سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعتداءت الجنسية على الأطفال: الجريمة... والعقاب
نشر في التونسية يوم 15 - 07 - 2015

سنّ المشرّع التونسي القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بزجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي من أجل تنقيح وإتمام المجلة الجزائية بخصوص تجريم الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي. وقد جاء هذا القانون ليدخل عقوبات جديدة بالسجن وبالخطية لكلّ من يعتدي على الأخلاق الحميدة ولكلّ مرتكب لتحرش جنسي، سواء كان المعتدى عليه امرأة أو طفل، مشددا العقاب عند ارتكاب التحرش ضد طفل أو ضد قاصر ذهنيا أو بدنيا.
وقد تصدّى المشرع التونسي للجرائم الجنسية بأنواعها بالمجلة الجزائية، حيث جرّم الاغتصاب والمفاحشة والتجاهر بما ينافي الحياء واللواط والمساحقة والفرار بقاصرة والمواقعة برضا الفتاة التى لم تبلغ سن الرشد، والزنا والخناء والزواج على خلاف الصيغ القانونية.
تجريم الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال
أكدت الأرقام والإحصائيات في التقارير السنوية، أن مظاهر الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت سنة 2014، ب6.3 بالمائة، حيث تم تسجيل 289 اعتداء جنسي على الأطفال.
وقد وضع المشرع التونسي إطارا قانونيا للتصدّي إلى هذه الظاهرة التي ما انفكّت تنتشر في المجتمع، مجرّما إياها، لما يمثله من انتهاك لحرمة المرأة الجسدية والمعنوية، وقد عرف الفصل 226 ثالثا من المجلة الجزائية المنقح بمقتضى القانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 02 08 2004 الفصل 226 ثالثا، بكونه «الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات».
ويعتبر التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن بعام أو بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وقد ضاعف نفس الفصل العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني، وهو ما يحيلنا إلى العناية الخاصة التي يعنيها المشرع التونسي للأطفال نظرا لضعف إدراكهم ولسهولة التأثير عليهم، كذلك هو الشأن بالنسبة للقاصر الذهني أو البدني باعتبار وأن حالته النفسية والبدنية الضعيفة تجعله معرضا أكثر من غيره إلى هذا النوع من الجرائم، و يبقى للقاضي سلطة تقدير مدى تأثير الإعاقة البدنية على قدرة المعاق على التصدي لرغبات الجاني أي إلى أي مدى تعوقه نوع إعاقته على التصدي للفاعل.
إجراءات التتبع
أقرت الفقرة الثانية من الفصل 226 رابعا أنه: «لا يجرى التتبع في جريمة التحرش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضررة»، وهو ما يعتبر استثناء في القواعد المنظمة للاجراءات الجزائية، ذلك أن الفصل 2 من مجلة الإجراءات الجزائية تقر إمكانية إثارة الدعوى العمومية وممارستها للنيابة العمومية وللمتضرر، إلا أنه من الملاحظ هنا ان إرادة المشرع توجهت نحو جعل المتضرر فقط هو القادر على التتبع بناء على شكاية منه في الغرض.
منظمات دولية
منعت اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لسنة 1949 مسألة الدعارة، وما يصحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض تتنافى مع كرامة الاسناد، وقد تعلقت هذه الإتفاقية أساسا، بحقوق النساء والأطفال بصفة مباشرة لأنهم المعنيون مباشرة بالاستغلال الجنسي. وقد التزمت جميع الدول الأطراف في الإتفاقية بتجريم الأفعال التي تعتبر انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان يتأذى منها المجتمع الدولى، ووضع العقوبات المناسبة لهذه الجرائم.
منظمة اليونسيف بدورها ناضلت بقوة من أجل حماية حقوق الطفل من خلال العمل على بعث أهم اتفاقية دولية تعنى بحقوق الطفل سنة 1989، والتي انخرطت فيها تونس، رغم احترازها على بعض النقاط، وذلك رغبة منها في تدعيم الحماية القانونية التي يتمتع بها الطفل.
رأي علم النفس و الاجتماع
تقول دراسات بحثت في موضوع الاعتداءات الجنسية ان عددا من المعتدين جنسيا على الأطفال وهي نسبة هامة نوعا ما بين 20 بالمائة و 32 بالمائة كانوا هم أنفسهم قد اعتٌديَ عليهم جنسيّا أثناء طفولتهم وهو عنصر هام لا بدّ من أخذه بعين الاعتبار.
تعرض الأطفال إلى الاغتصاب الجنسي من قبل الكهول، ظاهرة موجودة في المجتمع التونسي ولها أسباب نفسية واجتماعية. ذلك أن المغتصب أو المعتدي جنسيا على الطفل يعاني من صعوبات وعقد نفسية مثل الكبت الجنسي أو تعرضه هو ذاته للتحرش الجنسي به أو إلى الاغتصاب في طفولته أو انه يعيش عقدا نفسية ناتجة عن غياب الحنان العائلي والحرمان من الرعاية والعناية الاسرية لعوامل مختلفة .كما ان الادمان على الكحول أو المخدرات من بين أبرز الأسباب الاجتماعية المفسرة للظاهرة ،ويعتبر ضعف الاندماج المجتمعي للفرد المنحرف سببا مهما لتفسير الاعتداء على الغير أي الطفل القاصر جنسيا.
وتبيّن الدراسات أن الصدمة التي يتعرض لها الضحية على المستوى النفسي والانفعالي أشد بكثير من الأذى الجنسي البيولوجي، وقد تستمر هذه الرضوض النفسية لمدة طويلة وتتفاقم إذا كان المعتدي من دائرة معارف أو أقارب الضحية وذلك ناجم عن خيانة الثقة ومن ناحية أخرى إذا أفلت المعتدي من العقاب الشديد بما لا يشفي الضرر الكبير الذي لحق الضحية ومحيطها العائلي فإنّ المسألة تتوجه نحو مزيد من التعقيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.