صدر مؤخرا بالرائد الرسمي أمر حكومي مؤرخ في 8 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من قانون المالية لسنة 2018 والمتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمؤسسات الصحافة المكتوبة التي شهدت تراجعا في معاملاتها لسنة 2011 وذلك لمدة 5 سنوات بداية من غرة جانفي 2017. وبمقتضى الأمر المذكور سيتم إحداث لجنة استشارية لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تكلف بإبداء الرأي في مطالب الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من قانون المالية لسنة 2018 يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية أو من ينوبه وتتركب من ممثل عن رئاسة الحكومة، ممثل عن وزارة بالشؤون الاجتماعية، ممثلين اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية، ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممثل عن منظمة مديري الصحف الأكثر تمثيلا، ممثل عن الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للصحفيين التونسيين. يتعين على مؤسسة الصحافة المكتوبة التونسية الراغبة في الانتفاع بالامتياز المذكور تقديم مطلب تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي مستوفيا للشروط المستوجبة وإيداعه لدى كتابة اللجنة المحدثة في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ. ويسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية. ويسند الامتياز بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة، وتتم إحالة نسخة من مقرر إسناد الامتياز إلى المؤسسة المعنية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه، وفي صورة رفض إسناد الامتياز يتم إعلام المؤسسة المعنية بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا طبقا للأجل المذكور ويكون مقرر الرفض معللا. وللانتفاع بالامتياز يجب أن تتوفر في المؤسسات المعنية الشروط التالية : ألا تكون المؤسسة متوقفة عن النشاط، ألا تكون المؤسسة محل إجراءات في إطار القانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2017 المتعلق بالإجراءات الجماعية، أن تقوم المؤسسة طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال كامل المدة المعنية وأن تقوم باقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان، أن تكون الوضعية الجبائية للمؤسسة ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز. يمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها، المطالبة بإعادة النظر في ملفها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بكتابة اللجنة يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها من قبل. وتتولى اللجنة إعادة دراسة الملف من جديد، وإعلام المؤسسة المعنية بمآل مطلبها وفقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها. وفي صورة رفض المطلب للمرة الثانية، يعتبر الرفض نهائيا وغير قابل لأي وجه من أوجه الطعن. يتم الاعتماد على التصاريح الجبائية المودعة من قبل المؤسسات المعنية لاحتساب نسبة تراجع رقم المعاملات المحددة ب10 % على الأقل بعنوان سنة 2016 مقارنة بسنة 2011. تصرف المبالغ موضوع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد الأعوان المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية المصادقة على هذه الكشوفات وإحالتها شهريا إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمالية.