قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، الاثنين، بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وجاء في بلاغ تلقته "وات" الاثنين، من الهيئة "إثر جلستها المنعقدة بتاريخ 08 جوان 2015 للنظر في العريضة المرفوعة لديها بتاريخ 22 ماي 2015، والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء". وعللت الهيئة قرارها بمخالفة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات "الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 (القانون المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين)، كعدم دستورية اجراءات عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والفصول 4 و10 و11 و12 و17 و42 و43 و60 و81" يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد تلقى بتاريخ 25 ماي 2015 مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تتضمن إعلانا بتلقيها لطعن في دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وورد نص المراسلة مرفقا بعريضة أمضى عليها 28 نائبا يمثلهم النائب أيمن العلوي (الجبهة) إلى جانب مكتوب انضمام الى عريضة الطعن من قبل نائبين هما منجي الرحوي(الجبهة) وريم محجوب (آفاق تونس). وكان النائبان لطفي الجويني وتوفيق الجملي الاتحاد الوطني الحر) قدما مطالب سحب إمضائهما من عريضة الطعن يوم22 ماي، وهو تاريخ تقديم الطعن. جدير بالإشارة أن مجلس نواب الشعب كان صادق يوم 15 ماي الماضي على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية 131 صوتا مع احتفاظ 8 نواب بأصواتهم واعتراض أربعة. وقد أثيرت مباشرة بعد التصويت إمكانية الطعن في دستورية المشروع من قبل عدد من النواب.(وات)