السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أين المحكمة الدستورية؟ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. إلى متى؟ من المستفيد؟
نشر في الصباح يوم 30 - 09 - 2017

نص الفصل 148 من الدستور على أن يتم في أجل أقصاه سنة من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المحكمة الدستورية.. هذا الفصل سبق لمجلس نواب الشعب بمناسبة نقاشه مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية أن أوله وقال إنه أجل استنهاضي.. ولكن استنهاضي إلى متى؟ وهل سيتواصل اللجوء إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.. لأسابيع أو أشهر أو سنوات.. فالدستور نص على أن تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية وما دامت الوقتية موجودة لا أحد باستطاعته أن يتحدث عن فراغ.
فبعد تركيز المجلس الأعلى للقضاء الذي تعطل طويلا هو الآخر إذ كان من المفروض تركيزه في اجل ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية، تعالت الأصوات من جديد في صفوف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني للمطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية في أقرب الآجال، ولعل ما دفعهم إلى ذلك إحساسهم بانتكاسة كبيرة عند رفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعون في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بسبب «تعذر توفر النصاب».
ولم يفوت العديد من نواب المعارضة عند نقاش مشروع القانون المتعلق بمجلة المحروقات الفرصة دون توجيه انتقادات لاذعة لأحزاب الائتلاف الحاكم التي تعرقل على حد تأكيدهم إرساء المحكمة وهناك منهم من اتهم بعض أعضاء الهيئة بعدم الحياد ودعوا إلى التعجيل برحيلها والإسراع في تركيز المحكمة الدستورية، لكنهم في المقابل لم يتوقفوا عن اللجوء إليها وممارسة حقهم الدستوري في الطعن في مشاريع قوانين أخرى آخرها مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وهم ينتظرون قرارها بشأنه.
وأمام الضغوطات التي مارسها المجتمع المدني طلب مكتب مجلس نواب الشعب من الكتل تقديم ترشيحاتها لعضوية المحكمة، ثم نظرت لجنة برلمانية فيها على اعتبار أن أعضاء المحكمة الدستورية وعددهم 12 يتم تعيين 4 منهم من قبل مجلس النواب و4 من قبل رئيس الجمهورية و4 من قبل المجلس الأعلى للقضاء.. وانتهت اللجنة إلى اختيار بعض المرشحين دون غيرهم وأثارت حصيلة أعمالها ضجة إعلامية كبيرة خاصة بعد إسقاطها أسماء لها صيت كبير مثل القاضي أحمد صواب.
وكان من المبرمج إجراء جلسة عامة انتخابية موفى الدورة البرلمانية الفارطة لانتخاب 4 أعضاء للمحكمة لكن المجلس لم يتمكن من تنفيذ كل ما ورد في برنامج عمله خلال شهر جويلية، وحتى الدورة البرلمانية الاستثنائية فإنها اقتصرت على النظر في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وسد الشغور في هيئة الانتخابات وانتخاب رئيس للهيئة.
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أحدثت بناء على أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتم تعيين أعضائها بمقتضى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 أفريل 2014.
بين القبول والرفض
بالنظر إلى محصلة القرارات الصادرة عنها منذ انطلاق مجلس نواب الشعب في أعماله يمكن الإشارة إلى أنها قبلت عدة طعون ورفضت أخرى. وهي عندما تقبل الطعون يرضى عنها الطاعنون ويغضب البقية وعندما ترفضها يغضب عنها الطاعنون ويرضى الشق الآخر.
ففي يوم 17 أوت 2017 وبعد النظر في الطعون المرفوعة لها أقرت الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، كما أقرت بدستورية مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة استكشاف دويرات ومشروع القانون المتعلق بالموافقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة نفزاوة.
وقررت الهيئة يوم 27 جويلية 2017 بخصوص الطعون في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بعدم دستوريّة الفصل 33 وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من مشروع القانون ورفض الطّعن في ما عداها، وقررت بتاريخ 23 ماي 2017 قبول الطعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات.
وأقرت الهيئة بتاريخ 8 ماي 2017 بدستورية مشروع القانون عدد 50 لسنة 2016 المتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية إلى موفى سنة 2017، وبعد النظر في عريضة قدمها مجموعة من النّواب يمثلهم غازي الشّواشي قرّرت الهيئة الوقتية أفريل الماضي إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 27 لسنة 2017 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم توفر النصاب.
خلل شكلي
وبسبب الإخلال بواجب تقديم الطّعن في غضون سبعة أيام قضت الهيئة بالرّفض شكلا للطّعن الذي قدمه عدد من النواب جلهم من المعارضة يوم غرة جويلية 2016 في دستورية مشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «مدنين» المتأتي منها امتياز استغلال «الفرانينق، ونفس الشيء بالنسبة إلى مشروع قانون المصادقة على الملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة دوز المتأتي منها امتياز استغلال باقل.
وقررت الهيئة الوقتية يوم 21 جوان 2016 قبول الطعن الذي تقدم به مجموعة من النواب تمثلهم سامية عبو في دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2015 المتعلق بسنّ أحكام استثنائية لتسوية وضعيّات الاستغلال غير القانوني لمقاطع الحجارة الرخامية التابعة لملك الدّولة الخاص.
وجاء في قرار الهيئة بتاريخ 24 ماي 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية ردا على عريضة رفعتها مجموعة من النواب يمثلها النائبان عبد الرؤوف الشريف عن الحرة لحركة مشروع تونس وأحمد الصديق عن الجبهة الشعبية للطعن في إجراءات المصادقة على المشروع وعلى بعض أحكامه وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمشروع القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب يوم12 ماي 2016.
ثم قضت يوم 2 جويلية من نفس السنة بدستورية إحالة المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما تمت المصادقة عليه يوم 9 جوان 2016.
وفي 22 أفريل 2016 وبعد النظر في عريضة الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، هذا المشروع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس طويلا، قررت الهيئة إحالة المشروع في صيغته المعتمدة من الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب المنعقدة يوم الأربعاء 23 مارس 2016 والوارد عليها بتاريخ 29 مارس 2016 إلى رئيس الجمهورية وذلك لعدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض..
وأقرت الهيئة قبل ذلك وتحديدا يوم 22 ديسمبر2016 بعدم دستورية بعض الفصول الواردة في مشروع قانون الماليّة لسنة 2016 وذلك بعد أن تقدم لها مجموعة من النّواب يمثلهم أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بعريضة طعن كما قضت بفصل الأحكام التي قضت بعدم دستوريتها من مشروع قانون المالية وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فيما زاد على ذلك.
وقضت الهيئة في الثامن من جوان 2015 بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، ثم قضت مرة أخرى بتاريخ 22 ديسمبر من نفس السنة بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه بمداولة جديدة من قبل مجلس نواب الشعب وكان عدد من النواب يمثلهم النائب عن الجبهة الشعبية أيمن العلوي رفعوا لها عريضة طعن فيه.
رئيس الجمهورية طعن أيضا
قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعنا قدمه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 ديسمبر 2014 بعدم دستورية الفصول 11 و12 و13 و28 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 وذلك لأنها لا تتعلق بقانون المالية، ولكنها في المقابل رفضت شكلا الطلب الذي توجه به النائب فيصل التبيني بتاريخ 18 ديسمبر 2014 للقضاء بعدم دستورية الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 ويرجع سبب رفضها لخلل شكلي فالتبيني قدم لها عريضة تحمل توقيعه هو فقط في حين يشترط توقيع 30 نائبا.
ويجدر التذكير بان نواب المجلس الوطني التأسيسي خاصة سامية عبو لاذوا أيضا بالهيئة الوقتية في العديد من المناسبات. وقد رفضت الهيئة شكلا طلب الطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية. وقضت في المقابل بعدم دستورية عدد من الفصول في مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
ورفضت الهيئة طعونا قدمها عدد من نواب يمثلهم فاضل موسى وعدد آخر تمثلهم لبنى الجريبي وطعون قدمها هشام حسني في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
فهذه هي إذن جل القرارات التي أصدرتها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين إلى حد الآن.. والسؤال الحارق الذي يطرحه بعض المترقبين لقرارها حول مشروع قانون المصالحة إلى متى ستدوم الهيئة الوقتية ومتى يتم تركيز المحكمة الدستورية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.