السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: إمرأة الحداد في قانونها الوطني (1)
نشر في الشروق يوم 22 - 12 - 2009

وضع الطاهر الحداد في آخر القسم التشريعي من كتابه «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع» إثني عشر سؤالا عن مقام المرأة والزواج في الإسلام وجهها إلى علماء عصره في الفقه والقضاء ونشر نص أجوبتهم قائلا:
«رغبنا الجواب عليها منهم حتى نعرف موقفنا وأين نحن من الإصلاح الذي يلزم إجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة».
وبناء على ملاحظة أكد بها صاحبها: «أنه إن كان ما نادى به الحداد هو دون ما جاء في الإسلام من الحقوق الإجتماعية والإنسانية بوجه خاص فإنما تضمنه التشريع التونسي بعد الإستقلال من حقوق للمرأة هو دون ما نادى به الحداد» (1)
أنا بدوري أطرح أسئلة الطاهر الحداد كما هي على القانون التونسي بعد ثمانين سنة(2) وأبحث لديه عن الجواب عليها وأعلق على السؤال وعلى الجواب بما يوضح عند الإقتضاء الموقف الخفي لكل من السائل والمجيب وأترك في النهاية تقدير موقفنا وأين نحن والقانون من الإصلاح الذي يتطلبه مقام المرأة والزواج وما تبقى من الإصلاح الذي يلزم إجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة لمن يريد ذلك.
السؤال الأول
هل للمرأة حق إختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون الكلمة الأخيرة ؟
الجواب على السؤال الأول
نعم للمرأة وحدها حق اختيار الزوج في كل الحالات لأن الزواج لا ينعقد إلا برضاها حسب الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية.
إن كانت راشدة تتولى المرأة زواجها وحدها وإذا لم تبلغ سن الرشد القانوني وهي عشرون سنة كاملة فإن زواجها يتوقف على موافقة الولي وإن امتنع من الموافقة لزم رفع الأمر للحاكم حسب الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية.
وفي النهاية فإن للمرأة الكلمة الأخيرة في اختيار زوجها.
التعليق على السؤال الأول
لا شكّ في أن مردّ هذا السؤال ما عبّر عنه الطاهر الحداد قائلا:
«إن الشريعة الإسلامية مرنة وأن معانيها تتسع لقبول أطوار الحياة الإنسانية بما تتم فيها تدريجيا المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما ذهب إليه جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة النعمان القائل بحق اختيار المرأة لزوجها كالرجل متى كانت راشدة خلافا لما يراه البعض الآخر من جبر البكر على من يختاره لها وليها اعتبارا لعجزها عن تمييز من يصلح لها.
ويواصل فيقول بأن المرأة أصبحت عندنا حسب قول الحداد تزف إلى بيت الزوجية وهي ذاهلة مبهوتة جاهلة ما عسى أن يكون تنتظر نتيجة المقامرة التي وقعت بحياتها فيباغتها القدر بزوج أشيب أو يفوتها كثيرا في السنّ أو دميم الخلقة بعيد أن يقاربها فيها أو فاسد الأخلاق بارد الروح يعيش بلا قلب يقيم على غصنها الزاهر حتى يذبل بجفافه ويبسه وينطفئ سراج حياتها الوهاج وهي في عنفوان الشباب والأمل ويتم ذلك على يد أهلها وأقرب الناس إليها.
وكم من الآباء من جعلوا زواج بناتهم قربانا للوجاهة والوظائف وإستدرار المال.
فهل هذه عدالة ؟
التعليق على الجواب الأول
بخصوص معرفة من له حق إختيار الزوج بصفة عامة فقد أقرت مجلة الأحوال الشخصية (3) بصفة قطعية في فصلها الثالث أن «الزواج لا ينعقد إلا برضا الزوجين».
وهكذا فإن للمرأة في القانون حق إختيار الزوج والرضا بالزواج في عقد رضائي لا ينعقد إلا متى رضيت به سواء كانت راشدة (4) أو كانت محجورة للصغر (5) أو الجنون(6) أو ضعف العقل (7) أو السفه (8) أو كانت دون سنّ الزواج القانوني (9).
وهكذا تختار المرأة زوجها وينعقد زواجها على النحو التالي:
1 إذا كانت المرأة راشدة وغير محجورة فإن زواجها ينعقد بمجرد رضاها به
2 إذا لم تبلغ المرأة سنّ الرشد القانوني فإن زواجها يتوقف على موافقة الولي فإن إمتنع الولي من هذه الموافقة وتمسك كل برغبته لزم رفع الأمر للحاكم وهو ما أقرته مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها.
إلا أنه بداية من صدور القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 أصبح زواج المرأة القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم.
وعند إمتناع الولي أو الأم من الموافقة لزم رفع الأمر للحاكم الذي لا يأذن بالزواج إلا إذا رضيت به الزوجة وإختارت الزوج.
وهذه الموافقة هي في الحقيقة مساعدة الغرض منها تحقيق الإحترام للولي وللأم اللذين عادة ما تكون القاصرة في كفالتهما.
أما بخصوص المحجور عليه لجنون أو سفه أو ضعف عقل فإن دور الموافقة هو الدفاع عن مصالح المنظور.
وعند تجاوز حدود المأمورية فإن الحاكم هو المختص بالنظر في مثل هذه المسألة.
والحاكم يبحث في مثل هذه الحال عن مصلحة المحجور عليه هل يقتضى الإذن بالزواج أم لا.
أما الولي فقد عرفته مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها بإعتباره العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا راشدا.
والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينوبه والحاكم ولي من لا ولي له حسب الفصل الثامن منها.
ولقد كان للأب أو للوصية الولاية على الصغير أصالة ولا تبطل إلا بإذن الحاكم لأسباب شرعية حسب الفصل 155 من نفس المجلة إلى أن نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 وأصبح نصه:
« للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية».
كما أن الفصل 154 من نفس المجلة كان ينص على أنه:
«إذا لم يكن للصغير أب ولا وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.»
فقد أصبح نص هذا الفصل بعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 7 لسنة 1981 هو:
«القاصر وليه أبوه وأمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدان أهليتها وإن لم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.»
3 أما إذا لم تبلغ المرأة سنّ الزواج المقرّر من القانون فإنه لا يكفي رضاها وموافقة وليها وأمها لإنعقاد الزواج بل لابد أن يأذن به الحاكم بصفة خاصة ولا يعطى هذا الإذن إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.
فبخصوص سنّ الزواج فإنه قد يختلف عن سنّ الرشد بالنسبة إلى الزوجين.
لقد اهتم المشرع بسنّ المرأة عند زواجها وحدّد أدناه وذلك دفعا للعادات المألوفة القاضية خاصة في بعض الأرياف بإمكانية تزويج البنات في سنّ مبكرة ليس لهنّ تجربة تجعلهن قادرات على مجابهة الحياة الزوجية وتحمل أعبائها.
وإعتبارا لما تقدم فقد راعى المشرع قاعدة التدرج عند تحديد السنّ الأدنى الذي يمكن للمرأة الزواج عند بلوغه.
يتبع
الهوامش
(1) أبو القاسم محمد كرّو: الطاهر الحداد بين دعاة تحرير المرأة العربية. كتاب عبقرية الحداد دار المغرب العربي تونس صحيفة 141
وبمراجعة الأستاذ أبو القاسم محمد كرّو أفاد أنه مازال متمسكا برأيه
(2) يوم 10 ديسمبر 1929 هو التاريخ الذي ختمت به مقدمة كتاب «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع» للطاهر الحداد
(3) الصادرة بالأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 والتي بدأ جريان العمل بها وتطبيقها إبتداء من غرة جانفي 1957 الرائد الرسمي عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956
(4) تكون المرأة رشيدة إذا بلغت عشرين سنة كاملة:
حسب الفصل 7 من مجلة الإلتزامات والعقود: «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون»
وكان نص هذا الفصل قبل تنقيحه بأمر 3 أوت 1956: «كل إنسان ذكرا تجاوز عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون أما الأنثى فإنها تبقى في قيد الحجر إلى مضي عامين من تاريخ تزوجها.»
الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية: «يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة»
وبعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 74 لسنة 1973 المؤرخ في 12 جويلية 1993 أضيفت للفصل: «وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملته المدنية والتجارية
(5) تعتبر المرأة محجورة للصغر إذا لم تبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة
(6) تعتبر المرأة مجنونة إذا صدر حكم مستند فيه على رأي أهل المعرفة (الفصل 161 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بحجرها لأنها فقدت عقلها سواء كان جنونها مطبقا يستغرق جميع أوقاتها أو متقطعا تعتريه فترات يثوب إليها عقلها فيها (الفصل 160 من مجلة الأحوال الشخصية)
(7) تعتبر المرأة ضعيفة العقل إذا صدر حكم مؤسس على رأي أهل المعرفة (الفصل 161 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بتحجيرها لأنها غير كاملة الوعي وسيئة التدبير وهي لا تهتدي إلى التصرفات الرائجة وتغبن في المبايعات.
(8) تعتبر المرأة سفيهة إذا صدر حكم (الفصل 164 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بتحجيرها لأنها لا تحسن التصرف في مالها وتعمل فيه بالتبذير والإسراف
(9) سن الزواج القانوني قد يختلف عن سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.