بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل - تنشر»الصباح» الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل وتكون عملية الاصلاح اما بطلب من المعنى بها بواسطة عريضة تحرر في الغرض الى السيد مدير الملكية العقارية الذي بعد التثبت يأذن بإصلاح الخطأ موضوع الطلب بناءا على مؤيدات مطلب الاصلاح . وقد يكون هذا الاصلاح تلقائيا بمبادرة من المدير الجهوي للملكية العقارية اذا تبين له ان ثمة تعارض بين بيانات الصك المرسم مع بيانات الرسم العقاري او لغياب شرط من الشروط القانونية الواجب توفرها لاجراء الترسيم و في هذه الحالة يتدخل المدير الجهوي تفعيلا لمقتضيات الفصل 391 م.ح.ع بطلب يدرجه في الغرض و يصاغ في شكل مذكرة اصلاح ترسيم. يشار هنا ان الفصل 391 م.ح.ع قد أثار جدلا بخصوص نطاق الاصلاح المطلوب حول ما اذا كان هذا الاصلاح مقتصر على مجرد الاخطاء المادية التي لا تمس بجوهر الترسيم او انه يمكن ان تمتد الى الاخطاء التي تمس جوهر الترسيم و يقتضي اصلاحها التشطيب الجزئي او الكلي للعملية المدرجة بالرسم . تجدر الاشارة ان الفصل 391 قد لا تصح قراءته بمعزل عن احكام الفصل 361 م.ح.ع على اعتبار ان المقصود من الاصلاح هو الاخطاء المادية فحسب لكونها لا تمس من جوهر الحق و بالتالي لا تأثير لها على المبدأ الحفظي للترسيم. ان أحكام الفصل 391 م.ح.ع قد جاءت كاستثناء لمبدأ المفعول الحفظي للترسيمات والاستثناء لا يصح التوسع فيه 540 م.أ.ع غير ان ادارة الملكية العقارية قد اعتبرت انه طالما ان المشرع مكنها من اصلاح الاخطاء المادية البسيطة اداريا فمن الاولى لها ان تتمتع بممارسة هذه الصلاحية كل ما تعلق الامر بترسيم جزئي قائم على اساس غير قانوني طالما و ان الغاية الاساسية من تدخل حافظ الملكية العقارية هو الحفاظ على مبدا الشرعية في الترسيمات لا سيما اذا تعلق حق الغير حسن النية. التشطيب القضائي : اقتضت احكام الفصل 361 م.ح.ع ان رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع ابطالهما او التشطيب عليهما او تعديلهما يفهم من ذلك ان المشرع اجاز في هذا الخصوص امكانية طلب ابطال الحقوق المرسمة لاحقا ورفع الحصانة المطلق عنها و من الممكن في هذا الاطار ان يبطل الحقوق المرسمة من قبل محاكم الحق العام على نحو مباشر او غير مباشر و يقصد هنا التدخل المباشر وهو ان توجه الدعوى على مدير الملكية العقارية لمخالفته مبدا الشرعية فان ثبت ذلك صح القضاء بالتشطيب على الترسم اما التدخل الغير المباشر فهو ان تتولى المحكمة النظر في الكتائب و الحقوق سند الترسيم و قد تقضي بالغاء الكتائب بطلانا او ابطالا او فسخا او انقضاء و عليه فانها تقضي تبعا لذلك بالتشطيب على الحقوق المرسمة و قد تعتبر اهم صورة للتدخل غير المباشر هي تلك التي تتعلق بدعوى الالغاء بداية والتشطيب نهاية وتتمثل في طلب التشطيب بمناسبة رفع القضية في طلب الغاء الكتائب موضوع الترسيم فتقضي المحكمة في هذه الصورة بالابطال او الفسخ عند الاقتضاء و تأذن في ذات الوقت لمدير الملكية العقارية بالتشطيب على الترسيم لكن المحكمة و كقاعدة عامة لا يمكنها ان تأذن بالتشطيب على الترسيم اذا انتقل الحق المرسم الى الغير حسن النية ذلك ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل زمن الترسيم على معنى الفصل 305 م.ح.ع. وتجدر الاشارة ختاما ان الاصل فيما يتعلق بطلب الترسيم او التشطيب او الحط من الترسيم هي عمليات يتلقاها مدير الملكية العقارية وليس للمحاكم ان تتدخل في ذلك على اعتبار ان نظام الاشهار العيني تحكمه قاعدة هامة و هي مبدا الشرعية بمعنى اخضاع جميع الوثائق بما فيها الاحكام القضائية لتحقيق ادارة الملكية العقارية فان وقفت على مبدا يخالف قواعد مسكها السجل العقاري فانه من حقها ان تمتنع عن الاستجابة الى الطلب ذلك في حدود مبدأ الشرعية ودون الخروج عن اطاره.