انطلقت وقائع قضية الحال على اثر تقدم الشاكي وهو كويتي الجنسية بشكاية ضد زوجته يتهمها بالتدليس لأنها نسبت اليه طفلة أثبتت التحاليل انها ليست من صلبه.. حيث افاد الشاكي انه تزوج بالمظنون فيها واستقر بادئ الامر في الكويت وكانت حياتهما عادية وخلال شهر ديسمبر 1997 ساءت الحياة الزوجية بينهما وكثرت الخلافات بسبب عدم انجاب الزوجة خاصة بعد فشل محاولة زرع طفل الانبوب..وهو ما اثر في الزوجة فطلبت العودة الى تونس وخلالها قام الشاكي بتطليقها، لكن بعد فترة اعلمته انها حامل وأكدت له حملها بعد اجرائها لعديد التحاليل الطبية بتونس، وبناء على ذلك عادت الزوجة الى الكويت وللتأكد منها طلب منها تمكينه من التحاليل المجراة في تونس كما طلب منها اجراء تحاليل جديدة لكن تبين انها كانت سلبية فطلب منها العودة الى تونس الى حين الإنجاب.. فعادت وبعد 7 اشهر اتصلت به وأعلمته انها انجبت طفلة سمتها «سارة» فاستغرب من ذلك اعتبارا وان الولادة سابقة لأوانها، لكن الزوجة افادته ان الولادة تمت بالشهر السابع وبناء على ذلك عاود الزواج بها وانتقلا للعيش بباريس، وبقيت الامور هكذا مدة سنتين خلال تلك الفترة مرضت الطفلة مما استوجب ايواؤها احد المستشفيات بباريس فقام الشاكي بإعلام الطبيب ان ابنته مولودة بالشهر السابع ليجيبه الطبيب ان ابنته ولدت في الاجل الطبيعي وهو ما جعله يتشكك في رواية زوجته، وفي تلك الفترة كثرت الخلافات بينهما مما اضطره الى تطليقها مجددا.. كما علم من اشخاص من معارف زوجته ان ابنته سارة ليست من صلبه فقام بالتحاليل الجينية ليتأكد بنفسه ان الطفلة ليست ابنته..وان زوجته وأمها تعمدتا اخذ مولودة من امرأة مجهولة من جهة منزل تميم حملت بصورة غير شرعية ونسبتاها إليه وصرحتا لدى المصالح المختصة بالحالة المدنية انها ابنته.. كما تحصلت زوجته على الجنسية الكويتية وطالب بتتبعها عدليا.. باستنطاق والدة المظنون فيها انكرت التهم الموجهة اليها والى ابنتها مؤكدة انها رافقت ابنتها الى إحدى المصحات بالزهراء عندما جاءها المخاض وهي حامل بابنتها سارة وتكفلت بترسيم حفيدتها بعدما تسلمت الوثائق الطبية من ادارة المصحة بإحدى البلديات بتونس .. تعذر استنطاق الزوجة لتحصنها بالفرار.. وبانتهاء الابحاث وأمام تعذر استنطاق المظنون فيها لتحصنها بالفرار وأمام تعذر اجراء التحاليل المذكورة في تونس لتغيب الشاكي بالرغم من استدعائه عديد المرات من جهة .. ومن جهة اخرى بسبب عدم اعتماد الوثائق المحررة باللغة الانقليزية باعتبارها غير مأذون بها من طرف المحاكم التونسية تقرر حفظ تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس ضد المظنون فيهما وهما الام والزوجة لعدم كفاية الحجة ..