جندوبة: تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية    عاجل : تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    ماكرون يردّ على "سخرية" ترامب بشأن زوجته بريجيت    أعلاها بسيدي حسون من ولاية نابل: كميات الأمطار في ال24 ساعة الماضية    شكون أعلى المدربين ''شهرية'' في العالم؟    الطفلة مانيسا الفورتي: ''تأثّرت برشا بعد بيراتاج أنستغرامي...ونحب نولّي انستغراموز''    كأس العالم 2026: انطلاق المرحلة الأخيرة لبيع التذاكر    طهران ترد على تهديدات ترامب: لا يمكن إعادة إيران إلى "العصر الحجري"    بلدية تونس: غلق المسرح البلدي بداية من ماي 2026    النجم الساحلي: تفاصيل بيع تذاكر مواجهة الكلاسيكو    حج 2026: شوف قداش من تونسي ماش...الفرق بين أكبر وأصغر حاج    عاجل : إضراب الاستاذة نهار 7 أفريل...معطيات جديدة    جندوبة: تعزيز قسم طب العيون بالمستشفى الجهوي بتجهيزات طبية    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    هاريس تشن هجوما على ترامب: جر أمريكا إلى حرب لا يريدها الشعب    وفاة الممثل التركي الشاب بطل مسلسل''حلم أشرف''..والسبب صادم    مستقبل قابس ينتفض: "لن نقبل بظلم البرمجة"    تأجيل محاكمة صهر الرئيس السابق واخرين لجلسة 7 ماي    منتدى الأعمال التونسي-النيجيري: أكثر من 600 لقاء مهني مباشر لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون    أول عملية ناجحة لزرع اللثة بالمستشفى العمومي بقفصة    شنوا الفرق بين منقالة الضو العادية و المنقالة الذكية ؟    البطولة المغربية لكرة القدم: التعادل 1-1 يحسم مواجهة اولمبيك آسفي ونهضة بركان    عاجل: 30 % من التوانسة يعانيو من الحساسية    التعاون بين تونس والمصرف العربي للتنمية الإقتصاديةفي إفريقيا محور لقاء بوزارة الإقتصاد    شنّوة هو مرض ''الميلديو'' الي حذّرت منه الوزارة الفلاحيين التوانسة؟    هام: جزيرة جربة بلا بطاحات... والمسافرون يلجؤون للطريق البديل    معهد الرصد الجوي يوّضح: الطقس باش يتحسّن في هذا التاريخ    تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي... ايقاف امني مفتش عنه في قضية مخدرات    الدربالي يلتقي في الجزائر وزيري المحروقات والمناجم، والطاقة والطاقات المتجددة    الأمريكية جيسيكا بيغولا تتأهل لثمن نهائي بطولة تشارلستون المفتوحة للتنس    عاجل: السفارة الأمريكية في العراق تحذّر رعاياها.. غادروا فورا...    أسعار النفط تقفز وسط غموض آفاق الحل في الشرق الأوسط    البنك الدولي يموّل تونس بنحو 971 مليون دينار لتحسين خدمات مياه الشرب والري    الصداع العنقودي: شنّوة هو وشنّوة الأعراض؟    البرد جا؟ شوف شنوّة تاكل باش تدفّي روحك وتقوّي مناعتك    محرز الغنوشي يبشّر: '' اعلى الكميات متوقعة بالسواحل الشمالية والشمال الغربي''    36 دولة تجتمع للضغط من أجل إعادة فتح مضيق هرمز    عاجل/ بعد تهديدات ترامب: الجيش الإيراني يتوعد..    ثمنهم 600 مليون إسترليني.. تشكيل 11 نجما لن يلعبوا في كأس العالم    بعد مسيرات نصرة الأسرى في الجنوب.. أبو عبيدة يوجه رسالة إلى الشعب السوري    الذِّكْرَيَاتُ وَكْرٌ مَنْ لَا وَكْرَ لَهُ    لمدة 3 اشهر.. تحويل جزئي لحركة المرور بمدينة بنزرت    سِرّ الكُرسي البُنّي    كشفها حجز طنين بالعاصمة .. شبكة لسرقة النحاس وسوق سوداء للبيع    سأكتب عن العرب    استعدادا لعيد الاضحى: شركة اللحوم تعلن..#خبر_عاجل    قرار جديد من وزارة الصحة يضبط تركيبة اللجنة الفنية للإشهاد على استئصال شلل الأطفال والتحقق من القضاء على الحصبة والحميراء    بداية من اليوم: تعريفات جديدة لدخول المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية..وهذه التفاصيل..    "احذر الوقوع في الفخ اليوم..! القصة الكاملة ل "كذبة أفريل"..ولماذا يحتفل العالم "بالكذب"؟..    من أفريل إلى جوان 2026..توقعات بتسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات..    عاجل/ الرصد الجوي يصدر نشرة متابعة ويحذر متساكني هذه الولايات..    زيارة المتاحف: التذكرة الموحّدة للأجانب ستصل الى 70 دينار بداية من هذا التاريخ    للتوانسة : ردوا بالكم يقولولكم حاجة و تصدقوها اليوم    وزارة الأسرة تفتح باب الترشح لنيل جائزة أفضل بحث علمي نسائي بعنوان سنة 2026    شهر أفريل: أهم المواعيد ..مالشهرية لنهار ''الفيشتة'' شوف وقتاش    عاجل/ رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات..    بلدية تونس : التشاور حول استغلال "نزل الفرنسيس " في مشروع دولي لصيانة التراث العمراني    تُقَدّمُهُ الفنانة كوثر بالحاج بمشاركة يسرى المناعي: "دار العز" يعيد عز فناني الزمن الجميل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادرة مناب قيس بن علي وإعفاء زوجته تثير الجدل
يملكان بالتناصف قطعة أرض بالمنستير
نشر في الصباح يوم 21 - 11 - 2011

أثارت القضية المتعلقة بالرسم العقاري عدد 18785 الكائن بالمنستير جملة من ردود الأفعال القانونية فالعقار على ملك قيس بن علي وزوجته لكن المصادرة شملت النصف العائد بالنظر للزوج فقط وهو ما يتعارض مع مرسوم المصادرة وخلف ذلك أكثر من تساؤل حول التمييز بين زوجات عائلة وأصهار الرئيس «المخلوع» وزوجة قيس ابن شقيقه..
«الأسبوعي» حصلت على نسخة من الرسم العقاري وقرار التجميد والمصادرة وعرضته على هيئة تحرير «جمعية القانون والتطبيق» التي تستعد لاصدار كتابها الثاني حول «الفساد القانوني في تونس» للتعليق على القرار فوافتنا بالتوضيحات التالية:
"بالإطلاع على مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 وتحديدا القائمة المرفقة به نجد أن المشرع لم يكتف بمصادرة أموال عائلة الرئيس السابق وأصهاره أي أشقاء زوجته وأبنائهم بل شمل بالمصادرة أيضا أزواج وزوجات بعضهم، من ذلك ليلى زوجة الحبيب بن الحاج حمدة بن علي وسالمة زوجة صلاح الدين بن علي وبولات زوجة التيجاني بن علي وأمال زوجة سليم بن التيجاني بن علي وهالة زوجة محمد مراد الطرابلسي. لكنه لم يتعرض إلى بعض الزوجات، مثل زوجة المدعو قيس بن صلاح الدين بن علي، فلماذا ميز المشرع بين تلك الزوجات؟
ارتباط النسب والمصاهرة بالمخلوع
إننا لا نكاد نجد أي جواب مقنع، فالمشرع لم يقف عند حد زوجات إخوة الرئيس المخلوع بل تعدى ذلك إلى زوجات أبناء إخوته مثل زوجة سليم بن التيجاني بن علي، فلماذا لم تدرج زوجة قيس بن صلاح الدين؟
الأمر قد يختلف هنا، فبالاطلاع على أحد الرسوم العقارية الراجعة إلى ملك المدعو قيس بن علي وهو الرسم العقاري عدد 18785 المنستير يتبين انه يملكه بالإشتراك على الشياع مع زوجته المسماة «م ش» وقد تمت مصادرة المنابات الراجعة للأول دون منابات زوجته، فلماذا التمييز بين هذه الزوجة وبين غيرها؟
وإذا خلصنا من هذا التساؤل دون جواب، فإن الرسم العقاري المذكور كشف لنا تجاوزات للقانون، إذ تشير إحدى صفحات الرسم العقاري إلى أنه تم «تجميد نشاط هذا الرسم إلى حين البت في قضية تحقيقية وذلك بطلب من قاضي التحقيق، ولقد تم التنصيص على هذا المطلب في خانة الترسيمات، ليتم بعد ذلك الشطب على التنصيص المتعلق بتجميد نشاط الرسم بطلب من لجنة المصادرة مؤرخ في 9 جويلية 2011 ثم يتم ترسيم عملية المصادرة فتنتقل ملكية المنابات الراجعة إلى قيس بن علي بالرسم لفائدة ملك الدولة الخاص وذلك بناء على قرار لجنة المصادرة عدد 33 المؤرخ في 9 جوان 2011 المودع بتاريخ 12 جويلية 2011.
لكن وأين إدارة الملكية العقارية من كل ذلك، فهل كفت عن ممارسة التحقيقات التي يقتضيها مبدأ شرعية الترسيم أم أن التعليمات الإدارية وجدت طريقا فسيحا قلما كانت تجده في عهد الفساد البائد؟ سوف نجيب على هذه التساؤلات تباعا للوقوف على الحد الذي بلغه الإستخفاف بالقانون في تونس.
تجميد نشاط الرسوم العقارية
تجميد الرسوم العقارية سلطة لم يمنحها القانون لقاضي التحقيق، وإذا كان قاضي التحقيق متعهدا بقضية تهم مالكي الرسم المذكور وتتعلق في شقها المدني بذلك الرسم فما على القائم بالحق المدني، إن كان يريد حفظ حقه، إلا أن يطلب إدراج قيد احتياطي لدعواه، وإذا كان الحق المدني مبلغا ماليا، فإنه يسوغ للقائم به طلب إدراج اعتراض تحفظي أما تجميد الرسم العقاري فهذه نتيجة لطالما حاربها المشرع، أما إذا كان قاضي التحقيق يسعى لحفظ حق الدولة في انتظار المصادرة، فقد حمل مرسوم المصادرة هذا العبء على لجنة المصادرة التي كانت في تاريخ طلب التجميد الصادر في شهر أفريل 2011 قائمة الذات تؤدي نشاطها. إن حق الملكية من حقوق الإنسان الأساسية، فكيف يستباح بهذه الصورة، وإذا كان المدعو قيس بن علي قد شمل بمرسوم المصادرة فإنه ليس المالك الوحيد إذ توجد مالكة أخرى لم تشملها المصادرة، فكيف تجمد أملاكها دون مسوغ من القانون؟
رفع التجميد وترسيم المصادرة
اقتضى الفصل 7 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال الرئيس السابق ومن معه ما يلي: «بانقضاء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 6 من هذا المرسوم، تحرر لجنة المصادرة تقريرا يتضمن».. وجاء بالفصل 8 من ذات المرسوم ما نصه: «مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من هذا المرسوم تتولى لجنة المصادرة بناء على التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لنقل الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المصادرة لفائدة الدولة.
وإذا علمنا أن المدة المنصوص عليها بالفصل 6 المشار إليه هي ستة أشهر بداية من تاريخ نشر المرسوم، فإنه يكون من واجب لجنة المصادرة الاقتصار على أعمال الجرد خلال هذه المدة وبداية من يوم 18 سبتمبر 2011 يكون على اللجنة البدأ في تحرير تقريرها لتشرع إثر ذلك في القيام بالإجراءات الرامية إلى نقل الأموال المصادرة إلى الدولة.
غير أنه بالاطلاع على الرسم العقاري المار ذكره يتبين أن لجنة المصادرة اتخذت قرار مصادرة منابات المدعو قيس بن علي بتاريخ 9 جوان 2011 وتم ترسيم هذه المصادرة بتاريخ 22 جويلية 2011. وهكذا يتضح أن لجنة المصادرة خرقت القانون الذي يحكمها. فلماذا؟ إن مسارعة اللجنة إلى مصادرة نصف العقار بشكل مخالف للقانون يثير تساؤلات عديدة، لا نجد أي جواب مقنع لها.
غموض
لقد استجابت إدارة الملكية العقارية للمطلبين الواردين عليها، فجمدت نشاط الرسم العقاري بطلب من قاضي التحقيق في انتظار البت في قضية جنائية وذلك دون مسوغ من القانون، ثم رفعت الجمود عن الرسم بطلب من لجنة المصادرة ورسمت عملية نقل الملكية إلى الدولة بصورة مخالفة لقانون المصادرة. فهل أن قرار لجنة المصادرة يثبت أنه تم البت في القضية التحقيقية التي تم التجميد لأجلها أم أن لجنة المصادرة أرفع درجة من عميد قضاة التحقيق حتى تنهي العمل بمطلبه؟
من جهة أخرى فإن مسك السجل العقاري يخضع إلى مبدإ شرعية الترسيم الذي يقصد به مطابقة الترسيمات وغيرها من الأعمال المنوطة بعهدة ادارة الملكية العقارية لمقتضيات القانون حيث اقتضى الفصل 390 من م ح ع ان «لا تقع مباشرة العملية المطلوبة الا اذا كان الحق المراد ترسيمه أو قيده احتياطيا من الحقوق التي أقرتها هذه المجلة والتي يجب اشهارها وأن لا يتعارض الترسيم أو القيد الإحتياطي أو التشطيب المطلوب مع البيانات الواردة برسم الملكية وأن لا يوجد في القانون ما يمنع المعني بالأمر من التصرف في الحق الذي تمت احالته أو انشاؤه وأن الوثائق المدلى بها تأييدا لمطلب الترسيم تبيح مباشرة العملية المطلوبة».
وللغرض فقد أوجب الفصل 306 من مجلة الحقوق العينيّة على مدير الملكية العقارية أن يباشر قبل قيامه باية عملية جميع التحقيقات التي تقتضيها مجلة الحقوق العينية. الأمر الذي يؤخذ منه ان ممارسة الشرعية لا تقتصر على جانب من العمليات دون غيرها وانه لا قيد على مدير الملكية العقارية في تلك الممارسة، اذ وردت عبارة النص المذكور مطلقة فتؤخذ على اطلاقها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.