تونس تعلن رفضها القاطع لاعتراف "الكيان الص.هيوني بإقليم "أرض الصومال"    السجل الوطني للمؤسسات يطالب بإيداع أصول العقود والمحاضر فوراً    التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال اللجنة المشتركة التونسية السعودية    حافلة تصدم عددا من السيارات الراسية وتودي بحياة طفلة بالقرب من شلالات بني مطير    البنك الوطني للجينات يقوم بتركيز ثلاث مدارس حقلية بولايات سوسة وصفاقس وبنزرت    وزارة النقل تدرس فرضيات توسعة محطة الحاويات بميناء رادس    مصر.. تحرك أمني عاجل بعد فيديو الهروب الجماعي المروع    اعتقالات جماعية قرب برج إيفل علاش؟    أقوى 5 تطبيقات لا غنى عنها لجهاز Mac متاعك    عاجل/ "حنظلة" تخترق هاتف "كاتم أسرار" نتنياهو وتعد بنشر محتواه قريبا..    البطولة الوطنية لكرة السلة - برنامج مباريات الجولة الاولى لمجموعة التتويج    "كان" المغرب 2025.. موزمبيق تحقق فوزا تاريخيا    مدرب منتخب مصر: "سنلعب للفوز على أنغولا رغم التأهل لدور الستة عشر    طقس الليلة    مدنين: انطلاق المخيم البيئي الثالث للكشافة التونسية بجزيرة جربة    البعد السياسي في رواية "مدينة النساء" للأمين السعيدي    بعد فضيحة فنية على الهواء.. السجن لإعلامية مصرية مشهورة    الWeek-end : فرصة لإنقاذ قلبك من الجلطات    ''مقرونة باللحمة'' تُدخل 17 عاملاً مصرياً المستشفى    سوسة: ايقاف صاحب مطعم بعد حجز كميات من الأسماك الفاسدة    الركراكي: "لديا ثقة في مشروعي الفني وأنا الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري"    » أصداء» تفتح ملفات التنمية والحوكمة في عدد استثنائي يواكب رهانات المرحلة    النيابة تأذن بإيقاف صاحب مطعم بسوسة يخزّن أسماكا غير صالحة للاستهلاك    نابل: "العلوم الإنسانية والاجتماعية بين تحديات التحول الرقمي وفرص تحقيق التنمية المستدامة "محور أعمال منتدى تونس الثاني للعلوم الإنسانية والاجتماعية    توزر: إشكاليات تراث جهة الجريد وسبل تثمينه في ندوة فكرية بعنوان "تراث الجريد بين ضرورة المحافظة ورهانات التثمين المستدام"    فيلم "فلسطين 36" في القاعات التونسية بداية من الأربعاء 7 جانفي 2026    سيناريوهات تأهل منتخب تونس إلى ثمن نهائي كان 2025    علاج للسرطان.. من أمعاء الضفادع...شنيا الحكاية؟    وفاة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما    المهدية :انطلاق عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بشربان عن عمادة الشرف    احذر.. إشعاع غير مرئي في غرفة النوم!    هام/كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية..#خبر_عاجل    اختتام البطولة الوطنية للرياضات الإلكترونية لمؤسسات التكوين المهني    تونس تودّع سنة 2025 بمؤشّرات تعافٍ ملموسة وتستشرف 2026 برهان النمو الهيكلي    ماسك: «الاستبدال العظيم» حدث في بروكسل    غزة: خيام غارقة في الأمطار وعائلات كاملة في العراء    كأس إفريقيا للأمم... الجزائر- بوركينا فاسو: "الخضر" على بعد انتصار من الدور ثمن النهائي    الاحد: أمطار متفرقة بهذه الجهات    مرض الأبطن في تونس: كلفة الحمية الغذائية تثقل كاهل المرضى والعائلات محدودة الدخل    زيلينسكي يصل إلى الولايات المتحدة استعدادا لمحادثات مع ترامب    علي الزيتوني: بالعناصر الحالية .. المنتخب الوطني قادر على الذهاب بعيدا في الكان    تونس تُشارك في الصالون الدولي للفلاحة بباريس    سيدي حسين: المنحرف الخطير المكنّى ب«ب بألو» في قبضة الأمن    الرصد الجوي: درجات حرارة أعلى من المعدلات الموسمية متوقعة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2026..    سفيان الداهش للتونسيين: تُشاهدون ''صاحبك راجل 2" في رمضان    الميناء التجاري برادس محل متابعة من قبل سلطة الإشراف    محرز الغنوشي: طقس ممطر أثناء مباراة تونس ونيجيريا...هذا فال خير    رئيس الجمعية التونسية لمرض الابطن: لا علاج دوائي للمرض والحمية الغذائية ضرورة مدى الحياة    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    استراحة الويكاند    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



104 إذن زواج خلال سنة 2017 في ولاية المهدية: الخوف من «الفضيحة» يدفع بعشرات القاصرات إلى الزواج من «مغتصبيهنّ»
نشر في الصباح يوم 24 - 10 - 2017

أثار موضوع زواج القاصرات في تونس «ضجة» وجلب انتباه الرأي العام خلال شهر ديسمبر2016 من خلال الحادثة «الشهيرة» ل»بنت 13» الطفلة «الكافيّة « التي تم الاذن بتزويجها من شاب عشريني اغتصبها فحملت منه وتم التفطن الى حملها وهي في الشهر الثالث فكان القرار القضائي «جريئا» وقضى بتزويجها من مغتصبها مما اثار ردود أفعال عديدة ومختلفة وصلت الى حد شن حملات معارضة وغيرها من منظمات حقوقية ومكونات المجتمع المدني وكانت هذه الحادثة سببا في الترفيع في سن الأهلية الجنسية أو ما يعبر عنه ب «سن الرشد الجنسي» الى 16 سنة من خلال مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سيما وان عملية تزويج القاصرات في ارتفاع متواصل مما جعل الأمر يتحول الى ظاهرة في مجتمعنا.
فقد تحول تزويج القاصرات الى ظاهرة خاصة في الأرياف ومنها ريف ولاية المهدية وفي هذا السياق ذكر جابر الغنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية ل»الصباح» أن محكمة المهدية أذنت ل104 قاصرات بالزواج خلال السنة الحالية(اي التسعة اشهر الاولى من سنة 2017) مقابل 124 سنة 2016 و182 إذن سنة 2015، وأضاف ان ظاهرة تزويج القاصرات في تراجع من سنة الى أخرى لوجود عديد العوامل التي ساهمت في ذلك منها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال الصائفة القادمة والذي منع تزويج القاصر التي يقل سنها عن 16 عاما من مغتصبها حتى وان كان ذلك برضاها فحتى وان تمت مواقعة الأنثى برضاها وهي قاصر وعبّر الفاعل عن رغبته في الزواج بها فانه يعاقب ولا يصبح ذلك سببا من أسباب انتفاء المسؤولية او ايقاف التتبعات كما ان التوعية والتّحسيس بسلبيات هذه الظاهرة ساهمت في الحد منها نسبيا.
مبررات الأذون
وأكد الغنيمي ان الحالات التي تأذن فيهم المحكمة بتزويج القاصر هي في صورة الاعتداء الجنسي المتمثل في مواقعة أنثى قاصر برضاها سنها دون 18 سنة والزواج في هذه الحالة يقتضى اذنا باعتبار ان القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة مازال لم يدخل حيز التنفيذ بعد مما يستوجب في هذه الحالة اعطاء الاذون بالزواج من قبل المحكمة كما ان زواج المجني عليها بالجاني يوقف التتبعات ضده، ويتم اعطاء الاذن بزواج القاصر كذلك مراعاة للحالة الواقعية والاجتماعية للفتاة التي تعرضت للاعتداء وخاصة في الأرياف باعتبار ان الأمر يعتبر «خطيئة» و»فضيحة « خاصة ان خبر الاعتداء ينتشر لدى متساكني المناطق الريفية والقرى ويصبح زواج الفتاة صعبا فيخيّر أهلها تزويجها من الشخص الذي اعتدى عليها.
اما الحالة الثالثة التي يتم فيها تزويج القاصر عندما تكون هذه الأخيرة ناضجة و»بالغة» عقليا وجسمانيا وقابلة وقادرة على تحمل المسؤولية وأعباء العائلة وخاصة اذا ما كانت هناك رغبة منها ورغبة من الطرف الثاني في الزواج ونحن نأذن بالزواج في هذه الحالات لأننا نخشى خاصة من جريمة «الفرار بقاصر»باعتبار انه اذا لم تتم الموافقة على زواجها فان الفتاة تهرب بمعية الشاب الذي ترغب في الارتباط به وهذه الظاهرة تنتشر في الأرياف حيث هناك العديد من الفتيات القاصرات الذين هربن قصد الزواج لذلك نأذن في هذه الحالة بتزويج القاصر لمعالجة ظاهرة معينة وهي فرار القصر.
أسباب رفض الأذون
أما الحالات التي يقع فيها رفض الاذن بالزواج فهي اذا كان الفتاة سنها صغير جدا وغير قادرة جسمانيا على تحمل المسؤولية فأحيانا تكون هناك فتيات سنهن 17 سنة لكنهن جسمانيا غير قادرات على الزواج والانجاب وكذلك اذا كان الولي موافقا على الزواج لكن الفتاة وهي المعنية بالأمر رافضة ففي هذه الحالة لا يتم الاذن بتزويجها فهناك العديد من الحالات لأولياء يرغبن في تزويج بناتهن القصر في الأرياف نظرا لحالات الفقر والخصاصة لذلك يرغبن في التخلص من عبئهن بتزويجهن وفي هذه الحالة يتم رفض مطلب الزواج المقدم من الولي باعتبار أن الفتاة المعنية بالأمر رافضة لمبدأ الزواج.
نسب مرتفعة بالأرياف
وأشار الغنيمي الى أن ظاهرة تزويج القصر منتشرة في الريف أكثر من المدينة فأكثر الحالات التي ترد على المحكمة للأذون بالزواج هناك تقريبا 95 بالمائة منها من الأرياف فحالات زيجات القصر في المدينة قليلة جدا باعتبار انه يمكن معالجتها نظرا لاختلاف البيئة خاصة وانه في الريف يمكن ان يتحول الأمر الى ارتكاب جرائم شرف.
الجانب القانوني..
وللإشارة فان شروط وإجراءات زواج البنت القاصرة جاءت بالفصل 5 جديد من مجلة الأحوال الشخصية والذي ينص على أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ منهما 18 سنة كاملة لا يمكنه أن يبرم عقد زواج دون السن المقرر ويتوقف ذلك على إذن خاص من رئيس المحكمة الابتدائية ويقع الحصول على هذا الإذن بمقتضى عريضة تقدم لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة من قبل ولي البنت القاصر والأم تتضمن موافقتهما على زواجها.
فزواج البنت القاصر التي لم تبلغ سن الثامنة عشرة كاملة يتوقف على موافقة الولي والأم وإذن خاص من رئيس المحكمة الابتدائية ولا يعطى الإذن المذكور إلاّ لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين وإذا امتنع الولي والأم عن الموافقة وتمسكت القاصر برغبتها في الزواج رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة للنظر والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأية وسيلة من وسائل الطعن القانونية عملا بالفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية أّما الفتاة التي سنّها دون 13 سنة كاملة فهي تعتبر عديمة التمييز ولا يمكنها الزواج مطلقا لأنّها لا تبرم العقود والالتزامات وتعتبر تصرفاتها باطلة عملا بالفصل 156 من مجلة الأحوال الشخصية.
كما جاء بالفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية انه إن امتنع الولي أوالأم عن الموافقة على الزواج وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر إلى قاضي التقاديم بعد تقديم إذن لرئيس المحكمة يخص مطلب الزواج قبل السن القانونية لفئة عمرية محددة بين 15 سنة وأقل من 18 سنة (الفتاة) وفي هذه الحالة للقاضي سديد النظر بعد الاستماع لكل الأطراف وتقدير المصلحة التي ستحصل إذا ما أعطى الإذن لإبرام عقد الزواج أو الامتناع ومطالبة المعنيين بضرورة انتظار بلوغ السن القانونية ومع صدور قانون 26 جويلية 2010 تم توحيد سن الرشد لكلا المترشحين للزواج ب 18 سنة عندها أصبحت أغلب المطالب المرفوعة للمحكمة من طرف الأولياء الراغبين في إتمام عقد قران ذويهم وخاصة البنت التي لم تبلغ سن 18 سنة وذلك لعدة أسباب من أهمها العامل الاجتماعي كأن تكون البنت يتيمة أو لإتمام إجراءات إعداد ملف التحاقها بزوج المستقبل بالمهجر وتقريب الأزواج أو لتقدم أحد ميسوري الحال وحرص عائلة الفتاة على الإسراع بارتباطها به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.