العمالة مقياس ديمقراطية الغرب: تونس تتحرّر من «سطوة» السفارات    في ظل فوضى وسائل التواصل الاجتماعي.. .كيف نحمي الناشئة من فخ القدوة الرقمية؟    بعد الهجوم على مقر الاتحاد... متظاهرون يطالبون بالتجميد وقياديون يدعون النيابة للتحرّك    في ظل تنافس طاقي دولي ...الكابلات البحرية... ورقة هامة لتونس ؟    الدكتورة لينا الطبال تكتب ل«الشروق» : هذا السلاح لا يمكن أن يُسلّم    أخبار الحكومة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    بالمناسبة «ترامب... فوق البيت الأبيض»    ٍفيروس جديد يطلُّ من الصين و يُصيب الآلاف!    حكومة لبنان توافق على تجريد حزب الله من سلاحه    الديوانة تنتدب    تاريخ الخيانات السياسية (39) ثورة الزنج    إطلاق سراح مدير إقليم الأمن الوطني بنابل بعد أن برأته الأعمال القضائية والتساخير    دراسة: احذروا الشاشات... صحة أطفالكم في خطر!    احذر الشاي الأخضر إن كنت تعاني من هذه الحالات الصحية... القائمة    فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026    من 9 إلى 24 أوت: مهرجان "إيكوفيلدج" يجمع نجوم الفن في سوسة    الالكسو تطلق سجلّ التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية حماية لذاكرة المدن العربية    عاجل/ نتنياهو: ننوي السيطرة على غزة وتسليمها إلى قوات عربية    بن عروس: تواصل فعاليات البرنامج الجهوي "سباحة وتنشيط للمدن الشاطئية" ببرج السدرية    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة اناث - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره التايلاندي 0-3    جندوبة: إدارة مصنع اللفت السكري تشرع في توزيع عقود الانتاج على الفلاحين الراغبين في زراعة اللفت خلال موسم 2025-2026    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    الإعتداء على مقر اتحاد الشغل: مطالب بفتح تحقيق عاجل    عاجل/ فرنسا: حريق غابات يلتهم مساحة بحجم باريس.. ولا يزال خارج السيطرة    ترامب يعلن بدء فرض رسوم جمركية على 60 دولة بينها سوريا، لاوس، والعراق    تقدّم موسم جني الطماطم الفصلية بولاية القصرين بنسبة 90 %    عاجل/ الاعتداء على مقر اتحاد الشغل: بيان هام من منتدى الحقوق    رقم مفزع/ قرابة 8 آلاف متر مكعب من الفضلات يلقيها المصطافون خلال فترة الصيف..!    النادي الصفاقسي يعلن عن انتداب الكامروني اونانا والاوغندي موتيبا    عاجل/ قرار هام للجامعة التونسية لكرة القدم..    افروبسكييت (انغولا 2025): المنتخب التونسي يعيش فترة انتقالية حساسة وهدفنا تحقيق مشوار مشرف في الموعد القاري" (مهدري ماري)    أحمد الجوادي: "إستقبالي من قبل رئيس الجمهورية رسالة تحفيز على مزيد التألق"    هام/ هذا عدد المحلات التي ستشارك في "الصولد" الصيفي..    بعد انصافه وتوجيهه لكلية الطب بالمنستير: التلميذ محمد العبيدي يوجه هذه الرسالة لوزير التعليم العالي وكل من سانده..#خبر_عاجل    عاجل: هذه الدولة تستعد لموجة حرراة جديدة تبدأ السبت.. والسخانة قد تصل إلى 45 درجة    تونس تسجّل زيادة ب16.9% في الاستثمارات المصرح بها خلال النصف الأول من 2025    قابس: التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي المتاحة لأبناء الجهة في الخارج    عاجل/ معركة بين مغني "راب" بالأسلحة البيضاء في سكرة..والنيابة العمومية تتدخل..    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    هاو وين تمشي فلوسك... 26٪ من شهريّة التونسي تمشي للمواد هذه    عاجل : فرصة عمل للتونسيين في السفارة الألمانية: شهرية محترمة وظروف عمل مميزة    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    وفاة والدة براد بيت عن عمر 84 عامًا    عاجل : الحاضر يعلم الغايب ...الصولد يبدا ليوما يا توانسة    تحب البطاطا المقلية؟'' هذا علاش ممكن تجيبلك مرض السكري!''    "عربون" لعماد جمعة على ركح مهرجان الحمامات: عرض كوريغرافي يرقص على جراح الفنان التونسي في ظل الوجع والتهميش    اليوم.. طقس صاف والحرارة في ارتفاع طفيف    رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة في جلسة خصصت للتداول حول عدد من المواضيع التي تتعلق بسير عدد من المرافق العمومية    فرنسا تعلّق إعفاءات التأشيرة لجوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية وماكرون يلوّح بتدابير "أشد حزماً"    استشهاد 41 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال    رئيس الجمهورية يستقبل البطل التونسي أحمد الجوادي    تاريخ الخيانات السياسية (38): قتل باغر التركي    في دورتها الثلاثين... تتويج مبدعات تونسيات بجائزة زبيدة بشير... التفاصيل    مكانة الوطن في الإسلام    عاجل/ رئيس قسم طب الأعصاب بمستشفى الرازي يحذر من ضربة الشمس ويكشف..    عاجل- في بالك اليوم أقصر نهار في التاريخ ...معلومات متفوتهاش    التراث والوعي التاريخيّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة: مطالبة لجنة التشريع العام بتصحيح الفصل 33
نشر في الصباح يوم 20 - 10 - 2017

قال محمد بن صوف مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالإعلام والاتصال إن مكتب المجلس المنعقد امس بقصر باردو نظر في القرار الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بخصوص مشروع القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والمتمثل في قبول الطعن في الفصل 33 من هذا المشروع وقرر المكتب إحالة القرار للجنة التشريع العام المتعهدة أصالة بدراسة المشروع ودعوتها الى اعادة النظر فيه.
وكان عدد من النواب قدموا في جويلية الماضي عريضة طعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية وهم على التوالي سامية عبوّ وغازي الشواشي ونعمان العش وهيكل بلقاسم وشفيق العيادي وعمّار عمروسية وطارق البراق وعبد المؤمن بلعانس وأحمد الصديق وزهير المغزاوي وسالم الأبيض وريم الثايري وسعاد الشفّي ومراد الحمايدي وعبد العزيز القطي وزياد الأخضر وإبراهيم بنسعيد وفتحي الشامخي وصبري الدخيل وفيصل التبيني وعدنان الحاجي وعماد الدايمي ومبروك الحريزي وخميس قسيلة وأيمن العلوي ومباركة عواينية وجيلاني الهمامي ورضا الدلاعي وأحمد الخصخوصي ونزار عمامي.
وتعلقت الطعون المرفوعة للهيئة الوقتية بالفصول 2 و10 و11 و24 و33 لكن الهيئة قبلت الطعن في الفصل 33 الذي اعتبره الطاعنون متعارضا مع مقتضيات الفصول من 125 إلى 130 من الدستور وبينوا أن الدستور لم ينص على آلية سحب الثقة من مجلس الهيئة الدستورية أو من عضو منها أو أكثر من أعضائها بحيث لا يمكن التوسّع في الأحكام المقرّرة في الدستور ومنح صلاحيات تفوق تلك المنصوص عليها صراحة صلبه، ويدعمون حجتهم في هذا الاتجاه بتعمّد المشرع الدستوري تحديد مدة العضوية بهذه الهيئات بستّ سنوات غير قابلة للتجديد ما يجعلها في حلّ من أيّ ارتباط أو تبعية للمجلس النيابي الذي انتخبها وهو ما يضمن استقلاليتها دون أن يخوّل لهذا المجلس صلاحيّة سحب الثقة منها، وحسب ما جاء في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يرى الطاعنون في الفصل 33 أنّ تخويل المجلس النيابي لنفسه هذه الآلية المتمثلة في سحب الثقة من الهيئات الدستورية فيه ضرب لاستقلاليتها وتكريس لتبعيّتها لهذا المجلس وهو ما يؤثّر حتما في عملها وفسروا أن الدّستور في تنصيصه على التجديد الجزئي هو ضمان بأن لا ينفرد كلّ مجلس نيابي بانتخاب كامل أعضاء الهيئات الدستورية بما يضمن حيادها عن السّلطة التشريعيّة ويجنّبها التبعيّة لها وذكروا أنّ أعضاء الهيئات الدستوريّة المستقلة من خلال الفصل 33 من المشروع المطعون في دستوريته لا يمكنهم الطعن في قرارات الجلسة العامّة للمجلس النيابي ما يجعل هذا الأخير خصما وحكما في الآن نفسه خاصّة في ظلّ «تضارب مصالح» باعتبار أنّ أعضاء المجلس النيابي يشكّلون موضوعا لعمل هذه الهيئات، وحينئذ لا يمكن بهذا التوجّه التشريعي صلب مشروع القانون أن يتوفّر لها الحدّ الأدنى من الاستقلالية التي ضمنها الباب السادس من الدستور، ويرى الطّاعنون أنّه وإن كان لا بدّ من رقابة تأديبية لمجلس الهيئة أو لأعضائها فيكون ذلك في عهدة الهيئة نفسها بأغلبيّة معزّزة وبضمانات قضائية لاحقة.
وجاء في رد الحكومة على الطعن بعدم دستورية الفصل 33 أن المقارنة بين آليات منح الثقة للحكومة والهيئات الدّستورية المستقلّة وسحبها من كلاهما لا يستقيم لكون أحكام الدّستور صيغت بوضوح في مسألة ضبط الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحديد التوازن بينهما بكلّ دقّة لأن من صميم أحكام الدستور هو ضبط العلاقة بين السلط الثلاث، وقد ارتأى المشرّع الدّستوري خلاف ذلك في تحديده لآلية منح الثقة للهيئات الدستورية الجديدة وتغييبه لآلية سحب الثقة منها.
وبقطع النظر عن المدة المستوجبة لعضوية الهيئات الدستورية تقول الحكومة في ردها على الطعن إن هذه الهيئات ستكون بمعزل عن آلية سحب الثقة متى أدّت واجباتها الدستورية ومتى أحسنت التصرّف في مواردها طبقا للأهداف التي أحدثت من أجلها.
وبخصوص ما أثاره النواب الذين قدموا الطعون حول مفهوم الاستقلالية وتحديده بالمدة المستوجبة لعضوية الهيئات الدستورية وبالتجديد الجزئي لها لاحظت الحكومة في ردها ان بعض الهيئات لا يشملها التجديد الجزئي وقالت ان المساءلة هي وجه من وجوه الاستقلالية لأنها ستفرز من ينهض بواجباته الدستورية دون تقصير ممّن يكون خلاف ذلك ويعتصم بعدم المساءلة طوال مدة العضوية وأوضحت أن مشروع القانون لم يحصّن أعمال الهيئات الدستورية فيما يتعلق بطلب سحب الثقة من الرقابة القضائية عموما ومن دعوى تجاوز السلطة خصوصا التي يتولاها القضاء الإداري طبقا للفصل 116 من الدستور، وهو ما يعني إخضاع أعمال كل الهيئات الدستورية المستقلة بالضرورة لرقابة القضاء الإداري.
ومن جهتها قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية الفصل 33 من مشروع القانون وما تبعه من تنصيص عليه بالفصلين 11 و24 من نفس المشروع معتبرة أن سحب الثقة التي اقتضاها الفصل 33 يتنافى ومبدأ استقلالية الهيئات الدستورية طالما أنه لا يحقق التناسب المطلوب بين مبدأي المساءلة والاستقلالية كما يتنافى ومقتضيات مساءلة هذه الهيئات المنصوص عليها بالدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.