بعد توقيف مؤثرين في مصر.. "تيك توك" تنشر تقريرها حول ضبط المحتوى المخالف في العالم العربي    القصرين.. العثور على جثة كهل مكبل اليدين ويحمل أثار عنف    واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة الدخول للعمل أو السياحة... التفاصيل    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    نابل: حجز أكثر من 70 طنّ من البطاطا بمسالك توزيع غير قانونية منذ مطلع جويلية المنقضي والانطلاق في إجراءات جديدة لتحديد الأسعار القصوى    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    الليلة انطلاق فعاليات المهرجان الصيفي بسيدي ثابت    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    التنسيقيات الجهوية والمحلية للدكاترة الباحثين المعطلين تطلق نداء عاجل..    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    المرأة التونسية: الأولى في العالم في دراسة العلوم! شنوّة السر؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    عاجل: بلاغ ناري من باردو بعد السوبر...كفى من المهازل التحكيمية    التوانسة حايرين والتجار زادا مترددين على الصولد السنة!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    عامر بحبة: صهد قوي؟ ما تخافوش...أوت باش يكون عادي!    عاجل: الاتحاد العام التونسي للشغل يردّ على تهديدات الحكومة ويؤكّد حقّ الإضراب    قبلي: تحسّن مختلف المؤشرات التنموية مقارنة بالسنوات الماضية    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    النجم التونسي "أحمد الجوادي" قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: تطور تطبيق مبدإ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية
نشر في الصباح يوم 14 - 12 - 2017

بقلم: سندس عبد النبي محرر عقود بادارة الملكية العقارية بنابل -
تنشر»الصباح» الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «تطور تطبيق مبدأ الشرعية من خلال مجلة الحقوق العينية « لسندس عبد النبي محررة عقود بادارة الملكية العقارية بنابل
وتكون عملية الاصلاح اما بطلب من المعنى بها بواسطة عريضة تحرر في الغرض الى السيد مدير الملكية العقارية الذي بعد التثبت يأذن بإصلاح الخطأ موضوع الطلب بناءا على مؤيدات مطلب الاصلاح .
وقد يكون هذا الاصلاح تلقائيا بمبادرة من المدير الجهوي للملكية العقارية اذا تبين له ان ثمة تعارض بين بيانات الصك المرسم مع بيانات الرسم العقاري او لغياب شرط من الشروط القانونية الواجب توفرها لاجراء الترسيم و في هذه الحالة يتدخل المدير الجهوي تفعيلا لمقتضيات الفصل 391 م.ح.ع بطلب يدرجه في الغرض و يصاغ في شكل مذكرة اصلاح ترسيم.
يشار هنا ان الفصل 391 م.ح.ع قد أثار جدلا بخصوص نطاق الاصلاح المطلوب حول ما اذا كان هذا الاصلاح مقتصر على مجرد الاخطاء المادية التي لا تمس بجوهر الترسيم او انه يمكن ان تمتد الى الاخطاء التي تمس جوهر الترسيم و يقتضي اصلاحها التشطيب الجزئي او الكلي للعملية المدرجة بالرسم .
تجدر الاشارة ان الفصل 391 قد لا تصح قراءته بمعزل عن احكام الفصل 361 م.ح.ع على اعتبار ان المقصود من الاصلاح هو الاخطاء المادية فحسب لكونها لا تمس من جوهر الحق و بالتالي لا تأثير لها على المبدأ الحفظي للترسيم.
ان أحكام الفصل 391 م.ح.ع قد جاءت كاستثناء لمبدأ المفعول الحفظي للترسيمات والاستثناء لا يصح التوسع فيه 540 م.أ.ع
غير ان ادارة الملكية العقارية قد اعتبرت انه طالما ان المشرع مكنها من اصلاح الاخطاء المادية البسيطة اداريا فمن الاولى لها ان تتمتع بممارسة هذه الصلاحية كل ما تعلق الامر بترسيم جزئي قائم على اساس غير قانوني طالما و ان الغاية الاساسية من تدخل حافظ الملكية العقارية هو الحفاظ على مبدا الشرعية في الترسيمات لا سيما اذا تعلق حق الغير حسن النية.
التشطيب القضائي :
اقتضت احكام الفصل 361 م.ح.ع ان رسم الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يقع ابطالهما او التشطيب عليهما او تعديلهما يفهم من ذلك ان المشرع اجاز في هذا الخصوص امكانية طلب ابطال الحقوق المرسمة لاحقا ورفع الحصانة المطلق عنها و من الممكن في هذا الاطار ان يبطل الحقوق المرسمة من قبل محاكم الحق العام على نحو مباشر او غير مباشر و يقصد هنا التدخل المباشر وهو ان توجه الدعوى على مدير الملكية العقارية لمخالفته مبدا الشرعية فان ثبت ذلك صح القضاء بالتشطيب على الترسم اما التدخل الغير المباشر فهو ان تتولى المحكمة النظر في الكتائب و الحقوق سند الترسيم و قد تقضي بالغاء الكتائب بطلانا او ابطالا او فسخا او انقضاء و عليه فانها تقضي تبعا لذلك بالتشطيب على الحقوق المرسمة و قد تعتبر اهم صورة للتدخل غير المباشر هي تلك التي تتعلق بدعوى الالغاء بداية والتشطيب نهاية وتتمثل في طلب التشطيب بمناسبة رفع القضية في طلب الغاء الكتائب موضوع الترسيم فتقضي المحكمة في هذه الصورة بالابطال او الفسخ عند الاقتضاء و تأذن في ذات الوقت لمدير الملكية العقارية بالتشطيب على الترسيم لكن المحكمة و كقاعدة عامة لا يمكنها ان تأذن بالتشطيب على الترسيم اذا انتقل الحق المرسم الى الغير حسن النية ذلك ان ابطال الترسيم لا يمكن ان يعارض به الغير الذي اكتسب حقوقا على العقار عن حسن نية اعتمادا على الترسيمات الواردة بالسجل زمن الترسيم على معنى الفصل 305 م.ح.ع.
وتجدر الاشارة ختاما ان الاصل فيما يتعلق بطلب الترسيم او التشطيب او الحط من الترسيم هي عمليات يتلقاها مدير الملكية العقارية وليس للمحاكم ان تتدخل في ذلك على اعتبار ان نظام الاشهار العيني تحكمه قاعدة هامة و هي مبدا الشرعية بمعنى اخضاع جميع الوثائق بما فيها الاحكام القضائية لتحقيق ادارة الملكية العقارية فان وقفت على مبدا يخالف قواعد مسكها السجل العقاري فانه من حقها ان تمتنع عن الاستجابة الى الطلب ذلك في حدود مبدأ الشرعية ودون الخروج عن اطاره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.