فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    موسكو تدعو مواطنيها إلى الامتناع عن السفر إلى ألمانيا لهذه الأسباب    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    الديوان الوطني للأعلاف يحدّد سعر بيع الذرة العلفية وإجراءات التزوّد    مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية: نحو تعميم المنصة الرقمية لإسناد بطاقة اعاقة في غضون سنة 2026    عاجل/ نقابة الفلاحين: 15 دينار لزيت الزيتون..!!    عاجل: قطيعة بين مستقبل قابس والمدرب إسكندر القصري    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    عاجل: دخول جماهيري مجاني في مباريات كأس أمم إفريقيا 2025    عاجل/ وفاة الممرضة التي تعرضت لحروق بليغة بمستشفى الرديف..    بداية من اليوم..دخول فترة الليالي البيض..    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    هذا موعد ميلاد هلال شهر شعبان.. وأول أيامه فلكياً..#خبر_عاجل    المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس أوّل مؤسسة جامعية عمومية في تونس تقوم بتركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية    الدكتور دغفوس: المتحور k سريع الانتشار والعدوى ويجب الإسراع بالتلقيح    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    قفصة: حجز كميات من لحوم الدواجن في مخازن عشوائية قبل رأس السنة    وداعًا لأسطورة الكوميديا الأمريكية بات فين    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مدرب منتخب الكاميرون: "حققنا الفوز بفضل القوة الذهنية والانضباط التكتيكي"    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    السجن لطالب بتهمة ترويج المخدرات بالوسط الجامعي..#خبر_عاجل    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    صامويل تشوكويزي: كأس افريقيا يجب أن تحظى بنفس درجة إحترام كأس العالم    عاجل: عاصفة مطرية وثلوج تتجه نحو برشا دُول عربية    كيفاش نقول للآخر ''هذا الّي قلّقني منّك'' من غير ما نتعاركوا    هذه أقوى عملة سنة 2025    لكلّ تونسي: مازال 5 أيّام اكهو على آخر أجل بش تخلّص ''الزبلة والخرّوبة''    تحذير خطير للتوانسة : ''القفالة'' بلا ورقة المراقبة يتسببلك في شلل و نسيان    سهرة رأس العام 2026.. تفاصيل حفل إليسا وتامر حسني في هذه الدولة    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    مصر.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد    عاجل : اليوم نشر القائمة الاسمية لرخص'' التاكسي '' بأريانة بعد شهور انتظار    بداية من اليوم: تحويل حركة المرور في اتّجاه المروج والحمامات    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ويتكوف يكشف موعد المرحلة الثانية من اتفاق غزة    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    اليوم العالمي للغة العربية ... الاحتفاء بلغة الضاد ضرورة وطنية وقومية لحماية الهوية الثقافية    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تزامنا مع العطلة: سلسلة الأنشطة الثقافية والترفيهية الموجهة لمختلف الفئات العمرية    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في مجلس النواب.. المصادقة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع
نشر في الصباح يوم 18 - 07 - 2018

صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة بقصر باردو على مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المعروف بقانون «من أين لك هذا؟» برمته.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العامّ وهو يضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح كما يضبط كيفيّة التوقي من حالات تضارب المصالح وآليات مكافحة الإثراء غير المشروع.
واستكمل النواب تمرير مقترحات التعديل التوافقية على التصويت، وصادقوا عليها بمنتهى السلاسة لكن المقترحات الخلافية تم إسقاطها تباعا وهي مقدمة من قبل نواب الكتلة الديمقراطية، ورغم استماتة النائبة سامية عبو في الدفاع عنها فإنها لم تتمكن من إقناع الأغلبية البرلمانية بوجهة نظرها. ولم تفوت عبو الفرصة دون توجيه سهامها الحادة نحو الحكومة والأحزاب الحاكمة وقالت انهم يرفضون سد الثغرات الموجودة في مشروع القانون الأمر الذي استفز نواب النهضة.
وقبل المصادقة على المشروع برمته عاد النواب الى الفصل الثالث الذي أسقطوه سابقا نظرا لوجود خلافات حول مضامينه. وحاول اياد الدهماني الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية من اجل التوصل الى صيغة تحظى بقبولهم جميعا لكن رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق والنائبة سامية عبو ممثلة الكتلة الديمقراطية ابديا اعتراضهما الشديد عليها. ورغم ذلك تم تمريرها على التصويت، ونظرا لأن مشروع القانون هو مشروع قانون عادي وليس مشروع قانون اساسي فقد تمكنت الأغلبية البرلمانية من توفير العدد المطلوب من الأصوات وبذلك مر الفصل الثالث بسلام، وهو ينص على أن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يخضع لأحكامه كل الأشخاص الواردين في الفصل الخامس الذي سبق ل «الصباح» ان أورته في عدد سابق والذي ينص على قائمة طويلة في الاشخاص المعنيين بالتصريح بمصالحهم ومكاسبهم. كما يخضع لنفس القانون كل شخص طبيعي سواء كان معينا او منتخبا بصفة دائمة او مؤقتة تعهد اليه صلاحيات السلطة العمومية او يعمل لدى الدولة او جماعة محلية او مؤسسة او هيئة او منشأة عمومية سواء كان ذلك بمقابل او دون مقابل وكل من له صفة مأمور عمومي او من يعينه القضاء للقيام بمأمورية قضائية. كما تخضع الجمعيات والأحزاب السياسية والذوات المعنوية المتعاقدة مع الدولة باي وجه كان للتتبع والعقوبات الخاصة بجريمة الإثراء غير المشروع المنصوص عليها بهذا القانون في صورة استفادتها من هذه الجريمة.
وبذلك تم في مشروع القانون اعتماد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح المنصوص عليها في الفصل 11 من الدستور وتوسعتها لتشمل المهن الأخرى التي فيها عرضة للفساد على غرار اعضاء الجماعات المحلية والجباية والديوانة وقوات الامن الداخلي ومنهن التفقد كما شملت مهنا اخرى بغاية حماية هذه المهن من الفساد وفي هذا السياق تمت اضافة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب المؤسسات الإعلامية لهذه القائمة.
وتقدم التصاريح بالمكاسب والمصالح لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتتولى الهيئة التقصي فيها والتحقق منها لكن مشروع القانون ميز بين كيفية التعامل مع التصاريح: فالهيئة مطالبة وجوبا بالتثبت من صحة التصاريح المقدمة لها من الأشخاص الذين نص عليهم الدستور اما بقية الأشخاص الواردين في قائمة المشمولين بواجب التصريح فانها تقوم بمراقبة عينات منها.
وبمقتضى الصيغة التي صادق عليها نواب الشعب يقع تجديد التصاريح كل ثلاث سنوات.
ولحماية المعطيات الشخصية والحيلولة دون التسريبات صادق النواب امس على فصل يعاقب بمقتضاه بالسجن مدّة عام و بخطيّة ماليّة من مائة إلى ألف دينار، كل من تعمّد دون موجب بأي وسيلة كانت وبشكل مباشر أو غير مباشر، كشف مضمون التصاريح، جزئيّا أو كليّا، بشكل يتعارض مع أحكام القانون. ولا يحول ذلك دون تسليط العقوبات التأديبية إذا كان موظفا عموميا ويكون العقاب بالسّجن مدّة عام في صورة العود، والمحاولة موجبة للعقاب. وتضمن مشروع القانون عقوبات تسلط على من لا يحترمون واجب التصريح وإجراءاته وهي تختلف حسب الصنف فهناك من تسط عليهم خطية مالية من الف الى عشرة الاف دينار وهناك من يتم اقتطاع ثلثي مرتبه او المنحة المسندة اليه عن كل شهر تأخير.. فالعقوبات قدرت حسب طبيعة الوظيفة. وعلى سبيل الذكر نص مشروع القانون في صيغته النهائية على ان يعاقب بخطية ب300 د عن كل شهر تأخير كل من يمتنع عن التصريح بمكاسبه ومصالحه إثر انتهاء مهامه. وإذا تواصل التأخير لمدة 6 أشهر يكون العقاب بالسجن لمدة سنة وبخطية بعشرين ألف دينار، ويعد الامتناع عن التصريح قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع ويتعيّن على هيئة مكافحة الفساد مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها. وإذا كان الممتنع من المنتخبين يضاف إلى العقوبات المذكورة عقوبة الحرمان من الترشح للوظائف العامة لمدة خمس سنوات.
كما يعاقب كل من يتعمد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسبه أو مكاسب قرينه أو أبنائه القصر أو مصالحه بخطية مالية تساوي عشرة أضعاف المكاسب التي تم إخفاؤها ويعد ذلك قرينة على توفر شبهة إثراء غير مشروع الذي يخول للهيئة مباشرة إجراءات التقصي والتحقق بشأنها.
تضارب المصالح
لتلافي تضارب المصالح، عرف مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بموافقة مائة وستة وعشرين نائبا ودون اعتراض واحتفاظ وحيد هذا المصلح على اساس انه الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام القانون مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.
وضبط المشروع اليات للتوقي من تضارب المصالح وذلك بمنع اشخاص معينين من اخذ قرارات او حضور مداولات او مشاركة في التصويت بالنسبة للنواب على مسائل لهم فيها مصالح شخصية كما اوجب القانون على اصناف معينة في صورة امتلاكهم اسهم او حصص في شركات بتكليف جهة أخرى بالتصرف فيها ومنع بعض الأشخاص من تقديم استشارات لشركات تعمل في مجالات تحت إشرافهم.
وللتوقي من «الاموال التي تعطى للبعض تحت الطاولة»، نظم مشروع القانون كيفية التعامل مع الهدايا. وعرف الهدية على انها كل مال، منقول أو عقار، أو فائدة أخرى مهما كانت طبيعتها، يتحصل عليه الشخص الخاضع لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح، في إطار ممارسة مهامه، دون مقابل أو بمقابل أقل من قيمته الحقيقية.
وسمح مشروع القانون بقبول هدايا من جهة عمومية او خاصة في الحالات التالية:
الهدايا الرمزية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية حدا يضبط بمقتضى امر حكومي بعد اخذ راي الهيئة.
الهدايا التي تقدم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واعضائها ورئيس واعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء واعضاء الهيئات الدستورية المستقلة والسفراء والقناصل العامين في مناسبات رسمية وفقا للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة.
وباستثناء الهدية التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية الحد اللازم يجب على الاشخاص الخاضعين لقانون التصريح بالمكاسب والمصالح اعلام الهيكل العمومي الراجعين اليه بالنظر بكل هدية يتلقونها وبالجهة المانحة. ويتولى الهيكل العمومي تسجيل الهدية بدفتر خاص يمسك للغرض. ويعاقب من يقبل هدية بخلاف ما نص عليه القانون بخطية تعادل مقدار الهدية وذلك مع مصادرة الهدية.
الإثراء غير المشروع
تضمن مشروع القانون في صيغته النهائية أحكاما خاصة بالإثراء غير المشروع وعرفه على انه كل زيادة هامة في مكاسب الشخص الخاضع لأحكام قانون التصريح بالمكاسب والمصالح تحصّل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتين مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.
وبناء على مضامين الفصول التي صادق عليها النواب خلال جلستهم العامة يمكن الإشارة الى انه تم التنصيص على ان يعاقب بالسّجن مدّة ستّ سنوات وبخطيّة تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة كلّ مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة جميع المكاسب المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية أو بعضها للمحكوم عليه المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جريمة الإثراء غير المشروع ولو انتقلت إلى ذمة مالية أخرى، سواء بقيت تلك الأموال على حالها أو تم تحويلها الى مكاسب أخرى، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيّة. وتحكم المحكمة بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات.
وتقوم هيئة مكافحة الفساد بمهمة التقصي والتحقق في شبهات الإثراء غير المشروع ولم يتم الاقتصار على ذلك بل تم التنصيص على ان تتعهد النيابة العمومية بالنظر في دعوى الإثراء غير المشروع، بناء على إحالة من الهيئة أو بكل وسيلة من وسائل إثارة الدعوى العمومية المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
وأعفى مشروع القانون كل من يبادر بالتبليغ عن جرائم اثراء غير مشروع من العقوبة باستثناء مصادرة المكاسب غير المشروع وجاء هذا الإجراء للتشجيع على التبليغ عن جرائم الإثراء غير المشروع.
وبالمصادقة على مشروع قانون «من أين لك هذا؟» تم استكمال الترسانة التشريعية المتعلقة بمكافحة الفساد. لكن يبق الأهم من إصدار القوانين تطبيقها وإيجاد الآليات الضامنة لنفاذها العاجل من قبيل التسريع في إصدار النصوص التطبيقية حتى لا تبق التشريعات حبرا على ورق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.