إيران تطلق موجتين صاروخيتين جديدتين وارتفاع عدد المصابين بإسرائيل    إيران تحبط مؤامرة اسرائيلية لاستهداف وزير الخارجية عباس عراقجي    كأس العالم للأندية: أتليتيكو مدريد يلتحق بكوكبة الصدارة..ترتيب المجموعة    ميسي يهدد عرش رونالدو!    أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    الترجي في مواجهة مفصلية أمام لوس أنجلوس بكأس العالم للأندية..تدريبات متواصلة    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    كأس العالم للأندية 2025: يوفنتوس الإيطالي يمطر شباك العين الإماراتي بخماسية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تنشر»الصباح» الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل
وتكون عملية الاصلاح اما بطلب من المعنى بها بواسطة عريضة تحرر في الغرض الى السيد مدير الملكية العقارية الذي بعد التثبت يأذن بإصلاح الخطأ موضوع الطلب بناءا على مؤيدات مطلب الاصلاح .
وقد يكون هذا الاصلاح تلقائيا بمبادرة من المدير الجهوي للملكية العقارية اذا تبين له ان ثمة تعارض بين بيانات الصك المرسم مع بيانات الرسم العقاري او لغياب شرط من الشروط القانونية الواجب توفرها لاجراء الترسيم و في هذه الحالة يتدخل المدير الجهوي تفعيلا لمقتضيات الفصل 391 م.ح.ع بطلب يدرجه في الغرض و يصاغ في شكل مذكرة اصلاح ترسيم.
يشار هنا ان الفصل 391 م.ح.ع قد أثار جدلا بخصوص نطاق الاصلاح المطلوب حول ما اذا كان هذا الاصلاح مقتصر على مجرد الاخطاء المادية التي لا تمس بجوهر الترسيم او انه يمكن ان تمتد الى الاخطاء التي تمس جوهر الترسيم و يقتضي اصلاحها التشطيب الجزئي او الكلي للعملية المدرجة بالرسم .
تجدر الاشارة ان الفصل 391 قد لا تصح قراءته بمعزل عن احكام الفصل 361 م.ح.ع على اعتبار ان المقصود من الاصلاح هو الاخطاء المادية فحسب لكونها لا تمس من جوهر الحق و بالتالي لا تأثير لها على المبدأ الحفظي للترسيم.
ان أحكام الفصل 391 م.ح.ع قد جاءت كاستثناء لمبدأ المفعول الحفظي للترسيمات والاستثناء لا يصح التوسع فيه 540 م.أ.ع
غير ان ادارة الملكية العقارية قد اعتبرت انه طالما ان المشرع مكنها من اصلاح الاخطاء المادية البسيطة اداريا فمن الاولى لها ان تتمتع بممارسة هذه الصلاحية كل ما تعلق الامر بترسيم جزئي قائم على اساس غير قانوني طالما و ان الغاية الاساسية من تدخل حافظ الملكية العقارية هو الحفاظ على مبدا الشرعية في الترسيمات لا سيما اذا تعلق حق الغير حسن النية.
التشطيب القضائي :
اقتضت احكام الفصل 361 م.ح.ع ان رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع ابطالهما او التشطيب عليهما او تعديلهما يفهم من ذلك ان المشرع اجاز في هذا الخصوص امكانية طلب ابطال الحقوق المرسمة لاحقا ورفع الحصانة المطلق عنها و من الممكن في هذا الاطار ان يبطل الحقوق المرسمة من قبل محاكم الحق العام على نحو مباشر او غير مباشر و يقصد هنا التدخل المباشر وهو ان توجه الدعوى على مدير الملكية العقارية لمخالفته مبدا الشرعية فان ثبت ذلك صح القضاء بالتشطيب على الترسم اما التدخل الغير المباشر فهو ان تتولى المحكمة النظر في الكتائب و الحقوق سند الترسيم و قد تقضي بالغاء الكتائب بطلانا او ابطالا او فسخا او انقضاء و عليه فانها تقضي تبعا لذلك بالتشطيب على الحقوق المرسمة و قد تعتبر اهم صورة للتدخل غير المباشر هي تلك التي تتعلق بدعوى الالغاء بداية والتشطيب نهاية وتتمثل في طلب التشطيب بمناسبة رفع القضية في طلب الغاء الكتائب موضوع الترسيم فتقضي المحكمة في هذه الصورة بالابطال او الفسخ عند الاقتضاء و تأذن في ذات الوقت لمدير الملكية العقارية بالتشطيب على الترسيم لكن المحكمة و كقاعدة عامة لا يمكنها ان تأذن بالتشطيب على الترسيم اذا انتقل الحق المرسم الى الغير حسن النية ذلك ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل زمن الترسيم على معنى الفصل 305 م.ح.ع.
وتجدر الاشارة ختاما ان الاصل فيما يتعلق بطلب الترسيم او التشطيب او الحط من الترسيم هي عمليات يتلقاها مدير الملكية العقارية وليس للمحاكم ان تتدخل في ذلك على اعتبار ان نظام الاشهار العيني تحكمه قاعدة هامة و هي مبدا الشرعية بمعنى اخضاع جميع الوثائق بما فيها الاحكام القضائية لتحقيق ادارة الملكية العقارية فان وقفت على مبدا يخالف قواعد مسكها السجل العقاري فانه من حقها ان تمتنع عن الاستجابة الى الطلب ذلك في حدود مبدأ الشرعية ودون الخروج عن اطاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.