قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ينطلق تطبيقه انطلاقا من شهر جانفي القادم: قانون القضاء على العنف ضد المرأة ضربة لالمتحرشين والشواذ والمغتصبين
نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2017

يدخل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة والذي صدر بالرائد الرسمي في 11 أوت 2017 حيز التنفيذ انطلاقا من شهر جانفي 2018.. وسيمثل هذا القانون «ضربة» على يد «المتحرشين» و «الشواذ» وكل من ستسول له نفسه ارتكاب أي جريمة أخلاقية من تحرش واغتصاب وغيرها باعتبار انه تم الترفيع في العقوبات المسلطة في خصوص الجرائم الاخلاقية بمختلف أنواعها والتشديد فيها اذا ما اقتضى الأمر ذلك.
وفي هذا السياق ذكر القاضي عمر الوسلاتي ل «الصباح» ان هذا القانون سيمثل «ثورة» على كل الجرائم الاخلاقية في بلادنا من خلال تشديد العقوبات التي من شأنها ردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنيعة في حق المرأة كما أنه سيمثل حماية لها خاصة من جريمة التحرش الجنسي باعتبارها من أكثر الممارسات التي تعاني منها المرأة أينما تواجدت سواء في مقر عملها أو الشارع أو غيره والترفيع في العقوبة المسلطة في هذه الجريمة سيساهم في الحد منها ولو بنسبة معيّنة فالتنقيح الجديد للفصل 226 من المجلة الجزائية رفّع في عقوبة التحرش الجنسي من عام سجنا الى عامين ويضاعف العقاب اذا كانت الضحية طفلا وتصل العقوبة الى أربع سنوات اذا كان المتحرش من أصول الضحية او فروعها او له سلطة على الضحية او اذا كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الخصوصية او في وضعية اجتماعية هشة، وأضاف ان جريمة التحرش تتعلق بكل اعتداء بالإشارات والأقوال تتضمن ايحاءات جنسية وكلاما يمس من كرامة المرأة ويخدش حياءها .
أما بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون الى اعتداءات فان الجريمة لا تسقط بل يمكن للطفل المتضرر أن يتتبع المعتدي عليه عندما يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة أي ان الطفل اذا تعرض الى الاعتداء وهو في سن العاشرة فانه يمكنه التقدم بشكاية عندما يبلغ سن الرشد فالتتبع لا يسقط بمرور الزمن كما ان الفصل227 جديد المتعلق بجريمة الاغتصاب يمكن ان يطبق حتى في اطار العلاقة الزوجية كما ان عنصر رضا الضحية يعتبر مفقودا قبل سن ال16 سنة فحتى المواقعة بالرضا تعتبر اغتصابا ويمكن ان تصل العقوبة الى 20 سنة سجنا .
نصوص صارمة..
وقد جاء بالفصل 226 ثالثا (جديد) من قانون القضاء على العنف ضد المرأة انه «يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي ويعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط».
ويكون العقاب مضاعفا إذا كان الضحية طفلا أو إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة أو إذا كانت للفاعل سلطة عليه أو استغل نفوذ وظيفه او سهل ارتكاب الجريمة في حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.
أما الفصل 227 جديد فاعتبر انه يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إلى إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته والوسيلة المستعملة ضد أنثى أو ذكر دون رضاه ويعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مدة عشرين عاما ويعتبر الرضا مفقودا اذا كان سن الضحية دون السادسة عشر عاما كاملة ويعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب جريمة الاغتصاب الواقعة باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به أو باستعمال مواد أو أقراص أو أدوية مخدرة أو مخدرات او ضد طفل ذكرا كان أو أنثى سنّه دون السادسة عشرة عاما كاملة أو أن تكون من قبيل «سفاح القربى»أي ان يكون المعتدي من الأصول وإن علوا ومن الإخوة والأخوات أو ابن أحد إخوته أو أخواته أو مع أحد فروعه أو والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو فروع الزوج الآخر أو أشخاص يكون أحدهم زوجا لأخ أو أخت أو ممّن كانت له سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه أو من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين.
وكذلك إن كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي وتجري آجال انقضاء الدعوى العمومية بخصوص جريمة الاغتصاب ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.