ننشراليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين. كما جاء بالفصل 354 من نفس المجلة ما يلي: «لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضوا جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق: أولا: نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر. ثانيا: ثلثا مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ستة أشهر و تكون مدة الاختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر» (نقحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)». ويمكن عدم مراعاة الشروط السابقة في صورة ما إذا تجاوز سن المحكوم عليه الستين عاما كاملة في تاريخ تقديمه لمطلب السراح الشرطي أو لم يبلغ السجين سن العشرين كاملة او ان يكون مصابا بمرض مزمن وخطير عافنا وعافاكم الله الفصل 355 من نفس المجلة. وما تجدر إليه الملاحظة في هذا السياق هو أن السراح الشرطي يمكن أن يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات من تلقاء نفسه آو باقتراح من مدير السجن وذلك عملا بأحكام الفصل 342 مكرر- فقرة خامسة- والمتعلق بتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات والذي اقتضى صراحة ما يلي «يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن»، بشرط أن يكون العقاب البدني من اجل جنحة. وجاء بالفصل 359 من المجلة المذكورة:»إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لوزير العدل أن يلغي السراح بعد اخذ رأي لجنة السراح الشرطي». ويفهم من هاته الفصول أن السراح الشرطي يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط القانونية فضلا عن ذلك فهو ليس نهائيا أو سببا لانقضاء العقوبة نظرا لأنه يعطي المسجون فرصة لقضاء المدة المتبقية من العقوبة خارج المؤسسة العقابية في محاولة لإصلاحه وردعه. وفي الختام لا يسعني إلا التذكير بان حقوق الموقوف والسجين من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية ولذلك فقد اتخذت شكلها القانوني بعد عدة اتفاقيات كثيرة، حيث اشتملت على نصوص تخص السجين الهادفة إلى تحقيق حماية أكبر لحقوقه، وذلك عن طريق ما أقرته مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تهدف إلى إصلاحه وتهذيبه، مما يساعد على إعادة إدماجه في المجتمع والتخلص من السلوك الإجرامي، باعتبار أن شعور المسجون بإنسانيته داخل السجن يساعد على اكتساب القيم الأخلاقية السليمة داخل المجتمع، وبناء عليه يعتبر توفر حقوق المسجون عاملا هاما لتوازنه النفسي و الاجتماعي. والسراح مؤقتا كان آو شرطيا يعتبر من بين الأساليب العقابية الحديثة على المستوى الدولي مما دفع بأغلب الدول إلى الأخذ بهما على غرار المشرع التونسي الذي دعم قانون السجون والإصلاح بوسائل عقابية أخرى مثل العقوبات المؤجلة التنفيذ أو العقوبات البديلة المتمثلة في العمل لفائدة المصلحة العامة وغايته في ذلك دفع المفرج عنهم للابتعاد عن عالم الإجرام وإعادة تقييم سلوكهم من جديد داخل المجتمع.