عاجل : زلزال يهز أفغانستان    تقلبات جوية اليوم ...تفاصيل يكشفها معهد الرصد الجوي    الجوادي يتأهل لنهائي 1500 متر سباحة حرة    تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أشعل» فتيل «النزاع» بين المحاماة وعدالة الإشهاد.. «السر المهني» بين مطرقة محاربة الإرهاب وسندان أخلاقيات المهنة
نشر في الصباح يوم 03 - 11 - 2018

أثار مشروع قرار تم إعداده من طرف الهيئة الوطنية للمحامين واللجنة التونسية للتحاليل المالية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فيما يخص «خرق السر المهني «للمحامين ردود أفعال متباينة لدى المحامين يأتي ذلك بالتوازي مع «النزاع» الحاصل بين القطاعين من محاماة وعدالة اشهاد حول مسألة «الاختصاص» حيث يطالب عدول الاشهاد باكساء الحجة العادلة بالقوة التنفيذية فيما يطالب المحامون بأن لا يتضمن مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة خرقا للسر المهني.
فقد جاء في توصيات لجنة التحاليل المالية وهيئة «مكافحة الفساد» و»هيئة المحامين» أن «الميدان المعني بالمذكرة المطروحة على الهيئة الوطنية للمحامين لا يخص السر المهني وكيفية قيام المحامي بمهامه في المادة القضائية سواء كانت المدنية أو الجزائية فمهام الدفاع والتمثيل أمام الهيئات القضائية غير معنية بهذه الالتزامات بل ان المعني بهذه الالتزامات والعناية المطلوبة من المحامين انما تخص بيع وشراء العقارات والأصول التجارية وادارة أموال الحرفاء وحساباتهم في حدود ما يسمح به التشريع الجاري به العمل وتنظيم المساهمات بغرض انشاء أو استغلال أو ادارة الشركات وانشاء واستغلال أو ادارة ذوات معنوية او ترتيبات قانونية وتقديم الاستشارات في العمليات المذكورة».
واعتبرت اللجنة في توصياتها أن «المذكرة أعدت لتبسيط ما جاء بقانون7 أوت 2015 في انتظار مراجعة القانون المذكور مما يقتضي من المحامي اتخاذ إجراءات العناية الواجبة بحريفه قبل وأثناء نشوء علاقة عمل مع الحريف ووجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف ووجود اشتباه بحدوث عملية غسيل أموال وتمويل للارهاب».
نص المشروع..
ومن الواجبات المحمولة على المحامي تبعا لهذا المشروع «واجب التحقق من هوية الحريف ووضعه القانوني ونشاطه والمستفيد منه وعدم التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية والحصول على نسخ من التفويضات والوثائق اللازمة لتدقيق هوية الأشخاص والتثبت من صفاتهم وصلاحياتهم والحصول على معلومات حول الذوات المعنوية والأشخاص المنتمين إليها والتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المقدمة إليه والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي من العملية والتخلي عن التعامل مع الحريف في صورة عدم تمكن المحامي من القيام بالتدابير المفروضة عليه في إطار احترام واجب العناية واليقظة». كما أن الفصل 6 من المشروع يفرض على المحامي «بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في بعض العمليات المخصوصة مثل تلك التي تتم بين أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر فيها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب أو التي تكون معقدة أو غيرها» كما يفرض الفصل 7 على المحامي «عناية أكثر شدة عندما يتعلق الأمر بالسياسيين تملي عليه اتخاذ إجراءات خاصة من وضع أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر والتدقيق المستمر والتعرف على مصدر الأموال والأملاك والقيام بالمتابعة المستمرة» والتصريح بالعمليات المشبوهة وهو ما جاء به الفصل 10 الذي «يفرض على المحامي وجوب التصريح فورا للّجنة التونسية للتحاليل المالية أو عن طريق مكتب الهيئة الوطنية للمحامين بالعمليات المشبوهة وعلى المحامي في هذا الإطار إخفاء الأمر على الحريف وإعداد ملف خاص بالعملية يتضمن كافة الوثائق المثبتة لها والاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات».
جريمة..
المشروع المقترح لاقى معارضة من قبل عدد كبير من المحامين وفي هذا السياق ذكر الأستاذ عبد القادر بن سويسي عضو الفرع الجهوي للمحامين بنابل ل «الصباح» ان المحامي لا يمكنه وليس من دوره ان يعرف ان كانت الأموال التي سيستغلها موكله لبعث شركة أو غيرها نتاج تبييض أموال أو فاسدة المصدر فالعقد الذي سيبرمه المحامي لا يمكن ان يكشف حقيقة مصدر المال وأكد ان القباضات المالية لها الآليات التي تستطيع من خلالها كشف مصدر الأموال وليس المحامي الذي لا يمكنه بأي حال من الأحوال ان يكشف السر المهني لموكله بل ان ذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون واذا ما أفشى سره فانه بذلك يخالف مرسوم المحاماة وأحكام المجلة الجزائية واليمين الذي أداه فهذا الامر يتعارض مع الفصل الأول من مرسوم المحاماة الذي نص صراحة على أن «المحاماة مهنة مستقلة» ومع الدستور التونسي الذي أكد مبدأ الاستقلالية الذي يتمثل في حق الحريف في الإفصاح عن كل ما يريد قوله إلى محاميه دون الخشية من افتضاح أمره أو الإبلاغ عنه وأضاف أن خرق السر المهني يتعارض مع القسم الذي أدّاه المحامي عند دخول المهنة والذي التزم بمقتضاه بالمحافظة على السر المهني.
خيانة..
وفي سياق متصل ذكر حاتم مزيو رئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس ل «الصباح» أنهم فوجئوا ان لجنة التحاليل المالية تحاول ان تفرض على هيئة المحامين اصدار قرار داخلي فيه ترتيبات مهنية ومسائل وصفها بغير العادية وغير المقبولة ستتسبب في رفع السر المهني بصفة كلية وسيتحول المحامي من خلالها الى مراقب لمنوبه بل ومحقق وبمعنى أصح «سيغدر» موكله الذي ائتمنه على أسراره وهذه ليست رسالة المحاماة وأكد أن كشف عمليات تبييض الأموال هي مسؤولية الدولة ومؤسساتها وهناك «ترسانة» من القوانين والتجهيزات التي تمكنها من ذلك وأضاف أن وضع المحاماة حاليا لا يسمح بالدخول في هذه المتاهات وأكد أنهم ضد الارهاب وغسيل الأموال ولكن التراتيب التي يرنون لاتخاذها غير مقبولة ولا يمكن لمكاتب المحامين الاستجابة لها فخيانة الرسالة مخالفة لقيم وثوابت المحاماة كما ان تنفيذ هذا المشروع يرهق كاهل المحامي بواجبات هو في غنى عنها كما أنها غير قابلة للتطبيق عملياّ كالحصول على نسخ مطابقة للأصل من الوثائق المدلى له بها أو الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو تعيين مسؤول امتثال في مكتبه للقيام بعملية التصريح.
«حرب» البيانات..
وفي نفس الاطار ذكر عماد الهرماسي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين ل»الصباح» ان ائتمان الحريف لمحاميه على أسراره هو من ثوابت مهنة المحاماة وخرق ذلك فيه ضرب لاستقلالية المهنة وأكد أنهم يدعمون المجهود الوطني في محاربة الارهاب ولكن لا يمكن المس من السر المهني باعتباره من الخطوط الحمراء للمهنة بل واحد ثوابتها.
وقد أصدرت خلال اليومين الماضيين الفروع الجهوية للمحامين بكل من قفصة وقابس وصفاقس والقصرين ومدنين بيانات أكدت فيها «رفض الانحراف بالمسار والتفرد بالرأي واستهداف المحاماة منذ سنوات بقوانين وقرارات تضربها وتحاول رفع السر المهني عنها «وجاءت هذه البلاغات اثر بلاغ صادرعن عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اثر لقائه مع وزير العدل والذي تم التداول فيه حول مشروع القانون الأساسي المنظم للمهنة الذي تم تقديمه للوزارة قبل اجتماع الهيئة حسب ما جاء في جملة البيانات.
بين المحاماة وعدالة الاشهاد..
السر المهني كذلك «أشعل» فتيلة «التجاذب» بين المحامين وعدول الاشهاد حول «الاختصاص» ففيما يخوض عدول الاشهاد «معركتهم» من أجل سن قانون اساسي منظم للمهنة من خلال ضمان اختصاصات حصرية تفتح لهم المجال أكثر للمساهمة في محاربة الارهاب فان الهيئة الوطنية للمحامين عبرت عن رفضها لمطالب عدول الاشهاد واعتبرتهم يحاولن «الاستحواذ» على اختصاصات المحامي وقد استنكرت خلال اليومين الماضيين في بلاغ لها ما ورد بالفصل 42 من القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدل الاشهاد واعتبرت ان ماجاء به «غير دستوري ويتناقض مع الاحكام القانونية المنظمة لكيفية تحرير العقود» كما ان اكساء محررات عدول الاشهاد بالقوة الثبوتية والتنفيذية يشكل اعتداء على اختصاصات المحامي و»نسفا» لحقه التاريخي والقانوني في تحرير العقود كما انه يمس من مبدإ التقاضي على درجتين وحق المواطن في الطعن في كل الكتائب مهما كان مصدرها ومحررها ونبهوا لخطورة المشروع وبأنهم سيتصدون له بكل قوة».
فاطمة الجلاصي
عميد عدول الاشهاد ل «الصباح»: «نحن مطالبون وفق القانون بالابلاغ عن جرائم تبييض الأموال»
حول «الجدل» الحاصل مع المحامين و»السر المهني» ذكر قيس قبادة عميد عدول الاشهاد ل «الصباح» أنه من واجب عدل الاشهاد الاعلام عن الجرائم التي تهم غسيل الأموال باعتباره وكيل الدولة المكلف بتحرير العقود والكتائب الرسمية بتفويض من الدولة فهو مأمور عمومي وحائز لقطعة من سلطة الدولة وهم مطالبون بالابلاغ عن الجرائم المتعلقة بتبييض الأموال حسب ما جاء بقانون الارهاب وغسيل الاموال لسنة 2015 حسب الفصل 107 وكذلك الفصل 26 من المجلة الجزائية فهم مطالبون بحفظ السر المهني لكن متى تعلق الامر بجريمة فعدل الاشهاد مطالب بالابلاغ بل ان صفته كعدل تفرض عليه الاعلام باعتباره مأمورا عموميا وهذه الصفة لا تتوفر في المحامي فالعقود المتعلقة بالعقارات وبيع السيارات يجب ان يبرمها العدل الذي يمثل الدولة ويراقب انتقال الاموال في حق الدولة ويبلغ عنها وذلك سيساهم في تحسن مناخ الاستثمار في البلاد اذا كان العدل هو المحرر الوحيد والترفيع في الترقيم السيادي للدولة وسيؤدي الى خلق امن قانوني للدولة وبالتالي الى قيام دولة ديمقراطية واضاف أنه في سنة 2010 حرر عدول الاشهاد بفرنسا اربعة ملايين و600 الف كتب لعشرين مليون متعاقد وصل منهم للمحاكم 4200 كتب فقط مما سيخفف حسب رأيه العبء على القضاء. واعتبر قبادة ان القوة التنفيذية هي احد خصوصيات الحجة الرسمية ولكنها غير موجودة في القانون التونسي في حين متوفرة في القانون المقارن مثلا في الجزائر وليبيا وموريطانيا وأضاف أنه يمكن تنفيذ الشروط الواردة بالحجة العادلة بمجرد ورود تنفيذ الكتب فهو ينفذ دون الحاجة الى حكم قاضي بالتنفيذ والحجة العادلة قابلة للطعن لدى المحاكم على المستوى المدني والجزائي وهنا يبرز دور المحامي. وبالتالي فان المحاماة وعدالة الاشهاد سيتكاملان ولن تستأثر عدالة الاشهاد ب»الاختصاص» لها وحدها اذ يمكن للمحامي اثارة اشكال تنفيذي فالحجة العادلة باعتماد القوة التنفيذية ستساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتمكن القانون التونسي من أن يصبح قابلا للتنافس ففي «سوق» القانون يجب ان يكون القانون التونسي اكثر تنافسية مع بقية القوانين في دول العالم ويكون شريكا اقتصاديا متميزا فاكساء عدالة الاشهاد بالقوة التنفيذية سيساهم في تحقيق السلم الاجتماعية، وتحسين مناخ الاستثمار ومحاربة غسيل الاموال ومكافحة التهرب الجبائي والترفيع في الترقيم السيادي للدولة لتصبح قبلة للاستثمارات ولكي تكون عدالة الاشهاد عصرية متطورة ذات قوة تنفيذية تجعل من الدولة دولة قانون لان فيها الامن القانوني لان عدل الاشهاد هو وكيل الدولة وهو يسير مرفق عام والامن القانوني في مجال اختصاصه حجر الزاوية والضامن الحقيقي للمعاملات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.