تفاعله مع قضايا عصره    مركز النجمة الزهراء يطلق تظاهرة موسيقية جديدة بعنوان "رحلة المقام"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    بوريل..امريكا فقدت مكانتها المهيمنة في العالم وأوروبا مهددة بالانقراض    فتحي الحنشي: "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية أصبحت أساسية لتونس"    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    تصنيف يويفا.. ريال مدريد ثالثا وبرشلونة خارج ال 10 الأوائل    منير بن رجيبة يترأس الوفد المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول شمال أوروبا -إفريقيا    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    القصرين: تمتد على 2000 متر مربع: اكتشاف أول بؤرة ل«الحشرة القرمزية»    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    تالة: مهرجان الحصان البربري وأيام الاستثمار والتنمية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    قرعة كأس تونس 2024.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسي : بن جعفر يعتذر عن تأخر انطلاق الجلسة العامة ... والمصادقة على عدد من فصول قانون المالية التكميلي
نشر في الصباح نيوز يوم 06 - 08 - 2014

المصادقة على الفصول من 46 الى 51 مع اسقاط الفصل 48 من مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2014
استانف المجلس جلسة المناقشة ظهر الاربعاء بحضور 116 نائبا بعدما شهد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 جدلا واسعا واختلافا تطلب جلسات مطولة للجنة التوافقات التي تضم رؤساء الكتل النيابية وممثلي وزارة المالية.
وقدم رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اعتذار المجلس للتاخر في عقد الجلسة العامة مشيرا الى ان لجنة التوافقات قضت نحو 6 ساعات صباح اليوم الاربعاء للوصول الى اوسع ما يمكن من التوافقات حول الفصول الخلافية .
ويندرج الفصل 46 في باب ضبط راس مال مصنع التبغ بالقيروان اذ ينص على ان يتم الترخيص لوزير الاقتصاد والمالية في المساهمة في حق الدولة في راس مال المصنع في شكل اموال مخصصة بحوالي 23 مليون دينار.
ويدخل الفصلان 47 و48 في باب اجرءات لمعالجة مديونية وكالات الاسفار المنتصبة بولايتي توزر وقبلي تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورغم ارتباط الفصلان ببعضهما فانه تمت المصادقة على الفصل 47 واسقاط الفصل 48 وتتكفل الدولة بموجب هذين الفصلين بتسديد اصل الدين المتعلق بالمساهمات المحمولة على الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الفترة الممتدة من الثلاثية الاولى لسنة 1999 الى الثلاثية الرابعة من سنة 2008 لفائدة وكالات الاسفار بولاتي توزر وقبلي.
وطالب النائب فيصل الجدلاوي بحذف الفصلين 47 و48 لانهما يمثلان اهدارا للمال العام ومنحه الى غير مستحقيه مضيفا الى ان هذا الاجراء لا يدعم السياحة في المناطق المذكورة بل يشجع على سوء تصرف و فساد في وكالات الاسفار.
وتشبث النائب عمر الشتوي في المقابل بتمرير الفصلين المذكورين مبينا ان في دعم ومساعدة القطاع السياحي في منطقة الجريد دعما مباشرا لمواطن الشغل وموارد الرزق .
وبين وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي من جانبه ان السياحة في منطقتي توزر وقبلي تعيش وضعا مترديا وان 80 بالمائة من نزل الجهة والعديد من وكالات الاسفار اغلقت لصعوبات مالية مشيرا الى ان الاجراء يهدف الى دفع السياحة الصحراوية والمساهمة في ادخال انتعاشة جديدة على اهل القطاع.
ويندرج الفصل 49 في باب استثناء بعض المواد الموردة قبل غرة جانفي 2014 من تطبيق المعاليم المحدثة بمقتضى قانون المالية لسنة 2014 وينضوي الفصل 50 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 فى باب اعتماد منظومة الرقابة المعدلة للمصاريف العمومية في ما يندرج الفصل 51 في باب تشجيع القطاع الخاص على تمويل المؤسسات والاعمال الثقافية.
كما تمت المصادقة على الفصل 52 ( عوضا عن الفصل 74 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في صيغة توافقية بموافقة 100 واحتفاظ 10 ورفض 4.
وفيما يلي نصه:
يحدث "صندوق لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة" يهدف إلى دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات ماليّة ظرفيّة وإلى تمكينها من مواصلة نشاطها والمحافظة على طاقتها التشغيلية.
تضبط بأمر قواعد تنظيم وتسيير الصندوق وشروط وأساليب تدخّله. ويتمّ التّصرّف في برامج الصندوق وتمويلها ومتابعتها بمقتضى إتفاقيات تبرم بين الوزير المكلّف بالماليّة وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان.
كذلك المصادقة على الفصل 53 ( عوضا عن الفصل 75 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في صيغة توافقية بموافقة 101 واحتفاظ 10 ورفض 3.
وفيما يلي نصه:
يموّل صندوق دعم مؤسسات الصغرى والمتوسطة :
-بإعتمادات من ميزانيّة الدّولة.
-بالمبالغ المتأتيّة من إستخلاص الإعتمادات الماليّة التي يمنحها الصّندوق.
-وبأيّة مبالغ أخرى قد تخصّص للصندوق بمقتضى القوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
كما تمت المصادقة على سحب الفصل 54 ( عوضا عن الفصل 76 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 73 واحتفاظ 6 ورفض 28.
وفيما يلي نصه:
تضاف إلى عنوان القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية مباشرة بعد عبارة "حفظ الصحة" عبارة "والنظافة العامة".
كذلك المصادقة على سحب الفصل 55 ( عوضا عن الفصل 77 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 86 واحتفاظ 1 ورفض 23.
وفيما يلي نصه:
تلغى أحكام الفصلين 2 و3 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ، وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 - تنقسم مخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية إلى قسمين:
- مخالفات
- جنح
ترتب المخالفات المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة إلى صنفين وتضبط المخالفات لكلّ صنف والخطايا المستوجبة بعنوانها بأمر باقتراح من وزير الداخلية.
وتعتبر جنحا الجرائم المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون .
الفصل 3 – تقع معاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة من قبل :
- مأموري الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- أعوان الشرطة والحرس البلديين من الصنفين " أ " و " ب ".
- أعوان الجماعات المحلية المحلفين والمؤهلين للغرض.
- الأعوان المحلفين والمؤهلين للغرض التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط ولوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
- الأطباء والبياطرة والمهندسين ذوي الإختصاص والفنيين الساميين للصحة المحلفين والمؤهلين للغرض.
يتم ضبط شروط تأهيل الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات والجنح لتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بقرار مشترك من قبل الوزراء المكلفين بالداخلية والمالية والصحة والبيئة.
كما يمكن معاينة هذه المخالفات والجنح بأجهزة ووسائل يتمّ تحديدها وضبط طرق إستعمالها بأمر.
وتمت كذلك المصادقة على سحب الفصل 56 ( عوضا عن الفصل 78 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بموافقة 87 واحتفاظ 1 ورفض 22.
وفيما يلي نصه:
1- تضاف إلى تسمية العنوان الثاني من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية عبارة "والجنح".
2- تعوّض عبارة " قاضي الناحية " أينما وردت بالقانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، بعبارة "المحكمة المختصة".
3- تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية :
* عبارة " النظافة العامة "مباشرة بعد عبارة " حفظ الصحة " الواردة بالفصل الأول وبالعدد 2 من الفصل 4 وبالفقرة الأولى من الفصل 6.
* عبارة " أو الجنحة " مباشرة بعد عبارة " لمرتكب المخالفة " الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 6 .
* عبارة "والجنح" مباشرة بعد لفظة "المخالفات" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 4
* وعبارة " أو الجنحة " مباشرة بعد لفظة "المخالفة " الواردة بالعدد 4 من الفصل 4
4- تحذف عبارة " ويستعينون عند الحاجة بأحد الفنيين المؤهلين قانونا للغرض" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 6 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.
1- يضاف إلى الفصل 10 من القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ما يلي:
يتخذ رئيس الجماعة المحلية قرارا بغلق المحل مكان ارتكاب الجنحة بصفة وقتية على أن لا تتجاوز مدة الغلق ثلاثة أشهر والإذن بحجز المعدات المستعملة .
2- تضاف إلى أحكام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية الفصول 9 مكرّر و10 مكرّر و 10 ثالثا و 10 رابعا ، فيما يلي نصها:
الفصل 9 مكرّر – تثبت المخالفات والجنح المتعلقة بتراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بجميع الوسائل المخوّلة قانونا.
الفصل 10 مكرر– يسلط رئيس الجماعة المحلية المعنية خطية إدارية من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار في صورة مخالفة التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة المحددة بقرار من قبل الجماعة المحلية المعنية طبقا للتشريع الساري المفعول.
وعلى المخالف زيادة على ذلك إزالة أثار المخالفة على نفقته ويتمّ آليا إيداع الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة بمستودع الحجز وغلق المحل عند الاقتضاء.
تسلط الخطية الإدارية بقرار معلّل من رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي توجه له سائر المحاضر ثمّ يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمكتب الإدارة المعنية بغرض الاستماع إليه بشأن المخالفة المنسوبة إليه.
ويتم إستدعاء المخالف بالطريقة الإدارية بمقرّ الجماعة المحلية مقابل إمضائه أو إمضاء ممثله أو أحد مستخدميه على جذر الإستدعاء بعد الإدلاء بما يثبت هويته.
وفي صورة الإمتناع عن الإمضاء أو عدم القدرة عليه يتمّ التنصيص على ذلك بجذر الإستدعاء ويحال نظير من قرار رئيس الجماعة المحلية إلى المحاسب.
ويتعيّن على المخالف خلاص مبلغ الخطية الإدارية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إعلامه، وإذا لم يقم المخالف بخلاص مبلغ الخطية خلال هذا الأجل يتولى المحاسب العمومي المختصّ إستخلاص الخطية وفق إجراءات إستخلاص ديون الجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
الفصل 10 ثالثا – يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر وبخطية تتراوح من ثلاثمائة دينار إلى ألف دينار كلّ مرتكب لإحدى الجنح التالية:
- إتلاف الحاويات أو السلات الحائطية للفضلات الموضوعة في الأماكن العمومية.
- الإلقاء العشوائي للفضلات المشابهة للفضلات المنزلية والمتأتية من المؤسسات والمنشآت و المحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو السياحية أو وضعها في أوعية لا تستجيب للمواصفات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها.
- تلويث الأرصفة أو الطرقات أو الساحات العمومية من جراء تصريف المياه المستعملة من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو الإدارية.
- الإضرار بالمساحات المزروعة داخل الحدائق أو المنتزهات العمومية أو المناطق الخضراء.
- ترك أثاث أو معدّات زال الإنتفاع بها أو هياكل مختلف وسائل النقل بالأرصفة أو بالطرقات أو بالساحات أو الحدائق العمومية أو بالأراضي غير المبنية أو بمجاري المياه والأودية و الشواطئ.
- إلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق مهما كان حجمها بالأماكن غير المخصصة لها من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- عدم تنظيف أرض غير مبنية من قبل المتصرّف فيها.
- عدم تسييج أرض غير مبنية من قبل مالكها في الأجل المحدّد بقرار رخصة البناء أو بالقرار الإلزامي للتسييج بما يعرضها لصب الفضلات.
- تربية الحيوانات داخل المحلات السكنية مما يتسبب في تكاثر الحشرات وإزعاج راحة الأجوار أو العموم أو الإضرار بهم.
- عدم توفير وصيانة وتنظيف المركبات الصحية داخل المحلات لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية طبقا للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو استغلالها في أغراض أخرى أو تعمد غلقها.
- عدم احترام الشروط الصحية بالمحلات المفتوحة للعموم والمتعلقة بالخدمات المسداة بالنزل والحمامات وقاعات الحلاقة والتجميل والتمسيد و قاعات الأفراح وغيرها.
- نقل المواد الغذائية بوسائل أو في ظروف لا تستجيب للشروط الصحية المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- عرض أو بيع أو خزن المواد الغذائية ولفها بكيفية لا تستجيب للشروط الصحية.
- إحداث أي نوع من الضجيج أو الضوضاء المتأتي من المحلات المعدة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية المنتصبة بالتجمعات السكنية أو من المحلات المعدة للسكنى أو من قاعات الأفراح في غير الأوقات المحدّدة من قبل الجماعة المحلية المعنية.
- حرق الفضلات بمختلف أنواعها.
- إزالة أغطية البالوعات أو الإضرار بقنوات تصريف المياه المستعملة أو مياه الأمطار.
- عدم توفر الشروط الصحية للمداخن بالمحلات المعدّة لممارسة الأنشطة التجارية أو الحرفية كالمطاعم والحمامات وغيرها أو فقدانها أو وجود خلل بها.
إلقاء فضلات متأتية من الانتصاب الفوضوي بالطرقات والشوارع والساحات العمومية
تساقط الفضلات أو مواد بناء أو أي مخلفات أخرى من وسائل النقل بالشوارع والطرقات العمومية
ولا يمنع ذلك المحكمة المتعهّدة بالموضوع من إلزام مرتكب إحدى الجنح المذكورة بإزالة المضرّة على نفقته والإذن بالحجز أو غلق المحل مكان ارتكاب المخالفة.
وفي صورة العود يتمّ الحكم بضعف العقوبات المنصوص عليها بهذا الفصل.
توجه جميع المحاضر المحررة والممضاة من قبل الأعوان المشار إليهم بالفصل 3 من هذا القانون إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة المختصة ترابيا .
الفصل 10 رابعا - علاوة على الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفصل 10 ثالثا من هذا القانون يمكن الحكم على المخالف بالعمل لأجل المصلحة العامة كعقوبة تكميلية وذلك في مجال حفظ الصحة والنظافة العامة.
كذلك تمت المصادقة على الفصل 57 ( عوضا عن الفصل 79 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في صيغة توافقية بموافقة 93 ودون احتفاظ ورفض 13.
وفيما يلي نصه:
بصفة استثنائية تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقيات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014.
كذلك المصادقة على الفصل 58 ( عوضا عن الفصل 80 قديم ) من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 في صيغة توافقية بموافقة 87 واحتفاظ 6 ورفض 19.
وفيما يلي نصه:
تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.
تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.
تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.