بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تنشر»الصباح» الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل
وتكون عملية الاصلاح اما بطلب من المعنى بها بواسطة عريضة تحرر في الغرض الى السيد مدير الملكية العقارية الذي بعد التثبت يأذن بإصلاح الخطأ موضوع الطلب بناءا على مؤيدات مطلب الاصلاح .
وقد يكون هذا الاصلاح تلقائيا بمبادرة من المدير الجهوي للملكية العقارية اذا تبين له ان ثمة تعارض بين بيانات الصك المرسم مع بيانات الرسم العقاري او لغياب شرط من الشروط القانونية الواجب توفرها لاجراء الترسيم و في هذه الحالة يتدخل المدير الجهوي تفعيلا لمقتضيات الفصل 391 م.ح.ع بطلب يدرجه في الغرض و يصاغ في شكل مذكرة اصلاح ترسيم.
يشار هنا ان الفصل 391 م.ح.ع قد أثار جدلا بخصوص نطاق الاصلاح المطلوب حول ما اذا كان هذا الاصلاح مقتصر على مجرد الاخطاء المادية التي لا تمس بجوهر الترسيم او انه يمكن ان تمتد الى الاخطاء التي تمس جوهر الترسيم و يقتضي اصلاحها التشطيب الجزئي او الكلي للعملية المدرجة بالرسم .
تجدر الاشارة ان الفصل 391 قد لا تصح قراءته بمعزل عن احكام الفصل 361 م.ح.ع على اعتبار ان المقصود من الاصلاح هو الاخطاء المادية فحسب لكونها لا تمس من جوهر الحق و بالتالي لا تأثير لها على المبدأ الحفظي للترسيم.
ان أحكام الفصل 391 م.ح.ع قد جاءت كاستثناء لمبدأ المفعول الحفظي للترسيمات والاستثناء لا يصح التوسع فيه 540 م.أ.ع
غير ان ادارة الملكية العقارية قد اعتبرت انه طالما ان المشرع مكنها من اصلاح الاخطاء المادية البسيطة اداريا فمن الاولى لها ان تتمتع بممارسة هذه الصلاحية كل ما تعلق الامر بترسيم جزئي قائم على اساس غير قانوني طالما و ان الغاية الاساسية من تدخل حافظ الملكية العقارية هو الحفاظ على مبدا الشرعية في الترسيمات لا سيما اذا تعلق حق الغير حسن النية.
التشطيب القضائي :
اقتضت احكام الفصل 361 م.ح.ع ان رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع ابطالهما او التشطيب عليهما او تعديلهما يفهم من ذلك ان المشرع اجاز في هذا الخصوص امكانية طلب ابطال الحقوق المرسمة لاحقا ورفع الحصانة المطلق عنها و من الممكن في هذا الاطار ان يبطل الحقوق المرسمة من قبل محاكم الحق العام على نحو مباشر او غير مباشر و يقصد هنا التدخل المباشر وهو ان توجه الدعوى على مدير الملكية العقارية لمخالفته مبدا الشرعية فان ثبت ذلك صح القضاء بالتشطيب على الترسم اما التدخل الغير المباشر فهو ان تتولى المحكمة النظر في الكتائب و الحقوق سند الترسيم و قد تقضي بالغاء الكتائب بطلانا او ابطالا او فسخا او انقضاء و عليه فانها تقضي تبعا لذلك بالتشطيب على الحقوق المرسمة و قد تعتبر اهم صورة للتدخل غير المباشر هي تلك التي تتعلق بدعوى الالغاء بداية والتشطيب نهاية وتتمثل في طلب التشطيب بمناسبة رفع القضية في طلب الغاء الكتائب موضوع الترسيم فتقضي المحكمة في هذه الصورة بالابطال او الفسخ عند الاقتضاء و تأذن في ذات الوقت لمدير الملكية العقارية بالتشطيب على الترسيم لكن المحكمة و كقاعدة عامة لا يمكنها ان تأذن بالتشطيب على الترسيم اذا انتقل الحق المرسم الى الغير حسن النية ذلك ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل زمن الترسيم على معنى الفصل 305 م.ح.ع.
وتجدر الاشارة ختاما ان الاصل فيما يتعلق بطلب الترسيم او التشطيب او الحط من الترسيم هي عمليات يتلقاها مدير الملكية العقارية وليس للمحاكم ان تتدخل في ذلك على اعتبار ان نظام الاشهار العيني تحكمه قاعدة هامة و هي مبدا الشرعية بمعنى اخضاع جميع الوثائق بما فيها الاحكام القضائية لتحقيق ادارة الملكية العقارية فان وقفت على مبدا يخالف قواعد مسكها السجل العقاري فانه من حقها ان تمتنع عن الاستجابة الى الطلب ذلك في حدود مبدأ الشرعية ودون الخروج عن اطاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.