عاجل: الخميس القادم...القضاء ينظر في قضية ضدّ المجمع الكيميائي    الفرع الجهوي للمحامين بقابس يشارك في الإضراب العام الجهوي    النائب محمد زياد الماهر: يجب معالجة المديونية المجحفة للدول النامية    واشنطن: اختيار المغربي محمد العبوش لعضوية "التحالف من أجل مستقبل السلام والأمن"    بمناسبة الذكرى 77 لتأسيسها: الخطوط التونسية تطلق عروضا استثنائية    ساركوزي أول رئيس فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية    لمنع عودته إلى غزة.. وزيرة إسرائيلية تطالب ب"حرق" جثمان السنوار    تونس تحرز 7 ميداليات في بطولة العالم لل"ووشو كونغ فو للأساليب التقليدية" بالصين    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي الإفريقي في مواجهة الإتحاد المنستيري    الأهلي المصري يتوج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة توالياً    طقس اليوم: الحرارة تصل إلى 34 درجة وأمطار ضعيفة بأقصى الشمال    عاجل: حضّروا كلّ الوثائق...التسجيل للباك يبدأ غدوة    سارة مصمودي الإمام ضمن قائمة أفضل القيادات النسائية التونسية في قطاع الصحة عالميًا    عاجل: نجاح الإضراب العام في قابس بنسبة 100%    أخطاء شائعة رد بالك منها ''وقت تخزين زيت الزيتون''...تعرف علاها    عاجل: تفاصيل جديدة عن المتهمين بسرقة متحف اللوفر في باريس و ماكرون يتوعد بالمحاسبة    التوانسة و الذهب : ال100غ تنجم توصل لل40 مليون ...شنوا الحكاية ؟    طائرات مسيّرة تضرب مطار الخرطوم قبيل إعادة افتتاحه    عاجل/ حماس تفجرها وتكشف عدد الخرقات التي ارتكبها الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار..    توفيق مجيد: المعاملة الخاصة لساركوزي في سجن "لا سونتيه" لن تعفيه من المسار القضائي    دمشق تطرح نفسها بديلاً عن "قسد" في محاربة "داعش"... والتنظيم يستبق التحولات بتصعيد عملياته    مدنين: استعدادات حثيثة لاحتضان جزيرة جربة الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية    اريانة:جلسة عمل حول تقييم نتائج الحملة الجهوية المشتركة لمعالجة النقاط الزرقاء ذات الأولوية بالجهة    ساناي تاكايشي أول امرأة في تاريخ اليابان على رأس الحكومة    باريس: مصرع عامل وإصابة تسعة إثر سقوط رافعات نتيجة زوبعة عنيفة    الكوتش وليد زليلة يكتب..الإفراط في أحدهما يُسبّبُ مشاكل للطفل.. بين التشجيع والدلال .. كيف نُربي أبناءنا؟    أصداء التربية بولاية سليانة .. مهرجان circuit théâtre    في ظل عزوف الأطفال عنها .. كيف نحوّل المُطالعة من واجب إلى مُتعة ؟    الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر توضح السعر المرجعي لرحي زيت الزيتون    نابل: انطلاق موسم جني الزيتون وتوقعات بإنتاج أكثر من 90 ألف طنّ مقابل 61 ألف طنّ خلال بالموسم الفارط    مواطنة من أمريكا تعلن إسلامها اليوم بمكتب مفتي الجمهورية!    وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 إطار    شركة نقل تونس: اصابة عون التأمين وحالات هلع في اصطدام بين عربتي مترو... ولجنة للتحقيق في الحادث    بعد الأربعين: 4 فحوصات دمّ هامة تنقذ حياتك    الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب تحتفي بالكاتبة حياة الرايس من 24 إلى 26 أكتوبر 2025    بعد أكثر من شهرين: ما الجديد في قضية اختفاء طفلة ال15 سنة أسماء الفايدي..؟    الرابطة المحترقة الثانية: حسان القابسي مدربا جديدا للبعث الرياضي ببوحجلة    بطولة بريست للتنس: التونسي معز الشرقي يستهل مشواره غدا بملاقاة الفرنسي بوكيي ارتور    لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تشرع بداية من الغد الثلاثاء في النظر في مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي 2026    السجن 10 سنوات وغرامات مالية لمروّج مخدّرات في الوسط المدرسي بالعاصمة    في حركة إنسانية نبيلة: تمكين طفلين قاصرين من لقاء والديهما بعد سنوات من الانقطاع عن رؤيتهما    بطولة الرابطة المحترفة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة    الصناعات الكهربائية والميكانيكية في تونس تتحسن استثمارا وتصديرا    أجواء ربيعية خلال ''الويكاند''    في إنجاز تاريخي.. المغرب بطلا لكأس العالم للشباب..    عاجل: تذاكر ماتش تونس والبرازيل تتباع على هذا الموقع    مسرح أوبرا تونس يكرّم الفنانة سُلاف في عرض "عين المحبة"    خطير/ دراسة تكشف: تلوث الهواء يبطئ نمو دماغ الأطفال حديثي الولادة..!    عاجل/ حجز أكثر من 29 طنا من المواد الفاسدة.. هيئة السلامة الصحية تكشف التفاصيل..    في بلاغ رسمي: الداخلية تعلن ايقاف هؤلاء..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    دراسة علمية تربط بين تربية القطط وارتفاع مستوى التعاطف والحنان لدى النساء    لا تدعها تستنزفك.. أفضل طريقة للتعامل مع الشخصيات السامة    يوم مفتوح للتقصّي المُبكّر لارتفاع ضغط الدم ومرض السكري بمعهد الأعصاب..    التوأمة الرقمية: إعادة تشكيل الذات والهوية في زمن التحول الرقمي وإحتضار العقل العربي    عاجل: الكاتب التونسي عمر الجملي يفوز بجائزة كتارا للرواية العربية 2025    لطفي بوشناق في رمضان 2026...التوانسة بإنتظاره    خطبة الجمعة .. إن الحسود لا يسود ولا يبلغ المقصود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الأحداث الأخيرة: هذه العقوبات التي تنتظر الموقوفين في أعمال التخريب والسرقة
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2018

شهد الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات انتشرت في اغلب جهات البلاد محورها قانون المالية الذي تضمن زيادات في الأسعار، هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة مما أسفر عن ضرر طال العديد من الممتلكات والمقرات والفضاءات التجارية وكذلك المراكز الأمنية بعدد من الجهات، وقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف العديد من الضالعين في هذه الأحداث، وللوقوف على التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في أعمال التخريب والعقوبات المستوجبة اتصلت «الصباح» بالمحامي عادل الحناشي والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس2 معز بن سالم .
جنايات.. وفتح تحقيق وجوبي
في هذا السياق قال عادل الحناشي أن :»التهم التي يمكن توجيهها للمتورطين في هذه الأحداث تدخل في باب الجنايات خاصة وأن زمن ارتكابها كان ليلا ومن طرف مجموعة من اشخاص مسلحين وتنطبق على هذه التهم الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية، كما أن الفصل 258 من المجلة الجزائية ينص على أن «من يختلس شيئا ليس له يصبح مرتكبا للسرقة.. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء»، أما الفصل 259 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن « تقع التتبعات لأجل الجرائم المبينة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا»، في حين أن الفصل 260 من المجلة الجزائية ينص على العقاب بالسجن بقية العمر لمرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية، أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه، ثانيا استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا، ثالثا وقوعها ليلا، رابعا وقوعها من عدة أفراد وخامسا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا، أما الفصل 261 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن مرتكب أعمال العنف والتخريب والسرقة يعاقب بالسجن 20 سنة حيث ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم». (وهما إما استعمال العنف الشديد والتهديد به وإما استعمال التسور أو الخلع أو استعمال مفاتيح وذلك بمحل مسكون، في حين أن الفصل 262 من المجلة الجزائية فانه يعاقب بالسجن لمدة 12 سنة مرتكب السرقة مع توفر ثلاثة شروط أولا وقوعها ليلا وثانيا وقوعها من عدة أفراد وثالثا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا».
وأكد محدثنا أن هذه الجنايات يفتح فيها تحقيق وجوبي بالنظر لخطورة المسالة إذ تعلقت بالسرقات والاستيلاءات مع إمكانية تتبعهم من اجل جرائم أخرى مثل الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد به وكذلك جريمة تحويل وجهة شخص دون إرادة صاحبه باستعمال العنف الشديد، مشيرا إلى امكانية تتبع المخربين بناء على أحكام الفصلين 218 و219 من المجلة الجزائية ذلك أن أعمال العنف التي حصلت قد تتسبب في بعض الإصابات والأضرار لعدد من الأشخاص»، حيث ينص الفصل المذكور على أن «من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف لا تدخل فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، في حين يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمحاولة موجبة للعقاب».
أما الفصل 219 من المجلة الجزائية فينص على أنه «إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى».
ووفق محدثنا فانه بالإمكان توجيه تهمة الإضرار عمدا بملك الغير طبق الفصل 304 من المجلة الجزائية حيث أن «من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار».
مصدر قضائي
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم في تصريح ل «الصباح» أن «التهم التي يمكن أن توجه للموقوفين المتورطين في أعمال العنف والشغب والسرقة، هي العصيان طبق الفصل 117 من المجلة الجزائية وعقوبتها 3 سنوات سجنا إذا كان عدد الأفراد أكثر من 10 أشخاص ولا يحملون سلاحا و6 سنوات إذا وجد اثنان يحملان سلاحا، وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته الفصل 127 من المجلة الجزائية وكذلك عقوبتها تصل إلى 10 سنوات»، وفق قوله.
ومن بين التهم الأخرى أفاد بن سالم أنها تخص الإضرار بملك الغير عمدا وذلك استنادا إلى الفصل 304 من المجلة الجزائية وينال مرتكبها عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، كذلك السرقة في حالة هيجان وينال مقترفها 10 سنوات سجنا، وكذلك تكوين وفاق طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 6 سنوات، كذلك تهمة تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا طبق الأمر 2 افريل 1952 وعقوبتها 5 سنوات سجنا، كذلك بالإمكان توجيه تهمتي رمي مواد صلبة طبق الفصل 320 من المجلة الجزائية وإحداث الهرج والتشويش الفصل 316 من المجلة الجزائية وعقوبة كل واحدة 15 يوما سجنا.ووفق مصدرنا بالإمكان توجيه تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة والتهديد بالعنف الشديد وإضرام النار بعربات الارتال الفصل 307 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 12 سنة وتنطبق هذه التهم على الأشخاص المتورطين في الأحداث التي حصلت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس بحمام الأنف والمتعلقة بال «براكاج» الذي حصل للقطار القادم من سوسة.
كذلك تهم تتعلق بحرق مراكز أمنية وعقوبتها 20 سنة طبق الفصل 308 من المجلة الجزائية كذلك تهم السرقة «البراكاجات» 20 سنة طبق الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية وأيضا تهمة حمل ومسك سلاح ابيض طبق الأمر 12 جوان 1969 وعقوبتها عامين ونصفا 6) أشهر لحمل السلاح وعامين للمسك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.