أحال مكتب مجلس نواب الشعب مؤخرا مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون 55-77 المؤرخ في 3 اوت 1973 المنظم للمهن الصيدلية على لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية واحال قبلها مبادرات تشريعية من اعداد نوابه على اللجان البرلمانية. ففي ما يتعلق بمبادرة المهن الصيدلية فهي مقدمة من نواب كتلة نداء تونس سفيان طوبال واميرة الزوكاري محمد الناصر جبيرة وهدى تقية وسناء الصالحي ومحمد سعيداني ونوال طياش وعماد اولاد جبريل ونجلاء السعداوي وفاطمة المسدي. وجاء في شرح اسباب هذه المبادرة ان الهدف منها يتمثل في الحد من تفاقم ظاهرة البيع العشوائي للمواد الصيدلية والادوية المهربة وتوريد مواد مجهولة المصدر والمواد غير المراقبة صحيا منها حليب الرضع والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية. واشارت وثيقة شرح الاسباب الى عدم احترام قانون رخص الاستهلاك عند التوريد وغياب كلي لقانون يلزم المصنعين المحليين بالحصول على هذه الرخصة مع ترويج هذه المواد بالسوق الموازية وبيع ادوية مصنعة "بالجدول أ وج" خارج الصيدليات بطرق غير قانونية مما ادى الى استفحال ظاهرة الدخلاء في مجال بيع الادوية والمواد الصيدلية، اضافة الى اعتماد هؤلاء أساليب التحيل والمغالطة بهدف الوصول للمستهلك. ويقوم هؤلاء باعتماد الرموز والعلامات الخاصة بمهنة الصيدلة على واجهات المحلات اضافة الى تدليس تاريخ صلاحية المواد الصيدلية والمستلزمات الطبية مع استغلالهم وسائل التواصل السمعي البصري والانترنيت لإشهار المواد الصيدلية وترويجها وبيعها. وأحال مكتب المجلس على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة مقترح قانون مقدم من النائب عن افاق تونس محمد غنام بمعية نواب من مختلف الكتل يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات. وتهدف هذه المبادرة التشريعية الى الزام مستغلي المباني العامة و المباني التي تحتوي على منشآت خطرة على النحو المحدد في مجلة الشغل بإقامة محطة إسعافات أولية واحدة على الأقل تحتوي على معدات الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان القلبي الخارجي الآلي. على أن تكون محطة الإسعافات الأولية ولا سيما جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي مرئية من الجميع وسهلة الوصول للعموم ومجهزة باستمرار، وفي حالة جيدة وقابلة للتشغيل. ويتم ضمان إدارة محطة الإسعافات الأولية واستخدامها وصيانتها من قبل فريق السلامة والذي يجب أن يشتمل على شخص واحد على الأقل تم تدريبه على استخدام وسائل الإسعاف الأولية و جهاز إزالة الرجفان الخارجي الآلي. وتوجب المبادرة التشريعية على مستعملي المباني المعنية بهذا الإجراء ضمان صيانة وتشغيل محطة الإسعافات الأولية وجهاز إزالة الرجفان الآلي الخارجي وملحقاته وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها فضلا عن معايير وتعليمات الاستخدام المعمول بها. وجاء في وثيقة شرح الاسباب ان هذه التجهيزات لدعم المنظومة الصحية وسيكون لها الاثر الملموس على تحسين التعهد بضحايا الحوادث القلبية والحد من الوفيات المنجرة عن هذه الحوادث لان العديد من الدراسات اكدت ان ازالة الرجفان المبكر في حالة السكتة القلبية يحسن عملية التشخيص. تراث جيولوجي من المبادرات التشريعية الاخرى المقدمة من النواب مقترح قانون عدد يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي و حمايته وهو من اعداد النائب عن كتلة النهضة حسين اليحياوي بمعية نواب من نفس الكتلة. ويهدف المشروع إلى تعريف التراث الجيولوجي و تثمينه وحمايته وزجر الاعتداء عليه. وبمقتضاه تعتبر مكونات التراث الجيولوجي ما يلي: - الأحافير: بقايا وبصمات وقوالب وآثار الحيوانات والنباتات القديمة. - مقطع جيولوجي نموذجي أي وحدة من الطبقات الأرضية بموقع معين تشكل معيارا لتعريف ودراسة هذه الطبقات. - التكوين الأحفوري :وحدة من الصخور تتكون بالخصوص من رفات، أو آثار أو بصمات حيوانات أو نباتات الماضي الجيولوجي. - الموقع المنجمي أو المعدني: نتوء يحتوي على نوع أو أكثر من المعادن التي اكتسبت قيمتها المميزة من طبيعة تكوينها أو طبيعة شكلها البلوري. - إطلالة طبيعية وهي جزء من الأرض يتميز بمنظر أو مناظر طبيعية تشكلت تحت تأثير عوامل جيولوجية أو جيومورفولوجيو واكتسبت قيمتها بفعل تلك العوامل المواكبة لتطور الأرض أو ذات قيمة أصلية محفوظة. - الكهوف الطبيعية وهي تجاويف طبيعية ناتجة عن انحلال الصخور بفعل المياه السطحية أو الجوفية. - النيازك و آثار النيازك وهي صخور من الفضاء أو جزء من الأرض تعرض لاصطدام جسم طبيعي صلب من الفضاء. ويذكر انه تمت احالة هذه المبادرة التشريعية التي تضمنت عقوبات صارمة ستسلط على كل من تسول له نفسه العبث بالتراث الجيولوجي على لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة. حرية الاعلام اضافة الى الصيدلة والتراث الجيولوجي اهتمت المبادرات التشريعية للنواب بالإعلام السمعي البصري اذ قدم رئيس كتلة الجبهة الشعبية احمد الصديق بمعية نواب من مختلف الكتل مقترح قانون أساسي اعدته "الهيكا" ويتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري. ويضمن هذا القانون حريّة الاتّصال السمعي البصري وينظّم ممارستها ويتعلّق بتنظيم هيئة الاتّصال السمعي البصري المحدثة بمقتضى الفصل 127 من الدستور وتسمّى "الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي البصري". ونظرا لتبنيه من قبل مختلف الكتل طالبت الجبهة الشعبية لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بدراسة هذه المبادرة بالتوازي مع مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي أثار الكثير من الجدل. وتنطبق المبادرة التشريعية على جميع منشآت الاتصال السمعي البصري وأنشطته وخدماته. وبمقتضاها تخضع إلى القانون التونسي كلّ منشأة اتصال سمعي بصري حاصلة على إجازة ومقيمة في تونس وتنتج برامجها في تونس بنسبة تفوق 30 بالمائة من برمجتها العامة. كما تنطبق على المكاتب الأجنبية الممثلة لمنشآت اتصال سمعي بصري غير مقيمة في تونس. ونص فصلها الرابع على ان حرية الاتصال السمعي البصري مضمونة بموجب أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية ووفقا لمقتضيات القانون الدولي العام ولأحكام القوانين الجاري بها العمل. وتمارس على أساس مبادئ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية التعبير والمساواة والتعددية والتنوّع والموضوعية والشفافية واحترام القيم الأساسية للمجتمع الديمقراطي وللنظام الجمهوري المدني. اما الفصل الخامس منها فنص على انه لكلّ شخص الحقّ في المعلومة وفي حرية الاتصال السمعي البصري. ويشمل الحق في حرية الاتصال الحق في المعرفة وفي تلقي المعلومات والآراء والأفكار ونشرها وتداولها ويضمن الفصل السادس حرية الاتصال السمعي البصري واستقلالية المنشآت الإعلامية مع مراعاة المبادئ والضوابط التالية: احترام الحقوق الفردية والحريات العامة وعدم المساس بالكرامة الإنسانية والحياة الخاصة واحترام التنوّع والتعدد في الآراء والأفكار وعدم التحريض على التباغض أو العنف أو التمييز وضمان حضور المرأة وحماية الطفولة وتشجيع الثقافة والإنتاج السمعي البصري الوطنيين واستقلالية المرفق الإعلامي العمومي وحياده وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة على أن تستند هذه الضوابط إلى مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية ومحدودة في الزمن ومحددة بقانون مع مراعاة مبدأ التناسب وأن لا تمسّ من جوهر الحقّ وفقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية. سعيدة بوهلال