لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان تستمع إلى ممثلين عن اتحاد الفلاحة بخصوص تنقيح قانون الاستثمار    ترمب: الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ جرأة    الحرب على إيران.. قصف على أصفهان وأردبيل وصواريخ تستهدف جنوب وشمال إسرائيل    "جيش" الاحتلال.. مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان    وكالة "تسنيم" عن مصدر عسكري إيراني.. القوات الأمريكية تحاول قتل طيارها بعد فقدان أمل العثور عليه    السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    المهدية : في مؤتمر علمي دولي مُحكّم ...اللّغات.. من الإبداع الأدبي إلى الفضاء الرّقمي    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    عاجل/ مداهمات أمنية بقلب العاصمة..وهذه حصيلة الايقافات..    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    الليغا الاسبانية.. ريال مدريد يسقط امام مايوركا    شكراً لكل طبيب ومساند: أكثر من 100 تونسي يرجع يشوف !    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    عاجل/ ترامب يعطي هذه المهلة لإيران ويتوعدها بالجحيم اذا..    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    طقس اليوم: أمطار متفرقة وارتفاع طفيف في الحرارة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (4-4)
نشر في الصباح يوم 05 - 04 - 2018

ننشراليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين.
كما جاء بالفصل 354 من نفس المجلة ما يلي: «لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضوا جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق:
أولا: نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر.
ثانيا: ثلثا مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ستة أشهر و تكون مدة الاختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر» (نقحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)».
ويمكن عدم مراعاة الشروط السابقة في صورة ما إذا تجاوز سن المحكوم عليه الستين عاما كاملة في تاريخ تقديمه لمطلب السراح الشرطي أو لم يبلغ السجين سن العشرين كاملة او ان يكون مصابا بمرض مزمن وخطير عافنا وعافاكم الله الفصل 355 من نفس المجلة.
وما تجدر إليه الملاحظة في هذا السياق هو أن السراح الشرطي يمكن أن يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات من تلقاء نفسه آو باقتراح من مدير السجن وذلك عملا بأحكام الفصل 342 مكرر- فقرة خامسة- والمتعلق بتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات والذي اقتضى صراحة ما يلي «يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن»، بشرط أن يكون العقاب البدني من اجل جنحة.
وجاء بالفصل 359 من المجلة المذكورة:»إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لوزير العدل أن يلغي السراح بعد اخذ رأي لجنة السراح الشرطي».
ويفهم من هاته الفصول أن السراح الشرطي يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط القانونية فضلا عن ذلك فهو ليس نهائيا أو سببا لانقضاء العقوبة نظرا لأنه يعطي المسجون فرصة لقضاء المدة المتبقية من العقوبة خارج المؤسسة العقابية في محاولة لإصلاحه وردعه.
وفي الختام لا يسعني إلا التذكير بان حقوق الموقوف والسجين من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية ولذلك فقد اتخذت شكلها القانوني بعد عدة اتفاقيات كثيرة، حيث اشتملت على نصوص تخص السجين الهادفة إلى تحقيق حماية أكبر لحقوقه، وذلك عن طريق ما أقرته مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تهدف إلى إصلاحه وتهذيبه، مما يساعد على إعادة إدماجه في المجتمع والتخلص من السلوك الإجرامي، باعتبار أن شعور المسجون بإنسانيته داخل السجن يساعد على اكتساب القيم الأخلاقية السليمة داخل المجتمع، وبناء عليه يعتبر توفر حقوق المسجون عاملا هاما لتوازنه النفسي و الاجتماعي.
والسراح مؤقتا كان آو شرطيا يعتبر من بين الأساليب العقابية الحديثة على المستوى الدولي مما دفع بأغلب الدول إلى الأخذ بهما على غرار المشرع التونسي الذي دعم قانون السجون والإصلاح بوسائل عقابية أخرى مثل العقوبات المؤجلة التنفيذ أو العقوبات البديلة المتمثلة في العمل لفائدة المصلحة العامة وغايته في ذلك دفع المفرج عنهم للابتعاد عن عالم الإجرام وإعادة تقييم سلوكهم من جديد داخل المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.