مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    أخبار الحكومة    عائدات التحويلات والسياحة    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    السويداء.. قتيلان في اشتباكات مسلحة خرقت وقف اطلاق النار    نتنياهو يطلب من الصليب الأحمر المساعدة في تقديم الرعاية للأسرى المحتجزين بغزة    مع الشروق : اعترافات مُربكة... وصمتٌ لا يُغتفر    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    بنزرت الجنوبية.. حاول انقاذ إمرأة من الغرق فَتُوُفّيَ معها    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تكرّم في دورتها السادسة والثلاثين، الموسيقار الرّاحل زياد الرّحباني    حضر بالآلاف وأشعل الركح: جمهور قرطاج «يتسلطن» مع نانسي    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    صفاقس...«فيزا» في مهرجان عروس البحر بقرقنة    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    بنزرت: انتخاب هيئة جديدة لجمعية صيانة المدينة بمنزل جميل    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: إمرأة الحداد في قانونها الوطني (1)
نشر في الشروق يوم 22 - 12 - 2009

وضع الطاهر الحداد في آخر القسم التشريعي من كتابه «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع» إثني عشر سؤالا عن مقام المرأة والزواج في الإسلام وجهها إلى علماء عصره في الفقه والقضاء ونشر نص أجوبتهم قائلا:
«رغبنا الجواب عليها منهم حتى نعرف موقفنا وأين نحن من الإصلاح الذي يلزم إجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة».
وبناء على ملاحظة أكد بها صاحبها: «أنه إن كان ما نادى به الحداد هو دون ما جاء في الإسلام من الحقوق الإجتماعية والإنسانية بوجه خاص فإنما تضمنه التشريع التونسي بعد الإستقلال من حقوق للمرأة هو دون ما نادى به الحداد» (1)
أنا بدوري أطرح أسئلة الطاهر الحداد كما هي على القانون التونسي بعد ثمانين سنة(2) وأبحث لديه عن الجواب عليها وأعلق على السؤال وعلى الجواب بما يوضح عند الإقتضاء الموقف الخفي لكل من السائل والمجيب وأترك في النهاية تقدير موقفنا وأين نحن والقانون من الإصلاح الذي يتطلبه مقام المرأة والزواج وما تبقى من الإصلاح الذي يلزم إجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة لمن يريد ذلك.
السؤال الأول
هل للمرأة حق إختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون الكلمة الأخيرة ؟
الجواب على السؤال الأول
نعم للمرأة وحدها حق اختيار الزوج في كل الحالات لأن الزواج لا ينعقد إلا برضاها حسب الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية.
إن كانت راشدة تتولى المرأة زواجها وحدها وإذا لم تبلغ سن الرشد القانوني وهي عشرون سنة كاملة فإن زواجها يتوقف على موافقة الولي وإن امتنع من الموافقة لزم رفع الأمر للحاكم حسب الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية.
وفي النهاية فإن للمرأة الكلمة الأخيرة في اختيار زوجها.
التعليق على السؤال الأول
لا شكّ في أن مردّ هذا السؤال ما عبّر عنه الطاهر الحداد قائلا:
«إن الشريعة الإسلامية مرنة وأن معانيها تتسع لقبول أطوار الحياة الإنسانية بما تتم فيها تدريجيا المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما ذهب إليه جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة النعمان القائل بحق اختيار المرأة لزوجها كالرجل متى كانت راشدة خلافا لما يراه البعض الآخر من جبر البكر على من يختاره لها وليها اعتبارا لعجزها عن تمييز من يصلح لها.
ويواصل فيقول بأن المرأة أصبحت عندنا حسب قول الحداد تزف إلى بيت الزوجية وهي ذاهلة مبهوتة جاهلة ما عسى أن يكون تنتظر نتيجة المقامرة التي وقعت بحياتها فيباغتها القدر بزوج أشيب أو يفوتها كثيرا في السنّ أو دميم الخلقة بعيد أن يقاربها فيها أو فاسد الأخلاق بارد الروح يعيش بلا قلب يقيم على غصنها الزاهر حتى يذبل بجفافه ويبسه وينطفئ سراج حياتها الوهاج وهي في عنفوان الشباب والأمل ويتم ذلك على يد أهلها وأقرب الناس إليها.
وكم من الآباء من جعلوا زواج بناتهم قربانا للوجاهة والوظائف وإستدرار المال.
فهل هذه عدالة ؟
التعليق على الجواب الأول
بخصوص معرفة من له حق إختيار الزوج بصفة عامة فقد أقرت مجلة الأحوال الشخصية (3) بصفة قطعية في فصلها الثالث أن «الزواج لا ينعقد إلا برضا الزوجين».
وهكذا فإن للمرأة في القانون حق إختيار الزوج والرضا بالزواج في عقد رضائي لا ينعقد إلا متى رضيت به سواء كانت راشدة (4) أو كانت محجورة للصغر (5) أو الجنون(6) أو ضعف العقل (7) أو السفه (8) أو كانت دون سنّ الزواج القانوني (9).
وهكذا تختار المرأة زوجها وينعقد زواجها على النحو التالي:
1 إذا كانت المرأة راشدة وغير محجورة فإن زواجها ينعقد بمجرد رضاها به
2 إذا لم تبلغ المرأة سنّ الرشد القانوني فإن زواجها يتوقف على موافقة الولي فإن إمتنع الولي من هذه الموافقة وتمسك كل برغبته لزم رفع الأمر للحاكم وهو ما أقرته مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها.
إلا أنه بداية من صدور القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 أصبح زواج المرأة القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم.
وعند إمتناع الولي أو الأم من الموافقة لزم رفع الأمر للحاكم الذي لا يأذن بالزواج إلا إذا رضيت به الزوجة وإختارت الزوج.
وهذه الموافقة هي في الحقيقة مساعدة الغرض منها تحقيق الإحترام للولي وللأم اللذين عادة ما تكون القاصرة في كفالتهما.
أما بخصوص المحجور عليه لجنون أو سفه أو ضعف عقل فإن دور الموافقة هو الدفاع عن مصالح المنظور.
وعند تجاوز حدود المأمورية فإن الحاكم هو المختص بالنظر في مثل هذه المسألة.
والحاكم يبحث في مثل هذه الحال عن مصلحة المحجور عليه هل يقتضى الإذن بالزواج أم لا.
أما الولي فقد عرفته مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها بإعتباره العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا راشدا.
والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينوبه والحاكم ولي من لا ولي له حسب الفصل الثامن منها.
ولقد كان للأب أو للوصية الولاية على الصغير أصالة ولا تبطل إلا بإذن الحاكم لأسباب شرعية حسب الفصل 155 من نفس المجلة إلى أن نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 وأصبح نصه:
« للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية».
كما أن الفصل 154 من نفس المجلة كان ينص على أنه:
«إذا لم يكن للصغير أب ولا وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.»
فقد أصبح نص هذا الفصل بعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 7 لسنة 1981 هو:
«القاصر وليه أبوه وأمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدان أهليتها وإن لم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.»
3 أما إذا لم تبلغ المرأة سنّ الزواج المقرّر من القانون فإنه لا يكفي رضاها وموافقة وليها وأمها لإنعقاد الزواج بل لابد أن يأذن به الحاكم بصفة خاصة ولا يعطى هذا الإذن إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.
فبخصوص سنّ الزواج فإنه قد يختلف عن سنّ الرشد بالنسبة إلى الزوجين.
لقد اهتم المشرع بسنّ المرأة عند زواجها وحدّد أدناه وذلك دفعا للعادات المألوفة القاضية خاصة في بعض الأرياف بإمكانية تزويج البنات في سنّ مبكرة ليس لهنّ تجربة تجعلهن قادرات على مجابهة الحياة الزوجية وتحمل أعبائها.
وإعتبارا لما تقدم فقد راعى المشرع قاعدة التدرج عند تحديد السنّ الأدنى الذي يمكن للمرأة الزواج عند بلوغه.
يتبع
الهوامش
(1) أبو القاسم محمد كرّو: الطاهر الحداد بين دعاة تحرير المرأة العربية. كتاب عبقرية الحداد دار المغرب العربي تونس صحيفة 141
وبمراجعة الأستاذ أبو القاسم محمد كرّو أفاد أنه مازال متمسكا برأيه
(2) يوم 10 ديسمبر 1929 هو التاريخ الذي ختمت به مقدمة كتاب «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع» للطاهر الحداد
(3) الصادرة بالأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 والتي بدأ جريان العمل بها وتطبيقها إبتداء من غرة جانفي 1957 الرائد الرسمي عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956
(4) تكون المرأة رشيدة إذا بلغت عشرين سنة كاملة:
حسب الفصل 7 من مجلة الإلتزامات والعقود: «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون»
وكان نص هذا الفصل قبل تنقيحه بأمر 3 أوت 1956: «كل إنسان ذكرا تجاوز عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون أما الأنثى فإنها تبقى في قيد الحجر إلى مضي عامين من تاريخ تزوجها.»
الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية: «يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة»
وبعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 74 لسنة 1973 المؤرخ في 12 جويلية 1993 أضيفت للفصل: «وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملته المدنية والتجارية
(5) تعتبر المرأة محجورة للصغر إذا لم تبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة
(6) تعتبر المرأة مجنونة إذا صدر حكم مستند فيه على رأي أهل المعرفة (الفصل 161 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بحجرها لأنها فقدت عقلها سواء كان جنونها مطبقا يستغرق جميع أوقاتها أو متقطعا تعتريه فترات يثوب إليها عقلها فيها (الفصل 160 من مجلة الأحوال الشخصية)
(7) تعتبر المرأة ضعيفة العقل إذا صدر حكم مؤسس على رأي أهل المعرفة (الفصل 161 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بتحجيرها لأنها غير كاملة الوعي وسيئة التدبير وهي لا تهتدي إلى التصرفات الرائجة وتغبن في المبايعات.
(8) تعتبر المرأة سفيهة إذا صدر حكم (الفصل 164 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بتحجيرها لأنها لا تحسن التصرف في مالها وتعمل فيه بالتبذير والإسراف
(9) سن الزواج القانوني قد يختلف عن سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.