صدرت بالرائد الرسمي... تفاصيل الزيادة في الأجور    رئيسة الحكومة.. الترفيع في الأجور يهدف إلى دعم القدرة الشرائية لكل التونسيّين    نسبة امتلاء سدود الوطن القبلي بلغت 100%    عاجل: الإمارات تحظر سفر مواطنيها إلى إيران ولبنان والعراق    مؤكدة سيطرتها على مضيق هرمز.. إيران تتوعد برد مؤلم وضربات مطولة إذا استأنفت الولايات المتحدة الهجمات    الأولمبي الباجي النادي البنزرتي (1 0) انتصار يُعزز أمل البقاء    الشبكة تعمل بين تونس والجزائر وليبيا ...مداهمات لمخازن عصابات تهريب النحاس    بينهم 4 فتيات: إيقاف 5 قُصّر إثر سرقة حاسوب من مدرسة إعدادية بسوسة    منبر الجمعة ... لبيك اللّهم لبيك .. مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ترامب يكشف موقفه من مشاركة إيران في كأس العالم 2026    أمطار غدا تصل الى 50 ملم بهذه الولايات..    تعاون في مجال الصناعات الصيدلية    معهد محمد العربي الشماري بالوردية يستضيف الروائي الأمين السعيدي    الرابطة الأولى.. نتائج الدفعة الثانية من مواجهات الجولة 27    الصوديوم وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم... كيف؟    البنك الوطني الفلاحي يحقق ناتجا بنكيا يفوق المليار دينار لأول مرة في تاريخه    مسرح أوبرا تونس يستضيف الرائد االمسرحي العالمي "يوجينيو باربا" في "ماستر كلاس" استثنائي    نصف ماراطون وعروض ثقافية: صفاقس تحتضن تظاهرة كبرى لشباب التكوين المهني    إسناد الجائزة التونسية كايزان لسنة 2026    لحظة إنسانية بديوان الإفتاء: اعتناق الإسلام من طرف زوجين أوروبيين    صادم : قهوة من فضلات حيوان... الأغلى في العالم و هذه حكايتها !    يهم التوانسة..كيفاش باش تكون أسوام بيع الأضاحي بالميزان؟    143 رخصة لعقارات يشملها أجانب في تونس خلال 2025    البطولة الافريقية للمصارعة - شيماء الداحي تحرز ذهبية وزن 59 كغ في صنف الوسطيات    الزمن سيعود للوراء خلال 3 سنوات.. توقعات علمية مذهلة تكشف..    هذا ما قرره القضاء في حق مهدي بن غربية..#خبر_عاجل    زيت الزيتون التونسي: لقاءات ثنائية حول التعليب عبر الصناعات التقليدية والتصميم خلال شهر ماي القادم    الإدارة العامة للأداءات: 5 مواعيد جبائية في ماي 2026    صادم-تفاصيل تقشعرّ لها الأبدان: شاب ينهي حياة والدته    الفراز غالي السنة: الأسباب الكاملة وراء تراجع الصابة    المرشد الأعلى الإيراني مجتبئ خامنئي يتوعد في رسالة جديدة..#خبر_عاجل    التصفيات الافريقية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات بأولمبياد 2028 - القرعة تضع المنتخب التونسي في مواجهة نظيره السنيغالي في الدور الثاني    رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران ل"وات": تونس تمتلك فرصة تاريخية لتصبح قطبًا إقليميّا لصناعة الكتاب    يوم دراسي بعنوان " اللغة وصعوبات التعلم لدى الاطفال" يوم 2 ماي 2026 بمستشفى البشير حمزة للاطفال بتونس    عاجل: خبر وفاة فيروز إشاعة ولا أساس له من الصحة    عاجل: ضغوطات الخدمة تقتل 840 ألف شخص في العام... ناقوس خطر    عاجل/ اعتقل 175 ناشطا..جيش الاحتلال يعترض "أسطول الصمود" ويستولي على 21 سفينة..    عاجل/ نقل راشد الغنوشي الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في السجن..    هذا الفريق يلتحق..الفيفا تحين قائمة الاندية التونسية الممنوعة من الانتداب..    الرابطة الأولى: تشكيلة مستقبل المرسى في مواجهة الترجي الجرجيسي    جندوبة: يوم تنشيطي لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية    حمدي حشاد: تونس قد تشهد ظاهرة "السوبر نينو" وارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة بين ماي وجويلية    هذا ما تقرر في هي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق وأخرين    اسعار النفط تقفز لأعلى مستوى منذ مارس 2022..    السعودية: نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من 2026    الاطاحة بعناصر إجرامية خطيرة خلال حملة أمنية بالعاصمة..وهذه التفاصيل..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    ماي 2026: بين العطلة والامتحانات وصرف الأجور...شوف شيستنى في التوانسة    إيران تهدّد بعمل عسكري غير مسبوق    أذكار بعد الصلاة: سر يغفل عنه كثير من المصلين    شوف الأيام البيض وقتاش لشهر ذي القعدة؟    رداس: مضايقة بين حافلة لنقل عملة و سيارة تتسبب في حادث مرور    البطولة السعودية : النصر يفوز على الأهلي بهدفين ويعزز صدارته    عميد البياطرة يدق ناقوس الخطر: أبقار 'سليمة ظاهرياً' تنقل مرض السل    البحرية الإسرائيلية تستولي على قوارب أسطول الصمود    مجلة أمريكية: كل سيناريوهات الحرب على إيران تصب ضد واشنطن    ماهر الهمامي : نعدكم أننا لن نتنازل عن حق الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الأحداث الأخيرة: هذه العقوبات التي تنتظر الموقوفين في أعمال التخريب والسرقة
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2018

شهد الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات انتشرت في اغلب جهات البلاد محورها قانون المالية الذي تضمن زيادات في الأسعار، هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة مما أسفر عن ضرر طال العديد من الممتلكات والمقرات والفضاءات التجارية وكذلك المراكز الأمنية بعدد من الجهات، وقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف العديد من الضالعين في هذه الأحداث، وللوقوف على التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في أعمال التخريب والعقوبات المستوجبة اتصلت «الصباح» بالمحامي عادل الحناشي والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس2 معز بن سالم .
جنايات.. وفتح تحقيق وجوبي
في هذا السياق قال عادل الحناشي أن :»التهم التي يمكن توجيهها للمتورطين في هذه الأحداث تدخل في باب الجنايات خاصة وأن زمن ارتكابها كان ليلا ومن طرف مجموعة من اشخاص مسلحين وتنطبق على هذه التهم الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية، كما أن الفصل 258 من المجلة الجزائية ينص على أن «من يختلس شيئا ليس له يصبح مرتكبا للسرقة.. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء»، أما الفصل 259 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن « تقع التتبعات لأجل الجرائم المبينة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا»، في حين أن الفصل 260 من المجلة الجزائية ينص على العقاب بالسجن بقية العمر لمرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية، أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه، ثانيا استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا، ثالثا وقوعها ليلا، رابعا وقوعها من عدة أفراد وخامسا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا، أما الفصل 261 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن مرتكب أعمال العنف والتخريب والسرقة يعاقب بالسجن 20 سنة حيث ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم». (وهما إما استعمال العنف الشديد والتهديد به وإما استعمال التسور أو الخلع أو استعمال مفاتيح وذلك بمحل مسكون، في حين أن الفصل 262 من المجلة الجزائية فانه يعاقب بالسجن لمدة 12 سنة مرتكب السرقة مع توفر ثلاثة شروط أولا وقوعها ليلا وثانيا وقوعها من عدة أفراد وثالثا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا».
وأكد محدثنا أن هذه الجنايات يفتح فيها تحقيق وجوبي بالنظر لخطورة المسالة إذ تعلقت بالسرقات والاستيلاءات مع إمكانية تتبعهم من اجل جرائم أخرى مثل الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد به وكذلك جريمة تحويل وجهة شخص دون إرادة صاحبه باستعمال العنف الشديد، مشيرا إلى امكانية تتبع المخربين بناء على أحكام الفصلين 218 و219 من المجلة الجزائية ذلك أن أعمال العنف التي حصلت قد تتسبب في بعض الإصابات والأضرار لعدد من الأشخاص»، حيث ينص الفصل المذكور على أن «من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف لا تدخل فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، في حين يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمحاولة موجبة للعقاب».
أما الفصل 219 من المجلة الجزائية فينص على أنه «إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى».
ووفق محدثنا فانه بالإمكان توجيه تهمة الإضرار عمدا بملك الغير طبق الفصل 304 من المجلة الجزائية حيث أن «من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار».
مصدر قضائي
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم في تصريح ل «الصباح» أن «التهم التي يمكن أن توجه للموقوفين المتورطين في أعمال العنف والشغب والسرقة، هي العصيان طبق الفصل 117 من المجلة الجزائية وعقوبتها 3 سنوات سجنا إذا كان عدد الأفراد أكثر من 10 أشخاص ولا يحملون سلاحا و6 سنوات إذا وجد اثنان يحملان سلاحا، وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته الفصل 127 من المجلة الجزائية وكذلك عقوبتها تصل إلى 10 سنوات»، وفق قوله.
ومن بين التهم الأخرى أفاد بن سالم أنها تخص الإضرار بملك الغير عمدا وذلك استنادا إلى الفصل 304 من المجلة الجزائية وينال مرتكبها عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، كذلك السرقة في حالة هيجان وينال مقترفها 10 سنوات سجنا، وكذلك تكوين وفاق طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 6 سنوات، كذلك تهمة تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا طبق الأمر 2 افريل 1952 وعقوبتها 5 سنوات سجنا، كذلك بالإمكان توجيه تهمتي رمي مواد صلبة طبق الفصل 320 من المجلة الجزائية وإحداث الهرج والتشويش الفصل 316 من المجلة الجزائية وعقوبة كل واحدة 15 يوما سجنا.ووفق مصدرنا بالإمكان توجيه تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة والتهديد بالعنف الشديد وإضرام النار بعربات الارتال الفصل 307 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 12 سنة وتنطبق هذه التهم على الأشخاص المتورطين في الأحداث التي حصلت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس بحمام الأنف والمتعلقة بال «براكاج» الذي حصل للقطار القادم من سوسة.
كذلك تهم تتعلق بحرق مراكز أمنية وعقوبتها 20 سنة طبق الفصل 308 من المجلة الجزائية كذلك تهم السرقة «البراكاجات» 20 سنة طبق الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية وأيضا تهمة حمل ومسك سلاح ابيض طبق الأمر 12 جوان 1969 وعقوبتها عامين ونصفا 6) أشهر لحمل السلاح وعامين للمسك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.