تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادراج مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء يهدف الى تعديل المجلة الجزائية عضو جمعية النساء الديمقراطيات
نشر في المصدر يوم 05 - 12 - 2014

أفادت استاذة القانون وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع انه تم ادراج مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات تهدف الى تعديل المجلة الجزائية فى جرائم العنف الجنسى.
واعتبرت خلال مائدة مستديرة نظمتها الجمعية عشية اليوم الجمعة بالعاصمة حول العنف الجنسى اى اصلاحات للمجلة الجزائية ان تعريف المجلة الجزائية للجرائم الجنسية على انها اعتداء بالفواحش واعتداء على الاخلاق الحميدة واعتداء بما ينافى الحياء يعد تعريفا غير دقيق ولا يتناسب مع خطورة العنف الجنسى فى المجتمع فضلا عن أنه تعريف يساهم فى افلات الجانى من العقاب وتذنيب الضحية بحسب قولها.
واوضحت فى مداخلة حول العنف الجنسى فى المجلة الجزائية فى تونس اى تعديلات ان المشرع التونسى بهذا التعريف يصنف العنف الجنسى كجريمة ضد الشرف ويكرس تذنيب الضحية ويعتبرهاانها تحافظ على شرفها وفق تعبيرها.
وافادت انه تم تقديم مقترحات فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات ومن بينها تغيير هذا التعريف ليصبح كما يلى الاعتداء الجنسى هو اعتداء على الحرمة الجسدية والنفسية للنساء وبينت ان المشرع يعاقب على 4 جرائم جنسية وهى التحرش الجنسى والاغتصاب والاعتداء بالفاحشة وزنا المحارم وانه تم تقديم مقترحات لتعديل المجلة الجزائية بالنسبة الى هذه الجرائم الاربع.
فبالنسبة الى جريمة التحرش الجنسى ينص الفصل 226 رابعا من المجلة الجزائية على انه لا يجرى التتبع فى جريمة التحرش الجنسى الا بطلب من النيابة العمومية وبناء على طلب من المتضرر،واشارت بن جميع فى هذا الاطار الى صعوبة اثبات التحرش مضيفة ان المشرع اقر بالاضافة الى ذلك انه اذا لم يتم اثبات التحرش فمن حق المشتكى به طلب تعويض عن الضرر الذى لحقه وهو ما اعتبرته غير مقبول وافادت ان الاقتراحات التى تم ادراجها بالقانون الشامل تضمنت بالخصوص اضافة ظروف التشديد اذا كان مرتكب جريمة التحرش الجنسى سلطة فعلية او قانونية بالاضافة الى اقتراح تسهيل الاثبات لجريمة التحرش الجنسى وفى ما يتعلق بجريمة الاغتصاب افادت الخبيرة ان الفصل 227 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالاعدام الا انها لاحظت فى المقابل ان هذا الفصل يفرق بين جريمة الاغتصاب وجريمة الاعتداء بالفاحشة التى يتراوح فيها العقاب بالسجن من 6 اعوام الى الموبد حسب الفصل 228 و228 مكرر من المجلة الجزائية مبينة أنه تم ادراج الغاء هذه التفرقة فى القانون الشامل لمقاومة العنف ضد النساء والفتيات كما تم ادراج الغاء الفصل 227 مكرر الذى يوفر للجانى امكانية الهروب من العقاب الجزائى عبرالزواج من المجنى عليها.
وبخصوص جريمة زنا المحارم اوضحت الاستاذة منية بن جميع انه لا يوجد فى التشريع التونسى نص خاص به وانه تم اقتراح افراد هذه الجريمة بنص خاص وتحديد اصناف المحارم وتغيير الاجراءات الجزائية المتعلقة باسقاط الدعوى لمرور الزمن وجعلها اطول من 20 او 30 سنة ابتداء من بلوغ الضحية سن الرشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.