الرّهان على الأنظمة سقط في اختبار التضامن إرادة الشّعوب هي الحصن الأخير    خارق وقدرته التفجيرية عالية جدا.. الحرس الثوري يستخدم صاروخ سجيل للمرة الأولى    الإعلان عن المتوجين بالجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل    سأغفو قليلا...    ديوان «نجمة .. بعد حين» لحميد سعيد .. البنى العلائقية وبلاغتها لعلامات الترقيم    محمد بوحوش يكتب: عزلة الكاتب/ كتابة العزلة    معهد باستور: تراجع مبيعات لقاح السل وتوقف بيع الأمصال ضد لسعات العقارب ولدغات الأفاعي وداء الكلب    بطولة العالم لكرة اليد تحت 21 عاما - المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره السويسري 31-41    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بهذه المناطق    لقاء بوزارة الصناعة حول تعزيز التكامل الصناعي التونسي العماني    شركة "إيني" الإيطالية تعزز استثماراتها في قطاع المحروقات بتونس    كاس العالم للاندية 2025: مانشستر سيتي الانقليزي يفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة    النادي الإفريقي: محسن الطرابلسي .. ثاني طبيب سيترأس الفريق    ملتقى تونس الدولي لبرا العاب القوى: ياسين الغربي يحرز ذهبية سباق 400م    من جوان وحتّى سبتمبر 2025: الشركة التونسيّة للملاحة تبرمج 149 رحلة بحرية    مدير عام الامتحانات: استكمال إصلاح اختبارات البكالوريا    بنزرت: العثور على جثة طفل ملقاة على الطريق    وزارة الفلاحة تدعو كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كلّ الإحتياطات اللاّزمة والإستعداد الأمثل للتّعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة    ترامب: لا أستطيع الجزم بشأن قصف إيران    صفارات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران    مشاركة اكثر من 500 عارض في النسخة الاولى لمهرجان تونس للرياضة    نابل: مخاوف من تفشي مرض الجلد العقدي ببوعرقوب وإدارة الإنتاج الحيواني تؤكد تلقيح كافة القطيع مع الاستجابة المستمرة للتدخل في حالات الاشتباه    عاجل/ روسيا تحذّر من كارثة نووية وشيكة في الشرق الأوسط    هيونداي تونس تطلق النسخة الثانية من جولتها الوطنية المخصصة للنقل الجماعي    عاجل: ''الضمان الاجتماعي''يُكذّب منحة ال700 دينار ويُحذّر من روابط وهمية    وزارة الداخلية: تنفيذ 98 قرارا في مجال تراتيب البناء ببلدية تونس    عاجل/ وفاة أب وابنته غرقا والبحث جارٍ عن ابنته المفقودة    الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الجيش الإسرائيلي ضرب منشأتين لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران    بداية من الغد/ أكثر من 33 ألف تلميذ يجتازون مناظرة "النوفيام"..    الموسيقى لغة العالم ، شعار الاحتفال بعيد الموسيقى    الكاف: اليوم انطلاق توزيع مادتي القمح الصلب والقمح اللين المجمّعة على المطاحن (المدير الجهوي لديوان الحبوب)    عاجل/ تهديد جديد من المرشد الأعلى الإيراني..    18 اعتداء ضد الصحفيين خلال شهر ماي..    عاجل: وزارة الشباب والرياضة تفتح باب الترشح لانتداب أساتذة ومعلمين لسنة 2025... تعرّف على الروابط وطريقة التسجيل    عاجل/ تطورات جديدة في قضية مقتل المحامية منجية المناعي..    عجز ميزان الطاقة الاولية لتونس يرتفع بنسبة 10 بالمائة مع موفى أفريل 2025    عاجل : انتداب جديد في النادي الافريقي    عرفها التونسيون في قناة نسمة: كوثر بودرّاجة حيّة تُرزق    عاجل - يهم التونسيين المقبلين على الزواج : وزارة الصحة تصدر بلاغا هاما    بعد تعرضها للهجوم .. نجوم الفن المصري يدعمون هند صبري بأزمة "قافلة الصمود"    علاء بن عمارة يصل إلى تونس    هام/ هذه أسعار السيارات الشعبية في تونس لسنة 2025..    المنستير تتقدم: زيادة في الإقبال السياحي وتطوير مستمر للخدمات    بطولة برلين للتنس: "أنس جابر" تواجه اليوم المصنفة الخامسة عالميا    الحماية المدنية تتدخل لإخماد 198 حريقاً خلال 24 ساعة فقط    9 فواكه تناولها يوميًا لطرد السموم من الكبد والكلى..تعرف عليها..    كأس العالم للأندية 2025 : صن داونز الجنوب أفريقي يهزم أولسان هيونداي الكوري 1-صفر    تونس تتسلم دفعة تضم 111 حافلة جديدة مصنعة في الصين    خامنئي يعلن بداية المعركة.. ويدعو للرد بقوة على إسرائيل    3'' حاجات'' لا تخرج من المنزل بدونها فى الطقس الحار    انخفاض في درجات الحرارة... وهذه المناطق مهددة بالأمطار    كأس العالم للأندية 2025 : فوز ريفر بلايت الأرجنتيني على أوراوا ريدز الياباني 3-1    عاجل/ اضراب بيوم في "الستاغ"..    نسبة امتلاء السدود بلغت حاليا 55 بالمائة    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس اتحاد القضاة الإداريين ل«الصباح الأسبوعي»: قضاؤنا غير مطابق للدستور ونطالب بحركة قضائية صلب القضاء الإداري
نشر في الصباح يوم 02 - 07 - 2018

عقد اتحاد القضاة الإداريين أول أمس مؤتمره الانتخابي الرابع وأسفر عن إعادة انتخاب وليد الهلالي رئيسا له خلال الفترة الانتخابية القادمة الممتدة من 2018 الى 2020، وبحكم اعادة ترشيحه كرئيس اتحاد القضاة الاداريين كان لنا معه هذا الحوار حول عدد من الملفات العالقة والتحديات التي يواجهها القضاء الاداري واستعدادات القضاء الاداري لهذه المرحلة وجملة الاشكاليات والخلافات التي يواجهها وأهمها إعادة هيكلة القضاء الاداري طبق الدستور والمحافظة على خصوصياته والمطالبة بإعداد حركة قضائية صلب القضاء الإداري...
* كيف تقيم وضع القضاء الإداري اليوم في تونس ؟
-وضع القضاء الإداري اليوم غير مطابق لما جاء به الدستور الذي ينص في فصله 116 على أن القضاء الإداري يتكون من محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية ومحكمة إدارية عليا، ولا يتطابق مع الاختصاص المسند للقضاء الاداري في الدستور باعتبار ان الفصل 116 من الدستور اسند اختصاصا شاملا للنظر في النزاعات الادارية والحال ان اليوم هناك محكمة وحيدة مركزة في تونس العاصمة مع 12 دائرة في 2017 هي امتداد لدوائر جهوية متفرعة عنها..
من حيث الاختصاص هناك عديد النزاعات التي تقتضي صيغة ادارية تم اسنادها بقوانين سابقة قديمة الى القضاء العدلي وهو ما يتنافى مع الدستور الجديد وبالتالي فان ما أتى الدستوربه في الفصل 116 يقتضي اعادة النظر في القضاء الاداري برمته سواء من حيث الهيكلة او الاختصاص وذلك من خلال سن مجلة للقضاء الاداري تنظم اختصاصات المحاكم والقضاء الاداري برمته وكذلك يقتضي اصدار نظام اساسي جديد للقضاة الاداريين يأخذ بعين الاعتبار هذه الهيكلة الجديدة.. وبالتالي الى اليوم في ظل عدم اصدار مجلة للقضاء الاداري بعد اكثر من 4 سنوات من صدور الدستور فان القضاء الاداري اليوم في وضعية غير دستورية..
* هل يفسر هذا الوضع الخلاف الموجود اليوم داخل مجلس القضاء الإداري؟
- لا بالنسبة إلى الخلاف الموجود اليوم داخل القضاء الإداري يتكون من خلافين اثنين واحد داخل مجلس القضاء الاداري بين أعضاء المجلس الإداري وثان بين مجلس القضاء الاداري والجلسة العامة بسبب تنازع الاختصاص او الصلاحيات .. اي تنازع بين الاعضاء في صلاحية مجلس القضاء الاداري اي هل ان دور المجلس يقف عند سد الشغورات فقط التي تحصل في القضاء الاداري او يتعداه الى مسائل اخرى...
وتنازع الاختصاص بين رئيس مجلس القضاء الاداري وهو الرئيس الاول للمحكمة الادارية الذي يرى ان هناك صلاحيات من اختصاصه هو بوصفه رئيسا أوّل للمحكمة الإدارية وهناك شق اخر داخل المجلس الاداري يرى ان الصلاحيات التي يتمسك بها الرئيس الاول هي في الاصل من صلاحيات مجلس القضاء الاداري وبالتالي هنالك خلاف على مستوى قراءة النص القانوني وهذا النزاع او الخلاف يغذيه عدم صدور النصوص الى اليوم مثل مجلة القضاء الإداري .فالمحكمة الإدارية ينظمها اليوم قانون 1972 الذي اسند صلاحيات واضحة للرئيس الاول والمجلس الاعلى للقضاء الذي اعطى صلاحيات لمجلس القضاء الاداري والمجالس المختلفة ..
* ما معنى هذا التداخل بين صلاحيات الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية وصلاحيات مجلس القضاء الإداري..؟
يعني هناك اختلاف في قراءة النصوص وقانون المحكمة الادارية لسنة 72 وهناك نص جديد وهو قانون المجلس الاعلى للقضاء وبالتالي تداخل في الصلاحيات بين صلاحيات الرئيس الأول وصلاحيات مجلس القضاء الإداري...
من جهة اخرى هناك خلاف اخر بين مجلس القضاء الاداري برمته والجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء على مستوى قراءة النصوص والصلاحيات فهناك فصل من قانون المجلس الاعلى للقضاء يقول «يبت كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة « وفصل اخر في قانون المجلس الاعلى للقضاء يقول «ان الجلسة العامة تقوم بالترشيح الحصري وتقدم الرأي المطابق « وهنا صار خلاف في قراءة هذا الفصل باعتبار ان هناك من يرى ان الجلسة العامة هي التي لها سلطة تقريرية في المسار المهني للأقضية الثلاثة (القضاء الإداري والقضاء المالي والقضاء العدلي).. في حين ان هناك من يرى ان المسار المهني هو من انظار مجلس القضاء الاداري وهو المجلس القضائي المعني ولا دخل للجلسة العامة في ذلك. إلا في ما شابه عمل في الأقضية من خطإ فادح في التقدير.. لان القانون يقول يبت كل مجلس قطاعي في المسار... ويبت يعني يقرر.. وبالتالي هناك خلافات على مستوى قراءة النصوص..
وخلاف ثالث يتمثل في مطالبة اعضاء مجلس القضاء الاداري لإعداد حركة قضائية صلب القضاء الاداري، وقد تقرر خلال الجلسة دعوة مجلس القضاء الإداري لإعداد حركة قضائية صلب القضاء الإداري، خاصة وان الفصل 47 من قانون المجلس الاعلى للقضاء يعلن عن حركة قضائية مرة واحدة في السنة في اجل اقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء اجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية..
وفي القضاء الاداري لا يوجد نص قانوني ينظم الحركة القضائية بحكم تواجدنا وسط العاصمة لذلك يبدو مفهوم الحركة غريبا عن القضاء الإداري ويجب التفكير بعمق لان القضاء الاداري له خصوصيته ولا يملك نفس الخطط القضاء العدلي وبالتالي من الضروري الاستقلالية والقيام بحركة قضائية داخل المحكمة الادارية لسد الشغور عن طريق تقديم ترشحات حسب الاقدمية والخبرة وأعضاء من داخل المحكمة يقررون ذلك.. وهذه المسالة اصبحت من بين النقاط الخلافية داخل مجلس القضاء الاداري ومطروحة بين الجلسة العامة والمجلس القضاء الاداري.
* لماذا لا تنفذ أحكام وقرارات المحكمة الإدارية إن لم نقل يظل أغلبها حبرا على ورق؟
القرارات الصادرة عن المحكمة الادارية والقضاء الاداري ملزمة للسلطة العمومية والأطراف الصادرة ضدها الاحكام وهم مجبرون من الناحية القانونية والدستورية على تنفيذ هذه الاحكام وكل من لا ينفذ الاحكام قام بمخالفة الدستور وخرق القانون خرقا فادحا ويجب ان يساءل عن ذلك ..
وعدم التنفيذ القصدي للأحكام الصادرة عن القضاء الاداري حسب الفصل 10 من قانون المحكمة الادارية « معمر لذمة الادارة « وتكون مسؤولة ويعد جريمة في عدم تنفيذ الأحكام، ويعمر ذمة الادارة ويثقل كاهلها من حيث دفع الخطايا المالية...
كما ان عدم تنفيذ الحكم مظهر من مظاهر الدول المتخلفة وفيه خرق لمبدإ القانون والمؤسسات لان احترام احكام القضاء هو من صميم مفهوم دولة القانون وكل رئيس ادارة او مسؤول في الدولة لا يخضع او يذعن لحكم قضائي صدر ضده بعد ان استنفذ جميع الطرق القانونية للطعن في الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري ثم يرفض عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية تصرفه يعد خورا كبيرا وتخلفا وخرقا للدستور ..
وقد طلبنا في 2011 عندما كان المجلس الوطني التأسيسي يقوم بتحريف الدستور بطلب تجريم عدم تنفيذ احكام القضاء الاداري في الدستور.. إلا انه صدر نص قانوني مفاده انه لا يجب الامتناع عن تنفيذ الاحكام إلا بموجب نص قانوني وبالتالي يمكن عدم التنفيذ إذا كانت هناك إشكاليات في التنفيذ ...وبالتالي فكل حكم يصدر عن القضاء الاداري ينفذ إلا اذا كانت هناك اشكاليات تنفيذية يمكن النظر فيها ..
ويبدو الاشكال في ان القانون التونسي لا يجبر الدولة على تنفيذ الأحكام وهي المحمولة والمسؤولة على تنفيذ القانون واحترام حقوق المواطن ودور القاضي الاداري هو حمل الدولة على فرض احترام القانون وتجريم تنفيذ الاحكام ..
* هل هناك إشكال في القضاء الرياضي والقضاء الاداري؟
الأحكام العالمية التي تنظم الرياضة تحول دون تدخل القضاء الداخلي في الرياضة لكل دولة، ولا تملك قيمة القوانين التابعة لكل دولة وقد صدر في تونس قانون لخلق محكمة رياضية وإعطائها صفة ثم تم الغاؤها في سنة 2006 ولم تعوض الى الان...
والقضاء الاداري مختص في غياب قانون صادر عن الدولة واختصاص القضاء الاداري النظر في النزاعات الرياضية.. يعني المحكمة الادارية لا يمكنها ان تتنكر لاختصاصها بمجرد صدور احكام في انظمة أساسية.. فبالنسبة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم هي شخص من اشخاص القانون الخاص ويسير مرفقا عموميا وهو مرفق عمومي للرياضة مهما كانت الرياضة كرة قدم او يد او غيرها ..ومن هذا المنطلق وطالما تسير مرفقا عموميا ومتلبسة بصلاحيات السلطة العامة فهنا القضاء الاداري يقر باختصاصه وينظر في النزاعات الرياضية الى حين صدور قانون يمنع اختصاص القضاء الاداري او صدور محاكم رياضية مختصة في النزاعات الرياضية ..
* وفي الختام
القضاء الإداري منذ انبعاثه في السبعينات ابرز جرأته وتقنياته في عديد النزاعات... واليوم هناك خلط كبير اتى به الدستور ثم قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي بعثر العديد من الأوراق وأصبحت هناك دعوات للتداخل بين الأقضية الثلاثة ، والحال انه في التاريخ لا شيء يجمع هذه الأقضية الثلاثة سواء بصفة القضاء او المعايير الاستقلالية لكل قضاء خصوصيته ولكل قضاء عمله وهذا سوف نعمل عليه وندافع على استقلالية القضاء الاداري وهيكلته وعلى خصوصيته.
مؤتمر اتحاد القضاة الإداريين: إعادة انتخاب الهلالي رئيسا
أسفرت أشغال المؤتمر الانتخابي الرابع لاتحاد القضاة الإداريين السبت 30 جوان 2018 عن إعادة انتخاب وليد الهلالي على رأس الاتحاد خلال الفترة القادمة الممتدة من 2018 الى 2020 مع توزيع المهام صلب المكتب التنفيذي الجديد والمتكون من وليد الهلالي في خطة رئيس، وليد محرز كاتب عام، سيرين الشاوش أمينة مال، رفقة المباركي عضوة مكلفة بالإعلام وحاتم عباس: عضو مكلف بالتنظيم والعلاقات الخارجية...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.