فرنسا: النيابة العامة تشكل فريقا خاصا للنظر في وثائق إبستين    وزير الخارجية يلتقي في أثيوبيا رئيس الوزراء الفلسطين..ي ومسؤولين إفريقيين    الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا    الإعلان عن نتائج الأعمال المقبولة في الدورة 24 لمهرجان الأغنية التونسية    نبض الصحافة العربية والدولية: بسبب الصراع حول إيران : هل تلوّح تركيا بورقة النووي؟    وثائق وزارة العدل الأمريكية: ظهور ستة مسؤولين كبار على الأقل من إدارة ترامب في ملفات جيفري إبستين    القيروان: 433 حاجّا و8 ماي أول رحلة باتجاه البقاع المقدسة    صفاقس: اصطدام قطار بشاحنة نقل محروقات بمعتمدية الغريبة دون أضرار بشرية    تقرير أمريكي : مجلس السلام... وسيلة تطهير عرقي    الدراما تسيطر والكوميديا تتراجع ..لماذا تغيّرت برمجة رمضان على تلفزاتنا؟    لماذا تتكاثر قضايا الاغتصاب والفضائح الجنسية في الغرب رغم اتاحته؟ ولماذا تتكرر في المجتمعات المحافظة رغم اللاءات الدينية و الأسرية؟    بين تونس وأثيوبيا: دفع التعاون في المجال الصحّي    3 أسرار عن الحبّ تتعلّق بالدماغ والرائحة والألم    البطولة المحترفة لكرة السلة – مرحلة التتويج: نتائج الجولة الثامنة    سيدي بوزيد: رفع 55 مخالفة اقتصادية خلال حملة اقليمية    فاجعة مزلزلة: العثور على أجنة ملقاة في القمامة..ما القصة؟!..    للتوانسة...لقيت مشكل في الأسعار؟ اتصل بالرقم الأخضر !    مستقبل سليمان: المدرب محمد العرعوري يستقيل    وزير الصحة يجري بأديس أبابا لقاءات ثنائية مع وزراء صحة كوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين والسنغال    الأمن زادة فيه طبّ... اختصاصات شبه طبيّة تخدم مع الوحدات في الميدان    الليلة.. أمطار أحيانا غزيرة وتساقط محلي للبرد    شتاء استثنائي: جانفي 2026 يسجل أمطاراً غير معهودة..الرصد الجوي يكشف..    دار الثقافة القلعة الكبرى تنظم مسابقة وطنية في فن الكاريكاتور    بين الرومانسية والأصالة.. لطفي بوشناق يفتتح "غيبوبة" برمضان    الندوة البيداغوجية الأولى للوكالة التونسية للتكوين المهني يومي 16 و17 فيفري ببن عروس    بعد واقعة إذلال مهينة.. مصر تحظر تداول محتوى واقعة صادمة    توزر: تكثيف برامج المراقبة الصحية للتاكد من جودة المنتجات المعروضة استعدادا لشهر رمضان    الجوية الجزائرية تعيد هيكلة رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا    المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" يكرّم الباحثة ليلى دربال بن حمد    صدور كتاب جماعي حول الأدب المقارن والنقد والترجمة تكريما للأستاذ الفقيد منجي الشملي    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل : عشية اليوم السبت... أمطار وبرد ورياح قوية بالشمال والوسط    بلاغ هام لوزارة المالية..#خبر_عاجل    تأجيل النظر في ملف فساد مالي يشمل لزهر سطا وبلحسن الطرابلسي إلى 16 مارس    وزير الشؤون الدّينية يشارك في المؤتمر الافريقي لتعزيز السلم بموريتانيا    رسميا: قائمة وليد بن محمد تفوز بإنتخابات مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    نادي السويحلي الليبي يعلن تعاقده مع الدولي التونسي نادر الغندري    عرض خاص بشهر الصيام: لحوم محلية بأسعار تراعي القدرة الشرائية    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    الرابطة الأولى: شكون يلعب اليوم؟ وهذا وين تتفرجوا في الماتشوات    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور أكثر من 27 شهرا على دخول القانون عدد 5 حيز التطبيق: «ترسانة» من الإشكاليات تعترض المحامين والنيابة العمومية عند التطبيق
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2018

رغم ما جاء به القانون "الثوري" عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 من ضمانات تم إقرارها لأول مرة على مستوى البحث الأوّلي وتم الانطلاق في تنفيذها وتطبيقها عمليا منذ غرة جوان من نفس السنة والتي تتعلق أساسا بحضور المحامي أثناء البحث الابتدائي والتقليص في آجال الاحتفاظ، إلا أنه بعد مرور أكثر من سنتين فقد تبين أن هذا القانون مازال يشكو بعض النقائص والاشكاليات على مستوى تطبيقه سواء في ما يتعلق بجهاز النيابة العمومية وكذلك في ما يتعلق بمسألة حضور المحامي طوال مراحل البحث مع ذي الشبهة، وقد تم التطرق الى جملة تلك الصعوبات والاشكاليات أمس من خلال ورشة عمل نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان "الإيقاف التحفظي كمدخل الى احترام حقوق الانسان وتطبيق العدالة".
وحول الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 فانه في مداخلة لعضوة بلجنة تعديل مجلة الإجراءات الجزائية الأستاذة لبنى الماجري المحامية صرحت في البداية أن هذا القانون جاء تدعيما لما جاء به الدستور التونسي خاصة في فصليه عدد 27 المتعلق بالمحاكمة العادلة والفصل 29 الذي يجيز الاستعانة بمحامي أثناء البحث الاولي مع ذي الشبهة والذي يتلخص دوره في ضمانة ومراقبة سلامة الإجراءات المتبعة التي تتم داخل مراكز الإيقاف.
وأضافت الأستاذة الماجري أنه على المستوى التطبيقي لهذا القانون فانه جاء بالعديد من الإشكاليات التي تم تجاوزها أثناء تعديل مجلة الإجراءات الجزائية التي ينتظر أن ترى النور قريبا، حيث ذكرت أنه من بين تلك الإشكاليات منع حضور المحامي خلال مدة الاحتفاظ الأولى مع منوبه وذلك عند مثوله لدى النيابة العمومية وهذا الاشكال طرح خاصة على مستوى بعض المحاكم المتواجدة بتونس الكبرى حيث انه يقع منع المحامي من الحضور مع منوّبه لدى النيابة العمومية وذلك خلال مدة الاحتفاظ الأوّلى بالرغم أنه بالعودة لما تضمنه أحكام الدستور فانه يجوز حضور المحامي أثناء جميع مراحل البحث.
دليل للمحامي
بينت الأستاذة لبنى الماجري أن دليلا تم اعداده على ضوء القانون عدد 5 بالتنسيق مع جمعية المحامين الشبان وجمعية القضاة حيث تم تناول أهمية قانون الاحتفاظ في تونس من أجل تبيان الحقوق التي يتمتع بها ذي الشبهة منذ بداية البحث الى النهاية، وكذلك لتبيان دور المحامي على اعتبار أن هذا القانون ورغم دخوله حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين الا انه مازال غامضا وبالتالي تم السعي لتوضيح دور المحامي من خلال هذا الدليل الذي سيصدر قريبا.
وأوضحت الأستاذة الماجري أن هذا القانون يعتبرونه دعامة وضمانة للمتقاضي لأنه يهدف ل"أنسنة" الإجراءات الجزائية على مستوى دعم حقوق المتقاضين حيث تحدّث عن حقوق المحتفظ به وحقوق المحامي وكيف يحضر مع منوبه المحتفظ به وهو ما يعد أساس التنقيح الذي جاء به هذا القانون وفق قولها.
الاشكاليات التطبيقية وعلاقتها بالنيابة العمومية
وحول الإشكاليات التطبيقية التي تعترض جهاز النيابة العمومية على مستوى تطبيق هذا القانون عدد 5 بين أيمن شتيبة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن هذا القانون جاء دعامة لحقوق الانسان وبالأخص لحقوق المحتفظ به خلال الطور الابتدائي.
وواصل شتيبة موضحا أنهم كجهاز نيابة عمومية وعلى مستوى التطبيق لمقتضيات هذا القانون فان هناك إشكاليات تتعلق أولا بالإذن بالاحتفاظ وهو إشكال يطرح خاصة في المحاكم داخل الجمهورية، ذلك أنه عندما تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخص فان الإشكال الذي يطرح يكون على مستوى الأثر الكتابي الذي وجب تركه حيث أنه على مستوى التطبيق يتعذر في عديد الأحيان حصول ذلك الأثر لغياب الوسائل الضرورية والتي لا تتوفر في أغلب مراكز الإيقاف بالقدر الكافي أو حتى في صورة توفرها فإنها تشكو من العطب وهذا الإشكال يطرح في عديد المراكز التي تشكو من نقائص على مستوى أدوات العمل ما يعيق مسألة الأثر الكتابي الذي وجب إرفاقه بمحضر البحث وهو ما يطرح إشكالية كبيرة لهم كجهاز نيابة عمومية وتعيق عملهم إلا أنهم رغم ذلك يسعون الى تجاوزها من خلال منح الإذن بالاحتفاظ مع الادلاء برقمه حيث يقع تدوين في دفتر يخصص للغرض ذلك الإذن بالاحتفاظ الممنوح وذكر الجهة الأمنية التي طالبت به والمتعهدة بالبحث وهوية المحتفظ به وساعة الاحتفاظ ويقع لاحقا إرفاق محضر البحث بالإذن لتجاوز إشكالية الأثر الكتابي.
من بين الإشكاليات الأخرى أيضا ذكر شتيبة مسألة حضور المحامي أمام النيابة العمومية موضحا أنهم بوصفهم في إطار مادة إجرائية فانه لا وجود لأي نص قانوني يسمح بذلك، رغم أنه ابيح حضوره امام باحث البداية وفق ما نص عليه القانون فيما سكت عن ذلك امام جهاز النيابة العمومية رغم أنه مباح لدى قلم التحقيق والقضاء الجالس إلا أن النيابة العمومية لا تتوانى عن قبول محامين في مكاتبها ضمانا وتدعيما لحقوق المحتفظ به رغم عدم وجود أي نص يبيح ذلك ويلزمها أن تقبل محاميا بمكاتبها.
إشكاليات أخرى في ما يتعلق بالجنايات وتخص الافتقاد في بعض الأحيان الى تعيين المحامي لدى باحث البداية وهو ما يشكل مأزقا الا انه اذا طلب محتفظ به تكليف محام فان باحث البداية يتصل بالفرع التابع له والذي يتولى تعيين محام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.