بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    عاجل/ تحيين للوضع الجوي..أمطار رعدية الليلة..وهذه التفاصيل..    بورصة تونس تحتل المرتبة الرابعة ضمن قائمة اداء الاسواق العربية خلال الربع الثاني من 2025    صفاقس: حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي بشاطئ الشفار    معهد الرصد الجوي يضع عددا من المناطق في الخانة الصفراء    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    زغوان: حجز 735 كلغ من الأسماك الفاسدة كانت داخل براميل بلاستيكية كبيرة الحجم    عاجل/ زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب هذه المنطقة..    عاجل/ القبض على "بلوجر" معروفة..وهذه التفاصيل…    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    بالأرقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية في عدد من الولايات..    عاجل/ تزايد محاولات القرصنة..ووكالة السلامة السيبرنية تحذر..    نقابة الصحفيين : مقاطع الفيديو المتعلقة بجماهير المهرجانات والمتداولة ليست لصحفيين محترفين ويجب احترام أخلاقيات المهنة    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    عاجل/ الحماية المدنية تُحذر من اضطراب البحر حتى وإن كان الطقس مشمساً..    18/20 وُجّه لعلوم الآثار بدل الطب... تدخل وزاري يعيد الحق لتلميذ باكالوريا    غدًا.. الدخول مجاني لجميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    الشاب بشير يمتع جماهير مهرجان سلبانة الدولي    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تدعو إلى سنّ ضوابط لحضور الأطفال في المهرجانات والحفلات    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    مونديال الكرة الطائرة تحت 19 عاما - المنتخب التونسي ينهي مشاركته في المركز الثاني والعشرين    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة فنية حافلة    وزير التعليم العالي يتدخل وينصف التلميذ محمد العبيدي في توجيهه الجامعي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    توقعات موسم أوت - سبتمبر - أكتوبر 2025: حرارة أعلى من المعدلات واحتمالات مطرية غير محسومة    جثمان متحلل بالشقة.. الشرطة تكشف لغز اختفاء عم الفنانة أنغام    بعد إيقاف مسيرتها.. أنس جابر تتفرغ للدفاع عن أطفال غزة    النادي الصفاقسي: لاعب جديد يغادر الفريق    نواب أمريكيون يدعون ترامب لإنهاء الحرب في غزة    طقس اليوم: أمطار رعدية متوقعة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالجنوب    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    النادي الإفريقي يعلن تعاقده رسميا مع "فوزي البنزرتي"    كولومبيا.. تعيين ممثل أفلام إباحية وزيرا للمساواة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    عاجل : القضاء الأميركي يوقف ترحيل آلاف المهاجرين: تفاصيل    الحوثي يستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي    موجة شهادات مزورة تثير تداعيات سياسية في إسبانيا    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    (سنغفورة 2025 – أحمد الجوادي يتأهل إلى نهائي سباق 1500م سباحة حرة بتوقيت متميز    مباراة ودية: تغيير موعد مواجهة النجم الساحلي والنادي البنزرتي    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب الجزائري يتوج باللقب    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادرة مناب قيس بن علي وإعفاء زوجته تثير الجدل
يملكان بالتناصف قطعة أرض بالمنستير
نشر في الصباح يوم 21 - 11 - 2011

أثارت القضية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 18785 الكائن بالمنستير جملة من ردود الأفعال القانونية فالعقار على ملك قيس بن علي وزوجته لكن المصادرة شملت النصف العائد بالنظر للزوج فقط وهو ما يتعارض مع مرسوم المصادرة وخلف ذلك أكثر من تساؤل حول التمييز بين زوجات عائلة وأصهار الرئيس «المخلوع» وزوجة قيس ابن شقيقه..
«الأسبوعي» حصلت على نسخة من الرسم العقاري وقرار التجميد والمصادرة وعرضته على هيئة تحرير «جمعية القانون والتطبيق» التي تستعد لاصدار كتابها الثاني حول «الفساد القانوني في تونس» للتعليق على القرار فوافتنا بالتوضيحات التالية:
"بالإطلاع على مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 وتحديدا القائمة المرفقة به نجد أن المشرع لم يكتف بمصادرة أموال عائلة الرئيس السابق وأصهاره أي أشقاء زوجته وأبنائهم بل شمل بالمصادرة أيضا أزواج وزوجات بعضهم، من ذلك ليلى زوجة الحبيب بن الحاج حمدة بن علي وسالمة زوجة صلاح الدين بن علي وبولات زوجة التيجاني بن علي وأمال زوجة سليم بن التيجاني بن علي وهالة زوجة محمد مراد الطرابلسي. لكنه لم يتعرض إلى بعض الزوجات، مثل زوجة المدعو قيس بن صلاح الدين بن علي، فلماذا ميز المشرع بين تلك الزوجات؟
ارتباط النسب والمصاهرة بالمخلوع
إننا لا نكاد نجد أي جواب مقنع، فالمشرع لم يقف عند حد زوجات إخوة الرئيس المخلوع بل تعدى ذلك إلى زوجات أبناء إخوته مثل زوجة سليم بن التيجاني بن علي، فلماذا لم تدرج زوجة قيس بن صلاح الدين؟
الأمر قد يختلف هنا، فبالاطلاع على أحد الرسوم العقارية الراجعة إلى ملك المدعو قيس بن علي وهو الرسم العقاري عدد 18785 المنستير يتبين انه يملكه بالإشتراك على الشياع مع زوجته المسماة «م ش» وقد تمت مصادرة المنابات الراجعة للأول دون منابات زوجته، فلماذا التمييز بين هذه الزوجة وبين غيرها؟
وإذا خلصنا من هذا التساؤل دون جواب، فإن الرسم العقاري المذكور كشف لنا تجاوزات للقانون، إذ تشير إحدى صفحات الرسم العقاري إلى أنه تم «تجميد نشاط هذا الرسم إلى حين البت في قضية تحقيقية وذلك بطلب من قاضي التحقيق، ولقد تم التنصيص على هذا المطلب في خانة الترسيمات، ليتم بعد ذلك الشطب على التنصيص المتعلق بتجميد نشاط الرسم بطلب من لجنة المصادرة مؤرخ في 9 جويلية 2011 ثم يتم ترسيم عملية المصادرة فتنتقل ملكية المنابات الراجعة إلى قيس بن علي بالرسم لفائدة ملك الدولة الخاص وذلك بناء على قرار لجنة المصادرة عدد 33 المؤرخ في 9 جوان 2011 المودع بتاريخ 12 جويلية 2011.
لكن وأين إدارة الملكية العقارية من كل ذلك، فهل كفت عن ممارسة التحقيقات التي يقتضيها مبدأ شرعية الترسيم أم أن التعليمات الإدارية وجدت طريقا فسيحا قلما كانت تجده في عهد الفساد البائد؟ سوف نجيب على هذه التساؤلات تباعا للوقوف على الحد الذي بلغه الإستخفاف بالقانون في تونس.
تجميد نشاط الرسوم العقارية
تجميد الرسوم العقارية سلطة لم يمنحها القانون لقاضي التحقيق، وإذا كان قاضي التحقيق متعهدا بقضية تهم مالكي الرسم المذكور وتتعلق في شقها المدني بذلك الرسم فما على القائم بالحق المدني، إن كان يريد حفظ حقه، إلا أن يطلب إدراج قيد احتياطي لدعواه، وإذا كان الحق المدني مبلغا ماليا، فإنه يسوغ للقائم به طلب إدراج اعتراض تحفظي أما تجميد الرسم العقاري فهذه نتيجة لطالما حاربها المشرع، أما إذا كان قاضي التحقيق يسعى لحفظ حق الدولة في انتظار المصادرة، فقد حمل مرسوم المصادرة هذا العبء على لجنة المصادرة التي كانت في تاريخ طلب التجميد الصادر في شهر أفريل 2011 قائمة الذات تؤدي نشاطها. إن حق الملكية من حقوق الإنسان الأساسية، فكيف يستباح بهذه الصورة، وإذا كان المدعو قيس بن علي قد شمل بمرسوم المصادرة فإنه ليس المالك الوحيد إذ توجد مالكة أخرى لم تشملها المصادرة، فكيف تجمد أملاكها دون مسوغ من القانون؟
رفع التجميد وترسيم المصادرة
اقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال الرئيس السابق ومن معه ما يلي: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن».. وجاء بالفصل 8 من ذات المرسوم ما نصه: «مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من هذا المرسوم تتولى لجنة المصادرة بناء على التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدولة.
وإذا علمنا أن المدة المنصوص عليها بالفصل 6 المشار إليه هي ستة أشهر بداية من تاريخ نشر المرسوم، فإنه يكون من واجب لجنة المصادرة الاقتصار على أعمال الجرد خلال هذه المدة وبداية من يوم 18 سبتمبر 2011 يكون على اللجنة البدأ في تحرير تقريرها لتشرع إثر ذلك في القيام بالإجراءات الرامية إلى نقل الأموال المصادرة إلى الدولة.
غير أنه بالاطلاع على الرسم العقاري المار ذكره يتبين أن لجنة المصادرة اتخذت قرار مصادرة منابات المدعو قيس بن علي بتاريخ 9 جوان 2011 وتم ترسيم هذه المصادرة بتاريخ 22 جويلية 2011. وهكذا يتضح أن لجنة المصادرة خرقت القانون الذي يحكمها. فلماذا؟ إن مسارعة اللجنة إلى مصادرة نصف العقار بشكل مخالف للقانون يثير تساؤلات عديدة، لا نجد أي جواب مقنع لها.
غموض
لقد استجابت إدارة الملكية العقارية للمطلبين الواردين عليها، فجمدت نشاط الرسم العقاري بطلب من قاضي التحقيق في انتظار البت في قضية جنائية وذلك دون مسوغ من القانون، ثم رفعت الجمود عن الرسم بطلب من لجنة المصادرة ورسمت عملية نقل الملكية إلى الدولة بصورة مخالفة لقانون المصادرة. فهل أن قرار لجنة المصادرة يثبت أنه تم البت في القضية التحقيقية التي تم التجميد لأجلها أم أن لجنة المصادرة أرفع درجة من عميد قضاة التحقيق حتى تنهي العمل بمطلبه؟
من جهة أخرى فإن مسك السجل العقاري يخضع إلى مبدإ شرعية الترسيم الذي يقصد به مطابقة الترسيمات وغيرها من الأعمال المنوطة بعهدة ادارة الملكية العقارية لمقتضيات القانون حيث اقتضى الفصل 390 من م ح ع ان «لا تقع مباشرة العملية المطلوبة الا اذا كان الحق المراد ترسيمه أو قيده احتياطيا من الحقوق التي أقرتها هذه المجلة والتي يجب اشهارها وأن لا يتعارض الترسيم أو القيد الإحتياطي أو التشطيب المطلوب مع البيانات الواردة برسم الملكية وأن لا يوجد في القانون ما يمنع المعني بالأمر من التصرف في الحق الذي تمت احالته أو انشاؤه وأن الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم تبيح مباشرة العملية المطلوبة».
وللغرض فقد أوجب الفصل 306 من مجلة الحقوق العينيّة على مدير الملكية العقارية أن يباشر قبل قيامه باية عملية جميع التحقيقات التي تقتضيها مجلة الحقوق العينية. الأمر الذي يؤخذ منه ان ممارسة الشرعية لا تقتصر على جانب من العمليات دون غيرها وانه لا قيد على مدير الملكية العقارية في تلك الممارسة، اذ وردت عبارة النص المذكور مطلقة فتؤخذ على اطلاقها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.