فظيع: سوسة: اعتداء وحشي يُصيب كلبًا بالشلل الكامل    عاجل/ تكوين لجنة ميدانية لرصد سكب المياه المستعملة في الأودية والبحر بهذه الولاية    عاجل/ مصر: "المنطقة لن تنعم بالأمن"..    حالة الطقس ودرجات الحرارة هذه الليلة    الدكتور محجوب العوني يكشف: فيروس شيكونغونيا لا يؤدي للوفاة وهذه أعراضه    في الندوة الصحفية للجامعة التونسية لكرة القدم: تنقيح مجلة العقوبات وثلاثة اندية تغادر الرابطة الاولى في نهاية الموسم    وزيرالصحة يشرف بولاية منوبة على ملتقى تقييمي وتكريمي لأفراد البعثة الصحية المرافقة للحجيج    القمر يضيء سماء السعودية والوطن العربي ببدر مكتمل في هذا اليوم    محطة القطار بباجة تدخل حيز الاستغلال موفى شهر أوت    مؤسس المهرجان السويسري للأبل: وجدنا الدعم من وزارة السياحة ....والمهرجان دعاية للسياحة الصحراوية في تونس    بسبب المحتوى الخادش للحياء: أحكام سجنية ضد مشاهير على "تيك توك".. #خبر_عاجل    عاجل: فتح باب التسجيل في حركة النقل الوطنية للمديرين والنظار حتى هذا التاريخ    تقرير يكشف ركود سوق العقار... ونصيحة للمستأجرين والمشترين: ساوموا على السعر    خبر محزن: وفاة الفنان المصري سيد صادق عن عمر يناهز 80 عامًا    عاجل: الVAR حاضر رسميًا في الرابطة المحترفة بداية من هذه الجولة    كيفاش الذكاء الاصطناعي يدخل في عالم الفتوى؟ مفتى مصري يفسر    سيدي بوسعيد تتربع على المرتبة الثالثة كأحلى مدينة صغيرة في العالم    عاجل: الصين تفرض غرامات كبيرة لمكافحة تفشي فيروس ''شيكونغونيا''.. تفاصيل صادمة    عادات يومية بسيطة تنجم تقصّر عمرك ما غير ما تحس..شنيا هي؟    تأجيل محاكمة مسؤولة سابقة بشركة السكك الحديدية ورفض الإفراج عنها    كلغ لحم العلوش يتجاوز 60 دينارا..!    المهرجان الصيفي بدوار هيشر من 13 إلى 18 أوت 2025    أحزاب سياسية ومنظمات تدين "الاعتداء" على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل    الكاف: إحداث وحدة للسموميات بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالكاف    من أجل إعادة زراعة اللفت السكري : توزيع عقود على الفلاحين    وزارة الشؤون الدينية تصدر بلاغا هاما بخصوص الترشّح لأداء فريضة الحجّ لسنة 2026..#خبر_عاجل    الوسلاتية: محاولة دهس رئيسة دائرة الغابات    الحماية المدنية: 601 تدخلا منها 140 لإطفاء حرائق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    عاجل/ آخر مستجدات البحث عن الشاب المفقود في شاطئ الهوارية..    قطاع الاتصالات في تونس يحقق 339.9 مليون دينار في جوان 2025 رغم تراجع اشتراكات الهاتف الجوال    عاجل/ ردود أفعال دولية على قرار إسرائيل احتلال غزة..    حماس: قرار إسرائيل احتلال غزة يؤكد أن نتنياهو وحكومته لا يكترثون لمصير أسراهم    سليانة: تجميع مليون و570 ألف قنطار من الحبوب خلال موسم الحصاد    محكمة رابعة تمنع أمر ترامب حظر منح الجنسية بالولادة    وسط أجواء إحتفالية منعشة ... النادي الصفاقسي يقدم لاعبيه المنتدبين الجدد ويكشف عن أزيائه الرسمية    بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024: تعادل كينيا مع أنغولا وفوز الكونغو الديمقراطية على زامبيا    هام/ انطلاق التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ اليوم بداية من هذه الساعة..    صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر3 بالمائة خلال سنة 2025    عاجل: وفاة وإصابات خطيرة وسط جهود محاصرة أكبر حريق غابات في فرنسا منذ 80 سنة    الكورة ترجع الويكاند هذا: مواعيد ونقل مباشر لماتشوات الجولة الأولى    عاجل/ بعد كورونا فيروس جديد يظهر في الصين..ما القصة..؟!    مهرجان صفاقس الدولي.. الفنان لطفي بوشناق يعانق الإبداع    بطولة العالم للكرة الطائرة: المنتخب الوطني ينهزم أمام في المباراة الإفتتاحية    مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس    باش تمشي للبحر الويكاند؟ هذا هو حالة البحر السبت والأحد    ترامب يضاعف مكافأة القبض على مادورو    خطبة الجمعة: القدس تناديكم    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    الدين القيّم:علم عظيم عن «الرحمان الرحيم»    هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات    إقبال محتشم والعودة المدرسية توجه الشراءات... ال «صولد» الصيفي... «بارد»!    في عرض بمهرجان سوسة الدولي: «عشاق الطرب»جرعة إبداعية ضدّ التلوث السمعي    شجار بين مغنيي راب يثير الجدل : حين يتحوّل الراب من صوت المهمشين إلى عنف الشارع    أخبار النادي الصفاقسي: معلول جاهز و المهذبي و«موتيابا» يُمضيان    بعد الهجوم على مقر الاتحاد... متظاهرون يطالبون بالتجميد وقياديون يدعون النيابة للتحرّك    عاجل: وزارة المالية تعلن عن مناظرة جديدة بالديوانة... التفاصيل والتواريخ!    فتح باب الترشح للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة لأيام قرطاج السينمائية    منى نور الدين: مصدومة من جمهور سوسة... المسرح كان شبه خالٍ رغم تعبنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد (3)
نشر في الصباح يوم 07 - 01 - 2018

إعداد: مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدّها مازن كورشيد...
الشروط الموضوعيّة
يشترط أن يكون التبليغ متعلّقا بشبهة فساد. وحيث عرّف الفساد لأول مرّة بالقانون التونسي بموجب المرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد الذي عدّد جملة من الافعال التي تشكّل فسادا وهي «سوء استخدام السلطة او النفوذ او الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية او سوء التصرف فيها او تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة او سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال».
ويشمل هذا التعريف عدّة مستويات من الفساد: السياسي والمالي والاداري والاخلاقي، سواء كان مرتكبه شخصا ماديا او معنويا من القطاعين الخاص او العام. ويتضمّن هذا التعريف قائمة من الجرائم وردت على سبيل الذكر لا الحصر. ولا تلتزم الهيئة بقاعدة التأويل الضيّق، إذ أنّها لا تنتصب كقاضي جزائي مختصّ في جرائم الفساد.
وقد وسّع قانون حماية المبلغين في مفهوم الفساد مضيفا «كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر او من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة» و»تضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الافعال التي تهدد الصحة العامة او السلامة او البيئة».
ويعدّ هذا التطوّر أكثر ملاءمة لمقتضيات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تظمّ كلاّ من رشوة الموظفين العموميين والموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية أو في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في القطاع العام او الخاص او تبديدها او تسريبها بشكل اخر والمتاجرة بالنفوذ ولإساء استغلال الوظائف والاثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجراميّة والإخفاء وإعاقة سير العدالة.
ويمنح هذا التعريف هيئة مكافحة الفساد أكثر صلاحيات ويوسع من مجال اختصاصها. الا انه ومع ذلك تبقى الاليات التشريعية التي يوفرها القانون التونسي محدودة نظرا لضعف الترسانة التشريعية الزجرية خاصّة في جرائم الرشوة التي يقتصر تجريمها فقط في القطاع العام14 وجرائم اختلاس الموظفين العموميين والمؤتمنين العموميين التي لا تشمل إلاّ الفوائد الماديّة التي حقّقوها لأنفسهم أو لغيرهم أو الخسائر الماديّة اللاحقة بالدولة دون غيرها من الأضرار أو المكاسب غير الماديّة15وجرائم غسيل الاموال التي تقتصر على الأموال المتأتّية من جنايات أو جنح تستوجب عقوبة سجنية لأكثر من 3 سنوات والجنح المعاقب عليها بمجلّة الديوانة16 وتعطيل تنفيذ القرارات القضائيّة من قبل ومسؤولية الذوات المعنوية. ويعكس هذا غياب إرادة مكافحة الفساد لتلافي هذه النقائص التي تتّضح خاصة في تأخير صدور النصوص التطبيقيّة المتعلّقة بقانون حماية المبلّغين وفي مشاريع القوانين القادمة، مثل مشروع قانون الثراء غير المشروع الذي سيغرق هيئة مكافحة الفساد بالمهام خاصة في ظلّ عدم توفر الإمكانيات الكافية.
ورغم توسيعه لعدّة مفاهيم، إلاّ أنّه ضيّق في الحماية لتشمل فقط الابلاغ عن الفساد على عكس بعض التشريعات الأخرى مثل القانون البريطاني المتعلّق ب «الكشف المحمي للمصلحة العامة» الذي يشمل جميع الخروقات مهما كانت بشرط تعلّقها بالمصلحة العامة وبرنامج حماية الشهود بالولايات المتّحدة الأمريكيّة الذي يشمل كلّ أشكال الجريمة المنظّمة.
ولئن أعفى الفصل 20 المبلّغ من إقامة الحجّة على ادّعاءاته، الاّ أنّه ألزم الهيئة بمقتضى الفصل 14 بواجب التحقّق من صحّة المعطيات صحيحة وجديّة شبهات الفساد. ويخضع تقديرها لسلطة الهيئة وباعتماد الوسائل والمعايير التي تراها مناسبة.
وتشترط الفقرة الأخيرة من الفصل 19 أن يكون المبلّغ حسن النيّة. والأصل سلامة النية ما لم يثبت خلافها17، وهي قرينة قانونية بسيطة قابلة للدحض بجميع الوسائل. وينصّ الفصل 38 من القانون عدد 10 لسنة 2017 على معاقبة المبلّغ سيء النية الذي يقوم بالإبلاغ بقصد الاضرار بالغير بالسجن لمدّة تتراوح بين سنة و5 سنوات وخطية مالية تتراوح بين ألفو5 الاف دينار.
1. الخطر الناتج عن التبليغ
الخطر لغة هو كلّ حادثة محتملة الوقوع من شأنها إحداث أضرار.وهو على معنى هذا القانون، كلّ الأفعال التي يمكن أن تصدر عن المبلّغ عنهم في ملفّ فساد من أجل التهديد أو الإضرار أو بالمبلّغ نتيجة لتبليغه عن الفساد. ويمكن أن يتّخذ الخطر شكل الانتقام أو التمييز أو المضايقات المستمرّة أو العقوبات المقنعة وكل الاجراءات التعسّفيّة والاعتداءات الجسديّة والمعنويّة والتهديد بهما.
ولا يشترط في الخطر أن يكون محقّقا. بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع على أن يكون هذا الاحتمال قويّا.كما لا يشترط في الخطر أن يكون شخصيّا، بل يمكن أن يشمل المبلّغ في شخصه أو في ماله أوكلّ شخص له صلة وثيقة به كالقرين والأصول والفروع الخ... وللهيئة تقدير نطاقه واسناد الحماية لمن ترى أنّه في حاجة لها كالأقارب والمساعدين والخبراء والشهود الخ...
ويجب أن يكون الخطر الذي يهدد المبلّغ ناتجا عن تبليغه، أي قيام علاقة سبب ونتيجة بين التبليغ والتهديد. وهو شرط منصوص عليه صراحة بالفصلين 2 في تعريف الحماية والفصل 19 الذين تضمّنا كلمات مثل «بسبب تبليغه» و»إذا كان كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له».
والسببيّة لا تقاس بالمعيار الزمني، فلا يهم إن كان الخطر معاصرا للتّبليغ أم لاحقا له. لكن في كلّ الأحوال لا يمكن التحدّث على علاقة سببيّة والخطر موجود قبل الابلاغ. كما أنّه في حالة تعدّد التهديدات التي تحيط بالمبلّغ، فإنّ الهيئة لا تأخذ بعين الاعتبار إلاّ الأخطار الناتجة عن التبليغ.
وتنظر الهيئة في مدى توفّر كلّ هذه الشروط وتصدر موقفها بإسناد الحماية كلّيا أو جزئيّا أو رفضها..
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.