باجة: نسبة تقدم الحصاد بلغت 40%.    "الستاغ" تعتذر من حرفائها..وهذه التفاصيل..    حرب الاستخبارات تتوسّع بقصف قاعدة العمليات الرقمية: اختراق كاميرات المراقبة وكشف مواقع الموساد يربك الصهاينة    كاس العالم للاندية 2025: فلامنغو البرازيلي يفوز على تشلسي الانقليزي 3-1    الأحد: فتح المتاحف العسكرية الأربعة مجانا للعموم بمناسبة الذكرى 69 لانبعاث الجيش الوطني    بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية U17 : منتخب الإناث يُقصى من ربع النهائي والذكور يضمنون التأهل بمواجهة منتظرة أمام المجر    وزير الإقتصاد: رغم الصدمات الداخلية والخارجية لا يزال الاقتصاد الوطني جاذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة    بلاغ جديد من النجم الرياضي الساحلي    وزير الخارجية يشارك في أشغال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي    تسجيل 3،2 مليار دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس لكامل 2024    السبت 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية    وزارة الصحة تجدد دعوة الأطباء المقيمين إلى اختيار مراكز العمل    الترجي يعود لزيه التقليدي في مواجهة مصيرية ضد لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية 2025    طبربة: إيداع مربي نحل السجن من أجل تسببه في حريق غابي    قابس: أكثر من 250 مشاركا في الدورة 41 لمعرض قابس الدولي    صحتك النفسية فى زمن الحروب.. .هكذا تحافظ عليها فى 5 خطوات    سحر البُن.. وعبق الإبداع والفن    اختتام مشروع "البحر الأزرق هود"    عاجل : أزمة جديدة تلاحق محمد رمضان    ارتفاع لافت في مداخيل السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج... مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني    زيارة وفد نيابي الى المركب الصحي بجبل الوسط: تراجع خدمات المركب بسبب صعوبات عدة منها نقص الموارد البشرية وضعف الميزانية والايرادات    ارتفاع درجات الحرارة يسبب صداعًا مزمنًا لدى التونسيين    وائل نوار: الرهان المستقبلي لقافلة الصمود حشد مئات الآلاف والتوجه مجددا لكسر الحصار    عاجل/ العامرة: إزالة خامس مخيّم للمهاجرين يضم 1500 شخصا    إزالة مخيم ''العشي'' للمهاجرين في العامرة..التفاصيل    وزير السياحة يؤدي زيارة إلى ولاية جندوبة    منصّة "نجدة" تساعد في انقاذ 5 مرضى من جلطات حادّة.. #خبر_عاجل    هجمات اسرائيل على ايران: السعودية تحذّر.. #خبر_عاجل    منتدى الحقوق الاقتصادية يطالب بإصلاح المنظومة القانونية وإيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء    عاجل: اتحاد الشغل يطالب بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة في القطاعين العام والوظيفة العمومية    حملة لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم بدائرة المدينة وتحرير 8 مخالفات لعدم احترام الشروط القانونية (بلدية تونس)    "ليني أفريكو" لمروان لبيب يفوز بجائزة أفضل إخراج ضمن الدورة 13 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة    إيران تخترق كاميرات المراقبة الخاصّة بالإسرائيليين.. #خبر_عاجل    من مكة إلى المدينة... لماذا يحتفل التونسيون برأس السنة الهجرية؟    ''مرة الصباح مرة ظهر''.. كيف يتغيّر توقيت اعلان نتيجة الباكالوريا عبر السنوات وما المنتظر في 2025؟    الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يتعاقد مع المدرب "محمد الكوكي" (صور)    النادي الإفريقي يعلن عن موعد الجلسة العامة الانتخابية    بطولة برلين للتنس: أنس جابر توانجه اليوم التشيكية "فوندروسوفا"    كاس العالم للاندية : ريال مدريد يعلن خروج مبابي من المستشفى    عاجل/ عقوبة سجنية ثقيلة ضد الصّحبي عتيق في قضية غسيل أموال    روسيا تحذّر أمريكا: "لا تعبثوا بالنار النووية"    عاجل/ طهران ترفض التفاوض مع واشنطن    الأستاذ عامر بحببة يحذّر: تلوّث خطير في سواحل المنستير ووزارة البيئة مطالبة بالتدخل العاجل    طقس اليوم: أمطار بهذه المناطق والحرارة في ارتفاع طفيف    ''التوانسة'' على موعد مع موجة حرّ جديدة في هذا التاريخ بعد أمطار جوان الغزيرة    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي يواجه الليلة لوس أنجلوس الأمريكي    تقص الدلاع والبطيخ من غير ما تغسلو؟ هاو شنو ينجم يصير لجسمك    عاجل: موسكو تتوعّد برد قاسٍ إذا استُخدمت أسلحة نووية ضد إيران    بالفيديو: رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الوزراء...التفاصيل    الأوركسترا السيمفوني التونسي يحتفي بالموسيقى بمناسبة العيد العالمي للموسيقى    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    أمطار أحيانا غزيرة ليل الخميس    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    أمل جديد لمرضى البروستات: علاج دون جراحة في مستشفى الرابطة.. #خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد (3)
نشر في الصباح يوم 07 - 01 - 2018

إعداد: مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدّها مازن كورشيد...
الشروط الموضوعيّة
يشترط أن يكون التبليغ متعلّقا بشبهة فساد. وحيث عرّف الفساد لأول مرّة بالقانون التونسي بموجب المرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد الذي عدّد جملة من الافعال التي تشكّل فسادا وهي «سوء استخدام السلطة او النفوذ او الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية او سوء التصرف فيها او تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة او سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال».
ويشمل هذا التعريف عدّة مستويات من الفساد: السياسي والمالي والاداري والاخلاقي، سواء كان مرتكبه شخصا ماديا او معنويا من القطاعين الخاص او العام. ويتضمّن هذا التعريف قائمة من الجرائم وردت على سبيل الذكر لا الحصر. ولا تلتزم الهيئة بقاعدة التأويل الضيّق، إذ أنّها لا تنتصب كقاضي جزائي مختصّ في جرائم الفساد.
وقد وسّع قانون حماية المبلغين في مفهوم الفساد مضيفا «كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر او من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة» و»تضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الافعال التي تهدد الصحة العامة او السلامة او البيئة».
ويعدّ هذا التطوّر أكثر ملاءمة لمقتضيات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تظمّ كلاّ من رشوة الموظفين العموميين والموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية أو في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في القطاع العام او الخاص او تبديدها او تسريبها بشكل اخر والمتاجرة بالنفوذ ولإساء استغلال الوظائف والاثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجراميّة والإخفاء وإعاقة سير العدالة.
ويمنح هذا التعريف هيئة مكافحة الفساد أكثر صلاحيات ويوسع من مجال اختصاصها. الا انه ومع ذلك تبقى الاليات التشريعية التي يوفرها القانون التونسي محدودة نظرا لضعف الترسانة التشريعية الزجرية خاصّة في جرائم الرشوة التي يقتصر تجريمها فقط في القطاع العام14 وجرائم اختلاس الموظفين العموميين والمؤتمنين العموميين التي لا تشمل إلاّ الفوائد الماديّة التي حقّقوها لأنفسهم أو لغيرهم أو الخسائر الماديّة اللاحقة بالدولة دون غيرها من الأضرار أو المكاسب غير الماديّة15وجرائم غسيل الاموال التي تقتصر على الأموال المتأتّية من جنايات أو جنح تستوجب عقوبة سجنية لأكثر من 3 سنوات والجنح المعاقب عليها بمجلّة الديوانة16 وتعطيل تنفيذ القرارات القضائيّة من قبل ومسؤولية الذوات المعنوية. ويعكس هذا غياب إرادة مكافحة الفساد لتلافي هذه النقائص التي تتّضح خاصة في تأخير صدور النصوص التطبيقيّة المتعلّقة بقانون حماية المبلّغين وفي مشاريع القوانين القادمة، مثل مشروع قانون الثراء غير المشروع الذي سيغرق هيئة مكافحة الفساد بالمهام خاصة في ظلّ عدم توفر الإمكانيات الكافية.
ورغم توسيعه لعدّة مفاهيم، إلاّ أنّه ضيّق في الحماية لتشمل فقط الابلاغ عن الفساد على عكس بعض التشريعات الأخرى مثل القانون البريطاني المتعلّق ب «الكشف المحمي للمصلحة العامة» الذي يشمل جميع الخروقات مهما كانت بشرط تعلّقها بالمصلحة العامة وبرنامج حماية الشهود بالولايات المتّحدة الأمريكيّة الذي يشمل كلّ أشكال الجريمة المنظّمة.
ولئن أعفى الفصل 20 المبلّغ من إقامة الحجّة على ادّعاءاته، الاّ أنّه ألزم الهيئة بمقتضى الفصل 14 بواجب التحقّق من صحّة المعطيات صحيحة وجديّة شبهات الفساد. ويخضع تقديرها لسلطة الهيئة وباعتماد الوسائل والمعايير التي تراها مناسبة.
وتشترط الفقرة الأخيرة من الفصل 19 أن يكون المبلّغ حسن النيّة. والأصل سلامة النية ما لم يثبت خلافها17، وهي قرينة قانونية بسيطة قابلة للدحض بجميع الوسائل. وينصّ الفصل 38 من القانون عدد 10 لسنة 2017 على معاقبة المبلّغ سيء النية الذي يقوم بالإبلاغ بقصد الاضرار بالغير بالسجن لمدّة تتراوح بين سنة و5 سنوات وخطية مالية تتراوح بين ألفو5 الاف دينار.
1. الخطر الناتج عن التبليغ
الخطر لغة هو كلّ حادثة محتملة الوقوع من شأنها إحداث أضرار.وهو على معنى هذا القانون، كلّ الأفعال التي يمكن أن تصدر عن المبلّغ عنهم في ملفّ فساد من أجل التهديد أو الإضرار أو بالمبلّغ نتيجة لتبليغه عن الفساد. ويمكن أن يتّخذ الخطر شكل الانتقام أو التمييز أو المضايقات المستمرّة أو العقوبات المقنعة وكل الاجراءات التعسّفيّة والاعتداءات الجسديّة والمعنويّة والتهديد بهما.
ولا يشترط في الخطر أن يكون محقّقا. بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع على أن يكون هذا الاحتمال قويّا.كما لا يشترط في الخطر أن يكون شخصيّا، بل يمكن أن يشمل المبلّغ في شخصه أو في ماله أوكلّ شخص له صلة وثيقة به كالقرين والأصول والفروع الخ... وللهيئة تقدير نطاقه واسناد الحماية لمن ترى أنّه في حاجة لها كالأقارب والمساعدين والخبراء والشهود الخ...
ويجب أن يكون الخطر الذي يهدد المبلّغ ناتجا عن تبليغه، أي قيام علاقة سبب ونتيجة بين التبليغ والتهديد. وهو شرط منصوص عليه صراحة بالفصلين 2 في تعريف الحماية والفصل 19 الذين تضمّنا كلمات مثل «بسبب تبليغه» و»إذا كان كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له».
والسببيّة لا تقاس بالمعيار الزمني، فلا يهم إن كان الخطر معاصرا للتّبليغ أم لاحقا له. لكن في كلّ الأحوال لا يمكن التحدّث على علاقة سببيّة والخطر موجود قبل الابلاغ. كما أنّه في حالة تعدّد التهديدات التي تحيط بالمبلّغ، فإنّ الهيئة لا تأخذ بعين الاعتبار إلاّ الأخطار الناتجة عن التبليغ.
وتنظر الهيئة في مدى توفّر كلّ هذه الشروط وتصدر موقفها بإسناد الحماية كلّيا أو جزئيّا أو رفضها..
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.