ترامب: لا يزال أمامنا عمل لقمع قدرات إيران الهجومية    بزشكيان: إنهاء العدوان ضد إيران هو الحل الوحيد    منظمة التعاون الإسلامي تدين المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..أمطار والطقس بارد..#خبر_عاجل    بخصوص العناصر الإرهابية العائدة من بؤر التوتر.. الداخلية توضح اجراءات التعامل معها    تم ايقافه بجهة حلق الوادي.. بطاقة ايداع بالسجن ضد مروج مخدرات مصنف خطير    بعد الحكم بالبراءة: القصة الكاملة لقضية فريال يوسف ونادية الجندي    تنميل اليدين ليلاً... متى يكون طبيعياً ومتى يشير إلى مرض؟    النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة    突尼斯驻北京大使馆举办经济推广活动,    سفارة تونس ببيكين تنظم تظاهرة اقتصادية بمناسبة وصول 50 طنا من صادرات زيت الزيتون التونسي    أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021    هل كوب الشاي اليومي يهدد صحتك بالبلاستيك؟ حقائق صادمة    جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة    حجّ 2026: تونس تسوغت ثلاثة فنادق قريبة من الحرم المكّي و 5 فنادق في المدينة المنوّرة في الصفّ الأوّل    تسجيل أول موجة تضخم في منطقة اليورو أثارتها حرب إيران    عاجل : منع الاحتفالات المرتبطة باختبارات'' الباك سبور'' لتلاميذ البكالوريا في قابس    وصول دفعة ثالثة تضم 9 تونسيين إلى تونس بعد إجلائهم من لبنان    مؤتمر مصر الدولي للطاقة: وزيرة الصناعة تدعو الى بناء شراكات إقليمية ودولية    المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة    الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين    هل يفسد فنجان القهوة الصباحي مفعول فيتاميناتك؟ إليك التفاصيل    وزير التربية يتابع مشاريع صيانة وتهيئة المؤسسات التعليمية بسوسة    صاحب منزل مهجور في جربة: فيديوهات "تيك توك" و"إنستغرام" وراء قرار الهدم    عاجل : سفارة أمريكا للتوانسة ...ردوا بالكم من التحيل و هذا شنوا لازم تعملوا    البنك المركزي التونسي يُبقي نسبة الفائدة الرئيسية عند 7 بالمائة    أكثر من 60 ميدالية.. تونس تتألّق دوليًا في مسابقة زيت الزيتون الأفروآسيوية    عاجل-يهمّك تعرّف: هذه الأيام البيض لشوال...أحسن وقت للصيام    عاجل: فلكياً هذا موعد ''العيد الكبير''    بين التعزيزات والغيابات .. مستقبل سليمان يواجه التحدي خارج الديار    الرابطة الأولى: الترجي الرياضي يتحمّل نصف الكلفة .. ودعم عملي لمبادرة النجم الساحلي    تونس: 95 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية لدعم الاقتصاد الاجتماعي    عاجل: تعليق الدروس بهذه المنطقة بسبب الوضع الجوّي    المهدية: إيقاف 9 أنفار من بينهم إطار سام بالوظيفة العمومية وعوني أمن    رئيسة المكسيك تعد بافتتاح "تاريخي" لمونديال 2026 في ملعب "أزتيكا"    بعد هايتي... "نسور قرطاج" أمام تحدٍ كندي من العيار الثقيل    عاجل/ جرحى وأضرار في منازل اثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة في الخرج بالسعودية..    يُعتبر الأرخص في ولاية سوسة: أسوام سوق العراوة اليوم    مراعي ومزارع تحت الخطر: وزارة الفلاحة تطلق نداء عاجل    عاجل/ تزامنا مع التقلبات الجوية: مرصد سلامة المرور يحذر مستعملي الطريق..    عاجل/ متابعة لاستهداف ناقلة نفط كويتية في دبي..هذه آخر التطورات..    صادم: القبض على حفيد متّهم بقتل جدته    عاجل : بشرى لمستعملي الطريق... اكتمال مشروع المدخل الجنوبي قبل موفى 2026"    تفتيش أمني مفاجئ للاعبي بلجيكا بعد فوز عريض على أمريكا    توننداكس يقفل معاملات الإثنين متراجعا بنسبة 0،18 بالمائة    الذهب يتجه لأسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    أنشيلوتي يؤكد: دانيلو ضمن قائمة البرازيل في مونديال 2026    مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينطلق تطبيقه انطلاقا من شهر جانفي القادم: قانون القضاء على العنف ضد المرأة ضربة لالمتحرشين والشواذ والمغتصبين
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2017

يدخل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي صدر بالرائد الرسمي في 11 أوت 2017 حيز التنفيذ انطلاقا من شهر جانفي 2018.. وسيمثل هذا القانون «ضربة» على يد «المتحرشين» و «الشواذ» وكل من ستسول له نفسه ارتكاب أي جريمة أخلاقية من تحرش واغتصاب وغيرها باعتبار انه تم الترفيع في العقوبات المسلطة في خصوص الجرائم الاخلاقية بمختلف أنواعها والتشديد فيها اذا ما اقتضى الأمر ذلك.
وفي هذا السياق ذكر القاضي عمر الوسلاتي ل «الصباح» ان هذا القانون سيمثل «ثورة» على كل الجرائم الاخلاقية في بلادنا من خلال تشديد العقوبات التي من شأنها ردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق المرأة كما أنه سيمثل حماية لها خاصة من جريمة التحرش الجنسي باعتبارها من أكثر الممارسات التي تعاني منها المرأة أينما تواجدت سواء في مقر عملها أو الشارع أو غيره والترفيع في العقوبة المسلطة في هذه الجريمة سيساهم في الحد منها ولو بنسبة معيّنة فالتنقيح الجديد للفصل 226 من المجلة الجزائية رفّع في عقوبة التحرش الجنسي من عام سجنا الى عامين ويضاعف العقاب اذا كانت الضحية طفلا وتصل العقوبة الى أربع سنوات اذا كان المتحرش من أصول الضحية او فروعها او له سلطة على الضحية او اذا كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الخصوصية او في وضعية اجتماعية هشة، وأضاف ان جريمة التحرش تتعلق بكل اعتداء بالإشارات والأقوال تتضمن ايحاءات جنسية وكلاما يمس من كرامة المرأة ويخدش حياءها .
أما بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون الى اعتداءات فان الجريمة لا تسقط بل يمكن للطفل المتضرر أن يتتبع المعتدي عليه عندما يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة أي ان الطفل اذا تعرض الى الاعتداء وهو في سن العاشرة فانه يمكنه التقدم بشكاية عندما يبلغ سن الرشد فالتتبع لا يسقط بمرور الزمن كما ان الفصل227 جديد المتعلق بجريمة الاغتصاب يمكن ان يطبق حتى في اطار العلاقة الزوجية كما ان عنصر رضا الضحية يعتبر مفقودا قبل سن ال16 سنة فحتى المواقعة بالرضا تعتبر اغتصابا ويمكن ان تصل العقوبة الى 20 سنة سجنا .
نصوص صارمة..
وقد جاء بالفصل 226 ثالثا (جديد) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط».
ويكون العقاب مضاعفا إذا كان الضحية طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو إذا كانت للفاعل سلطة عليه أو استغل نفوذ وظيفه او سهل ارتكاب الجريمة في حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
أما الفصل 227 جديد فاعتبر انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات او ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه دون السادسة عشرة عاما كاملة أو أن تكون من قبيل «سفاح القربى»أي ان يكون المعتدي من الأصول وإن علوا ومن الإخوة والأخوات أو ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه أو والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر أو أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت أو ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
وكذلك إن كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.