الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عامين من دخوله حيز التنفيذ: أمنيون مستاؤون من القانون عدد 5 والنيابة العمومية تنتقد
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2018

قانون «تاريخي» دخل حيز التنفيذ منذ غرة جوان 2016 ألا وهو القانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية الذي نجد من بين الإجراءات الجديدة فيه حق الأشخاص المشتبه فيهم الاتصال بمحام منذ لحظة الاحتفاظ بهم وكذلك تقليص فترة الاحتفاظ من 72 إلى 48 ساعة لمرتكبي الجرائم تمدد لفترة واحدة، هذا القانون منذ الإعلان عنه وخاصة انطلاقه حيز التنفيذ أثار كثيرا من الجدل صلب الأوساط القضائية والمعنية به التي أعربت عن وجود عديد الإشكاليات والعوائق التي تحول دون اتمامه من حيث التطبيق .
«الصباح» استطلعت آراء كل الأطراف المتدخلة من قضاة ومحامين ومأموري الضابطة العدلية حول الصعوبات والعراقيل التي تعترض هذا القانون بعد مضي عامين على انطلاق تنفيذه على مستوى الواقع.
ذكر الأستاذ الحناشي بأنه بعد مضي عامين على تطبيق هذا القانون فقد ساهم في الحد من بعض التجاوزات التي تطال بعض المتهمين وساهم في جعلهم يصرحون بما يريدون قوله لا ما يريد الباحث أن يدونه إلا أنه لم ينف في المقابل وجود بعض الحالات قليلة جدا في اعتقاده والتي تكاد تكون شاذة إذا أصر المتهم على حضور محاميه فانه يقع تلبية طلبه ويقع استدعاءه مؤكدا انه شخصيا منذ أسبوع حضر مع أحد منوبيه بأحد المراكز الأمنية بالمنزه الأول وهناك احترام تام للقانون وللمتهم وللمحامي الا أن وجود بعض إشكالات في التطبيق فانه بمرور الوقت ومزيد تجهيز مراكز الأمن سيتم تلافيها.
صعوبات
أما الاستاذ عدنان العبيدي فقد أكد ان الصعوبات التي طرحها القانون تتلخص في ضيق فترة الاحتفاظ فيما يتعلق بالجنح والتي تقدر ب 48 ساعة قابلة للتمديد ب24 ساعة لكن بعد مضي 48 ساعة فان عرض الشخص الموقوف على وكيل الجمهورية يصير وجوبيا في مقرات المحاكم النائية مما يكلف الكثير من إهدار للوقت.
وأضاف أن اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل بمراجعة أحكام المجلة الجزائية تداركت هذا النقص بجعل الاحتفاظ في الجنح مدة واحدة تقدر ب 48 ساعة فقط غير قابلة للتمديد كما تم كذلك وضع عديد الإصلاحات حتى يصبح تطبيق هذا القانون من الناحية العملية يسيرا.
وأردف في ذات السياق أن هناك دليل إجراءات أنجزته الهيئة الوطنية للمحامين ومنظمة محامون بلا حدود لم يلق الرواج الكافي مما جعل جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين بالتعاون مع الجمعية التونسية للمحامين الشبان يعكفون بمعية عدد من الخبراء المختصين في القانون الجزائي (وهو احد الخبراء منهم) على اعداد دليل توجيهي يساعد المحامي على تجاوز الإشكاليات والصعوبات التي قد يقع فيها بمناسبة الاستعانة به أمام مأموري الضابطة العدلية وحضوره لدى عملية بحث موكله، كذلك وقع تكليف قاض من القطب القضائي للفساد المالي بصياغة دليل للنيابة العمومية ولقضاة التحقيق لتجاوز المشاكل التطبيقية.
ومن الصعوبات أيضا على مستوى التطبيق نجد أيضا – وفق محدثنا- انه يقع جلب المشتبه به مقيدا والأغلال في يديه وهو ما يتنافى والمواثيق الدولية المتعلقة بمعاملة ذوي الشبهة، كذلك العرض على الفحص الطبي اذ هناك فحوصات قد يرغب مأموري الضابطة العدلية في إجرائها وهي من اختصاص القضاء على غرار الفحص الشرجي او اخذ عينة من الدم.
كارثة
رغم تنويه المحامين بمزايا هذا القانون رغم بعض النقائص التي توفرت عند تطبيقه إلا أن أعوان الضابطة العدلية كان لهم رأي آخر مخالف لما ذكر حيث أكدوا أن هذا القانون اعتبر «كارثة» من نوعها اذ ساهم في مزيد الإضرار بالدور الرئيسي للمؤسسة الأمنية المتمثل في دورها الوقائي قبل الزجري.
حيث أكد في هذا السياق الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمكنين توفيق الشاهر أن هذا القانون تم تمريره والمصادقة عليه بناء على طلب أغلبية المحامين الممثلين في مجلس نواب الشعب خدمة لمصالحهم الخاصة على حد تعبيره، وأضاف أيضا أن الدوريات الأمنية صارت بمقتضى القانون الجديد لا تقوم بدورها المحوري الوقائي وإنما اصبحت مسخرة لخدمة هذا القانون مما انجر عنه تنامي عديد الظواهر على غرار السرقة وما الى ما ذلك من أنواع الجرائم مما اضر بالدور الأساسي الموكول للوحدات الأمنية التي لم تعد تجد الوقت الكافي للقيام وإتمام الأبحاث اللازمة..
واعتبر الشاهر أن الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تعد منقوصة وأثقلت كاهل النيابة العمومية التي صارت مطالبة بالتواجد بمقر المحكمة 24 ساعة يوميا للإمضاء على الأثر الكتابي وهو أمر لا يقع تطبيقه خاصة خارج التوقيت الإداري حيث أن الحصول على اثر كتابي للإذن بالاحتفاظ بذي الشبهة يكون شاقا لغياب تأمين حصص الاستمرار بالمحكمة.
وأقر الشاهر بأن هذا القانون يتطلب توفير جميع الإمكانيات طبق المعايير الدولية المعمول بها وللمواصفات المطلوبة من مكتب خاص بالمحامي والمشتبه به يختلي به للتشاور معا وكاميرا مراقبة وعديد الإمكانيات الأخرى المعمول بها في عديد البلدان من بينها المغرب.
وأكد الشاهر على أن وزارة الداخلية أرغمت على تطبيق هذا القانون المسقط وحتى من دعوا إلى تطبيق هذا القانون من محامين اعتقادا منهم بأنه سيعود عليهم بالخير الوفير فقد حصل العكس حيث عاد بالوبال خاصة على الأمنيين الذين يعدون المتضرر الأبرز منه.
واكد بأن هذا القانون له مساوئ كبرى تعود بالوبال على المصلحة العامة فعوض توجيه المجهودات الأمنية إلى مقاومة الظواهر الإجرامية ووضع العناصر المتشددة المتواجدة بالأزقة والأحياء الشعبية تحت أعينهم مما يتطلب معه مراقبتهم بصفة متواصلة فان تلك المجهودات صارت توجه إلى تطبيق القانون الجديد الذي اضر بالمصلحة العامة للبلاد.
ورغم المحاولات المتكررة طوال السنتين الماضيتين لترسيخ ضرورة حضور المحامي مع المشتبه به في أذهان المواطنين إلا أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى أن نسبة حضور المحامي مع المشتبه به لدى الوحدات الأمنية لا تتجاوز 5% وارجع سبب ذلك لعدم قدرة العائلات الفقيرة خاصة والتي تشكو سوء الحال على توفير أتعاب المحامي المشطة.
وعن الحلول المقترحة أوضح الشاهر أنها تتلخص في حل جذري وحيد وهو ضرورة إيقاف العمل بهذا القانون على الأقل في المرحلة الحالية الاستثنائية نظرا لأنه أضر بالأمنيين وبسمعتهم وأرهق النيابة العمومية وكذلك كي يقع توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة والتكوين المطلوب التي لم توفرها وزارة الداخلية قبل أن تقبل بتطبيق القانون المذكور، كما طالب في ذات السياق بضرورة إعادة النظر في هذا القانون خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة وترك تقييم الوضع الأمني ومسألة الاحتفاظ للامني كما ينص عليه الفصل10 من مجلة الإجراءات الجزائية.
قانون فاشل
أما الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة أنيس المشري فقد أكد في ذات السياق على أن القانون عدد5 يعد «فاشلا» حيث تم سنه على المقاس وعقد الإجراءات القانونية التي يقع اتباعها فضلا عن أنه أثقل كاهل النيابة العمومية التي صار يصعب التعامل معها خارج التوقيت الإداري ما ينعكس سلبا على اتمام مهامه وبين بأن الإجراء الجديد المتبع والمتعلق بحضور المحامي ساهم في توجيه الأبحاث وبالتالي ضياع حقوق المتقاضين كما أنه زاد من تنامي ظاهرة السمسرة.
وبخصوص آجال الاحتفاظ الذي تم تقليصه أوضح المشري بأنه إجراء زاد في تشعب الإجراءات وعقدها وصعب مهمة الفرق الأمنية.
قانون منقوص
أما النيابة العمومية فقد كان رأيها ايجابيا عموما بخصوص القانون الجديد والصعوبات والإشكاليات التي اعترضتهم لدى تطبيقه طوال السنتين الماضيتين حيث صرح القاضي حسين الجربي في اتصال مع «الصباح» بأن التقليص في آجال الاحتفاظ مما كانت عليه إلى ما أصبحت عليه طبق القانون الجديد هو مطلب شرعي على حد قوله.
واستحسن الجربي هذا الإجراء الذي سرى تطبيقه إلا أنه سجل في المقابل إشكالا يتمثل في ورود الأبحاث العدلية على الأجهزة القضائية «منقوصة» و»غير معمقة» أي ليست بنفس العمق الذي كانت عليه سابقا خاصة في ما يتعلق بالجرائم «المركبة» والتي فيها مجهود فمثلا بخصوص استهلاك المخدرات خاصة بالمناطق الداخلية إذ لا ترد نتيجة التحليل مرفوقة بالبحث المجرى من قبل الوحدات الأمنية وهو إشكال تعاني منه الجهات القضائية في اغلب الجهات.
واقترح الجربي لتجاوز ذلك بالمطالبة بأن تكون الأبحاث العدلية على غرار الفرقة المختصة في مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تحت إشراف وزارة العدل كي نضمن أن يقع التسريع والبت في القضايا في وقت وجيز وبالمهنية المطلوبة وبالتالي إرجاع الحقوق إلى أصحابها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.