غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين المحكمة الدستورية؟ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. إلى متى؟ من المستفيد؟
نشر في الصباح يوم 30 - 09 - 2017

نص الفصل 148 من الدستور على أن يتم في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية.. هذا الفصل سبق لمجلس نواب الشعب بمناسبة نقاشه مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية أن أوله وقال إنه أجل استنهاضي.. ولكن استنهاضي إلى متى؟ وهل سيتواصل اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. لأسابيع أو أشهر أو سنوات.. فالدستور نص على أن تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية وما دامت الوقتية موجودة لا أحد باستطاعته أن يتحدث عن فراغ.
فبعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تعطل طويلا هو الآخر إذ كان من المفروض تركيزه في اجل ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية، تعالت الأصوات من جديد في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، ولعل ما دفعهم إلى ذلك إحساسهم بانتكاسة كبيرة عند رفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعون في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب «تعذر توفر النصاب».
ولم يفوت العديد من نواب المعارضة عند نقاش مشروع القانون المتعلق بمجلة المحروقات الفرصة دون توجيه انتقادات لاذعة لأحزاب الائتلاف الحاكم التي تعرقل على حد تأكيدهم إرساء المحكمة وهناك منهم من اتهم بعض أعضاء الهيئة بعدم الحياد ودعوا إلى التعجيل برحيلها والإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، لكنهم في المقابل لم يتوقفوا عن اللجوء إليها وممارسة حقهم الدستوري في الطعن في مشاريع قوانين أخرى آخرها مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وهم ينتظرون قرارها بشأنه.
وأمام الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني طلب مكتب مجلس نواب الشعب من الكتل تقديم ترشيحاتها لعضوية المحكمة، ثم نظرت لجنة برلمانية فيها على اعتبار أن أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم 12 يتم تعيين 4 منهم من قبل مجلس النواب و4 من قبل رئيس الجمهورية و4 من قبل المجلس الأعلى للقضاء.. وانتهت اللجنة إلى اختيار بعض المرشحين دون غيرهم وأثارت حصيلة أعمالها ضجة إعلامية كبيرة خاصة بعد إسقاطها أسماء لها صيت كبير مثل القاضي أحمد صواب.
وكان من المبرمج إجراء جلسة عامة انتخابية موفى الدورة البرلمانية الفارطة لانتخاب 4 أعضاء للمحكمة لكن المجلس لم يتمكن من تنفيذ كل ما ورد في برنامج عمله خلال شهر جويلية، وحتى الدورة البرلمانية الاستثنائية فإنها اقتصرت على النظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وسد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس للهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحدثت بناء على أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتم تعيين أعضائها بمقتضى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 أفريل 2014.
بين القبول والرفض
بالنظر إلى محصلة القرارات الصادرة عنها منذ انطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله يمكن الإشارة إلى أنها قبلت عدة طعون ورفضت أخرى. وهي عندما تقبل الطعون يرضى عنها الطاعنون ويغضب البقية وعندما ترفضها يغضب عنها الطاعنون ويرضى الشق الآخر.
ففي يوم 17 أوت 2017 وبعد النظر في الطعون المرفوعة لها أقرت الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كما أقرت بدستورية مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة استكشاف دويرات ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة نفزاوة.
وقررت الهيئة يوم 27 جويلية 2017 بخصوص الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بعدم دستوريّة الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون ورفض الطّعن في ما عداها، وقررت بتاريخ 23 ماي 2017 قبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات.
وأقرت الهيئة بتاريخ 8 ماي 2017 بدستورية مشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017، وبعد النظر في عريضة قدمها مجموعة من النّواب يمثلهم غازي الشّواشي قرّرت الهيئة الوقتية أفريل الماضي إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم توفر النصاب.
خلل شكلي
وبسبب الإخلال بواجب تقديم الطّعن في غضون سبعة أيام قضت الهيئة بالرّفض شكلا للطّعن الذي قدمه عدد من النواب جلهم من المعارضة يوم غرة جويلية 2016 في دستورية مشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانينق، ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة دوز المتأتي منها امتياز استغلال باقل.
وقررت الهيئة الوقتية يوم 21 جوان 2016 قبول الطعن الذي تقدم به مجموعة من النواب تمثلهم سامية عبو في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاص.
وجاء في قرار الهيئة بتاريخ 24 ماي 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية ردا على عريضة رفعتها مجموعة من النواب يمثلها النائبان عبد الرؤوف الشريف عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية للطعن في إجراءات المصادقة على المشروع وعلى بعض أحكامه وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب يوم12 ماي 2016.
ثم قضت يوم 2 جويلية من نفس السنة بدستورية إحالة المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما تمت المصادقة عليه يوم 9 جوان 2016.
وفي 22 أفريل 2016 وبعد النظر في عريضة الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، هذا المشروع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس طويلا، قررت الهيئة إحالة المشروع في صيغته المعتمدة من الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم الأربعاء 23 مارس 2016 والوارد عليها بتاريخ 29 مارس 2016 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض..
وأقرت الهيئة قبل ذلك وتحديدا يوم 22 ديسمبر2016 بعدم دستورية بعض الفصول الواردة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 وذلك بعد أن تقدم لها مجموعة من النّواب يمثلهم أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بعريضة طعن كما قضت بفصل الأحكام التي قضت بعدم دستوريتها من مشروع قانون المالية وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فيما زاد على ذلك.
وقضت الهيئة في الثامن من جوان 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم قضت مرة أخرى بتاريخ 22 ديسمبر من نفس السنة بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب وكان عدد من النواب يمثلهم النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي رفعوا لها عريضة طعن فيه.
رئيس الجمهورية طعن أيضا
قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعنا قدمه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 ديسمبر 2014 بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وذلك لأنها لا تتعلق بقانون المالية، ولكنها في المقابل رفضت شكلا الطلب الذي توجه به النائب فيصل التبيني بتاريخ 18 ديسمبر 2014 للقضاء بعدم دستورية الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ويرجع سبب رفضها لخلل شكلي فالتبيني قدم لها عريضة تحمل توقيعه هو فقط في حين يشترط توقيع 30 نائبا.
ويجدر التذكير بان نواب المجلس الوطني التأسيسي خاصة سامية عبو لاذوا أيضا بالهيئة الوقتية في العديد من المناسبات. وقد رفضت الهيئة شكلا طلب الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية. وقضت في المقابل بعدم دستورية عدد من الفصول في مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
ورفضت الهيئة طعونا قدمها عدد من نواب يمثلهم فاضل موسى وعدد آخر تمثلهم لبنى الجريبي وطعون قدمها هشام حسني في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
فهذه هي إذن جل القرارات التي أصدرتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى حد الآن.. والسؤال الحارق الذي يطرحه بعض المترقبين لقرارها حول مشروع قانون المصالحة إلى متى ستدوم الهيئة الوقتية ومتى يتم تركيز المحكمة الدستورية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.