رمضان على الأبواب: ولاية تونس تشدد الرقابة وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك    وسط توترات مع إيران.. القيادة المركزية الأمريكية تجري مناورات في الشرق الأوسط    الجزائر: تبون يستقبل مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية    القيروان : الاضطراب في التوزيع والمضاربة والاحتكار وراء أزمة قوارير الغاز المنزلي    مشاريع التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بالسفير الأمريكي في تونس    بن الرجب: كونكت تؤيد البعد الاجتماعي لقانون المالية 2026 وتدعو إلى التدرّج في تطبيق الإجراءات الجبائية    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    تعديل أوقات السفرات على الخطين تونس-القباعة و تونس-بوقطفة    عاجل/ البنك المركزي يصدر منشور جديد لتدعيم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..    المعهد الوطني للتراث يشرع في تقييم الأضرار وحفريات إنقاذ لحماية المواقع الأثرية المتضررة بالساحل التونسي    بنزرت: إقرار فتحة استثنائية للجسر المتحرك غدا صباحا (الولاية)    يقتل أخاه في جنازة أمه.. والسبب خلاف على الورث    هذه نتائج ماتشوات اليوم...ترتيب البطولة الجديد    تونس/البنين: تنظيم لقاءات مهنية خلال فيفيري 2026 بمركز النهوض بالصادرات    وزارة الفلاحة: أعمال صيانة بقنال مجردة ستسفر عن اضطربات في توزيع الماء بهذه الولايات    الاسباني كارلوس ألكاراز يتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة    شنّيا صاير في سد ملاق؟ جرثومة، منع صيد وتوقّف السقي    كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم: برنامج الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعة الموحدة    تركيز فرق عمل لحماية التراث الواطني بالسواحل المتضررة من الفيضانات    مؤسس المركز الثقافي العربي بلشبونة وليد الزريبي: "هدفنا أن يكون المركز مرجع ثقافي.. ولشبونة اعادتني إلى ذاتي"    شاهد مباراة النادي الرياضي الصفاقسي ونجم المتلوي بث مباشر    عاجل: هذه الدولة تخطف تنظيم نهائي كأس العالم 2030من المغرب    رئيس الفيفا السابق يدعو لمقاطعة مونديال 2026    لهفة على الذهب وتحالفات جديدة: العالم يتهيأ لإنهيار الاقتصاد الأمريكي    عاجل/ "كتائب حزب الله" بالعراق تلوح بعمليات انتحارية دعما لإيران..    الدورة الثالثة عشرة لمعرض الأثاث والديكور من 30 جانفي إلى 08 فيفري 2026 بسوسة    هام /بالأرقام: تسجيل كميات متفاوتة من الامطار خلال ال24 ساعة الماضية..    السيرك التونسي "بابا روني" يقدم عرض "كتاب الأدغال" في قرطاج من 29 جانفي إلى 8 فيفري 2026    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في تونس والدول العربية وعدد ساعات الصيام..#خبر_عاجل    دراسة تكشف سبب ضعف التركيز خلال ساعات النهار للمصابين بالأرق..    تحضيرًا لحفل زفاف...حمية قاسية كادت تودي بحياة شابة    ال Tension عند المرأة الحامل...الأسباب والمخاطر    مدنين: المجلس الجهوي يعلّق نشاطه مؤقتا على خلفية تعطيل عمله والمس من استقلاليته    عاجل/ جريمة مقتل امرأة وقطع رأسها: تفاصيل جديدة واعترافات مروعة وصادمة..    عاجل: بسام الحمراوي يكشف حقيقة الجزء الثاني من ''أريار الڨدام''    عاجل: خارطة اليقظة الجوية جميعها خضراء...علاش؟    عاجل: أواخر 2026...سوم الفضة يرتفع ويصل للسوم هذا    هذا شنوا قال وزير التشغيل رياض ضود على البطالة    جامعة صفاقس تحتل المرتبة الاولى وطنيا في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية    فيليب موريس تونس تؤكد ريادتها في الموارد البشرية: الحصول على شهادة Top Employer للمرة الثامنة    ''نيباه'' فيروس جديد: الدكتورة ريم عبد الملك تُطمئن التونسيين    اليوم: تلاميذ باك 2027 على موعد مع إجراء إداري مهم    تحب تخدم أستاذ تربية بدنية؟ الترشحات مفتوحة من 27 مارس 2026!    عاجل: خطية مالية كبيرة وحبس ''لبلوغر'' معروفة وطليقها...بسبب فيديوهات مخلّة    قضية كلمات المرور: هذا ما قرّره القضاء في شأن شيرين    عاجل/ هدنة مؤقتة وتقلبات جوية جديدة بداية من هذا التاريخ..    قفصة:إصابة 8 أشخاص في اصطدام بين "لواج" وشاحنة وسيارة    وقتاش توفى ''الليالي السود''؟    عاجل/ ر.م.ع "عجيل" يكشف وضعية التزود بالغاز المنزلي وحقيقة النقص المسجل..    فرنسا تقر حظر استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً    الرابطة الأولى: برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    البرد يشل ولايات أمريكية.. وأكثر من 600 ألف منزل بلا كهرباء    العربية والمستعربون الإيطاليون    سهرة فلكية    الليلة: أمطار مع تواصل تساقط البرد مع رياح قوية بهذه الجهات    عاجل: هذا هو موعد صيام الأيام البيض لشهر شعبان    سهرة فلكية في مدينة العلوم:التوقيت والتفاصيل    العلم يقول: ''تظاهر أنك ثريّ...تصبح ثريّا!'' شنوّا الحكاية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الأحداث الأخيرة: هذه العقوبات التي تنتظر الموقوفين في أعمال التخريب والسرقة
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2018

شهد الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات انتشرت في اغلب جهات البلاد محورها قانون المالية الذي تضمن زيادات في الأسعار، هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة مما أسفر عن ضرر طال العديد من الممتلكات والمقرات والفضاءات التجارية وكذلك المراكز الأمنية بعدد من الجهات، وقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف العديد من الضالعين في هذه الأحداث، وللوقوف على التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في أعمال التخريب والعقوبات المستوجبة اتصلت «الصباح» بالمحامي عادل الحناشي والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس2 معز بن سالم .
جنايات.. وفتح تحقيق وجوبي
في هذا السياق قال عادل الحناشي أن :»التهم التي يمكن توجيهها للمتورطين في هذه الأحداث تدخل في باب الجنايات خاصة وأن زمن ارتكابها كان ليلا ومن طرف مجموعة من اشخاص مسلحين وتنطبق على هذه التهم الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية، كما أن الفصل 258 من المجلة الجزائية ينص على أن «من يختلس شيئا ليس له يصبح مرتكبا للسرقة.. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء»، أما الفصل 259 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن « تقع التتبعات لأجل الجرائم المبينة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا»، في حين أن الفصل 260 من المجلة الجزائية ينص على العقاب بالسجن بقية العمر لمرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية، أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه، ثانيا استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا، ثالثا وقوعها ليلا، رابعا وقوعها من عدة أفراد وخامسا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا، أما الفصل 261 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن مرتكب أعمال العنف والتخريب والسرقة يعاقب بالسجن 20 سنة حيث ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم». (وهما إما استعمال العنف الشديد والتهديد به وإما استعمال التسور أو الخلع أو استعمال مفاتيح وذلك بمحل مسكون، في حين أن الفصل 262 من المجلة الجزائية فانه يعاقب بالسجن لمدة 12 سنة مرتكب السرقة مع توفر ثلاثة شروط أولا وقوعها ليلا وثانيا وقوعها من عدة أفراد وثالثا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا».
وأكد محدثنا أن هذه الجنايات يفتح فيها تحقيق وجوبي بالنظر لخطورة المسالة إذ تعلقت بالسرقات والاستيلاءات مع إمكانية تتبعهم من اجل جرائم أخرى مثل الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد به وكذلك جريمة تحويل وجهة شخص دون إرادة صاحبه باستعمال العنف الشديد، مشيرا إلى امكانية تتبع المخربين بناء على أحكام الفصلين 218 و219 من المجلة الجزائية ذلك أن أعمال العنف التي حصلت قد تتسبب في بعض الإصابات والأضرار لعدد من الأشخاص»، حيث ينص الفصل المذكور على أن «من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف لا تدخل فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، في حين يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمحاولة موجبة للعقاب».
أما الفصل 219 من المجلة الجزائية فينص على أنه «إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى».
ووفق محدثنا فانه بالإمكان توجيه تهمة الإضرار عمدا بملك الغير طبق الفصل 304 من المجلة الجزائية حيث أن «من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار».
مصدر قضائي
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم في تصريح ل «الصباح» أن «التهم التي يمكن أن توجه للموقوفين المتورطين في أعمال العنف والشغب والسرقة، هي العصيان طبق الفصل 117 من المجلة الجزائية وعقوبتها 3 سنوات سجنا إذا كان عدد الأفراد أكثر من 10 أشخاص ولا يحملون سلاحا و6 سنوات إذا وجد اثنان يحملان سلاحا، وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته الفصل 127 من المجلة الجزائية وكذلك عقوبتها تصل إلى 10 سنوات»، وفق قوله.
ومن بين التهم الأخرى أفاد بن سالم أنها تخص الإضرار بملك الغير عمدا وذلك استنادا إلى الفصل 304 من المجلة الجزائية وينال مرتكبها عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، كذلك السرقة في حالة هيجان وينال مقترفها 10 سنوات سجنا، وكذلك تكوين وفاق طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 6 سنوات، كذلك تهمة تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا طبق الأمر 2 افريل 1952 وعقوبتها 5 سنوات سجنا، كذلك بالإمكان توجيه تهمتي رمي مواد صلبة طبق الفصل 320 من المجلة الجزائية وإحداث الهرج والتشويش الفصل 316 من المجلة الجزائية وعقوبة كل واحدة 15 يوما سجنا.ووفق مصدرنا بالإمكان توجيه تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة والتهديد بالعنف الشديد وإضرام النار بعربات الارتال الفصل 307 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 12 سنة وتنطبق هذه التهم على الأشخاص المتورطين في الأحداث التي حصلت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس بحمام الأنف والمتعلقة بال «براكاج» الذي حصل للقطار القادم من سوسة.
كذلك تهم تتعلق بحرق مراكز أمنية وعقوبتها 20 سنة طبق الفصل 308 من المجلة الجزائية كذلك تهم السرقة «البراكاجات» 20 سنة طبق الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية وأيضا تهمة حمل ومسك سلاح ابيض طبق الأمر 12 جوان 1969 وعقوبتها عامين ونصفا 6) أشهر لحمل السلاح وعامين للمسك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.