ارتفاع أسعار النفط مع إعادة تقييم فرص التهدئة في الشرق الأوسط    لقاء الكمان في مسرح الأوبرا: لقاء تاريخي يجمع بين الموسيقى الهندية والموسيقى العربية    تونس فرنسا: الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع الصحية المشتركة    ردم آبار عشوائية وإزالة بناءات فوضوية بمناطق من معتمدية بنزرت الجنوبية    رئيس الجمهورية يقرر تأمين فوري لاعتمادات مالية للصّيدلية المركزيّة    اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس بمشاركة دول مدعوة بينها السعودية    بعد الغاء الاتحاد للفصل 20، سفيان بن فرحات للطبوبي: فاتتّك ليلة الدخول يا مهبول !؟    الحرب على إيران .. انفجارات عنيفة بوسط إسرائيل وطهران تشترط إدراج لبنان في أي اتفاق    انفجارات ضخمة تهز تل أبيب وسط دوي صفارات الإنذار    إيران.. نرفض المقترح الأميركي ونحن من سننهي الحرب وليس ترامب    رئيس الدولة يزور مصحة العمران والصيدلية المركزية    بهدوء: مقهى المساء وامتحان الأمومة    فرحة العيد    المقامة العيدية    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    إلى حدود 25 مارس 2026: المدخرات من العملة الصعبة تُعادل 106 أيّام توريد    10 سنوات سجنا وخطية مالية لفتاة من أجل ترويج المخدرات    حين تغيب الرسائل وتضيع العبر...الدراما التونسية... موسم مرّ بلا أثر    مهرجان «الأنوف الحمر» بحمام سوسة ...المهرج بين العقلية الإجتماعية والتأثيرات النفسية    تونس تتموقع في السياحة البحرية: إقبال متزايد واستقطاب مُجهّزين بحريين دوليين جدد    "الإنسان الرابع" عمل مسرحي جديد للتياترو يسجل عودة توفيق الجبالي على الركح    بن عروس: برمجة تلقيح أكثر من 80 بالمائة من القطيع بالجهة (دائرة الإنتاج الحيواني)    أول تحرك رسمي من السنغال لإلغاء سحب كأس إفريقيا: الجديد    ماذا تأكل عند هبوط السكر؟ 6 خيارات فعّالة وسريعة    توزر: مهرجان مسرح الطفل بدقاش في دورته ال24 بين الورشات والعروض فرصة للتكوين والترفيه    كمان سانغام"...حين تلتقي أوتار الهند بنبض الشرق في تونس    باجة: عرض تجارب الاقتصاد فى الماء بالقطاع الفلاحي بمناسبة اليوم الوطنى للاقتصاد في الماء    توزر: يوم تحسيسي إعلامي لفائدة مربي المجترات الصغرى استعدادا لموسم سفاد الأغنام    عاجل-الليلة: ''الحرارة إلى ما دون العشر درجات''    وقتاش المنتخب يلعب أمام هايتي و كندا؟    عاجل: سوم الذهب يرتفع مرة أخرى    فاجعة تهز هذه الولاية ليلة العيد..تفاصيل صادمة..    امتيازات جبائية لدعم التنقّل الكهربائي وبطاريات الليثيوم: وزارة المالية تكشف وتوضّح..    عاجل/ تحذير: سحب دفعات من حليب الأطفال "أبتاميل"..    عاجل: بطل تونس لرفع الأثقال كارم بن هنية يعلن اعتزاله وعرض ألماني ينتظره    وفاة فاليري بيرن نجمة فيلم سوبر مان    عاجل/ من بينهم شفيق جراية: احكام سجنية ثقيلة ضد هؤلاء..    الترجي الجرجيسي: اليوم إستئناف التحضيرات إستعدادا للجديات    هل تدمر ''moteur ''كرهبتك بصمت؟ اكتشف الأخطاء اليومية    إستعدادا لمواجهة النادي الإفريقي: مستقبل قابس يستقر على هوية مدربه الجديد    من أجل المحافظة على اللقب الإفريقي .. المنتخب السنغالي يتوجه إلى التاس    الوداد الرياضي المغربي يتعاقد مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون    الطبوبي : اتحاد الشغل يصاب بنزلة برد لكن...    وزير الخارجية يلتقي التوانسة في المانيا...علاش؟    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنظم دورة تكوينية حول التنقلات الكهربائية بصفاقس من 24 الى 26 مارس 2026    عاجل: هاندا أرتشيل وحبيبها السابق في دائرة التحقيق بقضية مخدرات    فرص لكل التلامذة التوانسة :كل ما تحب تعرفوا على المنصة المجانية    عاجل/ ملامح زيادة الأجور لعام 2026: النسبة والتطبيق قد يؤجل لهذا الموعد..    وزارة التجارة تعلن تلقي 342 شكاية خلال شهر رمضان..وهذه التفاصيل..    مواعيد تهّم التوانسة : الشهرية وقتاش ووأقرب jour férié    تحسن في الوضع الجوي اليوم..    خطير/ تعرض المترو 5 و6 الى حادثتي تهشيم واعتداء على الركاب..#خبر_عاجل    عاجل/ بعد اصدار أوامر بنشر 2000 عنصر- ممثل خامنئي يتوعد الجنود الأمريكيين: "اقتربوا"..    75% من الأدوية في تونس تُصنّع محليًا    عاجل: فيضانات محلية مرتقبة في عدة دول خليجية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليرفربول بنهاية الموسم الحالي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    في مشهد سماوي بديع.. القمر يقترن بالثريا الليلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: النظام القانوني لحماية المبلغين عن الفساد (3)
نشر في الصباح يوم 07 - 01 - 2018

إعداد: مازن كورشيد مستشار قانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد -
في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2020 ونحو تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها البلاد التونسية سنة 2008 والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة 2010 وتعزيزا لآليات الكشف عن مواطن الفساد وتتبع مرتكبيه وتكريسا لمبادئ النزاهة الشفافية والواجبات التي تمليها المواطنة يتنزل القانون عدد 10 المؤرخ في 07 مارس 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وفي ما يلي الحلقة الثالثة من دراسة أعدّها مازن كورشيد...
الشروط الموضوعيّة
يشترط أن يكون التبليغ متعلّقا بشبهة فساد. وحيث عرّف الفساد لأول مرّة بالقانون التونسي بموجب المرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلّق بمكافحة الفساد الذي عدّد جملة من الافعال التي تشكّل فسادا وهي «سوء استخدام السلطة او النفوذ او الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية او سوء التصرف فيها او تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة او سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال».
ويشمل هذا التعريف عدّة مستويات من الفساد: السياسي والمالي والاداري والاخلاقي، سواء كان مرتكبه شخصا ماديا او معنويا من القطاعين الخاص او العام. ويتضمّن هذا التعريف قائمة من الجرائم وردت على سبيل الذكر لا الحصر. ولا تلتزم الهيئة بقاعدة التأويل الضيّق، إذ أنّها لا تنتصب كقاضي جزائي مختصّ في جرائم الفساد.
وقد وسّع قانون حماية المبلغين في مفهوم الفساد مضيفا «كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر او من شأنه الاضرار بالمصلحة العامة» و»تضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الافعال التي تهدد الصحة العامة او السلامة او البيئة».
ويعدّ هذا التطوّر أكثر ملاءمة لمقتضيات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تظمّ كلاّ من رشوة الموظفين العموميين والموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية أو في القطاع الخاص واختلاس الممتلكات في القطاع العام او الخاص او تبديدها او تسريبها بشكل اخر والمتاجرة بالنفوذ ولإساء استغلال الوظائف والاثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجراميّة والإخفاء وإعاقة سير العدالة.
ويمنح هذا التعريف هيئة مكافحة الفساد أكثر صلاحيات ويوسع من مجال اختصاصها. الا انه ومع ذلك تبقى الاليات التشريعية التي يوفرها القانون التونسي محدودة نظرا لضعف الترسانة التشريعية الزجرية خاصّة في جرائم الرشوة التي يقتصر تجريمها فقط في القطاع العام14 وجرائم اختلاس الموظفين العموميين والمؤتمنين العموميين التي لا تشمل إلاّ الفوائد الماديّة التي حقّقوها لأنفسهم أو لغيرهم أو الخسائر الماديّة اللاحقة بالدولة دون غيرها من الأضرار أو المكاسب غير الماديّة15وجرائم غسيل الاموال التي تقتصر على الأموال المتأتّية من جنايات أو جنح تستوجب عقوبة سجنية لأكثر من 3 سنوات والجنح المعاقب عليها بمجلّة الديوانة16 وتعطيل تنفيذ القرارات القضائيّة من قبل ومسؤولية الذوات المعنوية. ويعكس هذا غياب إرادة مكافحة الفساد لتلافي هذه النقائص التي تتّضح خاصة في تأخير صدور النصوص التطبيقيّة المتعلّقة بقانون حماية المبلّغين وفي مشاريع القوانين القادمة، مثل مشروع قانون الثراء غير المشروع الذي سيغرق هيئة مكافحة الفساد بالمهام خاصة في ظلّ عدم توفر الإمكانيات الكافية.
ورغم توسيعه لعدّة مفاهيم، إلاّ أنّه ضيّق في الحماية لتشمل فقط الابلاغ عن الفساد على عكس بعض التشريعات الأخرى مثل القانون البريطاني المتعلّق ب «الكشف المحمي للمصلحة العامة» الذي يشمل جميع الخروقات مهما كانت بشرط تعلّقها بالمصلحة العامة وبرنامج حماية الشهود بالولايات المتّحدة الأمريكيّة الذي يشمل كلّ أشكال الجريمة المنظّمة.
ولئن أعفى الفصل 20 المبلّغ من إقامة الحجّة على ادّعاءاته، الاّ أنّه ألزم الهيئة بمقتضى الفصل 14 بواجب التحقّق من صحّة المعطيات صحيحة وجديّة شبهات الفساد. ويخضع تقديرها لسلطة الهيئة وباعتماد الوسائل والمعايير التي تراها مناسبة.
وتشترط الفقرة الأخيرة من الفصل 19 أن يكون المبلّغ حسن النيّة. والأصل سلامة النية ما لم يثبت خلافها17، وهي قرينة قانونية بسيطة قابلة للدحض بجميع الوسائل. وينصّ الفصل 38 من القانون عدد 10 لسنة 2017 على معاقبة المبلّغ سيء النية الذي يقوم بالإبلاغ بقصد الاضرار بالغير بالسجن لمدّة تتراوح بين سنة و5 سنوات وخطية مالية تتراوح بين ألفو5 الاف دينار.
1. الخطر الناتج عن التبليغ
الخطر لغة هو كلّ حادثة محتملة الوقوع من شأنها إحداث أضرار.وهو على معنى هذا القانون، كلّ الأفعال التي يمكن أن تصدر عن المبلّغ عنهم في ملفّ فساد من أجل التهديد أو الإضرار أو بالمبلّغ نتيجة لتبليغه عن الفساد. ويمكن أن يتّخذ الخطر شكل الانتقام أو التمييز أو المضايقات المستمرّة أو العقوبات المقنعة وكل الاجراءات التعسّفيّة والاعتداءات الجسديّة والمعنويّة والتهديد بهما.
ولا يشترط في الخطر أن يكون محقّقا. بل يكفي أن يكون محتمل الوقوع على أن يكون هذا الاحتمال قويّا.كما لا يشترط في الخطر أن يكون شخصيّا، بل يمكن أن يشمل المبلّغ في شخصه أو في ماله أوكلّ شخص له صلة وثيقة به كالقرين والأصول والفروع الخ... وللهيئة تقدير نطاقه واسناد الحماية لمن ترى أنّه في حاجة لها كالأقارب والمساعدين والخبراء والشهود الخ...
ويجب أن يكون الخطر الذي يهدد المبلّغ ناتجا عن تبليغه، أي قيام علاقة سبب ونتيجة بين التبليغ والتهديد. وهو شرط منصوص عليه صراحة بالفصلين 2 في تعريف الحماية والفصل 19 الذين تضمّنا كلمات مثل «بسبب تبليغه» و»إذا كان كلّ ذلك بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له».
والسببيّة لا تقاس بالمعيار الزمني، فلا يهم إن كان الخطر معاصرا للتّبليغ أم لاحقا له. لكن في كلّ الأحوال لا يمكن التحدّث على علاقة سببيّة والخطر موجود قبل الابلاغ. كما أنّه في حالة تعدّد التهديدات التي تحيط بالمبلّغ، فإنّ الهيئة لا تأخذ بعين الاعتبار إلاّ الأخطار الناتجة عن التبليغ.
وتنظر الهيئة في مدى توفّر كلّ هذه الشروط وتصدر موقفها بإسناد الحماية كلّيا أو جزئيّا أو رفضها..
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.