قبل نهائي رابطة الأبطال..«كولر» يُحذّر من الترجي والأهلي يحشد الجمهور    الرابطة الثانية (ج 7 ايابا)    أسير الفلسطيني يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية    حادث مرور مروع ينهي حياة شاب وفتاة..    إلى أين نحن سائرون؟…الازهر التونسي    حالة الطقس لهذه الليلة..    أولا وأخيرا: لا تقرأ لا تكتب    افتتاح الدورة السابعة للأيام الرومانية بالجم تيسدروس    إيران تحظر بث مسلسل 'الحشاشين' المصري.. السبب    إنتخابات جامعة كرة القدم: إعادة النظر في قائمتي التلمساني وتقيّة    بسبب القمصان.. اتحاد الجزائر يرفض مواجهة نهضة بركان    البنك التونسي للتضامن يحدث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة مربي الماشية [فيديو]    بين قصر هلال وبنّان: براكاج ورشق سيارات بالحجارة والحرس يُحدّد هوية المنحرفين    نابل: إقبال هام على خدمات قافلة صحية متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بالشريفات[فيديو]    الكشف عن مقترح إسرائيلي جديد لصفقة مع "حماس"    بطولة المانيا : ليفركوزن يتعادل مع شتوتغارت ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم    تونس تترأس الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية    المعهد التونسي للقدرة التنافسية: تخصيص الدين لتمويل النمو هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي    2024 اريانة: الدورة الرابعة لمهرجان المناهل التراثية بالمنيهلة من 1 إلى 4 ماي    مشروع المسلخ البلدي العصري بسليانة معطّل ...التفاصيل    عميد المحامين يدعو وزارة العدل إلى تفعيل إجراءات التقاضي الإلكتروني    انطلاق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان قابس سينما فن    بودربالة يجدد التأكيد على موقف تونس الثابث من القضية الفلسطينية    الكاف: قاعة الكوفيد ملقاة على الطريق    استغلال منظومة المواعيد عن بعد بين مستشفى قبلي ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس    الدورة الثانية من "معرض بنزرت للفلاحة" تستقطب اكثر من 5 الاف زائر    تسجيل طلب كبير على الوجهة التونسية من السائح الأوروبي    بطولة مدريد للتنس : الكشف عن موعد مباراة أنس جابر و أوستابينكو    جمعية "ياسين" تنظم برنامجا ترفيهيا خلال العطلة الصيفية لفائدة 20 شابا من المصابين بطيف التوحد    جدل حول شراء أضحية العيد..منظمة إرشاد المستهلك توضح    تونس تحتل المرتبة الثانية عالميا في إنتاج زيت الزيتون    الأهلي يتقدم بطلب إلى السلطات المصرية بخصوص مباراة الترجي    كلاسيكو النجم والإفريقي: التشكيلتان المحتملتان    عاجل/ الرصد الجوي يحذر في نشرة خاصة..    اليوم.. انقطاع الكهرباء بهذه المناطق من البلاد    فضيحة/ تحقيق يهز صناعة المياه.. قوارير شركة شهيرة ملوثة "بالبراز"..!!    وزير السياحة: 80 رحلة بحرية نحو الوجهة التونسية ووفود 220 ألف سائح..    عاجل/ مذكرات توقيف دولية تطال نتنياهو وقيادات إسرائيلية..نقاش وقلق كبير..    ليبيا ضمن أخطر دول العالم لسنة 2024    بمشاركة ليبية.. افتتاح مهرجان الشعر والفروسية بتطاوين    بن عروس: انتفاع قرابة 200 شخص بالمحمدية بخدمات قافلة طبيّة متعددة الاختصاصات    برنامج الدورة 28 لأيام الابداع الادبي بزغوان    في اليوم العالمي للفلسفة..مدينة الثقافة تحتضن ندوة بعنوان "نحو تفكرٍ فلسفي عربي جديد"    الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو مناضليه إلى تنظيم تظاهرات تضامنا مع الشعب الفلسطيني    8 شهداء وعشرات الجرحى في قصف لقوات الاحتلال على النصيرات    مدنين: وزير الصحة يؤكد دعم الوزارة لبرامج التّكوين والعلاج والوقاية من الاعتلالات القلبية    الكاف: إصابة شخصيْن جرّاء انقلاب سيارة    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    وزير الخارجية يعلن عن فتح خط جوي مباشر بين تونس و دوالا الكاميرونية    السيناتورة الإيطالية ستيفانيا كراكسي تزور تونس الأسبوع القادم    بنسبة خيالية.. السودان تتصدر الدول العربية من حيث ارتفاع نسبة التصخم !    تألق تونسي جديد في مجال البحث العلمي في اختصاص أمراض وجراحة الأذن والحنجرة والرّقبة    منوبة: تفكيك شبكة دعارة والإحتفاظ ب5 فتيات    مقتل 13 شخصا وإصابة 354 آخرين في حوادث مختلفة خلال ال 24 ساعة الأخيرة    خطبة الجمعة .. أخطار التحرش والاغتصاب على الفرد والمجتمع    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    أولا وأخيرا...هم أزرق غامق    ألفة يوسف : إن غدا لناظره قريب...والعدل أساس العمران...وقد خاب من حمل ظلما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادراج مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء يهدف الى تعديل المجلة الجزائية عضو جمعية النساء الديمقراطيات
نشر في المصدر يوم 05 - 12 - 2014

أفادت استاذة القانون وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع انه تم ادراج مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات تهدف الى تعديل المجلة الجزائية فى جرائم العنف الجنسى.
واعتبرت خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية عشية اليوم الجمعة بالعاصمة حول العنف الجنسى اى اصلاحات للمجلة الجزائية ان تعريف المجلة الجزائية للجرائم الجنسية على انها اعتداء بالفواحش واعتداء على الاخلاق الحميدة واعتداء بما ينافى الحياء يعد تعريفا غير دقيق ولا يتناسب مع خطورة العنف الجنسى فى المجتمع فضلا عن أنه تعريف يساهم فى افلات الجانى من العقاب وتذنيب الضحية بحسب قولها.
واوضحت فى مداخلة حول العنف الجنسى فى المجلة الجزائية فى تونس اى تعديلات ان المشرع التونسى بهذا التعريف يصنف العنف الجنسى كجريمة ضد الشرف ويكرس تذنيب الضحية ويعتبرهاانها تحافظ على شرفها وفق تعبيرها.
وافادت انه تم تقديم مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات ومن بينها تغيير هذا التعريف ليصبح كما يلى الاعتداء الجنسى هو اعتداء على الحرمة الجسدية والنفسية للنساء وبينت ان المشرع يعاقب على 4 جرائم جنسية وهى التحرش الجنسى والاغتصاب والاعتداء بالفاحشة وزنا المحارم وانه تم تقديم مقترحات لتعديل المجلة الجزائية بالنسبة الى هذه الجرائم الاربع.
فبالنسبة الى جريمة التحرش الجنسى ينص الفصل 226 رابعا من المجلة الجزائية على انه لا يجرى التتبع فى جريمة التحرش الجنسى الا بطلب من النيابة العمومية وبناء على طلب من المتضرر،واشارت بن جميع فى هذا الاطار الى صعوبة اثبات التحرش مضيفة ان المشرع اقر بالاضافة الى ذلك انه اذا لم يتم اثبات التحرش فمن حق المشتكى به طلب تعويض عن الضرر الذى لحقه وهو ما اعتبرته غير مقبول وافادت ان الاقتراحات التى تم ادراجها بالقانون الشامل تضمنت بالخصوص اضافة ظروف التشديد اذا كان مرتكب جريمة التحرش الجنسى سلطة فعلية او قانونية بالاضافة الى اقتراح تسهيل الاثبات لجريمة التحرش الجنسى وفى ما يتعلق بجريمة الاغتصاب افادت الخبيرة ان الفصل 227 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالاعدام الا انها لاحظت فى المقابل ان هذا الفصل يفرق بين جريمة الاغتصاب وجريمة الاعتداء بالفاحشة التى يتراوح فيها العقاب بالسجن من 6 اعوام الى الموبد حسب الفصل 228 و228 مكرر من المجلة الجزائية مبينة أنه تم ادراج الغاء هذه التفرقة فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات كما تم ادراج الغاء الفصل 227 مكرر الذى يوفر للجانى امكانية الهروب من العقاب الجزائى عبرالزواج من المجنى عليها.
وبخصوص جريمة زنا المحارم اوضحت الاستاذة منية بن جميع انه لا يوجد فى التشريع التونسى نص خاص به وانه تم اقتراح افراد هذه الجريمة بنص خاص وتحديد اصناف المحارم وتغيير الاجراءات الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى لمرور الزمن وجعلها اطول من 20 او 30 سنة ابتداء من بلوغ الضحية سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.