أمطار و بَرَد على منطقة تونس الكبرى : المرصد الوطني للسلامة المرورية يدعو إلى أقصى درجات الحذر    حالة الطقس ليوم الجمعة 20 جوان 2025    موسم الحبوب: تجميع4.572 مليون قنطار إلى غاية 18 جوان 2025    شارع القناص ...فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي .. الثقافة وهواة اللقمة الباردة : دعم ومدعوم وما بينهما معدوم.. وأهل الجود والكرم غارقون في «سابع نوم»!    خطبة الجمعة... ذكر الله في السراء والضراء    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    ملف الأسبوع...ثَمَرَةٌ مِنْ ثَمَرَاتِ تَدَبُّرِ القُرْآنِ الْكَرِيِمِ...وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ    رابع سبب للموت في العالم الخمول البدني يصيب 83 ٪ من التونسيين!    جامعة كرة القدم تصدر هذا البلاغ لفائدة الفرق المعنية بالمشاركة في الكؤوس الإفريقية    وفاة أول مذيعة طقس في العالم عن عمر يناهز 76 عاما    مع الشروق : تُونس واستشراف تداعيات الحرْب..    المنار.. بطاقات ايداع بالسجن لمتورطين في تحويل مركز تدليك لمحل دعارة    في قلالة بجزيرة جربة مازالت النساء يتجملن "بالحولي"    الاستثمارات الاجنبية المباشرة تزيد ب21 بالمائة في 2024 في تونس (تقرير أممي)    المنتخب التونسي أصاغر يحقق أول فوز في الدور الرئيسي لمونديال كرة اليد الشاطئية    راج أن السبب لدغة حشرة: فتح بحث تحقيقي في وفاة فتاة في جندوبة    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بمناطق من ولاية سوسة: التفاصيل    عاجل/ حصيلة أوّلية: 76 شهيدا في غزّة منذ فجر اليوم الخميس    إسناد المتحف العسكري الوطني بمنوبة علامة الجودة "مرحبا " لأول مرة في مجال المتاحف وقطاع الثقافة والتراث    صابر الرباعي في افتتاح الدورة 25 للمهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون وكريم الثليبي في الاختتام وتنظيم معرض الاسبو للتكنولوجيا وندوات حوارية بالحمامات    الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود    ديوان التونسيين بالخارج يفتح باب التسجيل في المصيف الخاص بأبناء التونسيين بالخارج    بعد 9 سنوات.. شيرين تعود إلى لقاء جمهور "مهرجان موازين"    بوتين وشي: لا تسوية في الشرق الأوسط بالقوة وإدانة شديدة لتصرفات إسرائيل    القيروان: الإحتفاظ بشخص أضرم النار في أشجار غابية بالوسلاتية    عاجل : الخطوط الجوية السورية تعلن عن إجراءات مهمة    عاجل/ الخطوط البريطانية تُلغي جميع الرحلات الجوية الى اسرائيل حتى شهر نوفمبر    مأساة على شاطئ المهدية: شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة    المنافسات الافريقية للأندية : الكاف تضبط تواريخ مباريات موسم 2025-2026    وزارة التجارة للتونسيين: فاتورة الشراء حقّك... والعقوبات تصل إلى 20 ألف دينار    الخطوط التونسية: تطور مؤشرات النشاط التجاري خلال أفريل وماي 2025    اتحاد الفلاحين ينظم، اليوم الخميس، النسخة الرابعة لسوق الفلاح التونسي    المنستير: المطالبة بايجاد حل للوضعية البيئية لشاطئ قصيبة المديوني    وفاة 5 أعوان في حادث مرور: الحرس الوطني يكشف التفاصيل.. #خبر_عاجل    اطلاق بطاقات مسبقة الدفع بداية من 22 جوان 2025 لاستخلاص مآوي السيارات بمطار تونس قرطاج الدولي    بطولة برلين للتنس (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور نصف النهائي    تحذير للسائقين.. مفاتيح سيارتك أخطر مما تعتقد: بؤرة خفية للجراثيم!    عاجل/ الإطاحة بشبكة تستقطب القصّر عبر "تيك توك" وتقدّمهم للأجانب    الفيفا يوقف لاعبين من بوكا جونيورز الارجنتيني لأربع مباريات في كأس العالم للأندية    أزمة لقاحات السل في تونس: معهد باستور يكشف الأسباب ويُحذّر    لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول موضوع تسويق المنتجات الصحية عبر الانترنت    بالفيديو: أمطار غزيرة في منزل بورقيبة بولاية بنزرت صباح اليوم الخميس    تونس: مواطنونا في إيران بخير والسفارة تتابع الوضع عن قرب    كأس العالم للأندية: طاقم تحكيم نرويجي يدير مواجهة الترجي الرياضي ولوس أنجلوس    النوفيام 2025: أكثر من 33 ألف تلميذ في سباق نحو المعاهد النموذجية اليوم    بداية من العاشرة صباحا: إنطلاق التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الSMS    قافلة "الصمود" تصل الى الأراضي التونسية    عاجل: أمل جديد لمرضى البروستات في تونس: علاج دون جراحة في مستشفى عمومي    قيس سعيد: يجب إعادة هيكلة عدد من المؤسّسات التي لا طائل من وجودها    عاجل: الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين لهيئة النادي الإفريقي    بلومبيرغ: واشنطن تستعد لاحتمال توجيه ضربة لإيران خلال أيام    رئيس الجمهورية يشدّد على ثوابت الدبلوماسية التونسية في استقلال قرار الدّولة وتنويع شراكاتها الاستراتيجية    رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المُكلّف بالأمن الوطني    تشكيلة العين الإماراتي ضد يوفنتوس الإيطالي    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    قافلة الصمود تُشعل الجدل: لماذا طُلب ترحيل هند صبري من مصر؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الأحداث الأخيرة: هذه العقوبات التي تنتظر الموقوفين في أعمال التخريب والسرقة
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2018

شهد الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات انتشرت في اغلب جهات البلاد محورها قانون المالية الذي تضمن زيادات في الأسعار، هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة مما أسفر عن ضرر طال العديد من الممتلكات والمقرات والفضاءات التجارية وكذلك المراكز الأمنية بعدد من الجهات، وقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف العديد من الضالعين في هذه الأحداث، وللوقوف على التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في أعمال التخريب والعقوبات المستوجبة اتصلت «الصباح» بالمحامي عادل الحناشي والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس2 معز بن سالم .
جنايات.. وفتح تحقيق وجوبي
في هذا السياق قال عادل الحناشي أن :»التهم التي يمكن توجيهها للمتورطين في هذه الأحداث تدخل في باب الجنايات خاصة وأن زمن ارتكابها كان ليلا ومن طرف مجموعة من اشخاص مسلحين وتنطبق على هذه التهم الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية، كما أن الفصل 258 من المجلة الجزائية ينص على أن «من يختلس شيئا ليس له يصبح مرتكبا للسرقة.. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء»، أما الفصل 259 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن « تقع التتبعات لأجل الجرائم المبينة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا»، في حين أن الفصل 260 من المجلة الجزائية ينص على العقاب بالسجن بقية العمر لمرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية، أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه، ثانيا استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا، ثالثا وقوعها ليلا، رابعا وقوعها من عدة أفراد وخامسا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا، أما الفصل 261 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن مرتكب أعمال العنف والتخريب والسرقة يعاقب بالسجن 20 سنة حيث ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم». (وهما إما استعمال العنف الشديد والتهديد به وإما استعمال التسور أو الخلع أو استعمال مفاتيح وذلك بمحل مسكون، في حين أن الفصل 262 من المجلة الجزائية فانه يعاقب بالسجن لمدة 12 سنة مرتكب السرقة مع توفر ثلاثة شروط أولا وقوعها ليلا وثانيا وقوعها من عدة أفراد وثالثا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا».
وأكد محدثنا أن هذه الجنايات يفتح فيها تحقيق وجوبي بالنظر لخطورة المسالة إذ تعلقت بالسرقات والاستيلاءات مع إمكانية تتبعهم من اجل جرائم أخرى مثل الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد به وكذلك جريمة تحويل وجهة شخص دون إرادة صاحبه باستعمال العنف الشديد، مشيرا إلى امكانية تتبع المخربين بناء على أحكام الفصلين 218 و219 من المجلة الجزائية ذلك أن أعمال العنف التي حصلت قد تتسبب في بعض الإصابات والأضرار لعدد من الأشخاص»، حيث ينص الفصل المذكور على أن «من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف لا تدخل فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، في حين يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمحاولة موجبة للعقاب».
أما الفصل 219 من المجلة الجزائية فينص على أنه «إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى».
ووفق محدثنا فانه بالإمكان توجيه تهمة الإضرار عمدا بملك الغير طبق الفصل 304 من المجلة الجزائية حيث أن «من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار».
مصدر قضائي
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم في تصريح ل «الصباح» أن «التهم التي يمكن أن توجه للموقوفين المتورطين في أعمال العنف والشغب والسرقة، هي العصيان طبق الفصل 117 من المجلة الجزائية وعقوبتها 3 سنوات سجنا إذا كان عدد الأفراد أكثر من 10 أشخاص ولا يحملون سلاحا و6 سنوات إذا وجد اثنان يحملان سلاحا، وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته الفصل 127 من المجلة الجزائية وكذلك عقوبتها تصل إلى 10 سنوات»، وفق قوله.
ومن بين التهم الأخرى أفاد بن سالم أنها تخص الإضرار بملك الغير عمدا وذلك استنادا إلى الفصل 304 من المجلة الجزائية وينال مرتكبها عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، كذلك السرقة في حالة هيجان وينال مقترفها 10 سنوات سجنا، وكذلك تكوين وفاق طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 6 سنوات، كذلك تهمة تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا طبق الأمر 2 افريل 1952 وعقوبتها 5 سنوات سجنا، كذلك بالإمكان توجيه تهمتي رمي مواد صلبة طبق الفصل 320 من المجلة الجزائية وإحداث الهرج والتشويش الفصل 316 من المجلة الجزائية وعقوبة كل واحدة 15 يوما سجنا.ووفق مصدرنا بالإمكان توجيه تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة والتهديد بالعنف الشديد وإضرام النار بعربات الارتال الفصل 307 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 12 سنة وتنطبق هذه التهم على الأشخاص المتورطين في الأحداث التي حصلت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس بحمام الأنف والمتعلقة بال «براكاج» الذي حصل للقطار القادم من سوسة.
كذلك تهم تتعلق بحرق مراكز أمنية وعقوبتها 20 سنة طبق الفصل 308 من المجلة الجزائية كذلك تهم السرقة «البراكاجات» 20 سنة طبق الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية وأيضا تهمة حمل ومسك سلاح ابيض طبق الأمر 12 جوان 1969 وعقوبتها عامين ونصفا 6) أشهر لحمل السلاح وعامين للمسك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.