أول دولة عربية تعزي بالرئيس الإيراني    من هو المرشح الأول لخلافة الرئيس الإيراني؟    المحلل السياسي حسان القبي يتحدث عن لغز طائرة الرئيس الإيراني    في مسيرة لمواطنين ونواب ونشطاء .. دعم لسعيّد ... ورفض للتدخل الأجنبي    اليوم انطلاق تحيين السجل الانتخابي    "دبور الجحيم"..ما مواصفات المروحية التي كانت تقل رئيس إيران؟    الحرس الثوري الإيراني: تلقينا إشارة من طائرة الرئيس المفقودة    العداء الشاب محمد أمين الجينهاوي يتأهل رسميا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024    البينين تشرع في إجلاء طوعي    الخارجية الإيرانية: جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس متواصلة    ردود أفعال دولية على حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني..    انخفاض في أسعار الدجاج والبيض    انفعال سيف الجزيري بعد منع زوجته من دخول الملعب بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية (فيديو)    أولا وأخيرا .. «صف الياجور»    قفصة: مداهمة منزل يتم استغلاله لصنع مادة الڨرابة المسكرة    حوادث.. وفاة 12 شخصا وإصابة 455 آخرين خلال 24 ساعة..    4 تتويجات تونسية ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية 2024    الزارات -قابس: وفاة طفل غرقا بشاطئ المعمورة    جندوبة: تحت شعار "طفل ومتحف" أطفالنا بين روائع مدينة شمتو    تراجع توقعات الإنتاج العالمي من الحبوب مقابل ارتفاع في الاستهلاك العالمي    يوفر مؤشرات التخطيط الاقتصادي: اعطاء إشارة انطلاق المرحلة التمهيدية لتعداد السكان والسكنى    يوسف العوادني الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يتعرّض الى وعكة صحية إستوجبت تدخل جراحي    القيروان: الملتقي الجهوي السادس للابداع الطفولي في الكورال والموسيقى ببوحجلة (فيديو)    عاجل/ الرصد الجوي يحذر من حالة الطقس ليوم غد..    بعد "دخلة" جماهير الترجي…الهيئة العامة لاستاد القاهرة تفرض قرارات صارمة على مشجعي الأهلي و الزمالك في إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية و كأس الكاف    الأهلي المصري يعامل الترجي بالمثل    هام: انخفاض أسعار هذه المنتوجات..    عاجل : مروحية الرئيس الإيراني تتعرّض إلى حادث..وفرق الانقاذ لم تعثر عليها بعد    سفيرة الامارات في زيارة لصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    لماذا كرمت جمعية معرض صفاقس الدولي المخلوفي رئيس "سي آس اي"؟    السيارات الإدارية : ارتفاع في المخالفات و هذه التفاصيل    اليوم : انقطاع التيار الكهربائي بهذه المناطق    نابل: اختتام شهر التراث بقرية القرشين تحت شعار "القرشين تاريخ وهوية" (صور+فيديو)    طقس اليوم ...امطار مع تساقط البرد    أخبار النادي الإفريقي .. البنزرتي «يثور» على اللاعبين واتّهامات للتحكيم    في عيده ال84.. صور عادل إمام تتصدر مواقع التواصل    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    بوكثير يؤكد ضرورة سن قوانين تهدف الى استغلال التراث الثقافي وتنظيم المتاحف    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    المنستير: القبض على 5 أشخاص اقتحموا متحف الحبيب بورقيبة بسقانص    تفكيك شبكة لترويج الأقراص المخدرة وحجز 900 قرص مخدر    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي (4-4)
نشر في الصباح يوم 05 - 04 - 2018

ننشراليوم الجزء الأخير من دراسة قانونية بعنوان «السراح المؤقت والسراح الشرطي في ظل القانون التونسي» للمحامي والباحث القانوني السيد بن حسين.
كما جاء بالفصل 354 من نفس المجلة ما يلي: «لا يمكن منح السراح الشرطي إلا للمحكوم عليهم الذين قضوا جزءا من العقاب أو من كامل العقوبات يساوي أو يفوق:
أولا: نصف مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم لأول مرة على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ثلاثة أشهر.
ثانيا: ثلثا مدة العقاب أو العقوبات بالنسبة للمحكوم عليهم ذوي السوابق العدلية على أنه ينبغي أن لا تقل مدة العقاب التي قضاها المحكوم عليه عن ستة أشهر و تكون مدة الاختبار خمسة عشر عاما بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن بقية العمر» (نقحت بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)».
ويمكن عدم مراعاة الشروط السابقة في صورة ما إذا تجاوز سن المحكوم عليه الستين عاما كاملة في تاريخ تقديمه لمطلب السراح الشرطي أو لم يبلغ السجين سن العشرين كاملة او ان يكون مصابا بمرض مزمن وخطير عافنا وعافاكم الله الفصل 355 من نفس المجلة.
وما تجدر إليه الملاحظة في هذا السياق هو أن السراح الشرطي يمكن أن يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات من تلقاء نفسه آو باقتراح من مدير السجن وذلك عملا بأحكام الفصل 342 مكرر- فقرة خامسة- والمتعلق بتدعيم صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات والذي اقتضى صراحة ما يلي «يمنح قاضي تنفيذ العقوبات السراح الشرطي من تلقاء نفسه أو بطلب من المحكوم عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو القرين أو الولي الشرعي أو بناء على اقتراح من مدير السجن»، بشرط أن يكون العقاب البدني من اجل جنحة.
وجاء بالفصل 359 من المجلة المذكورة:»إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لوزير العدل أن يلغي السراح بعد اخذ رأي لجنة السراح الشرطي».
ويفهم من هاته الفصول أن السراح الشرطي يجب أن تتوفر فيه جملة من الشروط القانونية فضلا عن ذلك فهو ليس نهائيا أو سببا لانقضاء العقوبة نظرا لأنه يعطي المسجون فرصة لقضاء المدة المتبقية من العقوبة خارج المؤسسة العقابية في محاولة لإصلاحه وردعه.
وفي الختام لا يسعني إلا التذكير بان حقوق الموقوف والسجين من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية والإقليمية ولذلك فقد اتخذت شكلها القانوني بعد عدة اتفاقيات كثيرة، حيث اشتملت على نصوص تخص السجين الهادفة إلى تحقيق حماية أكبر لحقوقه، وذلك عن طريق ما أقرته مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة التي تهدف إلى إصلاحه وتهذيبه، مما يساعد على إعادة إدماجه في المجتمع والتخلص من السلوك الإجرامي، باعتبار أن شعور المسجون بإنسانيته داخل السجن يساعد على اكتساب القيم الأخلاقية السليمة داخل المجتمع، وبناء عليه يعتبر توفر حقوق المسجون عاملا هاما لتوازنه النفسي و الاجتماعي.
والسراح مؤقتا كان آو شرطيا يعتبر من بين الأساليب العقابية الحديثة على المستوى الدولي مما دفع بأغلب الدول إلى الأخذ بهما على غرار المشرع التونسي الذي دعم قانون السجون والإصلاح بوسائل عقابية أخرى مثل العقوبات المؤجلة التنفيذ أو العقوبات البديلة المتمثلة في العمل لفائدة المصلحة العامة وغايته في ذلك دفع المفرج عنهم للابتعاد عن عالم الإجرام وإعادة تقييم سلوكهم من جديد داخل المجتمع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.