إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    القصرين: اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية    الجامعات الغربية تخاطب النظام العالمي الأنغلوصهيوأميركي.. انتهت الخدعة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    بجامعة لوزان..احتجاجات الطلبة المؤيدين لفلسطين تصل سويسرا    أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    حالة الطقس ليوم الجمعة 3 ماي 2024    القبض على منحرف خطير محلّ 19 منشور تفتيش    وزير الداخلية يدعو لانطلاق أشغال اللجنة المشتركة لمراقبة العودة الطوعية للمهاجرين    منزل جميل.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي ومحلات السكنى    ساقية الزيت: حجز مواد غذائية مدعّمة بمخزن عشوائي    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    ماذا في لقاء لطفي الرياحي بمفتي الجمهورية؟    النادي الافريقي يراسل الجامعة من أجل تغيير موعد الدربي    منوبة: مشتبه به في سرقة المصلّين في مواضئ الجوامع في قبضة الأمن    قيس سعيد: الامتحانات خط أحمر ولا تسامح مع من يريد تعطيلها أو المساومة بها    قضية التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الافراج واحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    انتخابات جامعة كرة القدم.. قائمة التلمساني تستأنف قرار لجنة الانتخابات    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    عاجل : معهد الصحافة يقاطع هذه المؤسسة    رئيس الجمهورية يتسلّم دعوة للمشاركة في القمة العربية    الروائح الكريهة تنتشر في مستشفي قابس بسبب جثث المهاجرين    إغتصاب ومخدّرات.. الإطاحة بعصابة تستدرج الأطفال على "تيك توك"!!    الترجي يقرّر منع مسؤوليه ولاعبيه من التصريحات الإعلامية    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    عاجل/ إستقالة هيثم زنّاد من ادارة ديوان التجارة.. ومرصد رقابة يكشف الأسباب    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    مجددا بعد اسبوعين.. الأمطار تشل الحركة في الإمارات    رئيس لجنة الشباب والرياضة : تعديل قانون مكافحة المنشطات ورفع العقوبة وارد جدا    مدنين: بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري بعد مراجعة تسعيرة البيع بالجملة    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    اليوم: جلسة تفاوض بين جامعة الثانوي ووزارة التربية    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    وزارة التجارة تنشر حصيلة نشاط المراقبة الاقتصادية خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2024    بنزيما يغادر إلى مدريد    عبد المجيد القوبنطيني: " ماهوش وقت نتائج في النجم الساحلي .. لأن هذا الخطر يهدد الفريق " (فيديو)    وزارة التربية على أتم الاستعداد لمختلف الامتحانات الوطنية    حادث مرور قاتل بسيدي بوزيد..    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    الحبيب جغام ... وفاء للثقافة والمصدح    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    الحماية المدنية: 9حالة وفاة و341 إصابة خلال 24ساعة.    هذه حقيقة فتح معبر رأس وعودة حركة العبور..#خبر_عاجل    تونس تشهد تنظيم معرضين متخصّصين في "صناعة النفط" و"النقل واللوجستك"    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    مصطفى الفارسي أعطى القصة هوية تونسية    تونس:تفاصيل التمديد في سن التقاعد بالقطاع الخاص    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    نَذَرْتُ قَلْبِي (ذات يوم أصابته جفوةُ الزّمان فكتب)    عاجل : سحب عصير تفاح شهير من الأسواق العالمية    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين المحكمة الدستورية؟ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. إلى متى؟ من المستفيد؟
نشر في الصباح يوم 30 - 09 - 2017

نص الفصل 148 من الدستور على أن يتم في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية.. هذا الفصل سبق لمجلس نواب الشعب بمناسبة نقاشه مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية أن أوله وقال إنه أجل استنهاضي.. ولكن استنهاضي إلى متى؟ وهل سيتواصل اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. لأسابيع أو أشهر أو سنوات.. فالدستور نص على أن تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية وما دامت الوقتية موجودة لا أحد باستطاعته أن يتحدث عن فراغ.
فبعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تعطل طويلا هو الآخر إذ كان من المفروض تركيزه في اجل ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية، تعالت الأصوات من جديد في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، ولعل ما دفعهم إلى ذلك إحساسهم بانتكاسة كبيرة عند رفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعون في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب «تعذر توفر النصاب».
ولم يفوت العديد من نواب المعارضة عند نقاش مشروع القانون المتعلق بمجلة المحروقات الفرصة دون توجيه انتقادات لاذعة لأحزاب الائتلاف الحاكم التي تعرقل على حد تأكيدهم إرساء المحكمة وهناك منهم من اتهم بعض أعضاء الهيئة بعدم الحياد ودعوا إلى التعجيل برحيلها والإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، لكنهم في المقابل لم يتوقفوا عن اللجوء إليها وممارسة حقهم الدستوري في الطعن في مشاريع قوانين أخرى آخرها مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وهم ينتظرون قرارها بشأنه.
وأمام الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني طلب مكتب مجلس نواب الشعب من الكتل تقديم ترشيحاتها لعضوية المحكمة، ثم نظرت لجنة برلمانية فيها على اعتبار أن أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم 12 يتم تعيين 4 منهم من قبل مجلس النواب و4 من قبل رئيس الجمهورية و4 من قبل المجلس الأعلى للقضاء.. وانتهت اللجنة إلى اختيار بعض المرشحين دون غيرهم وأثارت حصيلة أعمالها ضجة إعلامية كبيرة خاصة بعد إسقاطها أسماء لها صيت كبير مثل القاضي أحمد صواب.
وكان من المبرمج إجراء جلسة عامة انتخابية موفى الدورة البرلمانية الفارطة لانتخاب 4 أعضاء للمحكمة لكن المجلس لم يتمكن من تنفيذ كل ما ورد في برنامج عمله خلال شهر جويلية، وحتى الدورة البرلمانية الاستثنائية فإنها اقتصرت على النظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وسد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس للهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحدثت بناء على أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتم تعيين أعضائها بمقتضى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 أفريل 2014.
بين القبول والرفض
بالنظر إلى محصلة القرارات الصادرة عنها منذ انطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله يمكن الإشارة إلى أنها قبلت عدة طعون ورفضت أخرى. وهي عندما تقبل الطعون يرضى عنها الطاعنون ويغضب البقية وعندما ترفضها يغضب عنها الطاعنون ويرضى الشق الآخر.
ففي يوم 17 أوت 2017 وبعد النظر في الطعون المرفوعة لها أقرت الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كما أقرت بدستورية مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة استكشاف دويرات ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة نفزاوة.
وقررت الهيئة يوم 27 جويلية 2017 بخصوص الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بعدم دستوريّة الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون ورفض الطّعن في ما عداها، وقررت بتاريخ 23 ماي 2017 قبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات.
وأقرت الهيئة بتاريخ 8 ماي 2017 بدستورية مشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017، وبعد النظر في عريضة قدمها مجموعة من النّواب يمثلهم غازي الشّواشي قرّرت الهيئة الوقتية أفريل الماضي إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم توفر النصاب.
خلل شكلي
وبسبب الإخلال بواجب تقديم الطّعن في غضون سبعة أيام قضت الهيئة بالرّفض شكلا للطّعن الذي قدمه عدد من النواب جلهم من المعارضة يوم غرة جويلية 2016 في دستورية مشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانينق، ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة دوز المتأتي منها امتياز استغلال باقل.
وقررت الهيئة الوقتية يوم 21 جوان 2016 قبول الطعن الذي تقدم به مجموعة من النواب تمثلهم سامية عبو في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاص.
وجاء في قرار الهيئة بتاريخ 24 ماي 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية ردا على عريضة رفعتها مجموعة من النواب يمثلها النائبان عبد الرؤوف الشريف عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية للطعن في إجراءات المصادقة على المشروع وعلى بعض أحكامه وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب يوم12 ماي 2016.
ثم قضت يوم 2 جويلية من نفس السنة بدستورية إحالة المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما تمت المصادقة عليه يوم 9 جوان 2016.
وفي 22 أفريل 2016 وبعد النظر في عريضة الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، هذا المشروع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس طويلا، قررت الهيئة إحالة المشروع في صيغته المعتمدة من الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم الأربعاء 23 مارس 2016 والوارد عليها بتاريخ 29 مارس 2016 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض..
وأقرت الهيئة قبل ذلك وتحديدا يوم 22 ديسمبر2016 بعدم دستورية بعض الفصول الواردة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 وذلك بعد أن تقدم لها مجموعة من النّواب يمثلهم أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بعريضة طعن كما قضت بفصل الأحكام التي قضت بعدم دستوريتها من مشروع قانون المالية وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فيما زاد على ذلك.
وقضت الهيئة في الثامن من جوان 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم قضت مرة أخرى بتاريخ 22 ديسمبر من نفس السنة بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب وكان عدد من النواب يمثلهم النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي رفعوا لها عريضة طعن فيه.
رئيس الجمهورية طعن أيضا
قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعنا قدمه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 ديسمبر 2014 بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وذلك لأنها لا تتعلق بقانون المالية، ولكنها في المقابل رفضت شكلا الطلب الذي توجه به النائب فيصل التبيني بتاريخ 18 ديسمبر 2014 للقضاء بعدم دستورية الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ويرجع سبب رفضها لخلل شكلي فالتبيني قدم لها عريضة تحمل توقيعه هو فقط في حين يشترط توقيع 30 نائبا.
ويجدر التذكير بان نواب المجلس الوطني التأسيسي خاصة سامية عبو لاذوا أيضا بالهيئة الوقتية في العديد من المناسبات. وقد رفضت الهيئة شكلا طلب الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية. وقضت في المقابل بعدم دستورية عدد من الفصول في مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
ورفضت الهيئة طعونا قدمها عدد من نواب يمثلهم فاضل موسى وعدد آخر تمثلهم لبنى الجريبي وطعون قدمها هشام حسني في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
فهذه هي إذن جل القرارات التي أصدرتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى حد الآن.. والسؤال الحارق الذي يطرحه بعض المترقبين لقرارها حول مشروع قانون المصالحة إلى متى ستدوم الهيئة الوقتية ومتى يتم تركيز المحكمة الدستورية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.