رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 14 – الدفعة 2): النتائج والترتيب    عاجل: أولى الساقطات الثلجية لهذا الموسم في هذه الدولة العربية    بشرى للشتاء المبكر: أول الأمطار والبرق في نوفمبر في هذه البلدان العربية    عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    قبلي: برمجة تشجير 29 هكتارا خلال هذه السنة منها هكتارين بفضاء جودة الحياة بجنعورة    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آخرها يتعلق بالمهن الصيدلية .. مبادرات تشريعية لنواب على مكاتب اللجان البرلمانية
نشر في الصباح يوم 09 - 06 - 2018

أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون 55-77 المؤرخ في 3 اوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية واحال قبلها مبادرات تشريعية من اعداد نوابه على اللجان البرلمانية.
ففي ما يتعلق بمبادرة المهن الصيدلية فهي مقدمة من نواب كتلة نداء تونس سفيان طوبال واميرة الزوكاري محمد الناصر جبيرة وهدى تقية وسناء الصالحي ومحمد سعيداني ونوال طياش وعماد اولاد جبريل ونجلاء السعداوي وفاطمة المسدي.
وجاء في شرح اسباب هذه المبادرة ان الهدف منها يتمثل في الحد من تفاقم ظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية والادوية المهربة وتوريد مواد مجهولة المصدر والمواد غير المراقبة صحيا منها حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية.
واشارت وثيقة شرح الاسباب الى عدم احترام قانون رخص الاستهلاك عند التوريد وغياب كلي لقانون يلزم المصنعين المحليين بالحصول على هذه الرخصة مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية وبيع ادوية مصنعة "بالجدول أ وج" خارج الصيدليات بطرق غير قانونية مما ادى الى استفحال ظاهرة الدخلاء في مجال بيع الادوية والمواد الصيدلية، اضافة الى اعتماد هؤلاء أساليب التحيل والمغالطة بهدف الوصول للمستهلك. ويقوم هؤلاء باعتماد الرموز والعلامات الخاصة بمهنة الصيدلة على واجهات المحلات اضافة الى تدليس تاريخ صلاحية المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية مع استغلالهم وسائل التواصل السمعي البصري والانترنيت لإشهار المواد الصيدلية وترويجها وبيعها.
وأحال مكتب المجلس على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة مقترح قانون مقدم من النائب عن افاق تونس محمد غنام بمعية نواب من مختلف الكتل يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.
وتهدف هذه المبادرة التشريعية الى الزام مستغلي المباني العامة و المباني التي تحتوي على منشآت خطرة على النحو المحدد في مجلة الشغل بإقامة محطة إسعافات أولية واحدة على الأقل تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الآلي. على أن تكون محطة الإسعافات الأولية ولا سيما جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي مرئية من الجميع وسهلة الوصول للعموم ومجهزة باستمرار، وفي حالة جيدة وقابلة للتشغيل.
ويتم ضمان إدارة محطة الإسعافات الأولية واستخدامها وصيانتها من قبل فريق السلامة والذي يجب أن يشتمل على شخص واحد على الأقل تم تدريبه على استخدام وسائل الإسعاف الأولية و جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي.
وتوجب المبادرة التشريعية على مستعملي المباني المعنية بهذا الإجراء ضمان صيانة وتشغيل محطة الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان الآلي الخارجي وملحقاته وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فضلا عن معايير وتعليمات الاستخدام المعمول بها.
وجاء في وثيقة شرح الاسباب ان هذه التجهيزات لدعم المنظومة الصحية وسيكون لها الاثر الملموس على تحسين التعهد بضحايا الحوادث القلبية والحد من الوفيات المنجرة عن هذه الحوادث لان العديد من الدراسات اكدت ان ازالة الرجفان المبكر في حالة السكتة القلبية يحسن عملية التشخيص.
تراث جيولوجي
من المبادرات التشريعية الاخرى المقدمة من النواب مقترح قانون عدد يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي و حمايته وهو من اعداد النائب عن كتلة النهضة حسين اليحياوي بمعية نواب من نفس الكتلة. ويهدف المشروع إلى تعريف التراث الجيولوجي و تثمينه وحمايته وزجر الاعتداء عليه.
وبمقتضاه تعتبر مكونات التراث الجيولوجي ما يلي:
- الأحافير: بقايا وبصمات وقوالب وآثار الحيوانات والنباتات القديمة.
- مقطع جيولوجي نموذجي أي وحدة من الطبقات الأرضية بموقع معين تشكل معيارا لتعريف ودراسة هذه الطبقات.
- التكوين الأحفوري :وحدة من الصخور تتكون بالخصوص من رفات، أو آثار أو بصمات حيوانات أو نباتات الماضي الجيولوجي.
- الموقع المنجمي أو المعدني: نتوء يحتوي على نوع أو أكثر من المعادن التي اكتسبت قيمتها المميزة من طبيعة تكوينها أو طبيعة شكلها البلوري.
- إطلالة طبيعية وهي جزء من الأرض يتميز بمنظر أو مناظر طبيعية تشكلت تحت تأثير عوامل جيولوجية أو جيومورفولوجيو واكتسبت قيمتها بفعل تلك العوامل المواكبة لتطور الأرض أو ذات قيمة أصلية محفوظة.
- الكهوف الطبيعية وهي تجاويف طبيعية ناتجة عن انحلال الصخور بفعل المياه السطحية أو الجوفية.
- النيازك و آثار النيازك وهي صخور من الفضاء أو جزء من الأرض تعرض لاصطدام جسم طبيعي صلب من الفضاء.
ويذكر انه تمت احالة هذه المبادرة التشريعية التي تضمنت عقوبات صارمة ستسلط على كل من تسول له نفسه العبث بالتراث الجيولوجي على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة.
حرية الاعلام
اضافة الى الصيدلة والتراث الجيولوجي اهتمت المبادرات التشريعية للنواب بالإعلام السمعي البصري اذ قدم رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق بمعية نواب من مختلف الكتل مقترح قانون أساسي اعدته "الهيكا" ويتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري.
ويضمن هذا القانون حريّة الاتّصال السمعي البصري وينظّم ممارستها ويتعلّق بتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري المحدثة بمقتضى الفصل 127 من الدستور وتسمّى "الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي البصري".
ونظرا لتبنيه من قبل مختلف الكتل طالبت الجبهة الشعبية لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بدراسة هذه المبادرة بالتوازي مع مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أثار الكثير من الجدل. وتنطبق المبادرة التشريعية على جميع منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطته وخدماته. وبمقتضاها تخضع إلى القانون التونسي كلّ منشأة اتصال سمعي بصري حاصلة على إجازة ومقيمة في تونس وتنتج برامجها في تونس بنسبة تفوق 30 بالمائة من برمجتها العامة. كما تنطبق على المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت اتصال سمعي بصري غير مقيمة في تونس.
ونص فصلها الرابع على ان حرية الاتصال السمعي البصري مضمونة بموجب أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ووفقا لمقتضيات القانون الدولي العام ولأحكام القوانين الجاري بها العمل. وتمارس على أساس مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والمساواة والتعددية والتنوّع والموضوعية والشفافية واحترام القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي وللنظام الجمهوري المدني.
اما الفصل الخامس منها فنص على انه لكلّ شخص الحقّ في المعلومة وفي حرية الاتصال السمعي البصري. ويشمل الحق في حرية الاتصال الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها وتداولها
ويضمن الفصل السادس حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية المنشآت الإعلامية مع مراعاة المبادئ والضوابط التالية: احترام الحقوق الفردية والحريات العامة وعدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة واحترام التنوّع والتعدد في الآراء والأفكار وعدم التحريض على التباغض أو العنف أو التمييز وضمان حضور المرأة وحماية الطفولة وتشجيع الثقافة والإنتاج السمعي البصري الوطنيين واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وحياده وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة على أن تستند هذه الضوابط إلى مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية ومحدودة في الزمن ومحددة بقانون مع مراعاة مبدأ التناسب وأن لا تمسّ من جوهر الحقّ وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.