سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أشعل» فتيل «النزاع» بين المحاماة وعدالة الإشهاد.. «السر المهني» بين مطرقة محاربة الإرهاب وسندان أخلاقيات المهنة
نشر في الصباح يوم 03 - 11 - 2018

أثار مشروع قرار تم إعداده من طرف الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة التونسية للتحاليل المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يخص «خرق السر المهني «للمحامين ردود أفعال متباينة لدى المحامين يأتي ذلك بالتوازي مع «النزاع» الحاصل بين القطاعين من محاماة وعدالة اشهاد حول مسألة «الاختصاص» حيث يطالب عدول الاشهاد باكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية فيما يطالب المحامون بأن لا يتضمن مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة خرقا للسر المهني.
فقد جاء في توصيات لجنة التحاليل المالية وهيئة «مكافحة الفساد» و»هيئة المحامين» أن «الميدان المعني بالمذكرة المطروحة على الهيئة الوطنية للمحامين لا يخص السر المهني وكيفية قيام المحامي بمهامه في المادة القضائية سواء كانت المدنية أو الجزائية فمهام الدفاع والتمثيل أمام الهيئات القضائية غير معنية بهذه الالتزامات بل ان المعني بهذه الالتزامات والعناية المطلوبة من المحامين انما تخص بيع وشراء العقارات والأصول التجارية وادارة أموال الحرفاء وحساباتهم في حدود ما يسمح به التشريع الجاري به العمل وتنظيم المساهمات بغرض انشاء أو استغلال أو ادارة الشركات وانشاء واستغلال أو ادارة ذوات معنوية او ترتيبات قانونية وتقديم الاستشارات في العمليات المذكورة».
واعتبرت اللجنة في توصياتها أن «المذكرة أعدت لتبسيط ما جاء بقانون7 أوت 2015 في انتظار مراجعة القانون المذكور مما يقتضي من المحامي اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بحريفه قبل وأثناء نشوء علاقة عمل مع الحريف ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف ووجود اشتباه بحدوث عملية غسيل أموال وتمويل للارهاب».
نص المشروع..
ومن الواجبات المحمولة على المحامي تبعا لهذا المشروع «واجب التحقق من هوية الحريف ووضعه القانوني ونشاطه والمستفيد منه وعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والحصول على نسخ من التفويضات والوثائق اللازمة لتدقيق هوية الأشخاص والتثبت من صفاتهم وصلاحياتهم والحصول على معلومات حول الذوات المعنوية والأشخاص المنتمين إليها والتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المقدمة إليه والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي من العملية والتخلي عن التعامل مع الحريف في صورة عدم تمكن المحامي من القيام بالتدابير المفروضة عليه في إطار احترام واجب العناية واليقظة». كما أن الفصل 6 من المشروع يفرض على المحامي «بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في بعض العمليات المخصوصة مثل تلك التي تتم بين أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر فيها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب أو التي تكون معقدة أو غيرها» كما يفرض الفصل 7 على المحامي «عناية أكثر شدة عندما يتعلق الأمر بالسياسيين تملي عليه اتخاذ إجراءات خاصة من وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر والتدقيق المستمر والتعرف على مصدر الأموال والأملاك والقيام بالمتابعة المستمرة» والتصريح بالعمليات المشبوهة وهو ما جاء به الفصل 10 الذي «يفرض على المحامي وجوب التصريح فورا للّجنة التونسية للتحاليل المالية أو عن طريق مكتب الهيئة الوطنية للمحامين بالعمليات المشبوهة وعلى المحامي في هذا الإطار إخفاء الأمر على الحريف وإعداد ملف خاص بالعملية يتضمن كافة الوثائق المثبتة لها والاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات».
جريمة..
المشروع المقترح لاقى معارضة من قبل عدد كبير من المحامين وفي هذا السياق ذكر الأستاذ عبد القادر بن سويسي عضو الفرع الجهوي للمحامين بنابل ل «الصباح» ان المحامي لا يمكنه وليس من دوره ان يعرف ان كانت الأموال التي سيستغلها موكله لبعث شركة أو غيرها نتاج تبييض أموال أو فاسدة المصدر فالعقد الذي سيبرمه المحامي لا يمكن ان يكشف حقيقة مصدر المال وأكد ان القباضات المالية لها الآليات التي تستطيع من خلالها كشف مصدر الأموال وليس المحامي الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال ان يكشف السر المهني لموكله بل ان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون واذا ما أفشى سره فانه بذلك يخالف مرسوم المحاماة وأحكام المجلة الجزائية واليمين الذي أداه فهذا الامر يتعارض مع الفصل الأول من مرسوم المحاماة الذي نص صراحة على أن «المحاماة مهنة مستقلة» ومع الدستور التونسي الذي أكد مبدأ الاستقلالية الذي يتمثل في حق الحريف في الإفصاح عن كل ما يريد قوله إلى محاميه دون الخشية من افتضاح أمره أو الإبلاغ عنه وأضاف أن خرق السر المهني يتعارض مع القسم الذي أدّاه المحامي عند دخول المهنة والذي التزم بمقتضاه بالمحافظة على السر المهني.
خيانة..
وفي سياق متصل ذكر حاتم مزيو رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ل «الصباح» أنهم فوجئوا ان لجنة التحاليل المالية تحاول ان تفرض على هيئة المحامين اصدار قرار داخلي فيه ترتيبات مهنية ومسائل وصفها بغير العادية وغير المقبولة ستتسبب في رفع السر المهني بصفة كلية وسيتحول المحامي من خلالها الى مراقب لمنوبه بل ومحقق وبمعنى أصح «سيغدر» موكله الذي ائتمنه على أسراره وهذه ليست رسالة المحاماة وأكد أن كشف عمليات تبييض الأموال هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها وهناك «ترسانة» من القوانين والتجهيزات التي تمكنها من ذلك وأضاف أن وضع المحاماة حاليا لا يسمح بالدخول في هذه المتاهات وأكد أنهم ضد الارهاب وغسيل الأموال ولكن التراتيب التي يرنون لاتخاذها غير مقبولة ولا يمكن لمكاتب المحامين الاستجابة لها فخيانة الرسالة مخالفة لقيم وثوابت المحاماة كما ان تنفيذ هذا المشروع يرهق كاهل المحامي بواجبات هو في غنى عنها كما أنها غير قابلة للتطبيق عملياّ كالحصول على نسخ مطابقة للأصل من الوثائق المدلى له بها أو الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو تعيين مسؤول امتثال في مكتبه للقيام بعملية التصريح.
«حرب» البيانات..
وفي نفس الاطار ذكر عماد الهرماسي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ل»الصباح» ان ائتمان الحريف لمحاميه على أسراره هو من ثوابت مهنة المحاماة وخرق ذلك فيه ضرب لاستقلالية المهنة وأكد أنهم يدعمون المجهود الوطني في محاربة الارهاب ولكن لا يمكن المس من السر المهني باعتباره من الخطوط الحمراء للمهنة بل واحد ثوابتها.
وقد أصدرت خلال اليومين الماضيين الفروع الجهوية للمحامين بكل من قفصة وقابس وصفاقس والقصرين ومدنين بيانات أكدت فيها «رفض الانحراف بالمسار والتفرد بالرأي واستهداف المحاماة منذ سنوات بقوانين وقرارات تضربها وتحاول رفع السر المهني عنها «وجاءت هذه البلاغات اثر بلاغ صادرعن عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اثر لقائه مع وزير العدل والذي تم التداول فيه حول مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي تم تقديمه للوزارة قبل اجتماع الهيئة حسب ما جاء في جملة البيانات.
بين المحاماة وعدالة الاشهاد..
السر المهني كذلك «أشعل» فتيلة «التجاذب» بين المحامين وعدول الاشهاد حول «الاختصاص» ففيما يخوض عدول الاشهاد «معركتهم» من أجل سن قانون اساسي منظم للمهنة من خلال ضمان اختصاصات حصرية تفتح لهم المجال أكثر للمساهمة في محاربة الارهاب فان الهيئة الوطنية للمحامين عبرت عن رفضها لمطالب عدول الاشهاد واعتبرتهم يحاولن «الاستحواذ» على اختصاصات المحامي وقد استنكرت خلال اليومين الماضيين في بلاغ لها ما ورد بالفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدل الاشهاد واعتبرت ان ماجاء به «غير دستوري ويتناقض مع الاحكام القانونية المنظمة لكيفية تحرير العقود» كما ان اكساء محررات عدول الاشهاد بالقوة الثبوتية والتنفيذية يشكل اعتداء على اختصاصات المحامي و»نسفا» لحقه التاريخي والقانوني في تحرير العقود كما انه يمس من مبدإ التقاضي على درجتين وحق المواطن في الطعن في كل الكتائب مهما كان مصدرها ومحررها ونبهوا لخطورة المشروع وبأنهم سيتصدون له بكل قوة».
فاطمة الجلاصي
عميد عدول الاشهاد ل «الصباح»: «نحن مطالبون وفق القانون بالابلاغ عن جرائم تبييض الأموال»
حول «الجدل» الحاصل مع المحامين و»السر المهني» ذكر قيس قبادة عميد عدول الاشهاد ل «الصباح» أنه من واجب عدل الاشهاد الاعلام عن الجرائم التي تهم غسيل الأموال باعتباره وكيل الدولة المكلف بتحرير العقود والكتائب الرسمية بتفويض من الدولة فهو مأمور عمومي وحائز لقطعة من سلطة الدولة وهم مطالبون بالابلاغ عن الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال حسب ما جاء بقانون الارهاب وغسيل الاموال لسنة 2015 حسب الفصل 107 وكذلك الفصل 26 من المجلة الجزائية فهم مطالبون بحفظ السر المهني لكن متى تعلق الامر بجريمة فعدل الاشهاد مطالب بالابلاغ بل ان صفته كعدل تفرض عليه الاعلام باعتباره مأمورا عموميا وهذه الصفة لا تتوفر في المحامي فالعقود المتعلقة بالعقارات وبيع السيارات يجب ان يبرمها العدل الذي يمثل الدولة ويراقب انتقال الاموال في حق الدولة ويبلغ عنها وذلك سيساهم في تحسن مناخ الاستثمار في البلاد اذا كان العدل هو المحرر الوحيد والترفيع في الترقيم السيادي للدولة وسيؤدي الى خلق امن قانوني للدولة وبالتالي الى قيام دولة ديمقراطية واضاف أنه في سنة 2010 حرر عدول الاشهاد بفرنسا اربعة ملايين و600 الف كتب لعشرين مليون متعاقد وصل منهم للمحاكم 4200 كتب فقط مما سيخفف حسب رأيه العبء على القضاء. واعتبر قبادة ان القوة التنفيذية هي احد خصوصيات الحجة الرسمية ولكنها غير موجودة في القانون التونسي في حين متوفرة في القانون المقارن مثلا في الجزائر وليبيا وموريطانيا وأضاف أنه يمكن تنفيذ الشروط الواردة بالحجة العادلة بمجرد ورود تنفيذ الكتب فهو ينفذ دون الحاجة الى حكم قاضي بالتنفيذ والحجة العادلة قابلة للطعن لدى المحاكم على المستوى المدني والجزائي وهنا يبرز دور المحامي. وبالتالي فان المحاماة وعدالة الاشهاد سيتكاملان ولن تستأثر عدالة الاشهاد ب»الاختصاص» لها وحدها اذ يمكن للمحامي اثارة اشكال تنفيذي فالحجة العادلة باعتماد القوة التنفيذية ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتمكن القانون التونسي من أن يصبح قابلا للتنافس ففي «سوق» القانون يجب ان يكون القانون التونسي اكثر تنافسية مع بقية القوانين في دول العالم ويكون شريكا اقتصاديا متميزا فاكساء عدالة الاشهاد بالقوة التنفيذية سيساهم في تحقيق السلم الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة غسيل الاموال ومكافحة التهرب الجبائي والترفيع في الترقيم السيادي للدولة لتصبح قبلة للاستثمارات ولكي تكون عدالة الاشهاد عصرية متطورة ذات قوة تنفيذية تجعل من الدولة دولة قانون لان فيها الامن القانوني لان عدل الاشهاد هو وكيل الدولة وهو يسير مرفق عام والامن القانوني في مجال اختصاصه حجر الزاوية والضامن الحقيقي للمعاملات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.