وفد عسكري تونسي رفيع المستوى في الجزائر    عاجل/ انتشال جثامين 14 شهيدا فلسطينيا من تحت الأنقاض في خان يونس..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    الرابطة الثانية: فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    فُمك يكشف إصابتك بجرثومة المعدة    عامر بحبة: منخفض جوي يؤثّر على تونس بداية من مساء الجمعة ويتواصل إلى نهاية الأسبوع    عاجل/ كأس أمم أفريقيا: الاعلان عن اجراء جديد يهم جميع المباريات..    الاتحاد الإنقليزي يتهم روميرو بسوء التصرف بعد طرده أمام ليفربول    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    قرار لم يكن صدفة: لماذا اختار لوكا زيدان اللعب للجزائر؟    كأس إفريقيا 2025: شوف شكون تصدر في كل مجموعة بعد الجولة الأولى    عاجل : وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية ...تفاصيل صادمة    نيجيريا: قتلى وجرحى في هجوم على مسجد    عاجل/ الطبوبي يراسل عميد المحامين السابق..وهذه التفاصيل..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    بعد حادثة ريهام عبد الغفور.. نقابة المهن التمثيلية تعلن الحرب على مستهدفي نجوم مصر    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    قيرواني .. نعم    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسساتية الوطنية " تبرّع المشجعين"    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينطلق تطبيقه انطلاقا من شهر جانفي القادم: قانون القضاء على العنف ضد المرأة ضربة لالمتحرشين والشواذ والمغتصبين
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2017

يدخل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي صدر بالرائد الرسمي في 11 أوت 2017 حيز التنفيذ انطلاقا من شهر جانفي 2018.. وسيمثل هذا القانون «ضربة» على يد «المتحرشين» و «الشواذ» وكل من ستسول له نفسه ارتكاب أي جريمة أخلاقية من تحرش واغتصاب وغيرها باعتبار انه تم الترفيع في العقوبات المسلطة في خصوص الجرائم الاخلاقية بمختلف أنواعها والتشديد فيها اذا ما اقتضى الأمر ذلك.
وفي هذا السياق ذكر القاضي عمر الوسلاتي ل «الصباح» ان هذا القانون سيمثل «ثورة» على كل الجرائم الاخلاقية في بلادنا من خلال تشديد العقوبات التي من شأنها ردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق المرأة كما أنه سيمثل حماية لها خاصة من جريمة التحرش الجنسي باعتبارها من أكثر الممارسات التي تعاني منها المرأة أينما تواجدت سواء في مقر عملها أو الشارع أو غيره والترفيع في العقوبة المسلطة في هذه الجريمة سيساهم في الحد منها ولو بنسبة معيّنة فالتنقيح الجديد للفصل 226 من المجلة الجزائية رفّع في عقوبة التحرش الجنسي من عام سجنا الى عامين ويضاعف العقاب اذا كانت الضحية طفلا وتصل العقوبة الى أربع سنوات اذا كان المتحرش من أصول الضحية او فروعها او له سلطة على الضحية او اذا كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الخصوصية او في وضعية اجتماعية هشة، وأضاف ان جريمة التحرش تتعلق بكل اعتداء بالإشارات والأقوال تتضمن ايحاءات جنسية وكلاما يمس من كرامة المرأة ويخدش حياءها .
أما بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون الى اعتداءات فان الجريمة لا تسقط بل يمكن للطفل المتضرر أن يتتبع المعتدي عليه عندما يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة أي ان الطفل اذا تعرض الى الاعتداء وهو في سن العاشرة فانه يمكنه التقدم بشكاية عندما يبلغ سن الرشد فالتتبع لا يسقط بمرور الزمن كما ان الفصل227 جديد المتعلق بجريمة الاغتصاب يمكن ان يطبق حتى في اطار العلاقة الزوجية كما ان عنصر رضا الضحية يعتبر مفقودا قبل سن ال16 سنة فحتى المواقعة بالرضا تعتبر اغتصابا ويمكن ان تصل العقوبة الى 20 سنة سجنا .
نصوص صارمة..
وقد جاء بالفصل 226 ثالثا (جديد) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط».
ويكون العقاب مضاعفا إذا كان الضحية طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو إذا كانت للفاعل سلطة عليه أو استغل نفوذ وظيفه او سهل ارتكاب الجريمة في حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
أما الفصل 227 جديد فاعتبر انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات او ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه دون السادسة عشرة عاما كاملة أو أن تكون من قبيل «سفاح القربى»أي ان يكون المعتدي من الأصول وإن علوا ومن الإخوة والأخوات أو ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه أو والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر أو أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت أو ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
وكذلك إن كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.