الكرم : 15 سنة سجنا لمعتدى على طفل قاصر    الدورة الأولى لمهرجان السينما الفلسطينية في تونس من 2 إلى 12 أفريل2026 والمخرج ميشيل خليفي ضيف شرف    تصفيات "أوناف" لأقل من 17 سنة: فوز ثمين للمنتخب التونسي على ليبيا    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    تونس تطرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين اللين    رقم قياسي في استهلاك الغاز: هذا علاش صار نقص في بعض البلايص والوضع رجع طبيعي!    إمضاء 14 عقدا لبرامج البحث بين وزارة التعليم العالي وعدد من معاهد ومراكز البحث    مهرجان Jazzit – الدورة الثانية: الكشف عن البرنامج    الأمن يُلقي القبض على عصابة السلب والسرقة بشارع الحرية..#خبر_عاجل    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    وزارة أملاك الدولة تنشر قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعروضة للكراء بالمراكنة للشركات الأهلية    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    برد، تبروري، وثلوج: عودة شتوية قوية للتوانسة الّي خفّفوا اللبسة..    بين تونس والبرتغال... هل خسر يوسف الشرميطي الرهان؟    يوم تاريخي للترجي الرياضي في السباحة: حصيلة ميداليات تُثبت التفوق    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    بطولة النخبة لكرة اليد: مواجهات قوية في الجولة السادسة لمرحلة التتويج    مفاجأة علمية: مادة بسيطة موجودة في البيض واللحم قادرة تحميك من القلق !    عاجل/ بشرى سارة للتونسيين بخصوص نسبة امتلاء السدود..    بسيطرة مطلقة: المنتخب الوطني يفرض كلمته في بطولة إفريقيا للجودو    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    روسيا تطرد دبلوماسيا بريطانيا بتهمة التجسس    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    فرنسا تستعرض قوتها وعمق تشكيلتها في الفوز 3-1 وديا على كولومبيا    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    طهران: نحن من يحدد نهاية الحرب    عاجل: القيروان... يطلق النار على زوجة والده بسبب الميراث... تفاصيل صادمة    ترامب: إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    حضور لافت للسينما التونسية في الدورة 15 من مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية    تأجيل محاكمة والي منوبة الأسبق أحمد السماوي في قضية فساد    البنك المركزي يوقف تمويل بعض السلع... شنوا يعنيلك هذا كمواطن؟    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بنزرت: إنقاذ كهل بعد سقوطه في البحر والبحث متواصل عن مرافقه    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    كأس تونس: برنامج مقابلات الدور ثمن النهائي    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    وزير التشغيل يبحث مع مدير عام شبكة اليونسكو يونيفوك،أفاق تطوير المنظومة الوطنية للتكوين المهني    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    سباق محموم على الذاكرة التونسية.. من يحمي ما تبقّى من تراثنا؟    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    جائزة أفضل مخرج لفيلم صوفيا بمهرجان مانشستر السينمائي الدولي    احسن دعاء للميت    بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية..    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد ثمانين سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: إمرأة الحداد في قانونها الوطني (1)
نشر في الشروق يوم 22 - 12 - 2009

وضع الطاهر الحداد في آخر القسم التشريعي من كتابه «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع» إثني عشر سؤالا عن مقام المرأة والزواج في الإسلام وجهها إلى علماء عصره في الفقه والقضاء ونشر نص أجوبتهم قائلا:
«رغبنا الجواب عليها منهم حتى نعرف موقفنا وأين نحن من الإصلاح الذي يلزم إجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة».
وبناء على ملاحظة أكد بها صاحبها: «أنه إن كان ما نادى به الحداد هو دون ما جاء في الإسلام من الحقوق الإجتماعية والإنسانية بوجه خاص فإنما تضمنه التشريع التونسي بعد الإستقلال من حقوق للمرأة هو دون ما نادى به الحداد» (1)
أنا بدوري أطرح أسئلة الطاهر الحداد كما هي على القانون التونسي بعد ثمانين سنة(2) وأبحث لديه عن الجواب عليها وأعلق على السؤال وعلى الجواب بما يوضح عند الإقتضاء الموقف الخفي لكل من السائل والمجيب وأترك في النهاية تقدير موقفنا وأين نحن والقانون من الإصلاح الذي يتطلبه مقام المرأة والزواج وما تبقى من الإصلاح الذي يلزم إجراؤه في القضاء لفائدة العدالة ونهوض المرأة لمن يريد ذلك.
السؤال الأول
هل للمرأة حق إختيار الزوج وهل لوليها ذلك ولمن تكون الكلمة الأخيرة ؟
الجواب على السؤال الأول
نعم للمرأة وحدها حق اختيار الزوج في كل الحالات لأن الزواج لا ينعقد إلا برضاها حسب الفصل 3 من مجلة الأحوال الشخصية.
إن كانت راشدة تتولى المرأة زواجها وحدها وإذا لم تبلغ سن الرشد القانوني وهي عشرون سنة كاملة فإن زواجها يتوقف على موافقة الولي وإن امتنع من الموافقة لزم رفع الأمر للحاكم حسب الفصل 6 من مجلة الأحوال الشخصية.
وفي النهاية فإن للمرأة الكلمة الأخيرة في اختيار زوجها.
التعليق على السؤال الأول
لا شكّ في أن مردّ هذا السؤال ما عبّر عنه الطاهر الحداد قائلا:
«إن الشريعة الإسلامية مرنة وأن معانيها تتسع لقبول أطوار الحياة الإنسانية بما تتم فيها تدريجيا المساواة بين الرجل والمرأة وهو ما ذهب إليه جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة النعمان القائل بحق اختيار المرأة لزوجها كالرجل متى كانت راشدة خلافا لما يراه البعض الآخر من جبر البكر على من يختاره لها وليها اعتبارا لعجزها عن تمييز من يصلح لها.
ويواصل فيقول بأن المرأة أصبحت عندنا حسب قول الحداد تزف إلى بيت الزوجية وهي ذاهلة مبهوتة جاهلة ما عسى أن يكون تنتظر نتيجة المقامرة التي وقعت بحياتها فيباغتها القدر بزوج أشيب أو يفوتها كثيرا في السنّ أو دميم الخلقة بعيد أن يقاربها فيها أو فاسد الأخلاق بارد الروح يعيش بلا قلب يقيم على غصنها الزاهر حتى يذبل بجفافه ويبسه وينطفئ سراج حياتها الوهاج وهي في عنفوان الشباب والأمل ويتم ذلك على يد أهلها وأقرب الناس إليها.
وكم من الآباء من جعلوا زواج بناتهم قربانا للوجاهة والوظائف وإستدرار المال.
فهل هذه عدالة ؟
التعليق على الجواب الأول
بخصوص معرفة من له حق إختيار الزوج بصفة عامة فقد أقرت مجلة الأحوال الشخصية (3) بصفة قطعية في فصلها الثالث أن «الزواج لا ينعقد إلا برضا الزوجين».
وهكذا فإن للمرأة في القانون حق إختيار الزوج والرضا بالزواج في عقد رضائي لا ينعقد إلا متى رضيت به سواء كانت راشدة (4) أو كانت محجورة للصغر (5) أو الجنون(6) أو ضعف العقل (7) أو السفه (8) أو كانت دون سنّ الزواج القانوني (9).
وهكذا تختار المرأة زوجها وينعقد زواجها على النحو التالي:
1 إذا كانت المرأة راشدة وغير محجورة فإن زواجها ينعقد بمجرد رضاها به
2 إذا لم تبلغ المرأة سنّ الرشد القانوني فإن زواجها يتوقف على موافقة الولي فإن إمتنع الولي من هذه الموافقة وتمسك كل برغبته لزم رفع الأمر للحاكم وهو ما أقرته مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها.
إلا أنه بداية من صدور القانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993 أصبح زواج المرأة القاصر يتوقف على موافقة الولي والأم.
وعند إمتناع الولي أو الأم من الموافقة لزم رفع الأمر للحاكم الذي لا يأذن بالزواج إلا إذا رضيت به الزوجة وإختارت الزوج.
وهذه الموافقة هي في الحقيقة مساعدة الغرض منها تحقيق الإحترام للولي وللأم اللذين عادة ما تكون القاصرة في كفالتهما.
أما بخصوص المحجور عليه لجنون أو سفه أو ضعف عقل فإن دور الموافقة هو الدفاع عن مصالح المنظور.
وعند تجاوز حدود المأمورية فإن الحاكم هو المختص بالنظر في مثل هذه المسألة.
والحاكم يبحث في مثل هذه الحال عن مصلحة المحجور عليه هل يقتضى الإذن بالزواج أم لا.
أما الولي فقد عرفته مجلة الأحوال الشخصية وقت صدورها بإعتباره العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلا ذكرا راشدا.
والقاصر ذكرا كان أو أنثى وليه وجوبا أبوه أو من ينوبه والحاكم ولي من لا ولي له حسب الفصل الثامن منها.
ولقد كان للأب أو للوصية الولاية على الصغير أصالة ولا تبطل إلا بإذن الحاكم لأسباب شرعية حسب الفصل 155 من نفس المجلة إلى أن نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 وأصبح نصه:
« للأب ثم للأم ثم للوصي الولاية على القاصر أصالة ولا تبطل إلا بإذن من الحاكم لأسباب شرعية».
كما أن الفصل 154 من نفس المجلة كان ينص على أنه:
«إذا لم يكن للصغير أب ولا وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.»
فقد أصبح نص هذا الفصل بعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 7 لسنة 1981 هو:
«القاصر وليه أبوه وأمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته مع مراعاة أحكام الفصل الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج ولا يعمل بوصية الأب إلا بعد وفاة الأم أو فقدان أهليتها وإن لم يكن للقاصر وصي وجب أن يقدم عليه الحاكم.»
3 أما إذا لم تبلغ المرأة سنّ الزواج المقرّر من القانون فإنه لا يكفي رضاها وموافقة وليها وأمها لإنعقاد الزواج بل لابد أن يأذن به الحاكم بصفة خاصة ولا يعطى هذا الإذن إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.
فبخصوص سنّ الزواج فإنه قد يختلف عن سنّ الرشد بالنسبة إلى الزوجين.
لقد اهتم المشرع بسنّ المرأة عند زواجها وحدّد أدناه وذلك دفعا للعادات المألوفة القاضية خاصة في بعض الأرياف بإمكانية تزويج البنات في سنّ مبكرة ليس لهنّ تجربة تجعلهن قادرات على مجابهة الحياة الزوجية وتحمل أعبائها.
وإعتبارا لما تقدم فقد راعى المشرع قاعدة التدرج عند تحديد السنّ الأدنى الذي يمكن للمرأة الزواج عند بلوغه.
يتبع
الهوامش
(1) أبو القاسم محمد كرّو: الطاهر الحداد بين دعاة تحرير المرأة العربية. كتاب عبقرية الحداد دار المغرب العربي تونس صحيفة 141
وبمراجعة الأستاذ أبو القاسم محمد كرّو أفاد أنه مازال متمسكا برأيه
(2) يوم 10 ديسمبر 1929 هو التاريخ الذي ختمت به مقدمة كتاب «إمرأتنا في الشريعة والمجتمع» للطاهر الحداد
(3) الصادرة بالأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 والتي بدأ جريان العمل بها وتطبيقها إبتداء من غرة جانفي 1957 الرائد الرسمي عدد 66 الصادر في 17 أوت 1956
(4) تكون المرأة رشيدة إذا بلغت عشرين سنة كاملة:
حسب الفصل 7 من مجلة الإلتزامات والعقود: «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون»
وكان نص هذا الفصل قبل تنقيحه بأمر 3 أوت 1956: «كل إنسان ذكرا تجاوز عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون أما الأنثى فإنها تبقى في قيد الحجر إلى مضي عامين من تاريخ تزوجها.»
الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية: «يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة»
وبعد التنقيح الواقع بالقانون عدد 74 لسنة 1973 المؤرخ في 12 جويلية 1993 أضيفت للفصل: «وزواج القاصر يرشده إذا تجاوز السابعة عشرة من عمره فيما يتعلق بحالته الشخصية ومعاملته المدنية والتجارية
(5) تعتبر المرأة محجورة للصغر إذا لم تبلغ سن الرشد وهي عشرون سنة كاملة
(6) تعتبر المرأة مجنونة إذا صدر حكم مستند فيه على رأي أهل المعرفة (الفصل 161 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بحجرها لأنها فقدت عقلها سواء كان جنونها مطبقا يستغرق جميع أوقاتها أو متقطعا تعتريه فترات يثوب إليها عقلها فيها (الفصل 160 من مجلة الأحوال الشخصية)
(7) تعتبر المرأة ضعيفة العقل إذا صدر حكم مؤسس على رأي أهل المعرفة (الفصل 161 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بتحجيرها لأنها غير كاملة الوعي وسيئة التدبير وهي لا تهتدي إلى التصرفات الرائجة وتغبن في المبايعات.
(8) تعتبر المرأة سفيهة إذا صدر حكم (الفصل 164 من مجلة الأحوال الشخصية) يقضي بتحجيرها لأنها لا تحسن التصرف في مالها وتعمل فيه بالتبذير والإسراف
(9) سن الزواج القانوني قد يختلف عن سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.