وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الأحداث الأخيرة: هذه العقوبات التي تنتظر الموقوفين في أعمال التخريب والسرقة
نشر في الصباح يوم 12 - 01 - 2018

شهد الأسبوع الجاري موجة من الاحتجاجات انتشرت في اغلب جهات البلاد محورها قانون المالية الذي تضمن زيادات في الأسعار، هذه الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة مما أسفر عن ضرر طال العديد من الممتلكات والمقرات والفضاءات التجارية وكذلك المراكز الأمنية بعدد من الجهات، وقد قامت وزارة الداخلية بإيقاف العديد من الضالعين في هذه الأحداث، وللوقوف على التهم التي يمكن أن توجه للمتورطين في أعمال التخريب والعقوبات المستوجبة اتصلت «الصباح» بالمحامي عادل الحناشي والناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بتونس2 معز بن سالم .
جنايات.. وفتح تحقيق وجوبي
في هذا السياق قال عادل الحناشي أن :»التهم التي يمكن توجيهها للمتورطين في هذه الأحداث تدخل في باب الجنايات خاصة وأن زمن ارتكابها كان ليلا ومن طرف مجموعة من اشخاص مسلحين وتنطبق على هذه التهم الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية، كما أن الفصل 258 من المجلة الجزائية ينص على أن «من يختلس شيئا ليس له يصبح مرتكبا للسرقة.. ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء»، أما الفصل 259 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن « تقع التتبعات لأجل الجرائم المبينة بهذا القسم ولو بقي المتضرر مجهولا»، في حين أن الفصل 260 من المجلة الجزائية ينص على العقاب بالسجن بقية العمر لمرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية، أولا استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه، ثانيا استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا، ثالثا وقوعها ليلا، رابعا وقوعها من عدة أفراد وخامسا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا، أما الفصل 261 من المجلة الجزائية فانه ينص على أن مرتكب أعمال العنف والتخريب والسرقة يعاقب بالسجن 20 سنة حيث ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب السرقة الواقعة باستعمال أحد الأمرين الأولين من الأمور المقرّرة بالفصل المتقدم». (وهما إما استعمال العنف الشديد والتهديد به وإما استعمال التسور أو الخلع أو استعمال مفاتيح وذلك بمحل مسكون، في حين أن الفصل 262 من المجلة الجزائية فانه يعاقب بالسجن لمدة 12 سنة مرتكب السرقة مع توفر ثلاثة شروط أولا وقوعها ليلا وثانيا وقوعها من عدة أفراد وثالثا حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا».
وأكد محدثنا أن هذه الجنايات يفتح فيها تحقيق وجوبي بالنظر لخطورة المسالة إذ تعلقت بالسرقات والاستيلاءات مع إمكانية تتبعهم من اجل جرائم أخرى مثل الاعتداء بالعنف الشديد والتهديد به وكذلك جريمة تحويل وجهة شخص دون إرادة صاحبه باستعمال العنف الشديد، مشيرا إلى امكانية تتبع المخربين بناء على أحكام الفصلين 218 و219 من المجلة الجزائية ذلك أن أعمال العنف التي حصلت قد تتسبب في بعض الإصابات والأضرار لعدد من الأشخاص»، حيث ينص الفصل المذكور على أن «من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف لا تدخل فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار، في حين يكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل.. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب والمحاولة موجبة للعقاب».
أما الفصل 219 من المجلة الجزائية فينص على أنه «إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة.. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى».
ووفق محدثنا فانه بالإمكان توجيه تهمة الإضرار عمدا بملك الغير طبق الفصل 304 من المجلة الجزائية حيث أن «من يتعمد بغير وسيلة الانفجار أو الحريق إلحاق الضرر بما يملكه غيره من العقار أو المنقول يعاقب بالسجن مدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ألفا دينار».
مصدر قضائي
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 معز بن سالم في تصريح ل «الصباح» أن «التهم التي يمكن أن توجه للموقوفين المتورطين في أعمال العنف والشغب والسرقة، هي العصيان طبق الفصل 117 من المجلة الجزائية وعقوبتها 3 سنوات سجنا إذا كان عدد الأفراد أكثر من 10 أشخاص ولا يحملون سلاحا و6 سنوات إذا وجد اثنان يحملان سلاحا، وتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته الفصل 127 من المجلة الجزائية وكذلك عقوبتها تصل إلى 10 سنوات»، وفق قوله.
ومن بين التهم الأخرى أفاد بن سالم أنها تخص الإضرار بملك الغير عمدا وذلك استنادا إلى الفصل 304 من المجلة الجزائية وينال مرتكبها عقوبة تصل إلى 5 سنوات سجنا، كذلك السرقة في حالة هيجان وينال مقترفها 10 سنوات سجنا، وكذلك تكوين وفاق طبق الفصلين 131 و132 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 6 سنوات، كذلك تهمة تعطيل حرية الجولان بالسبل العمومية ليلا طبق الأمر 2 افريل 1952 وعقوبتها 5 سنوات سجنا، كذلك بالإمكان توجيه تهمتي رمي مواد صلبة طبق الفصل 320 من المجلة الجزائية وإحداث الهرج والتشويش الفصل 316 من المجلة الجزائية وعقوبة كل واحدة 15 يوما سجنا.ووفق مصدرنا بالإمكان توجيه تهم تتعلق بالسرقة الموصوفة والتهديد بالعنف الشديد وإضرام النار بعربات الارتال الفصل 307 من المجلة الجزائية وعقوبتها تصل إلى 12 سنة وتنطبق هذه التهم على الأشخاص المتورطين في الأحداث التي حصلت في الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس بحمام الأنف والمتعلقة بال «براكاج» الذي حصل للقطار القادم من سوسة.
كذلك تهم تتعلق بحرق مراكز أمنية وعقوبتها 20 سنة طبق الفصل 308 من المجلة الجزائية كذلك تهم السرقة «البراكاجات» 20 سنة طبق الفصول 258 و259 و260 و261 من المجلة الجزائية وأيضا تهمة حمل ومسك سلاح ابيض طبق الأمر 12 جوان 1969 وعقوبتها عامين ونصفا 6) أشهر لحمل السلاح وعامين للمسك).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.