بداية من الغد.. رئيس الحكومة يؤدي زيارة إلى كوريا    بقلم مرشد السماوي: أيام عشر حاسمة قبل موعد عيد الأضحى ستكون حبلى بالقرارات الحازمة وسد الشغورات    لأول مرة في الكويت: نجوم مصريون يحيون 'ليلة النكد'    نقابة الصحفيين الفلسطينيين تستنكر اعتقال الاحتلال الصهيوني لصحفية من وكالة الانباء الفلسطينية    وزير الرياضة يشرف على نهائي كأس تونس لكرة اليد أواسط    الترجي يفوز على الافريقي 2-1 ويصبح على بعد نقطة من التتويج..    عاجل/ جريمة قتل شاب بعد رميه من طابق علوي..وهذه حصيلة الايقافات..    عاجل/ يهم المترشحين للبكالوريا وزارة التربية تتخذ هذا القرار..    هذه أسعار الأضاحي بهذه الولاية..    الترجي يفوز بالدربي منذ الشوط الاوّل وشوط ثان للنسيان    هرقلة: مخدرات وعملة أجنبية وتونسية في سيارة يقودها تونسي مقيم بالخارج    احترق منزلها.. إصابة الفنانة سمية الألفي باختناق    مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس: معدّل عمر متعاطي أول سيجارة في تونس يناهز 7 سنوات    دربي العاصمة.. الترجي يتقدم على الافريقي في الشوط الاول    تنصيب احميدة التومي رئيسا للمجلس الجهوي بنابل    التشكيلة الاساسية لمباراة النادي الإفريقي والترجي    الطبوبي: الاتّحاد كان مع 'لحظة 25 جويلية'.. لكنّه لا يعطي صكا على بياض    المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تضبط برنامج عمل خصوصي خلال فصل الصيف    الترجي يُحيل أصيل النملي على لجنة التأديب    الليلة: سحب عابرة والحرارة تصل إلى 26 درجة    القلعة الصغرى: الاحتفاظ ب3 عناصر إجرامية مفتش عنها    أنس جابر في ربع نهائي رولان غاروس للتنس    وفاة المخرج الشاب محمد أمين الزيادي    سيدي بوزيد: تراجع عدد الأضاحي إلى 110 آلاف رأس    وفاة المخرج محمد أمين الزيادي..#خبر_عاجل    وزارة الأسرة: معاينة ممارسات مخالفة للقانون في بعض التظاهرات الاحتفالية ببعض مؤسسات الطفولة    المخرج التونسي الشاب محمد أمين الزيادي في ذمة الله    اعلام برياح قوية مثيرة للرمال والاتربة بالجنوب ليل الأحد ويوم الإثنين    ولاية تونس في المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث المرور    شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري    كوريا الشمالية تُهدي جارتها الجنوبية 600 بالون نفايات    بنزرت: وفاة اب غرقا في شاطئ سيدي سالم وإنقاذ طفليه الصغيرين    متى تبدأ ليلة وقفة عرفة؟...وموعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    القصرين: 5 آلاف و991 مترشحا لمناظرة الباكالوريا دورة 2024    هذه الدولة تعتمد أول لقاح للسرطان في العالم    بعد زيارة الصين: رئيس الدولة يعود الى تونس..    أفضل الخطوط الجوية لسنة 2024    خلال زيارته المكتبة الكبرى لشركة "هواوي": رئيس الجمهورية يهدي المكتبة مؤلفات تونسية (صور)    هزّة أرضية في المغرب    النادي الصفاقسي يطلق منتدى للتشاور مع احبائه ومسؤوليه السابقين    أحمدي نجاد يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران    ايقاف 22 محتجا خلال تظاهرة داعمة للفلسطينيين في متحف بنيويورك    مدير عام منظمة الصحة العالمية.. الجائحة التالية ليست سوى مسألة وقت    برنامج الغذاء من أجل التقدم 110 مليون دينار لدعم إنتاج التمور في تونس    انقسامات داخلية حادة تهز الاحتلال حول خطة بايدن لإنهاء الحرب    عادل خضر نائب لأمين اتحاد الأدباء العرب    محرزية الطويل تكشف أسباب إعتزالها الفنّ    بداية من اليوم: اعتماد تسعيرة موحّدة لبيع لحوم الضأن المحلية    تجربة أول لقاح للسرطان في العالم    وزير الصحة : ضرورة دعم العمل المشترك لمكافحة آفة التدخين    اتحاد الفلاحة: هذه اسعار الأضاحي.. وما يتم تداوله مبالغ فيه    قتلى في موجة حر شديدة تضرب الهند    من الواقع .. حكاية زوجة عذراء !    غمزة فنية ..الفنان التونسي مغلوب على أمره !    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تنشر»الصباح» الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل
وتكون عملية الاصلاح اما بطلب من المعنى بها بواسطة عريضة تحرر في الغرض الى السيد مدير الملكية العقارية الذي بعد التثبت يأذن بإصلاح الخطأ موضوع الطلب بناءا على مؤيدات مطلب الاصلاح .
وقد يكون هذا الاصلاح تلقائيا بمبادرة من المدير الجهوي للملكية العقارية اذا تبين له ان ثمة تعارض بين بيانات الصك المرسم مع بيانات الرسم العقاري او لغياب شرط من الشروط القانونية الواجب توفرها لاجراء الترسيم و في هذه الحالة يتدخل المدير الجهوي تفعيلا لمقتضيات الفصل 391 م.ح.ع بطلب يدرجه في الغرض و يصاغ في شكل مذكرة اصلاح ترسيم.
يشار هنا ان الفصل 391 م.ح.ع قد أثار جدلا بخصوص نطاق الاصلاح المطلوب حول ما اذا كان هذا الاصلاح مقتصر على مجرد الاخطاء المادية التي لا تمس بجوهر الترسيم او انه يمكن ان تمتد الى الاخطاء التي تمس جوهر الترسيم و يقتضي اصلاحها التشطيب الجزئي او الكلي للعملية المدرجة بالرسم .
تجدر الاشارة ان الفصل 391 قد لا تصح قراءته بمعزل عن احكام الفصل 361 م.ح.ع على اعتبار ان المقصود من الاصلاح هو الاخطاء المادية فحسب لكونها لا تمس من جوهر الحق و بالتالي لا تأثير لها على المبدأ الحفظي للترسيم.
ان أحكام الفصل 391 م.ح.ع قد جاءت كاستثناء لمبدأ المفعول الحفظي للترسيمات والاستثناء لا يصح التوسع فيه 540 م.أ.ع
غير ان ادارة الملكية العقارية قد اعتبرت انه طالما ان المشرع مكنها من اصلاح الاخطاء المادية البسيطة اداريا فمن الاولى لها ان تتمتع بممارسة هذه الصلاحية كل ما تعلق الامر بترسيم جزئي قائم على اساس غير قانوني طالما و ان الغاية الاساسية من تدخل حافظ الملكية العقارية هو الحفاظ على مبدا الشرعية في الترسيمات لا سيما اذا تعلق حق الغير حسن النية.
التشطيب القضائي :
اقتضت احكام الفصل 361 م.ح.ع ان رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع ابطالهما او التشطيب عليهما او تعديلهما يفهم من ذلك ان المشرع اجاز في هذا الخصوص امكانية طلب ابطال الحقوق المرسمة لاحقا ورفع الحصانة المطلق عنها و من الممكن في هذا الاطار ان يبطل الحقوق المرسمة من قبل محاكم الحق العام على نحو مباشر او غير مباشر و يقصد هنا التدخل المباشر وهو ان توجه الدعوى على مدير الملكية العقارية لمخالفته مبدا الشرعية فان ثبت ذلك صح القضاء بالتشطيب على الترسم اما التدخل الغير المباشر فهو ان تتولى المحكمة النظر في الكتائب و الحقوق سند الترسيم و قد تقضي بالغاء الكتائب بطلانا او ابطالا او فسخا او انقضاء و عليه فانها تقضي تبعا لذلك بالتشطيب على الحقوق المرسمة و قد تعتبر اهم صورة للتدخل غير المباشر هي تلك التي تتعلق بدعوى الالغاء بداية والتشطيب نهاية وتتمثل في طلب التشطيب بمناسبة رفع القضية في طلب الغاء الكتائب موضوع الترسيم فتقضي المحكمة في هذه الصورة بالابطال او الفسخ عند الاقتضاء و تأذن في ذات الوقت لمدير الملكية العقارية بالتشطيب على الترسيم لكن المحكمة و كقاعدة عامة لا يمكنها ان تأذن بالتشطيب على الترسيم اذا انتقل الحق المرسم الى الغير حسن النية ذلك ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل زمن الترسيم على معنى الفصل 305 م.ح.ع.
وتجدر الاشارة ختاما ان الاصل فيما يتعلق بطلب الترسيم او التشطيب او الحط من الترسيم هي عمليات يتلقاها مدير الملكية العقارية وليس للمحاكم ان تتدخل في ذلك على اعتبار ان نظام الاشهار العيني تحكمه قاعدة هامة و هي مبدا الشرعية بمعنى اخضاع جميع الوثائق بما فيها الاحكام القضائية لتحقيق ادارة الملكية العقارية فان وقفت على مبدا يخالف قواعد مسكها السجل العقاري فانه من حقها ان تمتنع عن الاستجابة الى الطلب ذلك في حدود مبدأ الشرعية ودون الخروج عن اطاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.