سامي الطرابلسي: مواصلة الانتصارات والتأهل للدور الثاني أكبر حافز أمام نيجيريا    جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..!    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    عاجل/ تبعا للتقلبات الجوية المرتقبة..الحماية المدنية تحذر سكان هذه الولاية..    الحماية المدنية.. 274 تدخلا في غير حوادث المرور خلال ال24 ساعة الماضية    إنطلاق أشغال المسلك السياحي الحصن الجنوي بطبرقة    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    رئاسة الحرمين تحذر: هذا شنوا يلزم تعمل باش تحافظ على خشوعك في الجمعة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذه فرضيات المنتخب التونسي الدور القادم في حالة الترشح    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    وفاة الدكتورة سلوى بن عز الدين أحد مؤسسي المصحّة العامّة لأمراض القلب والشرايين بتونس    انطلاق توزيع 30 آلة خياطة متعددة الاختصاصات لفائدة العائلات المعوزة    الاتهام شمل اكثر من 40 متهما.. الاستئناف تجدد النظر في ملف " انستالينغو "    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا''    بطولة كرة السلة: نتائج منافسات الجولة الخامسة إيابا .. والترتيب    النادي الإفريقي: محمد علي العُمري مطالب بالمراجعة    أحداث 2026 الدولية الأكثر أهمية...7 قضايا لازمك اتّبّعهم    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    الصحة العالمية: 100 ألف طفل في غزة مهددون بسوء تغذية حاد    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    كيفاش يعرف أعوان المرور إنك خلصت ال Vignetteو Autocollantما هوش لاصق ؟    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة    عاجل: الكشف عن هوية اللاعب الشاب الذي عُثر عليه غارقًا في بحر بنزرت    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    بداية «الليالي البيض»    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة التشريع العام تواصل جلسات الاستماع حول الفصول المعدلة من مشروع قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة
نشر في المصدر يوم 07 - 03 - 2018

واصلت لجنة التشريع العام البرلمانية، في اجتماعها بعد ظهر اليوم الأربعاء، الاستماع إلى أستاذي القانون الدستوري سليم اللغماني ومحمد رضا بن حماد حول الفصول المعدلة من مشروع القانون الأساسي عدد 30-2016 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة.
وأوضح مقرر اللجنة بشير الخليفي، في تصريح لوكالة (وات)، أن مواقف خبراء القانون الدستوري الذين استمعت إليهم اللجنة طيلة هذا اليوم، تتلخص في ضرورة التفريق، عند صياغة النصوص محل الطعن من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بين المساءلة الفردية لأعضاء الهيئة الدستورية ومساءلة الهيئة ككل، وأن لا تفضي هذه المساءلة إلى المس من النصاب القانوني المستوجب لمواصلة الهيئة مهامها الدستورية.
كما أكد الخبراء، وفق الخليفي، على وجوب أن لا تمس مساءلة الهيئة الدستورية مبدأ استقلاليتها، خاصة أنه لا وجود لأثر لهذه المساءلة في نص الدستور، إلا أنهم أقروا بإمكانية مبادرة ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب بطلب إعفاء أحد أعضاء الهيئة الدستورية، على أن تتم المصادقة على قرار الإعفاء بثلثي النواب في حال لم تبادر الهيئة المعنية بذلك ولم تقم بمساءلة العضو المخل بواجبه وإعفائه.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد صباح غد الخميس جلسة استماع إلى وكيل رئيس المحكمة الدستورية قبل المرور إلى إقرار صيغة نهائية للفصول 11 و24 و33 من مشروع القانون المتعلق بالأحكام الدستورية بين الهيئات الدستورية المستقلة، مؤكدا أن الهدف من عقد هذه الاستماعات هو التوصل إلى صيغة للفصول المذكورة تضمن استقلاليتها وتمكن في نفس الوقت من مساءلتها طبق الدستور بما يستجيب لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وكانت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صوّتت في شهر جانفي الماضي لفائدة إرجاع الفصول المعدلة من مشروع القانون الاساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إلى لجنة التشريع العام استجابة لطلب منها، وصوت لصالح الطلب 71 نائبا مقابل تسجيل معارضة واحدة ومن دون تحفظ.
واكتفى رئيس لجنة التشريع العام، الطيب المدني، (كتلة نداء تونس)، بتعليل طلب الإعادة بالإشارة الى "رغبة اللجنة في الاستماع الى المحكمة الإدارية التي لم يتم سماع ردها من قبل لجنته الى حد الآن وهي طرف في الأمر".
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب كان صادق على القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة بأغلبية 133 صوتا، في حين تحفظت المعارضة على 5 فصول من القانون وهي الفصول 2 و10 و11 و24 و33، وتقدمت لاحقا بطعن فيها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي أقرت بقبول هذا الطعن، شكلا وأصلا، وبعدم دستورية الفصل 33 وما تبعه من تنصيص بالفصلين 11 و24 من هذا القانون الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.