انتخاب تونس عضوا بالمجلس الوزاري الإفريقي المعني بالأرصاد الجوية    عاجل : الكشف عن مصنع عشوائي لتعليب المنتوجات الغذائية و الأمن يتدخل    اتحاد الفلاحة: أسعار أضاحي العيد ستكون باهضة .. التفاصيل    قابس: تراجع عدد الأضاحي خلال هذه السنة    إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة للكيان الصهيوني من الرسو في موانئها    الخارجية : نحو إبقرام إتفاقية مع الدول الإفريقية بخصوص المهاجرين .. التفاصيل    حريق بمستودع بين المروج 6 ونعسان    أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يستضيف الأهلي المصري برغبة تعبيد الطريق نحو الظفر باللقب    خلافا لما صرح به شوبير: جماهير النادي الإفريقي لم تكن حاضرة في تمارين الأهلي المصري    مباراة الكرة الطائرة بين الترجي و الافريقي : متى و أين و بكم أسعار التذاكر؟    يصنعون ''مواد المسكرة محلية الصنع القرابا'' و يقومون ببيعها بمدينة أم العرائس    الحماية المدنية: تسجيل 16 حالة وفاة و 503 إصابات في حوادث مختلفة    هام/ مناظرة لانتداب 34 متصرفا بالبريد التونسي..    كأس أوروبا 2024: كانتي يعود لتشكيلة المنتخب الفرنسي    كاتب دولة سابق : تعلية السدود لرفع طاقة إستيعابها جزء من الحل    تونس : 80 % من الشباب ليس له مدخول    الكيان الصهيوني يرد اليوم على اتهامات جنوب إفريقيا بتصعيد "الإبادة"    النائب طارق مهدي يكشف: الأفارقة جنوب الصحراء احتلوا الشريط الساحلي بين العامرة وجبنيانة    اعزل الأذى عن طريق المسلمين    دراسة عالمية: ارتفاع وتيرة الإساءة الأسرية للرجل    روعة التليلي تحصد الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة    بطولة اسبانيا : برشلونة يتخطى ألميريا بثنائية وريال بيتيس يسقط في فخ التعادل أمام لاس بالماس    محيط قرقنة اللجنة المالية تنشد الدعم ومنحة مُضاعفة لهزم «القناوية»    بطاقة إيداع بالسجن في حق مسؤولة بجمعية تُعنى بمهاجري دول جنوب الصحراء    الجزائر تواجه الحرائق مجدّدا.. والسلطات تكافح لاحتوائها    البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم انتاج الطاقة الشمسية في تونس    نجاح الأسرة في الإسلام ..حب الأم عبادة... وحب الزوجة سعادة !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    خطبة الجمعة...الميراث في الإسلام    التحدي القاتل.. رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً    الشرطة الفرنسية تقتل مسلحا حاول إضرام النار في كنيس بشمال غرب البلاد    منها الشيا والبطيخ.. 5 بذور للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    التوقعات الجوية لهذا اليوم…    الاطاحة بمنحرف خطير بجهة المرسى..وهذه التفاصيل..    الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    الناطق باسم وزارة الداخلية: "سيتم تتبع كل من يقدم مغالطات حول عمل الوحدات الأمنية في ملف المحامي مهدي زقروبة"    توقيع إتفاقية قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسّسة بنكية محلية لفائدة تمويل ميزانية الدولة لسنة 2024    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    استشهد 3 فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في الضفة الغربية..#خبر_عاجل    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل«الصباح الأسبوعي»: قضاؤنا غير مطابق للدستور ونطالب بحركة قضائية صلب القضاء الإداري
نشر في الصباح يوم 02 - 07 - 2018

عقد اتحاد القضاة الإداريين أول أمس مؤتمره الانتخابي الرابع وأسفر عن إعادة انتخاب وليد الهلالي رئيسا له خلال الفترة الانتخابية القادمة الممتدة من 2018 الى 2020، وبحكم اعادة ترشيحه كرئيس اتحاد القضاة الاداريين كان لنا معه هذا الحوار حول عدد من الملفات العالقة والتحديات التي يواجهها القضاء الاداري واستعدادات القضاء الاداري لهذه المرحلة وجملة الاشكاليات والخلافات التي يواجهها وأهمها إعادة هيكلة القضاء الاداري طبق الدستور والمحافظة على خصوصياته والمطالبة بإعداد حركة قضائية صلب القضاء الإداري...
* كيف تقيم وضع القضاء الإداري اليوم في تونس ؟
-وضع القضاء الإداري اليوم غير مطابق لما جاء به الدستور الذي ينص في فصله 116 على أن القضاء الإداري يتكون من محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية ومحكمة إدارية عليا، ولا يتطابق مع الاختصاص المسند للقضاء الاداري في الدستور باعتبار ان الفصل 116 من الدستور اسند اختصاصا شاملا للنظر في النزاعات الادارية والحال ان اليوم هناك محكمة وحيدة مركزة في تونس العاصمة مع 12 دائرة في 2017 هي امتداد لدوائر جهوية متفرعة عنها..
من حيث الاختصاص هناك عديد النزاعات التي تقتضي صيغة ادارية تم اسنادها بقوانين سابقة قديمة الى القضاء العدلي وهو ما يتنافى مع الدستور الجديد وبالتالي فان ما أتى الدستوربه في الفصل 116 يقتضي اعادة النظر في القضاء الاداري برمته سواء من حيث الهيكلة او الاختصاص وذلك من خلال سن مجلة للقضاء الاداري تنظم اختصاصات المحاكم والقضاء الاداري برمته وكذلك يقتضي اصدار نظام اساسي جديد للقضاة الاداريين يأخذ بعين الاعتبار هذه الهيكلة الجديدة.. وبالتالي الى اليوم في ظل عدم اصدار مجلة للقضاء الاداري بعد اكثر من 4 سنوات من صدور الدستور فان القضاء الاداري اليوم في وضعية غير دستورية..
* هل يفسر هذا الوضع الخلاف الموجود اليوم داخل مجلس القضاء الإداري؟
- لا بالنسبة إلى الخلاف الموجود اليوم داخل القضاء الإداري يتكون من خلافين اثنين واحد داخل مجلس القضاء الاداري بين أعضاء المجلس الإداري وثان بين مجلس القضاء الاداري والجلسة العامة بسبب تنازع الاختصاص او الصلاحيات .. اي تنازع بين الاعضاء في صلاحية مجلس القضاء الاداري اي هل ان دور المجلس يقف عند سد الشغورات فقط التي تحصل في القضاء الاداري او يتعداه الى مسائل اخرى...
وتنازع الاختصاص بين رئيس مجلس القضاء الاداري وهو الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذي يرى ان هناك صلاحيات من اختصاصه هو بوصفه رئيسا أوّل للمحكمة الإدارية وهناك شق اخر داخل المجلس الاداري يرى ان الصلاحيات التي يتمسك بها الرئيس الاول هي في الاصل من صلاحيات مجلس القضاء الاداري وبالتالي هنالك خلاف على مستوى قراءة النص القانوني وهذا النزاع او الخلاف يغذيه عدم صدور النصوص الى اليوم مثل مجلة القضاء الإداري .فالمحكمة الإدارية ينظمها اليوم قانون 1972 الذي اسند صلاحيات واضحة للرئيس الاول والمجلس الاعلى للقضاء الذي اعطى صلاحيات لمجلس القضاء الاداري والمجالس المختلفة ..
* ما معنى هذا التداخل بين صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية وصلاحيات مجلس القضاء الإداري..؟
يعني هناك اختلاف في قراءة النصوص وقانون المحكمة الادارية لسنة 72 وهناك نص جديد وهو قانون المجلس الاعلى للقضاء وبالتالي تداخل في الصلاحيات بين صلاحيات الرئيس الأول وصلاحيات مجلس القضاء الإداري...
من جهة اخرى هناك خلاف اخر بين مجلس القضاء الاداري برمته والجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء على مستوى قراءة النصوص والصلاحيات فهناك فصل من قانون المجلس الاعلى للقضاء يقول «يبت كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة « وفصل اخر في قانون المجلس الاعلى للقضاء يقول «ان الجلسة العامة تقوم بالترشيح الحصري وتقدم الرأي المطابق « وهنا صار خلاف في قراءة هذا الفصل باعتبار ان هناك من يرى ان الجلسة العامة هي التي لها سلطة تقريرية في المسار المهني للأقضية الثلاثة (القضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء العدلي).. في حين ان هناك من يرى ان المسار المهني هو من انظار مجلس القضاء الاداري وهو المجلس القضائي المعني ولا دخل للجلسة العامة في ذلك. إلا في ما شابه عمل في الأقضية من خطإ فادح في التقدير.. لان القانون يقول يبت كل مجلس قطاعي في المسار... ويبت يعني يقرر.. وبالتالي هناك خلافات على مستوى قراءة النصوص..
وخلاف ثالث يتمثل في مطالبة اعضاء مجلس القضاء الاداري لإعداد حركة قضائية صلب القضاء الاداري، وقد تقرر خلال الجلسة دعوة مجلس القضاء الإداري لإعداد حركة قضائية صلب القضاء الإداري، خاصة وان الفصل 47 من قانون المجلس الاعلى للقضاء يعلن عن حركة قضائية مرة واحدة في السنة في اجل اقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء اجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية..
وفي القضاء الاداري لا يوجد نص قانوني ينظم الحركة القضائية بحكم تواجدنا وسط العاصمة لذلك يبدو مفهوم الحركة غريبا عن القضاء الإداري ويجب التفكير بعمق لان القضاء الاداري له خصوصيته ولا يملك نفس الخطط القضاء العدلي وبالتالي من الضروري الاستقلالية والقيام بحركة قضائية داخل المحكمة الادارية لسد الشغور عن طريق تقديم ترشحات حسب الاقدمية والخبرة وأعضاء من داخل المحكمة يقررون ذلك.. وهذه المسالة اصبحت من بين النقاط الخلافية داخل مجلس القضاء الاداري ومطروحة بين الجلسة العامة والمجلس القضاء الاداري.
* لماذا لا تنفذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية إن لم نقل يظل أغلبها حبرا على ورق؟
القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية والقضاء الاداري ملزمة للسلطة العمومية والأطراف الصادرة ضدها الاحكام وهم مجبرون من الناحية القانونية والدستورية على تنفيذ هذه الاحكام وكل من لا ينفذ الاحكام قام بمخالفة الدستور وخرق القانون خرقا فادحا ويجب ان يساءل عن ذلك ..
وعدم التنفيذ القصدي للأحكام الصادرة عن القضاء الاداري حسب الفصل 10 من قانون المحكمة الادارية « معمر لذمة الادارة « وتكون مسؤولة ويعد جريمة في عدم تنفيذ الأحكام، ويعمر ذمة الادارة ويثقل كاهلها من حيث دفع الخطايا المالية...
كما ان عدم تنفيذ الحكم مظهر من مظاهر الدول المتخلفة وفيه خرق لمبدإ القانون والمؤسسات لان احترام احكام القضاء هو من صميم مفهوم دولة القانون وكل رئيس ادارة او مسؤول في الدولة لا يخضع او يذعن لحكم قضائي صدر ضده بعد ان استنفذ جميع الطرق القانونية للطعن في الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري ثم يرفض عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية تصرفه يعد خورا كبيرا وتخلفا وخرقا للدستور ..
وقد طلبنا في 2011 عندما كان المجلس الوطني التأسيسي يقوم بتحريف الدستور بطلب تجريم عدم تنفيذ احكام القضاء الاداري في الدستور.. إلا انه صدر نص قانوني مفاده انه لا يجب الامتناع عن تنفيذ الاحكام إلا بموجب نص قانوني وبالتالي يمكن عدم التنفيذ إذا كانت هناك إشكاليات في التنفيذ ...وبالتالي فكل حكم يصدر عن القضاء الاداري ينفذ إلا اذا كانت هناك اشكاليات تنفيذية يمكن النظر فيها ..
ويبدو الاشكال في ان القانون التونسي لا يجبر الدولة على تنفيذ الأحكام وهي المحمولة والمسؤولة على تنفيذ القانون واحترام حقوق المواطن ودور القاضي الاداري هو حمل الدولة على فرض احترام القانون وتجريم تنفيذ الاحكام ..
* هل هناك إشكال في القضاء الرياضي والقضاء الاداري؟
الأحكام العالمية التي تنظم الرياضة تحول دون تدخل القضاء الداخلي في الرياضة لكل دولة، ولا تملك قيمة القوانين التابعة لكل دولة وقد صدر في تونس قانون لخلق محكمة رياضية وإعطائها صفة ثم تم الغاؤها في سنة 2006 ولم تعوض الى الان...
والقضاء الاداري مختص في غياب قانون صادر عن الدولة واختصاص القضاء الاداري النظر في النزاعات الرياضية.. يعني المحكمة الادارية لا يمكنها ان تتنكر لاختصاصها بمجرد صدور احكام في انظمة أساسية.. فبالنسبة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم هي شخص من اشخاص القانون الخاص ويسير مرفقا عموميا وهو مرفق عمومي للرياضة مهما كانت الرياضة كرة قدم او يد او غيرها ..ومن هذا المنطلق وطالما تسير مرفقا عموميا ومتلبسة بصلاحيات السلطة العامة فهنا القضاء الاداري يقر باختصاصه وينظر في النزاعات الرياضية الى حين صدور قانون يمنع اختصاص القضاء الاداري او صدور محاكم رياضية مختصة في النزاعات الرياضية ..
* وفي الختام
القضاء الإداري منذ انبعاثه في السبعينات ابرز جرأته وتقنياته في عديد النزاعات... واليوم هناك خلط كبير اتى به الدستور ثم قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي بعثر العديد من الأوراق وأصبحت هناك دعوات للتداخل بين الأقضية الثلاثة ، والحال انه في التاريخ لا شيء يجمع هذه الأقضية الثلاثة سواء بصفة القضاء او المعايير الاستقلالية لكل قضاء خصوصيته ولكل قضاء عمله وهذا سوف نعمل عليه وندافع على استقلالية القضاء الاداري وهيكلته وعلى خصوصيته.
مؤتمر اتحاد القضاة الإداريين: إعادة انتخاب الهلالي رئيسا
أسفرت أشغال المؤتمر الانتخابي الرابع لاتحاد القضاة الإداريين السبت 30 جوان 2018 عن إعادة انتخاب وليد الهلالي على رأس الاتحاد خلال الفترة القادمة الممتدة من 2018 الى 2020 مع توزيع المهام صلب المكتب التنفيذي الجديد والمتكون من وليد الهلالي في خطة رئيس، وليد محرز كاتب عام، سيرين الشاوش أمينة مال، رفقة المباركي عضوة مكلفة بالإعلام وحاتم عباس: عضو مكلف بالتنظيم والعلاقات الخارجية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.