يدخل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي صدر بالرائد الرسمي في 11 أوت 2017 حيز التنفيذ انطلاقا من شهر جانفي 2018.. وسيمثل هذا القانون «ضربة» على يد «المتحرشين» و «الشواذ» وكل من ستسول له نفسه ارتكاب أي جريمة أخلاقية من تحرش واغتصاب وغيرها باعتبار انه تم الترفيع في العقوبات المسلطة في خصوص الجرائم الاخلاقية بمختلف أنواعها والتشديد فيها اذا ما اقتضى الأمر ذلك. وفي هذا السياق ذكر القاضي عمر الوسلاتي ل «الصباح» ان هذا القانون سيمثل «ثورة» على كل الجرائم الاخلاقية في بلادنا من خلال تشديد العقوبات التي من شأنها ردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق المرأة كما أنه سيمثل حماية لها خاصة من جريمة التحرش الجنسي باعتبارها من أكثر الممارسات التي تعاني منها المرأة أينما تواجدت سواء في مقر عملها أو الشارع أو غيره والترفيع في العقوبة المسلطة في هذه الجريمة سيساهم في الحد منها ولو بنسبة معيّنة فالتنقيح الجديد للفصل 226 من المجلة الجزائية رفّع في عقوبة التحرش الجنسي من عام سجنا الى عامين ويضاعف العقاب اذا كانت الضحية طفلا وتصل العقوبة الى أربع سنوات اذا كان المتحرش من أصول الضحية او فروعها او له سلطة على الضحية او اذا كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الخصوصية او في وضعية اجتماعية هشة، وأضاف ان جريمة التحرش تتعلق بكل اعتداء بالإشارات والأقوال تتضمن ايحاءات جنسية وكلاما يمس من كرامة المرأة ويخدش حياءها . أما بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون الى اعتداءات فان الجريمة لا تسقط بل يمكن للطفل المتضرر أن يتتبع المعتدي عليه عندما يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة أي ان الطفل اذا تعرض الى الاعتداء وهو في سن العاشرة فانه يمكنه التقدم بشكاية عندما يبلغ سن الرشد فالتتبع لا يسقط بمرور الزمن كما ان الفصل227 جديد المتعلق بجريمة الاغتصاب يمكن ان يطبق حتى في اطار العلاقة الزوجية كما ان عنصر رضا الضحية يعتبر مفقودا قبل سن ال16 سنة فحتى المواقعة بالرضا تعتبر اغتصابا ويمكن ان تصل العقوبة الى 20 سنة سجنا . نصوص صارمة.. وقد جاء بالفصل 226 ثالثا (جديد) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط». ويكون العقاب مضاعفا إذا كان الضحية طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو إذا كانت للفاعل سلطة عليه أو استغل نفوذ وظيفه او سهل ارتكاب الجريمة في حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد. أما الفصل 227 جديد فاعتبر انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات او ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه دون السادسة عشرة عاما كاملة أو أن تكون من قبيل «سفاح القربى»أي ان يكون المعتدي من الأصول وإن علوا ومن الإخوة والأخوات أو ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه أو والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر أو أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت أو ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين. وكذلك إن كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.