عاجل/ ترامب يتّجه للمشاركة في حرب إيران وضرب هذه المنشأة النووية    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    عاجل/ بلاغ هام حول التجارة عبر الانترنات    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    تصعيد خطير في الشرق الأوسط... والصين تتّهم ترامب ب''صب الزيت على النار''    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    بعد التهام 120 هكتارًا من الحبوب: السيطرة على حرائق باجة وتحذيرات للفلاحين    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    منوبة: الانطلاق في تزويد المناطق السقوية العمومية بمياه الري بعد تخصيص حصّة للموسم الصيفي ب7,3 مليون متر مكعب    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    قائد عسكري إيراني: شرعنا باستخدام أسلحة جديدة ومتطورة    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    بعد السقوط أمام فلامنجو... الترجي في مواجهة هذا الفريق بهذا الموعد    دورة برلين للتنس : موعد و توقيت مباراة أنس جابر و باوليني    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    ملتقى تونس الدولي للبارا العاب القوى (اليوم الاول) : العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع
نشر في الصباح يوم 18 - 07 - 2018

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المعروف بقانون «من أين لك هذا؟» برمته.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العامّ وهو يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح كما يضبط كيفيّة التوقي من حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
واستكمل النواب تمرير مقترحات التعديل التوافقية على التصويت، وصادقوا عليها بمنتهى السلاسة لكن المقترحات الخلافية تم إسقاطها تباعا وهي مقدمة من قبل نواب الكتلة الديمقراطية، ورغم استماتة النائبة سامية عبو في الدفاع عنها فإنها لم تتمكن من إقناع الأغلبية البرلمانية بوجهة نظرها. ولم تفوت عبو الفرصة دون توجيه سهامها الحادة نحو الحكومة والأحزاب الحاكمة وقالت انهم يرفضون سد الثغرات الموجودة في مشروع القانون الأمر الذي استفز نواب النهضة.
وقبل المصادقة على المشروع برمته عاد النواب الى الفصل الثالث الذي أسقطوه سابقا نظرا لوجود خلافات حول مضامينه. وحاول اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية من اجل التوصل الى صيغة تحظى بقبولهم جميعا لكن رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق والنائبة سامية عبو ممثلة الكتلة الديمقراطية ابديا اعتراضهما الشديد عليها. ورغم ذلك تم تمريرها على التصويت، ونظرا لأن مشروع القانون هو مشروع قانون عادي وليس مشروع قانون اساسي فقد تمكنت الأغلبية البرلمانية من توفير العدد المطلوب من الأصوات وبذلك مر الفصل الثالث بسلام، وهو ينص على أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يخضع لأحكامه كل الأشخاص الواردين في الفصل الخامس الذي سبق ل «الصباح» ان أورته في عدد سابق والذي ينص على قائمة طويلة في الاشخاص المعنيين بالتصريح بمصالحهم ومكاسبهم. كما يخضع لنفس القانون كل شخص طبيعي سواء كان معينا او منتخبا بصفة دائمة او مؤقتة تعهد اليه صلاحيات السلطة العمومية او يعمل لدى الدولة او جماعة محلية او مؤسسة او هيئة او منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل او دون مقابل وكل من له صفة مأمور عمومي او من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة باي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
وبذلك تم في مشروع القانون اعتماد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح المنصوص عليها في الفصل 11 من الدستور وتوسعتها لتشمل المهن الأخرى التي فيها عرضة للفساد على غرار اعضاء الجماعات المحلية والجباية والديوانة وقوات الامن الداخلي ومنهن التفقد كما شملت مهنا اخرى بغاية حماية هذه المهن من الفساد وفي هذا السياق تمت اضافة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية لهذه القائمة.
وتقدم التصاريح بالمكاسب والمصالح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتتولى الهيئة التقصي فيها والتحقق منها لكن مشروع القانون ميز بين كيفية التعامل مع التصاريح: فالهيئة مطالبة وجوبا بالتثبت من صحة التصاريح المقدمة لها من الأشخاص الذين نص عليهم الدستور اما بقية الأشخاص الواردين في قائمة المشمولين بواجب التصريح فانها تقوم بمراقبة عينات منها.
وبمقتضى الصيغة التي صادق عليها نواب الشعب يقع تجديد التصاريح كل ثلاث سنوات.
ولحماية المعطيات الشخصية والحيلولة دون التسريبات صادق النواب امس على فصل يعاقب بمقتضاه بالسجن مدّة عام و بخطيّة ماليّة من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا ويكون العقاب بالسّجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب. وتضمن مشروع القانون عقوبات تسلط على من لا يحترمون واجب التصريح وإجراءاته وهي تختلف حسب الصنف فهناك من تسط عليهم خطية مالية من الف الى عشرة الاف دينار وهناك من يتم اقتطاع ثلثي مرتبه او المنحة المسندة اليه عن كل شهر تأخير.. فالعقوبات قدرت حسب طبيعة الوظيفة. وعلى سبيل الذكر نص مشروع القانون في صيغته النهائية على ان يعاقب بخطية ب300 د عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية بعشرين ألف دينار، ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع ويتعيّن على هيئة مكافحة الفساد مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها. وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
كما يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
تضارب المصالح
لتلافي تضارب المصالح، عرف مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بموافقة مائة وستة وعشرين نائبا ودون اعتراض واحتفاظ وحيد هذا المصلح على اساس انه الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
وضبط المشروع اليات للتوقي من تضارب المصالح وذلك بمنع اشخاص معينين من اخذ قرارات او حضور مداولات او مشاركة في التصويت بالنسبة للنواب على مسائل لهم فيها مصالح شخصية كما اوجب القانون على اصناف معينة في صورة امتلاكهم اسهم او حصص في شركات بتكليف جهة أخرى بالتصرف فيها ومنع بعض الأشخاص من تقديم استشارات لشركات تعمل في مجالات تحت إشرافهم.
وللتوقي من «الاموال التي تعطى للبعض تحت الطاولة»، نظم مشروع القانون كيفية التعامل مع الهدايا. وعرف الهدية على انها كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
وسمح مشروع القانون بقبول هدايا من جهة عمومية او خاصة في الحالات التالية:
الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى امر حكومي بعد اخذ راي الهيئة.
الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضائها ورئيس واعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء واعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامين في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.
وباستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد اللازم يجب على الاشخاص الخاضعين لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح اعلام الهيكل العمومي الراجعين اليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض. ويعاقب من يقبل هدية بخلاف ما نص عليه القانون بخطية تعادل مقدار الهدية وذلك مع مصادرة الهدية.
الإثراء غير المشروع
تضمن مشروع القانون في صيغته النهائية أحكاما خاصة بالإثراء غير المشروع وعرفه على انه كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.
وبناء على مضامين الفصول التي صادق عليها النواب خلال جلستهم العامة يمكن الإشارة الى انه تم التنصيص على ان يعاقب بالسّجن مدّة ستّ سنوات وبخطيّة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كلّ مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة. وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.
وتقوم هيئة مكافحة الفساد بمهمة التقصي والتحقق في شبهات الإثراء غير المشروع ولم يتم الاقتصار على ذلك بل تم التنصيص على ان تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وأعفى مشروع القانون كل من يبادر بالتبليغ عن جرائم اثراء غير مشروع من العقوبة باستثناء مصادرة المكاسب غير المشروع وجاء هذا الإجراء للتشجيع على التبليغ عن جرائم الإثراء غير المشروع.
وبالمصادقة على مشروع قانون «من أين لك هذا؟» تم استكمال الترسانة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد. لكن يبق الأهم من إصدار القوانين تطبيقها وإيجاد الآليات الضامنة لنفاذها العاجل من قبيل التسريع في إصدار النصوص التطبيقية حتى لا تبق التشريعات حبرا على ورق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.