ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في مصنع بمدينة كوبيسك الروسية إلى 9 قتلى    العلم يفكك لغز تأثير القمر على النوم والسلوك    الخارجية الفلسطينية: "لا سيادة للكيان الصهيوني على أراضينا"..    بهدوء .. كائن رماديّ    أَحْلَامٌ مَعْتُوهَة    القذافي يطارد ساركوزي في سجنه.. تهديدات بالقتل من مساجين    بعد العثور على جثّة شاب خلف مستشفى بالمرسى...براكاج وراء الجريمة، القبض على القاتل وملاحقة 4 متورّطين    مهرجان «المّيلة» في دورته الثانية .. تثمين للموروث الغذائي، وتعزيز للسّياحة المُستدامة    في حفل لأول مرّة بحمام سوسة .. .غازي العيادي أبدع وأقنع    تطاوين : إدخال المناطق السقوية في إنتاج الأعلاف الخضراء خطوة ضرورية لتجاوز أزمة الأعلاف (رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري)    عجز في كميات الأمطار خلال شهر سبتمبر الماضي    غرق مركبهم قبالة سواحل سلقطة .. إنقاذ 30 «حارقا» إفريقيّا وانتشال 40 جثة بينهم أطفال ونساء    تعزيز التعاون الاقتصادي والتّجاري التّونسي اللّيبي أبرز محاور لقاء رئيسة الحكومة بوزير الاقتصاد والتجارة الليبي    مع الشروق : المصالحة المغاربية... أولويّة مطلقة    عاجل/ سقوط تلميذ من حافلة وإحالته الى الانعاش..    حقل البرمة: نحو حفر 10 ابار جديدة لإنتاج النفط والغاز    حالات اختناق جديدة في قابس: نقل 13 تلميذا الى المستشفى    دراسة تكشف أمراضا خطيرة وغير متوقعة تسبّبها أدوية الاكتئاب    الرابطة الثانية: فوز تقدم ساقية الداير على أمل بوشمة 2 - 0    بورصة تونس تنهي حصّة الإربعاء على منحى إيجابي    بن عروس : 25 عرضا ضمن برنامج المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح ببن عروس    الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تُطلق طلب عروض لإعداد خطة استراتيجية للاستخدام الرشيد للطاقة في أفق 2035    خبير بيئي يكشف عنّ الحلّ الوحيد والفعلي لإنهاء التلوّث في قابس    ما معنى بيت جرير الذي استعمله قيس سعيّد؟    عاجل: زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب هذه الجزيرة    طقس الليلة..كيفاش باش يكون؟    لكل تونسي: صغيرك مش مركّز وطاقة استيعابه ضعيفة؟ هذه أهمّ الأسباب    عاجل/ الى جانب المنتخب الوطني: 3 تونسيين مرشّحين لجوائز ال"كاف" 2025    عاجل/ غرق مركب "حرقة" في المهدية.. وحصيلة مُفزعة للقتلى    عاجل: 15% من قضايا التحاليل المالية في تونس تعلّقت ب''القمار''    إتحاد الفلاحة يقترح دعم زيت الزيتون عوض الزيوت النباتية.. #خبر_عاجل    كأس العالم للاصاغر: قائمة المدعوين للمنتخب الوطني التونسي    سيدي بوزيد: تدخل طبي نوعي لمعالجة تعفن حاد بالمرارة دون اللجوء إلى جراحة    إلغاء مباراة برشلونة و الريال في ميامي...علاش ؟    عروض سينمائية وموسيقية فرجوية متنوعة في الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء    تعرض متحف آخر في فرنسا للسرقة بعد ساعات قليلة من سرقة متحف اللوفر    تونس تصنع الحدث.. ضمن أفضل 25 وجهة عالمية في 2026    سليانة: 100 تلميذ وتلميذة سجلوا بالمعهد الجهوي للموسيقي و الرقص خلال السنة الدراسية الجارية (مدير المعهد)    مدنين: تنظيم الدورة الثامنة لمهرجان "الغربوز" ببني خداش من 27 الى 31 اكتوبر    قضية عبير موسي: هيئة الدفاع تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل    عاجل-التفاصيل الكاملة لجريمة بنغازي: 7 أطفال ووالدهم ضحايا القتل    عاجل: وزارة الداخلية تعلن عن مناظرة خارجية ..هذه تفاصيلها    عاجل: فضل شاكر في مواجهة القضاء اليوم.. تفاصيل المحاكمة المثيرة!    الأشقاء يبقون أشقاءً: هكذا علّق قيس سعيد على الجدل بين تونس والمغرب حول التمور    عاجل: دعوة لدعم زيت الزيتون للتونسيين    رئاسة الحكومة: نحن بصدد مراجعة القوانين لفائدة موظّفي هيئة مكافحة الفساد    ولاية تونس تعلن عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين للحصول على رخصة تاكسي فردي    الرابطة الأولى: تشكيلة النادي البنزرتي في مواجهة الملعب التونسي    الرابطة الأولى: تشكيلة الترجي الجرجيسي في مواجهة الترجي الرياضي    تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم لسنة 2026    عاجل/ بلاغ هام للترجي الرياضي التونسي..    دورة التحدي بريست بفرنسا للتنس: التوسي معز الشرقي يغادر من الدور السادس عشر    عاجل/ اصطدام عربتي المترو 5 و3: الكشف عن أسباب الحادث..    هل تريد يومًا منتجًا؟ لا تفعل هذه الأشياء الخمس عند الاستيقاظ    العدل الدولية تُصدر اليوم حكماً في قانونية منع إدخال المساعدات للقطاع    قيس سعيد: بلاغ استثناء المغرب من تصدير التمور غير مسؤول يقتضي الواجب مساءلة صاحبه    يوم الخميس مفتتح شهر جمادى الأولى 1447 هجري (مفتي الجمهورية)    عاجل: مفتي الجمهورية: الخميس 23 أكتوبر أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في نقاش مشروع قانون السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية: المطالبة بمراقبة المأكولات والمشروبات والحلويات المصنعة في المنازل قصد البيع
نشر في الصباح يوم 05 - 04 - 2018

شرعت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أمس في مناقشة فصول مشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات فصلا فصلا وذلك بحضور اطارات من وزارات الصحة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشؤون المحلية والبيئة.. واطلع النواب على مقترحات التعديل التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل للاستئناس بها ووافقوا على الفصل الاول من هذا المشروع في صيغته الاصلية وهو ينص على ما يلي :»يهدف هذا القانون إلى ضمان السلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلك و كذلك دعم فرص التصدير».
كما وافقت اللجنة على الصيغة الاصلية للفصل الثاني وينص على ان يضبط القانون:
المبادئ العامة المتعلقة بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
الالتزام العام المتعلق بالسلامة الصحية ومطابقة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات.
التزامات المستغلين في القطاع الغذائي وفي قطاع أغذية الحيوانات.
القواعد العامة للمراقبة الرسمية. وبعد جدل طويل مررت اللجنة الفصل الثالث في صيغته الاصلية وينص على ما يلي :» تنطبق أحكام هذا القانون على جميع مراحل الإنتاج الأولي وإنتاج وتحويل ونقل وخزن وتوزيع المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بما في ذلك عمليات التوريد والتصدير والإشهار المتعلق بها. كما تنطبق أحكام هذا القانون على المواد الغذائية بالمطاعم والمشارب بجميع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة بما في ذلك المؤسسات الاستشفائية والصحية العمومية والخاصة.
ولا تنطبق أحكام هذا القانون على الإنتاج الأولي المعد للاستعمال العائلي الخاص ولا على تحضير ومعالجة وتخزين المواد الغذائية المعدة للاستهلاك العائلي الخاص. وخلال نقاش هذا الفصل أبدت سعاد الشفي النائبة عن الجبهة الشعبية خشيتها من غموضه، وذكرت أن هناك اغذية ومشروبات وحلويات يقع اعدادها في المنازل من قبل العائلات ويتم بيعها للعموم دون رقيب أو حسيب. فهذا النشاط غير قانوني كما انه لا يمكن لأعوان المراقبة الصحية تغطيته لذلك يجب سحب القانون الجديد على هذه النوعية من الانشطة بما يضمن وضعها تحت دائرة المراقبة كما ان ذلك سيدفع العائلات المعنية لاحترام المعايير والشروط الصحية.
وتمسك الهادي صولة النائب عن النهضة بنفس الطلب وقال انه يجب سد الثغرة القانونية الموجودة حاليا لان هناك عائلات تبيع وتروج مواد غذائية ومشروبات وحلويات رغم انه ليست لديها باتيندة او تراخيص، وذكرت دليلة الببة النائبة عن نفس الكتلة انه لا يمكن مراقبة هذه العائلات واستشهدت بالمثل الشعبي «السارق يغلب الي يحاحي»..
وقال عمار عمروسية ان كل غموض لن يستفيد من الا من يشتغل في السوق السوداء واضاف قائلا «الباب الذي يجيك منه الريح سده واستريح».. وطالب بتطبيق القانون على المنتوجات التي يقع اعدادها في المنازل بغاية ترويجها. وفسر الممثلون عن جهة المبادرة التشريعية ان المشروع يستثني كل ما هو اعداد واستعمال عائلي خاص اما بقية المنتوجات فهي مشمولة بالقانون ولكنهم أكدوا استفحال ظاهرة اعداد الاغذية والحلويات والمشروبات من قبل عائلات في منازلها لتوزعها على الحرفاء حتى أن هذه العائلات أصبحت تستعمل وسائل التواصل الاجتماعي لإشهار نشاطها، واقترحوا الابقاء على الفصل في صيغته الاصلية وتعديل الفصل الموالي المتعلق بتعريف المصطلحات واكدوا أنه بإمكان اعوان المراقبة الصحية مداهمة هذه المنازل بعد اخذ ترخيص من وكيل الجمهورية.
وناقشت اللجنة اثر ذلك مطولا الفصل الرابع المتعلق بتعريف المصطلحات واجلت البت فيه الى جلسة اليوم، ومن بين المصطلحات التي عرفها هذا الفصل الطويل نجد المادة الغذائية وهي كل مادة أو منتج محول أو غير محول معدّ للتناول والمضغ أو قابل للتناول والمضغ من قبل الإنسان. يشمل هذا المصطلح المشروبات وعلك المضغ وكل مادة بما في ذلك الماء المضاف عمدا إلى المواد الغذائية أثناء صنعها أو تحضيرها أو معالجتها و كذلك المياه الصالحة للشراب و المياه المعلبة والمياه المعدنية..
أما أغذية الحيوانات فعرفها هذا الفصل بكل مادة أو منتج محول أو غير محول بما في ذلك المضافات والذي يتناول عن طريق الفم والمعدّ لتغذية الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية.
وعرف الفصل الرابع مصطلح المنتج الآمن والمنتج المطابق وعرف الخطر بأنه كل عنصر بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يكون موجودا في المواد الغذائية أو في أغذية الحيوانات وكل حالة توجد عليها المواد الغذائية أو أغذية الحيوانات كالأكسدة والتعفّن أو كل حالة أخرى مشابهة يمكن أن تضر بالصحة كما عرف نفس الفصل مبدأ تحليل المخاطر بأنه مبدأ يقوم على ثلاثة عناصر مترابطة وهي تقييم المخاطر والتصرف في المخاطر والإعلام عن المخاطر كما نجد فيه تعريفا بمبدأ الاحتياط ومبدأ الشفافية ومصطلح الاسترسال والمستغل والمؤسسة الناشطة في القطاع الغذائي والمؤسسة الناشطة في قطاع اغذية الحيوانيات. كما نجد فيه تعريفا بالسلسلة الغذائية وهي كلّ المراحل التي تمرّ بها المواد الغذائية والتي تشمل الإنتاج الأولي والإنتاج والمعالجة والتحويل والتعبئة والتغليف والنقل والخزن والتوزيع والعرض للبيع والتصدير والتوريد.
وعرف الفصل الرابع مفهوم المنشأة ومفاهيم المصادقة والتسجيل والإنتاج الأولي وتجارة التفصيل والعرض في السوق والسحب والاسترجاع والمستهلك النهائي والهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية وعرف السلطة المكلفة بتقييم المخاطر بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر الصحية والبيئية.
وعرف نفس الفصل هيئة الدستور الغذائي وهي هيئة حكومية دولية مشكلة من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية من أجل حماية صحة المستهلكين وتيسير تجارة الأغذية عن طريق وضع معايير غذائية دولية وغير ذلك من النصوص التي يمكن عرضها على الحكومات بغاية اعتمادها. وقبل ان قررت اللجنة تأجيل البت في الفصل الرابع اوصت باعتماد مقترح النائب عن نداء تونس منير حمدي الذي دعا الى اضافة ما معناه انه لا يجوز للعائلات التي تنتج لاستهلاكها الخاص، بيع أو ترويج منتوجاتها للعموم. مبادئ وافقت اللجنة على الفصل الخامس وينص على ان تقوم السلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات على المبادئ التالية: مبدأ تحليل المخاطر، مبدأ الاحتياط، مبدأ الشفافية، كما واقفت على الفصل السادس في صيغته الاصلية وبمقتضاه تتولى السلطة المكلفة بتقييم المخاطر، تقييم المخاطر بشكل مستقل وموضوعي وشفاف.
وترتكز عملية تقييم المخاطر على أسس علمية وتتضمن أربع مراحل هي تحديد الخطر وتوصيف الخطر وتقييم احتمالات التعرض للخطر وتوصيف المخاطر. وناقش النواب اثر ذلك الفصل السابع ووافقوا عليه وهو ينص على أن تتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية، التصرف في المخاطر الذي يقوم على موازنة الخيارات المتاحة وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار لنتائج تقييم المخاطر وخاصة آراء السلطة المكلفة بتقييم المخاطر وأية عوامل أخرى ذات صلة بالوضعية المعنية وعند الاقتضاء اتخاذ تدابير الوقاية والقيام بالمراقبة المناسبة.
ووافقت اللجنة على الفصل الثامن وبمقتضاه يرتكز الإعلام عن المخاطر على التبادل التفاعلي للمعلومات والآراء حول الخطر والمخاطر طوال عملية تحليل المخاطر والعوامل المرتبطة بالمخاطر وباحتمالات وقوعها بين الهيئة والسلطة المكلفة بتقييم المخاطر والمستهلكين والجمعيات الممثلة للمستهلك والمؤسسات الناشطة في القطاع الغذائي أو في قطاع أغذية الحيوانات والأطراف المعنية الأخرى وخلال نقاش الفصل التاسع استفسر النائب عن كتلة الولاء للوطن الناصر شويخ ان كانت المواد المستوردة المحورة جينيا مشمولة بالمراقبة واجابه ممثلو جهة المبادرة ان تونس لا تتعامل مع المحورات الجينية واكدوا ان هناك حاليا مشروع قانون بصدد الاعداد حول المواد المحورة جينيا سيقع الانتهاء منه قبل موفى السنة الجارية.
وبعد النقاش نقحت اللجنة هذا الفصل في اتجاه حذف عبارة « لا تفرض قيودا إضافية على التجارة». تتولى الهيئة الوطنية للسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية عملا بمبدأ الاحتياط اتخاذ التدابير الوقتية طبقا لأحكام الباب الثاني من العنوان السادس من هذا القانون. تكون التدابير الوقتية المتخذة من قبل الهيئة متناسبة مع درجة المخاطر المحتملة وذلك لبلوغ مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان أو الحيوان مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات التقنية والاقتصادية والعوامل الأخرى المشروعة حسب الظروف المعنية وتتولى الهيئة، خلال فترة زمنية معينة، إعادة النظر في التدابير الوقتية المتخذة وذلك حسب طبيعة المخاطر على صحة الإنسان أو الحيوان ونوعية المعلومات العلمية الضرورية لرفع عدم اليقين العلمي ولإجراء تقييم أشمل للمخاطر. وناقشت اللجنة اثر ذلك الفصل العاشر ومررته بعد تحسين صياغته وكما صادقت على الفصل الحادي عشر في صيغته الأصلية وقررت في نهاية اشغالها استئناف النظر في بقية الفصول صباح اليوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.