الشرع.. هناك مفاوضات غير مباشرة مع كيان الاحتلال    كأس العرب في كرة اليد.. الهزيمة الثانية لمنتخب الأواسط    باريس سان جيرمان يهزم آرسنال ويتأهل لمواجهة الإنتر في نهائي دوري الأبطال    صفاقس : بالشعر مهرجان سيدي عباس يُسدل الستار على دورته 31    دخان أسود يصعد من كنيسة بالفاتيكان معلناً عدم انتخاب بابا في أول تصويت    عشرية الغنيمة لم تترك لنا غير الدّعاء    «شروق» على الجهات جندوبة الرياضية .. الجمعية على باب «الناسيونال»    تعزيز التعاون مع نيجيريا    وزيرة الثقافة تطالب بحلول عاجلة لمراكز الفنون الدرامية    اشتعل ويهدّد السلم العالمي: حريق خطير بين الهند وباكستان    ماكرون: سأسعى لرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا تدريجيا    مصر.. رفض دعاوى إعلامية شهيرة زعمت زواجها من الفنان محمود عبد العزيز    ولاية أريانة تستعد لانطلاق فعاليات الدورة 29 لعيد الورد من 9 إلى 25 ماي 2025    عاجل/ ترامب: "إعلان بشأن غزة خلال 24 ساعة"..    عاجل/ قتيل ومصابون في حادث اصطدام حافلة عمال بشاحنة    الليلة: أمطار مؤقتا رعدية مع تساقط محلي للبرد    كرة اليد: نضال العمري يعزز صفوف الترجي في بطولة إفريقيا    رئيس المنظمة الفلاحية: أضاحي العيد متوفرة وأسعارها ستكون في حدود أسعار الموسم الماضي أو أقل    تحويل جزئي للمرور على مستوى مدخل المروج وفوشانة بداية من مساء الأربعاء    وزير السياحة يتباحث مع نظيره الكونغولي سبل تطوير التعاون ودعم الربط الجوي    اتصال هاتفي بين محمد علي النفطي ونظيره النيجيري...تفاصيل    بطولة الرابطة الثانية: موعد المباريات    المحامي غازي المرابط: "مراد الزغيدي مسجون بسبب تحليلاته النقدية.. والقضية المثارة ضده لا تحمل أدلة مادية"    أنس جابر تعود لملاعب روما في هذا الموعد    عاجل/ نسبة إمتلاء السدود الى حدود اليوم الأربعاء    مؤشرات إيجابية للنشاط التجاري للخطوط التونسية للفترة المتراوحة من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025    مطار قرطاج: ضبط كمية من الذهب وايقاف مسافرتين    سيدي بوزيد: انطلاق أولى رحلات حجيج الجهة نحو البقاع المقدّسة في هذا الموعد    اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الثقافية واتحاد إذاعات الدول العربية تحضيرا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون    الدوري الأوروبي: أتليتيك بيلباو يعلن غياب الشقيقان وليامز عن مواجهة مانشستر يونايتد    نفوق 7 أبقار بالمهدية.. الاتحاد الجهوي للفلاحة يوضح    حي التضامن: القبض على 03 من مروّجي المخدرات وحجز كميات من الكوكايين والإكستازي    مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة ينظم تظاهرة فكرية ثقافية حول 'المرأة والتراث بالكاف    الديوانة التونسية تحبط عمليات تهريب قياسية: محجوزات بالمليارات    سيدي بوزيد: اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بسيدي بوزيد الغربية تنظر في الاستعدادات لموسم الحصاد وفي سبل التصدي للحشرة القرمزية    تحذير هام من الإستخدام العشوائي للمكمّلات الغذائية.. #خبر_عاجل    كيف تتصرف إذا ''لسعتك عقرب والا عضّتك أفعى''    عاجل/ البحر يلفظ جثة بهذه الولاية    كل ما تريد معرفته عن الازدواج الضريبي للتونسيين بالخارج    اليوم في المسرح البلدي بالعاصمة: فيصل الحضيري يقدم "كاستينغ" امام شبابيك مغلقة    هذه أسعار أضاحي العيد بهذه الولاية..    منظمة إرشاد المستهلك تعبّر عن انشغالها بشأن عدم تطبيق بعض البنوك للفصل 412 جديد من المجلّة التجاريّة    حماس تدعو إلى ملاحقة قادة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية كمجربي حرب..#خبر_عاجل    مصر وقطر في بيان مشترك: جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة    عاجل/ نفوق عدد من الأبقار ببنزرت..وممثّل نقابة الفلاحين بالجهة يكشف ويُوضّح..    أطعمة تساهم في خفض ضغط الدم دون الحاجة لتقليل الملح    وليد بن صالح رئيسا للجامعة الافريقية للخبراء المحاسبين    وزير التشغيل والتكوين المهني يدعو الى ترويج تجربة تونس في مجال التكوين المستمر دوليا    يقطع الكهرباء ويجدول الديون.. القبض على شخص ينتحل صفة عون ستاغ..    سامي المقدم: معرض تونس للكتاب 39... متاهة تنظيمية حقيقية    وزارة الصحة: احمي سَمعِك قبل ما تندم... الصوت العالي ما يرحمش    تفعيل خدمات النفاذ المجاني للأنترنات بمطارات صفاقس وتوزر وقفصة وطبرقة وقابس    عاجل : وزارة التجهيز تعلن عن موعد انتهاء أشغال تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة    بطولة الكويت - طه ياسين الخنيسي هداف مع نادي الكويت امام العربي    الصين: روبوت يخرج عن السيطرة و'يهاجم' مبرمجيه!    قبل أن تحج: تعرف على أخطر المحرمات التي قد تُفسد مناسك حجك بالكامل!    دليلك الكامل لمناسك الحج خطوة بخطوة: من الإحرام إلى طواف الوداع    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مرور أكثر من 27 شهرا على دخول القانون عدد 5 حيز التطبيق: «ترسانة» من الإشكاليات تعترض المحامين والنيابة العمومية عند التطبيق
نشر في الصباح يوم 27 - 09 - 2018

رغم ما جاء به القانون "الثوري" عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 من ضمانات تم إقرارها لأول مرة على مستوى البحث الأوّلي وتم الانطلاق في تنفيذها وتطبيقها عمليا منذ غرة جوان من نفس السنة والتي تتعلق أساسا بحضور المحامي أثناء البحث الابتدائي والتقليص في آجال الاحتفاظ، إلا أنه بعد مرور أكثر من سنتين فقد تبين أن هذا القانون مازال يشكو بعض النقائص والاشكاليات على مستوى تطبيقه سواء في ما يتعلق بجهاز النيابة العمومية وكذلك في ما يتعلق بمسألة حضور المحامي طوال مراحل البحث مع ذي الشبهة، وقد تم التطرق الى جملة تلك الصعوبات والاشكاليات أمس من خلال ورشة عمل نظمها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بأحد النزل بالعاصمة تحت عنوان "الإيقاف التحفظي كمدخل الى احترام حقوق الانسان وتطبيق العدالة".
وحول الصعوبات التي تعترض تطبيق القانون عدد 5 المؤرخ في 16 فيفري 2016 فانه في مداخلة لعضوة بلجنة تعديل مجلة الإجراءات الجزائية الأستاذة لبنى الماجري المحامية صرحت في البداية أن هذا القانون جاء تدعيما لما جاء به الدستور التونسي خاصة في فصليه عدد 27 المتعلق بالمحاكمة العادلة والفصل 29 الذي يجيز الاستعانة بمحامي أثناء البحث الاولي مع ذي الشبهة والذي يتلخص دوره في ضمانة ومراقبة سلامة الإجراءات المتبعة التي تتم داخل مراكز الإيقاف.
وأضافت الأستاذة الماجري أنه على المستوى التطبيقي لهذا القانون فانه جاء بالعديد من الإشكاليات التي تم تجاوزها أثناء تعديل مجلة الإجراءات الجزائية التي ينتظر أن ترى النور قريبا، حيث ذكرت أنه من بين تلك الإشكاليات منع حضور المحامي خلال مدة الاحتفاظ الأولى مع منوبه وذلك عند مثوله لدى النيابة العمومية وهذا الاشكال طرح خاصة على مستوى بعض المحاكم المتواجدة بتونس الكبرى حيث انه يقع منع المحامي من الحضور مع منوّبه لدى النيابة العمومية وذلك خلال مدة الاحتفاظ الأوّلى بالرغم أنه بالعودة لما تضمنه أحكام الدستور فانه يجوز حضور المحامي أثناء جميع مراحل البحث.
دليل للمحامي
بينت الأستاذة لبنى الماجري أن دليلا تم اعداده على ضوء القانون عدد 5 بالتنسيق مع جمعية المحامين الشبان وجمعية القضاة حيث تم تناول أهمية قانون الاحتفاظ في تونس من أجل تبيان الحقوق التي يتمتع بها ذي الشبهة منذ بداية البحث الى النهاية، وكذلك لتبيان دور المحامي على اعتبار أن هذا القانون ورغم دخوله حيز التنفيذ منذ أكثر من سنتين الا انه مازال غامضا وبالتالي تم السعي لتوضيح دور المحامي من خلال هذا الدليل الذي سيصدر قريبا.
وأوضحت الأستاذة الماجري أن هذا القانون يعتبرونه دعامة وضمانة للمتقاضي لأنه يهدف ل"أنسنة" الإجراءات الجزائية على مستوى دعم حقوق المتقاضين حيث تحدّث عن حقوق المحتفظ به وحقوق المحامي وكيف يحضر مع منوبه المحتفظ به وهو ما يعد أساس التنقيح الذي جاء به هذا القانون وفق قولها.
الاشكاليات التطبيقية وعلاقتها بالنيابة العمومية
وحول الإشكاليات التطبيقية التي تعترض جهاز النيابة العمومية على مستوى تطبيق هذا القانون عدد 5 بين أيمن شتيبة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن هذا القانون جاء دعامة لحقوق الانسان وبالأخص لحقوق المحتفظ به خلال الطور الابتدائي.
وواصل شتيبة موضحا أنهم كجهاز نيابة عمومية وعلى مستوى التطبيق لمقتضيات هذا القانون فان هناك إشكاليات تتعلق أولا بالإذن بالاحتفاظ وهو إشكال يطرح خاصة في المحاكم داخل الجمهورية، ذلك أنه عندما تأذن النيابة العمومية بالاحتفاظ بشخص فان الإشكال الذي يطرح يكون على مستوى الأثر الكتابي الذي وجب تركه حيث أنه على مستوى التطبيق يتعذر في عديد الأحيان حصول ذلك الأثر لغياب الوسائل الضرورية والتي لا تتوفر في أغلب مراكز الإيقاف بالقدر الكافي أو حتى في صورة توفرها فإنها تشكو من العطب وهذا الإشكال يطرح في عديد المراكز التي تشكو من نقائص على مستوى أدوات العمل ما يعيق مسألة الأثر الكتابي الذي وجب إرفاقه بمحضر البحث وهو ما يطرح إشكالية كبيرة لهم كجهاز نيابة عمومية وتعيق عملهم إلا أنهم رغم ذلك يسعون الى تجاوزها من خلال منح الإذن بالاحتفاظ مع الادلاء برقمه حيث يقع تدوين في دفتر يخصص للغرض ذلك الإذن بالاحتفاظ الممنوح وذكر الجهة الأمنية التي طالبت به والمتعهدة بالبحث وهوية المحتفظ به وساعة الاحتفاظ ويقع لاحقا إرفاق محضر البحث بالإذن لتجاوز إشكالية الأثر الكتابي.
من بين الإشكاليات الأخرى أيضا ذكر شتيبة مسألة حضور المحامي أمام النيابة العمومية موضحا أنهم بوصفهم في إطار مادة إجرائية فانه لا وجود لأي نص قانوني يسمح بذلك، رغم أنه ابيح حضوره امام باحث البداية وفق ما نص عليه القانون فيما سكت عن ذلك امام جهاز النيابة العمومية رغم أنه مباح لدى قلم التحقيق والقضاء الجالس إلا أن النيابة العمومية لا تتوانى عن قبول محامين في مكاتبها ضمانا وتدعيما لحقوق المحتفظ به رغم عدم وجود أي نص يبيح ذلك ويلزمها أن تقبل محاميا بمكاتبها.
إشكاليات أخرى في ما يتعلق بالجنايات وتخص الافتقاد في بعض الأحيان الى تعيين المحامي لدى باحث البداية وهو ما يشكل مأزقا الا انه اذا طلب محتفظ به تكليف محام فان باحث البداية يتصل بالفرع التابع له والذي يتولى تعيين محام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.