وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الولايات المتحدة الامريكية الجديد لدى تونس    أخبار الحكومة    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    ما كنتش باش تتوقعها: مفاجأة عن مسكنات الصداع..!    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    عاجل/ النائبة بالبرلمان تفجر فضيحة..    عاجل/ هذا عدد الانتدابات الجديدة بوزارة التربية..    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعتداءت الجنسية على الأطفال: الجريمة... والعقاب
نشر في التونسية يوم 15 - 07 - 2015

سنّ المشرّع التونسي القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي من أجل تنقيح وإتمام المجلة الجزائية بخصوص تجريم الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي. وقد جاء هذا القانون ليدخل عقوبات جديدة بالسجن وبالخطية لكلّ من يعتدي على الأخلاق الحميدة ولكلّ مرتكب لتحرش جنسي، سواء كان المعتدى عليه امرأة أو طفل، مشددا العقاب عند ارتكاب التحرش ضد طفل أو ضد قاصر ذهنيا أو بدنيا.
وقد تصدّى المشرع التونسي للجرائم الجنسية بأنواعها بالمجلة الجزائية، حيث جرّم الاغتصاب والمفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء واللواط والمساحقة والفرار بقاصرة والمواقعة برضا الفتاة التى لم تبلغ سن الرشد، والزنا والخناء والزواج على خلاف الصيغ القانونية.
تجريم الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال
أكدت الأرقام والإحصائيات في التقارير السنوية، أن مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت سنة 2014، ب6.3 بالمائة، حيث تم تسجيل 289 اعتداء جنسي على الأطفال.
وقد وضع المشرع التونسي إطارا قانونيا للتصدّي إلى هذه الظاهرة التي ما انفكّت تنتشر في المجتمع، مجرّما إياها، لما يمثله من انتهاك لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية، وقد عرف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية المنقح بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 02 08 2004 الفصل 226 ثالثا، بكونه «الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات».
ويعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بعام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وقد ضاعف نفس الفصل العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني، وهو ما يحيلنا إلى العناية الخاصة التي يعنيها المشرع التونسي للأطفال نظرا لضعف إدراكهم ولسهولة التأثير عليهم، كذلك هو الشأن بالنسبة للقاصر الذهني أو البدني باعتبار وأن حالته النفسية والبدنية الضعيفة تجعله معرضا أكثر من غيره إلى هذا النوع من الجرائم، و يبقى للقاضي سلطة تقدير مدى تأثير الإعاقة البدنية على قدرة المعاق على التصدي لرغبات الجاني أي إلى أي مدى تعوقه نوع إعاقته على التصدي للفاعل.
إجراءات التتبع
أقرت الفقرة الثانية من الفصل 226 رابعا أنه: «لا يجرى التتبع في جريمة التحرش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضررة»، وهو ما يعتبر استثناء في القواعد المنظمة للاجراءات الجزائية، ذلك أن الفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية تقر إمكانية إثارة الدعوى العمومية وممارستها للنيابة العمومية وللمتضرر، إلا أنه من الملاحظ هنا ان إرادة المشرع توجهت نحو جعل المتضرر فقط هو القادر على التتبع بناء على شكاية منه في الغرض.
منظمات دولية
منعت اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949 مسألة الدعارة، وما يصحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض تتنافى مع كرامة الاسناد، وقد تعلقت هذه الإتفاقية أساسا، بحقوق النساء والأطفال بصفة مباشرة لأنهم المعنيون مباشرة بالاستغلال الجنسي. وقد التزمت جميع الدول الأطراف في الإتفاقية بتجريم الأفعال التي تعتبر انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان يتأذى منها المجتمع الدولى، ووضع العقوبات المناسبة لهذه الجرائم.
منظمة اليونسيف بدورها ناضلت بقوة من أجل حماية حقوق الطفل من خلال العمل على بعث أهم اتفاقية دولية تعنى بحقوق الطفل سنة 1989، والتي انخرطت فيها تونس، رغم احترازها على بعض النقاط، وذلك رغبة منها في تدعيم الحماية القانونية التي يتمتع بها الطفل.
رأي علم النفس و الاجتماع
تقول دراسات بحثت في موضوع الاعتداءات الجنسية ان عددا من المعتدين جنسيا على الأطفال وهي نسبة هامة نوعا ما بين 20 بالمائة و 32 بالمائة كانوا هم أنفسهم قد اعتٌديَ عليهم جنسيّا أثناء طفولتهم وهو عنصر هام لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار.
تعرض الأطفال إلى الاغتصاب الجنسي من قبل الكهول، ظاهرة موجودة في المجتمع التونسي ولها أسباب نفسية واجتماعية. ذلك أن المغتصب أو المعتدي جنسيا على الطفل يعاني من صعوبات وعقد نفسية مثل الكبت الجنسي أو تعرضه هو ذاته للتحرش الجنسي به أو إلى الاغتصاب في طفولته أو انه يعيش عقدا نفسية ناتجة عن غياب الحنان العائلي والحرمان من الرعاية والعناية الاسرية لعوامل مختلفة .كما ان الادمان على الكحول أو المخدرات من بين أبرز الأسباب الاجتماعية المفسرة للظاهرة ،ويعتبر ضعف الاندماج المجتمعي للفرد المنحرف سببا مهما لتفسير الاعتداء على الغير أي الطفل القاصر جنسيا.
وتبيّن الدراسات أن الصدمة التي يتعرض لها الضحية على المستوى النفسي والانفعالي أشد بكثير من الأذى الجنسي البيولوجي، وقد تستمر هذه الرضوض النفسية لمدة طويلة وتتفاقم إذا كان المعتدي من دائرة معارف أو أقارب الضحية وذلك ناجم عن خيانة الثقة ومن ناحية أخرى إذا أفلت المعتدي من العقاب الشديد بما لا يشفي الضرر الكبير الذي لحق الضحية ومحيطها العائلي فإنّ المسألة تتوجه نحو مزيد من التعقيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.