كرة اليد.. قيس الواد يحترف في الغرافة القطري    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    سليانة: إعفاء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية مكثر من مهامه    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    طقس الليلة.. خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    صابر الرباعي على ركح مهرجان الحمامات الدولي: عرض يراوح بين القديم والجديد ويستجيب لانتظارات الجمهور    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    بوحجلة :استفادة 700 مواطن من القافلة الصحيّة بمدرسة 24 جانفي 1952    دورة بورتو البرتغالية للتنس: التونسي معز الشرقي يتوج باللقب    تعيين مثير للجدل: ترامب يسلّم منصباً قضائياً لإعلامية من أصول عربية    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    درجات حرارة تفوق المعدلات    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أصبح جاهزا بعد تأخر قارب ال 4 سنوات .. تفاصيل مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع
نشر في الصباح نيوز يوم 28 - 10 - 2017

أحكام القانون لن تنفذ إلا بعد 6 أشهر من صدور أمرين تطبيقيين بالرائد الرسمي
هذه قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب وتضارب المصالح
بعد طول انتظار، أنهت رئاسة الحكومة صياغة مشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وأودعته مؤخرا بمكتب مجلس نواب الشعب.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار عام لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام من خلال سن أحكام تضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وتضبط آليات مكافحة الاثراء غير المشروع.
وترجع بداية الشروع في إعداد القانون منذ أواخر 2013، أي أنه تعاقبت عليه وشاركت في صياغته خمس حكومات، وهو عبارة عن قانونين في واحد: مشروع قانون الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون التصريح بالذمة المالية، مع إضافة أحكام تتعلق بتضارب المصالح.
جاء مشروع القانون في 51 فصلا موزعة على 4 أبواب.. لكنه لا يتمتع بمفعول فوري حتى بعد المصادقة عليه ونشره بالرائد الرسمي، إذ ينص الفصل 50 من مشروع القانون على أن يقوم الأشخاص المباشرين الخاضعين لواجب التصريح، في تاريخ دخول القانون حيز النفاذ لإحدى الوظائف أو المهام المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون، بتسوية وضعياتهم في أجل 6 أشهر من تاريخ نشر الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والأمر الحكومي المتعلق بضبط الحد الأدنى للمكاسب المنقولة والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
بمعنى أوضح لن يتدخل مشروع القانون حيز النفاذ إلا بعد إصدار أمرين حكوميين يتعلقان بأنموذج التصريح، والحد الأدنى للمكاسب والقروض وقيمة الهدايا بالرائد الرسمي، كما يمنح مهلة طويلة نسبيا تقدر ب 6 أشهر لتسوية الخاضعين لواجب التصريح لوضعياتهم..
ويندرج إعداد مشروع القانون حسب وثيقة شرح الأسباب- ضمن تنزيل أحكام دستور 2014 المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح منها خاصة الفصول 10، و11، و15، و90. كما يندرج ضمن إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
ويأتي المشروع لسد ثغرات في التشريع الوطني تتعلق أساسا بقصور التشريع الحالي عن الاستجابة للمعايير والأحكام الواردة بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد خاصة في محدودية قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب كما ضبطها القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987، وافتقار نفس القانون لآليات للمتابعة والتقصي والبحث في التصاريح بالمكاسب، فضلا عن وجود فراغ في يتعلق بالتصريح بالمصالح كآلية وقائية لمراقبة وضعيات تضارب المصالح، وفي ما يهم تجريم الإثراء غير المشروع.
تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين للتصريح
من أبرز الأحكام الواردة بمشروع القانون تحديد قائمة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح باعتماد القائمة المنصوص عليها بالفصل 11 من الدستور مع توسيعها لتشمل المهن الأكثر عرضة للفساد )على غرار أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين والجباية والديوانة وقوات الأمن الداخلي ومهن التفقد والرقابة وكتبة المحاكم) وتشمل المكاسب الموجبة للتصريح جميع مكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر سواء كانت منقولة أو عقارية والموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح.
أما التصريح بالمصالح فيشمل الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص المعني وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح وعضوية الشخص المعني وقرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح إضافة الى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص المعني طيلة السنتين السابقتين للتصريح.
وباستثناء أعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات التي لها نفس صلاحيات الهيئة في مجال البحث والتقصي، أسند مشروع القانون الى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهمة تلقى التصاريح والتحقق منها على معنى الفصل 130 من الدستور.
وميز مشروع القانون بين كيفية التعامل مع تصاريح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 11 من الدستور وباقي الأشخاص الذين شملهم واجب التصريح بمقتضى مشروع القانون. حيث أوجب على الهيئة القيام بالتثبت من صحة تصاريح الأشخاص المذكورين بصفة آلية في حين أنها تتولى بالنسبة لباقي الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، القيام بعمليات مراقبة على عينات تضبط وفق برنامج العمل السنوي للهيئة.
وتم التنصيص على وجوب مراعاة مبادئ وقواعد حماية المعطيات الشخصية عند التعامل مع التصاريح بالمكاسب والمصالح بتشديد العقاب على افشاء المعلومات ومضامين التصاريح. كما تم التنصيص على وجوب تجديد التصريح كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرة الوظائف الموجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح إلي سبب كان.
وضبط مشروع القانون عقوبات المخالفين لواجب التصريح بعد التنبيه عليهم بحسب خصوصية وطبيعة وظائفهم، حيث نص على اعتبار التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة لبعض الأصناف نظرا لأهمية مهامهم. كما أن الامتناع عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو عن تجديده يترتب عنه ايقاف صرف المرتب أو المنح بمقدار الثلثين عن كل شهر تأخير.
تضارب المصالح في القطاع العام
عرّف مشروع القانون تضارب المصالح في القطاع العام بأنه الوضعية التي يكون فيها للشخص المعنى مصلحة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية. وقد ضبط مشروع القانون آليات التوقي من تضارب المصالح والتي تتمثل أساسا في:
- منع الجمع بين بعض الوظائف أثناء القيام بالمهام أو بعد انتهائها.
- إعلام جهة الإشراف في صورة الاعتقاد بالتواجد في وضعية تضارب مصالح بذلك والامتناع عن أخذ القرارات في صورة التأكد من التواجد وضعية تضارب مصالح.
- الزام بعض أصناف الأشخاص الخاضعين لأحكام مشروع القانون، في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات، بتكليف جهة أخرى بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال.
- منع بعض أصناف الأشخاص الخاضعين ألحكام مشروع القانون من المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديم الاستشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء مهامهم إلي سبب من الأسباب إلا بترخيص من الهيئة.
- تنظيم كيفية التعامل مع الهدايا التي يتحصل عليها الأعوان العموميون.
عقوبات مالية وسجنية
عرف القانون الإثراء غير المشروع بأنه كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لأحكام مشروع القانون، يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة، تكون غير متناسبة مع موارده ويعجز عن إثبات مشروعية مصدرها.
كما ضبط آليات رصده وقواعد تجريمه حيث نص مشروع القانون على أن الهيئة، باعتبارها الجهة المكلفة بتلقى التصاريح بالمكاسب والمصالح، فإنها تتولى مهام التقصي والتحقق في شبهات الإثراء غير المشروع التي تعترضها بمناسبة مراقبتها للتصاريح بالمكاسب وبالمصالح وفقا لما يضبطه القانون المنظم لمهامها. كما تتعهد بالتقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع التي تبلغ الى علمها. وإذا تبين في إطار ممارسة مهامها وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف الى الجهة القضائية المختصة. ويعاقب مرتكب جريمة الإثراء غير المشروع بالسجن خمسة اعوام وبخطية تساوي قيمة المكاسب غير المشروعة. كما تحكم المحكمة في نفس الحكم بمصادرة المكاسب غير المشروعة لفائدة الدولة وبحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العامة ومن حق الانتخاب والترشح لمدة 5 سنوات.
تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتجريم إخفاء المكاسب المتأتية من الإثراء غير المشروع والمشاركة في ارتكاب الجريمة. حيث نص على أنه يعد شريكا كل من ساعد على تحقيق جريمة الإثراء غير المشروع أو كان يعلم أن المكاسب التي بحوزته متأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وقام بحفظها أو إخفائها من أجل إعانة مرتكبها ويعاقب بنفس العقاب المسلط على مرتكب الجريمة.
وأعفى مشروع القانون من العقوبات المستوجبة لجريمة الإثراء غير المشروع، باستثناء عقوبة مصادرة المكاسب غير المشروعة، كل من بادر بإبلاغ الهيئة أو السلطات القضائية بإرشادات أو معلومات، قبل علمها بها مكنت من كشف جريمة الإثراء غير المشروع. ويعاقب بنصف العقوبة السجنية المنصوص عليها بالفصل 38 من مشروع هذا القانون إذا تم التبليغ أثناء البحث والتحقيق.
وتضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتجريم اخفاء الأشخاص المعنويين للمكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع وذلك بالتنصيص على أنه يعاقب كل شخص معنوي يقوم بإخفاء المكاسب المتأتية من جريمة الإثراء غير المشروع أو بحفظها من أجل إعانة مرتكبها، بخطية تعادل قيمة المكاسب غير المشروعة موضوع الجريمة وبالمصادرة.
كما يعاقب الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التكميلية التالية:
- المنع من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات على الاقل،
- نشر مضمون الحكم الصادر في حق الشخص المعنوي بأحد الصحف على نفقته.
-مصادرة أملاكه كليا لفائدة الدولة. ولا يحول ذلك دون معاقبة مسيري الذات المعنوية في صورة ثبوت مسؤوليتهم الشخصية.
هؤلاء يشملهم واجب التصريح بالمكاسب والمصالح
ضبط الفصل 5 من مشروع القانون الأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين بحسب الحال:
رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وأعضائها، رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، رؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها، رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالسها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضائه، رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، القضاة، كل من يتمتع برتبة وامتيازات وزير أو كاتب دولة.
الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف عليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، الأعوان العموميون الذين يشغلون وظائف مدنية عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس إدارته، المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية التي تساهم الدولة في رأس مالها ورؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، مديرو الأجهزة الإدارية للهيئات الدستورية المستقلة، أعضاء مجالس الهيئات التعديلية، رؤساء جامعات التعليم العالي وعمداء الكليات ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، المكلف العام بنزاعات الدولة، حافظ الملكية العقارية، كاتب عام البنك المركزي، المعتمدون الأول والمعتمدون، الكتاب العامون للبلديات والولايات، المستشارون المقررون لنزاعات الدولة المباشرون بداية من رتبة مستشار مقرر رئيس، كل عون عمومي يتولى خطة أو رتبة معادلة لخطة مدير إدارة مركزية بهيئات الرقابة والإدارات العامة للتفقد التابعة للوزارات، المديرون العامون المساعدون والمديرون المركزيون بالمؤسسات والمنشآت العمومية والخطط المعادلة من حيث شروط التكليف والامتيازات، أعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، أعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية، رؤساء الجامعات الرياضية والمكاتب الجامعية، أعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص، أعوان الديوانة المباشرون الذين لا تقل رتبتهم عن متفقد مساعد أو ملازم للديوانة أو الذين يشغلون خطة رئيس مكتب أو رئيس فرقة، كتبة المحاكم، الأعوان المحلفون والمكلفون بمهام التفقد والرقابة أو الذين أهلهم القانون لممارسة صلاحيات الضابطة العدلية، كل عون للدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة عمومية إدارية يقوم بمهام آمر صرف أو آمر صرف مساعد أو محاسب عمومي أو وكيل مقابيض أو دفوعات.
وبصفة عامة كل من تنص القوانين والتراتيب المنظمة لممارسة وظيفته على واجب التصريح بالمكاسب والمصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.