قريبًا في تونس: دفعة جديدة من الحافلات الصينية باش تسهّل التنقل    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    كأس أمم افريقيا: برنامج مباريات اليوم السبت..    الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي في مواجهة نيجيريا    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    بعد ليلة البارح: كيفاش بش يكون طقس اليوم؟    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    نشرة متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تم إطلاقه منذ يومين: بعد القانون عدد 5.. هل يضمن «دليل المحامي» المحاكمة العادلة للمتقاضين؟
نشر في الصباح يوم 11 - 11 - 2018

«اعتبر خطوة إضافية نحو النهوض بمنظومة العدالة وحماية حقوق المتقاضين من خلال ما يضمنه من حق الاستعانة بمحام لتلك الحقوق وذلك من خلال مراقبته لحسن تطبيق القانون».. هو دليل المحامين الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأول «دليل المحامي كشريك في إقامة العدل على ضوء القانون عدد 5» وذلك خلال ندوة عقدتها جمعية المحامين الشبان بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بأحد النزل بالعاصمة لإطلاق هذا الدليل.
«الصباح» اتصلت بأحد الخبراء الذين أشرفوا على إعداد هذا الدليل الأستاذ عدنان العبيدي المحامي لدى الاستئناف والخبير في القانون الجزائي والخبير لدى اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية الذي بين لنا أهم الصعوبات التطبيقية التي تواجه المحامي أثناء أداء واجبه بوحدات البحث سواء عند نيابته للمتضرر أو ذي الشبهة ومقترحات وحلول عملية لتجاوزها. اعتبر المحامي عدنان العبيدي أن هذا الدليل هو أداة مهمة للمحامين فيما يتعلق بالقانون عدد 5 لسنة 2016 والذي وسع دور المحامي خلال مرحلة الاحتفاظ وكذلك ضمن للمواطنين التونسيين الحق في الاستعانة بمحام في قانون الإجراءات الجزائية ويمكن اعتباره كدليل عملي للمحامين حول كيفية توفير أفضل الحماية لمنوّبيهم ذلك أنه يحتوي على عدد من الحقوق خلال مرحلة ما قبل المحاكمة.
ووفق الأستاذ العبيدي فان هذا الدليل سيكون منارة للمحامين وخاصة للشبان منهم في تمكينهم من التعرف على أهم ما جاء به هذا القانون ومساعدتهم في عملهم اليومي حيث سيمكن المطلعين عليه من الإلمام بجميع حقوق المشتبه فيه والمتضرر على ضوء المعايير الدولية والنصوص المحلية ليتمكن المحامي من الدفاع عن الحق في اطار محاكمة عادلة.
وقال الأستاذ العبيدي إن هذا الدليل شمل ثلاثة كتب تعلق الأول بالحقوق الدستورية للمشتبه فيه والثاني بدور المحامي في تفعيل هذا القانون سواء أمام الضابطة العدلية أو النيابة العمومية أو التحقيق والثالث بأوجه الدفع بالبطلان وآلية الاستبعاد أمام جميع الجهات القضائية المعنية فضلا عن تعزيزه بأحدث القرارات والأحكام الصادرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون.
جديد القانون عدد 5..
أشار الأستاذ العبيدي إلى أن هذا الدليل يعرض دور المحامي أمام باحث البداية انطلاقا من تكليفه أو تعيينه وصولا إلى إنهاء الأبحاث الأولية وعرض الملف على النيابة العمومية، حيث تم التطرق إلى كل ما هو جديد في القانون عدد 5 لسنة 2016 والصعوبات التي افرزها التطبيق خلال ما يفوق السنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ مع اقتراح حلول عملية لها.
وأضاف محدثنا أن دور المحامي لم يعد يقتصر على الحضور أمام مأمور الضابطة العدلية وإنما هو مطالب كشريك في إقامة العدل بالعمل على ضمان تطبيق مقتضيات هذا القانون أمام الجهات القضائية وهو ما جعلهم يتعرضون ضمن هذا الدليل إلى كيفية المساهمة في تطبيقه عن طريق الدفع ببطلان إجراءات التتبع وفقا للنصوص الخاصة بالاحتفاظ وبقية النصوص العامة واستبعاد جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لهذا القانون من وسائل الإثبات وفقا للنصوص العامة.
ودعا الأستاذ العبيدي المحامين من مختلف الهياكل (الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان) والقضاة وأعوان الضابطة العدلية أن يجلسوا على طاولة الحوار من أجل إعداد دليل إجراءات موحد بينهم جميعا يتناول جميع الإشكاليات التطبيقية الممكنة وإيجاد الحلول لها.
الصعوبات التطبيقية..
أشار الأستاذ العبيدي إلى أن هذا القانون يعتبر ناجحا خاصة وأنه تقلصت بواسطته عمليات الاحتفاظ العشوائية لأنه كان الاحتفاظ بيد مأمور الضابطة العدلية الذي يعلم لاحقا ممثل النيابة العمومية، وتعززت المحاكمة العادلة وبالتالي صار جزء هام من هذا القانون مطابق لأحكام الدستور بما أنه لا يمكن الاحتفاظ بشخص إلا بإذن قضائي لكن في المقابل فانه يواجه بعض الصعوبات التطبيقية في خصوص تأويل النصوص المتعلقة بهذا القانون.
وأوضح الأستاذ عدنان العبيدي بأن القانون عدد 5 لسنة 2016 أحدث العديد من الإشكاليات التطبيقية رغم أنه كان»سبقا» مقارنة بعديد الدول من بينها فرنسا مثلا وذلك في ما يتعلق بالإجراءات الجزائية بتكريس»قضائية الاحتفاظ» حيث صار هناك الإذن المسبق للاحتفاظ ولكن الواقع التطبيقي لهذا القانون أفرز عديد الصعوبات التطبيقية وهو ما جعل جمعية المحامين الشبان بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين تبادر بإصدار»دليل إجراءات للمحامين» كشركاء في إقامة العدل يضم كافة مراحل دور المحامي منذ حضوره أمام باحث البداية حيث تبين أن جهاز النيابة العمومية في عديد الجهات في داخل الجمهورية تسمح للمحامي بالحضور والترافع عند انتهاء فترة الاحتفاظ إلا أن هذا الإجراء غير متوفر بالمحاكم المتمركزة خاصة بتونس العاصمة إذ أن النيابة العمومية لا تسمح بالمرافعة اثر انتهاء فترة الاحتفاظ وعرض ذي الشبهة على وكيل الجمهورية عدا المحكمة الابتدائية بأريانة أين تستقبل النيابة العمومية المحامين وتمكنهم من الدفاع عن منوبيهم لتجنبيهم بطاقة الإيداع بالسجن، وفي هذا الصدد تمت الدعوة للسماح للمحامي بالحضور مع منوبه عند سماعه بعد نهاية مدة الاحتفاظ باعتبار وأنه لا مانع قانوني فإذا كان المحامي يحضر مع ذي الشبهة لدى باحث البداية فمن باب أولى وأحرى أن يحضر معه أمام القضاء أمام من أذن بالاحتفاظ وهي «حلقة مفقودة» يجب على المحامي أن يحضرها وهو تحدي وجب فرضه من قبل المحامين.
أما التحدي الثاني وفق محدثنا فهو المطالبة ببطلان الإجراءات أمام القضاء عند إحالة القضية على المجلس الجناحي أو لدى قاضي التحقيق إذ في صورة وجود إخلالات أثناء البحث الأولي بإمكان المحامي المطالبة ببطلان الإجراءات خاصة وأن عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية بصدد إصدار أحكام قضائية تقضي ببطلان الإجراءات.
ومن أوجه صور البطلان هو ثبوت بطلان عملية الاحتفاظ أو ثبوت بطلان محضر الاحتفاظ من ذلك عدم وجود إذن كتابي أو وجود إذن كتابي ولكنه غير سابق لعملية الاحتفاظ، كذلك عدم إعلام المحتفظ به بجميع متعلقات الإجراء المتخذ ضده، عدم إعلامه بحقه في الاستعانة بمحامي، عدم إعلامه بحقه في العرض على الفحص الطبي، عدم تسخير طبيب من طرف مأمور الضابطة العدلية بالإضافة إلى أوجه أخرى عديدة تقتضي البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.