قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ ليبيا: اشتباكات عنيفة في الزاوية.. وهذه حصيلة الضحايا    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    اتحاد الفلاحين: ''أسعار أضاحي العيد تُعتبر معقولة''    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    عضو بمجلس هيئة الانتخابات: لا يمكن تجاوز هذا التاريخ كأقصى موعد للرئاسية    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    الوطن القبلي.. صابة الحبوب تقدر ب 685 ألف قنطار    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    في إطار تظاهرة ثقافية كبيرة .. «عاد الفينيقيون» فعادت الحياة للموقع الأثري بأوتيك    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    عاجل : مسيرة للمطالبة بإيجاد حلول نهائية للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء    محيط قرقنة مستقبل المرسى (0 2) قرقنة تغادر و«القناوية» باقتدار    فقدان 23 تونسيا شاركو في عملية ''حرقة ''    الحشاني يُشرف على اجتماع لجنة القيادة الاستراتيجية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    وزارة الصناعة : ضرورة النهوض بالتكنولوجيات المبتكرة لتنويع المزيج الطاقي    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    نهائي دوري ابطال إفريقيا: التشكيلة المتوقعة للترجي والنادي الاهلي    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    طقس اليوم: أمطار و الحرارة تصل إلى 41 درجة    ضمّت 7 تونسيين: قائمة ال101 الأكثر تأثيرا في السينما العربية في 2023    قانون الشيك دون رصيد: رئيس الدولة يتّخذ قرارا هاما    جرجيس: العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    نحو 20 بالمائة من المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم يمكنهم العلاج دون الحاجة الى أدوية    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة: مطالبة لجنة التشريع العام بتصحيح الفصل 33
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

قال محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال إن مكتب المجلس المنعقد امس بقصر باردو نظر في القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والمتمثل في قبول الطعن في الفصل 33 من هذا المشروع وقرر المكتب إحالة القرار للجنة التشريع العام المتعهدة أصالة بدراسة المشروع ودعوتها الى اعادة النظر فيه.
وكان عدد من النواب قدموا في جويلية الماضي عريضة طعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وهم على التوالي سامية عبوّ وغازي الشواشي ونعمان العش وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وعمّار عمروسية وطارق البراق وعبد المؤمن بلعانس وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وسالم الأبيض وريم الثايري وسعاد الشفّي ومراد الحمايدي وعبد العزيز القطي وزياد الأخضر وإبراهيم بنسعيد وفتحي الشامخي وصبري الدخيل وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وعماد الدايمي ومبروك الحريزي وخميس قسيلة وأيمن العلوي ومباركة عواينية وجيلاني الهمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي ونزار عمامي.
وتعلقت الطعون المرفوعة للهيئة الوقتية بالفصول 2 و10 و11 و24 و33 لكن الهيئة قبلت الطعن في الفصل 33 الذي اعتبره الطاعنون متعارضا مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور وبينوا أن الدستور لم ينص على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة الدستورية أو من عضو منها أو أكثر من أعضائها بحيث لا يمكن التوسّع في الأحكام المقرّرة في الدستور ومنح صلاحيات تفوق تلك المنصوص عليها صراحة صلبه، ويدعمون حجتهم في هذا الاتجاه بتعمّد المشرع الدستوري تحديد مدة العضوية بهذه الهيئات بستّ سنوات غير قابلة للتجديد ما يجعلها في حلّ من أيّ ارتباط أو تبعية للمجلس النيابي الذي انتخبها وهو ما يضمن استقلاليتها دون أن يخوّل لهذا المجلس صلاحيّة سحب الثقة منها، وحسب ما جاء في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يرى الطاعنون في الفصل 33 أنّ تخويل المجلس النيابي لنفسه هذه الآلية المتمثلة في سحب الثقة من الهيئات الدستورية فيه ضرب لاستقلاليتها وتكريس لتبعيّتها لهذا المجلس وهو ما يؤثّر حتما في عملها وفسروا أن الدّستور في تنصيصه على التجديد الجزئي هو ضمان بأن لا ينفرد كلّ مجلس نيابي بانتخاب كامل أعضاء الهيئات الدستورية بما يضمن حيادها عن السّلطة التشريعيّة ويجنّبها التبعيّة لها وذكروا أنّ أعضاء الهيئات الدستوريّة المستقلة من خلال الفصل 33 من المشروع المطعون في دستوريته لا يمكنهم الطعن في قرارات الجلسة العامّة للمجلس النيابي ما يجعل هذا الأخير خصما وحكما في الآن نفسه خاصّة في ظلّ «تضارب مصالح» باعتبار أنّ أعضاء المجلس النيابي يشكّلون موضوعا لعمل هذه الهيئات، وحينئذ لا يمكن بهذا التوجّه التشريعي صلب مشروع القانون أن يتوفّر لها الحدّ الأدنى من الاستقلالية التي ضمنها الباب السادس من الدستور، ويرى الطّاعنون أنّه وإن كان لا بدّ من رقابة تأديبية لمجلس الهيئة أو لأعضائها فيكون ذلك في عهدة الهيئة نفسها بأغلبيّة معزّزة وبضمانات قضائية لاحقة.
وجاء في رد الحكومة على الطعن بعدم دستورية الفصل 33 أن المقارنة بين آليات منح الثقة للحكومة والهيئات الدّستورية المستقلّة وسحبها من كلاهما لا يستقيم لكون أحكام الدّستور صيغت بوضوح في مسألة ضبط الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحديد التوازن بينهما بكلّ دقّة لأن من صميم أحكام الدستور هو ضبط العلاقة بين السلط الثلاث، وقد ارتأى المشرّع الدّستوري خلاف ذلك في تحديده لآلية منح الثقة للهيئات الدستورية الجديدة وتغييبه لآلية سحب الثقة منها.
وبقطع النظر عن المدة المستوجبة لعضوية الهيئات الدستورية تقول الحكومة في ردها على الطعن إن هذه الهيئات ستكون بمعزل عن آلية سحب الثقة متى أدّت واجباتها الدستورية ومتى أحسنت التصرّف في مواردها طبقا للأهداف التي أحدثت من أجلها.
وبخصوص ما أثاره النواب الذين قدموا الطعون حول مفهوم الاستقلالية وتحديده بالمدة المستوجبة لعضوية الهيئات الدستورية وبالتجديد الجزئي لها لاحظت الحكومة في ردها ان بعض الهيئات لا يشملها التجديد الجزئي وقالت ان المساءلة هي وجه من وجوه الاستقلالية لأنها ستفرز من ينهض بواجباته الدستورية دون تقصير ممّن يكون خلاف ذلك ويعتصم بعدم المساءلة طوال مدة العضوية وأوضحت أن مشروع القانون لم يحصّن أعمال الهيئات الدستورية فيما يتعلق بطلب سحب الثقة من الرقابة القضائية عموما ومن دعوى تجاوز السلطة خصوصا التي يتولاها القضاء الإداري طبقا للفصل 116 من الدستور، وهو ما يعني إخضاع أعمال كل الهيئات الدستورية المستقلة بالضرورة لرقابة القضاء الإداري.
ومن جهتها قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من نفس المشروع معتبرة أن سحب الثقة التي اقتضاها الفصل 33 يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.