سعيّد: إعادة هيكلة المؤسسات وإبعاد من فشلوا... والشعب أولى بالفرص    بلدية تونس تدعو متساكنيها الى الاسراع بالانتفاع بالعفو الجبائي لسنة 2025    للمواطنين التونسيين: لماذا عقد الكراء المكتوب هو أفضل وسيلة لحمايتك؟    أمام دائرة الفساد المالي: تأجيل النظر في قضية توفيق المكشر ومسؤول بنكي سابق    عاجل/ قتلى ومفقودون في غرق عبّارة ..    "نتنياهو" يتوعد بالقضاء على حماس..#خبر_عاجل    عاجل/ وفاة هذا اللاعب في حادث مرور..    عاجل : يوسف البلايلي ينشر ''هذه الرسالة'' بعد إيقافه في مطار باريس    النادي الإفريقي: إقالة مدير الحديقة من مهامه .. وتزيز منتظر للهيئة المديرة    محرز الغنوشي: أمطار رعدية بهذه المناطق.. بعد هذا الوقت    الحماية المدنية تحذّر: تيارات مائية ساحبة تهدّد حياتكم...وهذه طرق الوقاية    التيارات البحرية الخطيرة: كيف تتصرف لإنقاذ حياتك؟    السخانة مش ديما مضرة.. تنجم تكون دوا!    القهوة: ''astuce''هايلة باش تهربلك الناموس والنمل    تليفونك يتشرّجى وانت راقد؟ هكّا تنجم تصبّح في السبيطار!    بشرى سارة لمرضى السرطان..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ هذا الفريق الرياضي لكرة القدم يعلن عن قرار هام..    وزارة الصحة تعقد اليوم جلسة تفاوض جديدة مع الأطباء الشبان..    الكونغرس يطالب البيت الأبيض بتوضيح سبب تعليق شحنات الأسلحة لأوكرانيا    روسيا توقف لجوء العلويين وتستعد لتسليم مطار حميميم لدمشق    وزير الخارجية ونظيره العماني يؤكدان على ضرورة متابعة تنفيذ توصيات الدورة 16 للجنة المشتركة التونسية العمانية    محمد الرابحي يطمئن التونسيين حول سلامة الدلاع ويحذّر من التسممات الصيفية    كولومبيا تضبط لأول مرة غواصة مسيّرة لتهريب المخدرات    لي سيو-يي.. رحيل مفاجئ لنجمة الدراما الكورية يثير التساؤلات    ما تخبئه الكواكب ليوم الخميس 3 جويلية: يوم حاسم لمواليد الأبراج المائية والنارية    أكثر من 30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ منتصف الليل    محمد صلاح يتصدر قائمة أغنى اللاعبين الأفارقة لسنة 2025 بثروة قدرها 110 ملايين دولار    عاجل: صفقة جديدة للنادي الإفريقي    باريس تدين استمرار اعتقال فرنسيين في إيران "بتهم ملفقة"    كوريا الشمالية تصعد لهجتها ضد الولايات المتحدة    تراشق فايسبوكي بين خميس الماجري ومحجوب المحجوبي: اتهامات متبادلة بالتكفير والتطبيع و«الإفتاء للراقصات»    تونس – نحو توسيع محطة تحلية مياه البحر بقابس    باجة: رياح رملية قوية وتحذيرات من تقلبات جوية وأمطار غزيرة    رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان: علاقات تاريخية متميزة    وزير التجهيز: تقدم ملحوظ في أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة [فيديو]    أخبار الحكومة    مجلس الجهات والاقاليم يحيل مشروعي قانون يتعلقان باستغلال المحروقات على اللجان    وزارة الفلاحة تُحذّر    بنزرت: حجز 34 ألف بيضة مخبأة بمستودع عشوائي ببنزرت الجنوبية    مستقبل المرسى يتعاقد مع المدافع يسري العرفاوي لمدة موسمين    تاريخ الخيانات السياسية (3) خيانة بني أبيرق في عهد رسول الله    صيف المبدعين .. الكاتبة عائشة السلاّمي .. لم أكن أرحّب بالعطلة... كان السّجن في انتظاري    التحقيق مع راغب علامة بقضية "المكالمة الهاتفية" المسرّبة    مستقبل المرسى يعزز صفوفه بالحارس سامي هلال    عاجل/ تغييرات في رحلات "تونيسار" من وإلى فرنسا خلال هذه الفترة    السجن 12 سنة لتونسية هرّبت الكوكايين من تركيا داخل حقيبة سفر    وفاة مفاجئة للمطرب المصري الشاب أحمد عامر    الدورة 20 لمهرجان أيام السينما المتوسطية بشنني قابس من 15 إلى 19 أكتوبر 2025    صادم: فيديو تحرش بفتاة في مكتب بريد بهذه الجهة..فتح تحقيق وايقاف المتهم..    جوان 2025: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.5 بالمائة    محاضرة بعنوان "حوار على ضوء القيم ... عندما يصبح التسامح ثقافة والسلام خيارا" بمقر الالكسو    3 حاجات لازم تخليهم سرّ عندك...مش كلّ شيء يتقال    عاجل/ موجة حر الأسبوع المقبل..وهذه التفاصيل..    ماهر الهمامي يدعو إلى إنقاذ الفنان التونسي من التهميش والتفقير    كيفاش تستغل دارك والا محلك وتدخل منهم فلوس؟    وزير السياحة يلتقي ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجمعية التونسية لمهنيي فن الطبخ    تاريخ الخيانات السياسية (2)... قصّة أبي رُغال في هدم الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تم إطلاقه منذ يومين: بعد القانون عدد 5.. هل يضمن «دليل المحامي» المحاكمة العادلة للمتقاضين؟
نشر في الصباح يوم 11 - 11 - 2018

«اعتبر خطوة إضافية نحو النهوض بمنظومة العدالة وحماية حقوق المتقاضين من خلال ما يضمنه من حق الاستعانة بمحام لتلك الحقوق وذلك من خلال مراقبته لحسن تطبيق القانون».. هو دليل المحامين الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأول «دليل المحامي كشريك في إقامة العدل على ضوء القانون عدد 5» وذلك خلال ندوة عقدتها جمعية المحامين الشبان بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بأحد النزل بالعاصمة لإطلاق هذا الدليل.
«الصباح» اتصلت بأحد الخبراء الذين أشرفوا على إعداد هذا الدليل الأستاذ عدنان العبيدي المحامي لدى الاستئناف والخبير في القانون الجزائي والخبير لدى اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية الذي بين لنا أهم الصعوبات التطبيقية التي تواجه المحامي أثناء أداء واجبه بوحدات البحث سواء عند نيابته للمتضرر أو ذي الشبهة ومقترحات وحلول عملية لتجاوزها. اعتبر المحامي عدنان العبيدي أن هذا الدليل هو أداة مهمة للمحامين فيما يتعلق بالقانون عدد 5 لسنة 2016 والذي وسع دور المحامي خلال مرحلة الاحتفاظ وكذلك ضمن للمواطنين التونسيين الحق في الاستعانة بمحام في قانون الإجراءات الجزائية ويمكن اعتباره كدليل عملي للمحامين حول كيفية توفير أفضل الحماية لمنوّبيهم ذلك أنه يحتوي على عدد من الحقوق خلال مرحلة ما قبل المحاكمة.
ووفق الأستاذ العبيدي فان هذا الدليل سيكون منارة للمحامين وخاصة للشبان منهم في تمكينهم من التعرف على أهم ما جاء به هذا القانون ومساعدتهم في عملهم اليومي حيث سيمكن المطلعين عليه من الإلمام بجميع حقوق المشتبه فيه والمتضرر على ضوء المعايير الدولية والنصوص المحلية ليتمكن المحامي من الدفاع عن الحق في اطار محاكمة عادلة.
وقال الأستاذ العبيدي إن هذا الدليل شمل ثلاثة كتب تعلق الأول بالحقوق الدستورية للمشتبه فيه والثاني بدور المحامي في تفعيل هذا القانون سواء أمام الضابطة العدلية أو النيابة العمومية أو التحقيق والثالث بأوجه الدفع بالبطلان وآلية الاستبعاد أمام جميع الجهات القضائية المعنية فضلا عن تعزيزه بأحدث القرارات والأحكام الصادرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون.
جديد القانون عدد 5..
أشار الأستاذ العبيدي إلى أن هذا الدليل يعرض دور المحامي أمام باحث البداية انطلاقا من تكليفه أو تعيينه وصولا إلى إنهاء الأبحاث الأولية وعرض الملف على النيابة العمومية، حيث تم التطرق إلى كل ما هو جديد في القانون عدد 5 لسنة 2016 والصعوبات التي افرزها التطبيق خلال ما يفوق السنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ مع اقتراح حلول عملية لها.
وأضاف محدثنا أن دور المحامي لم يعد يقتصر على الحضور أمام مأمور الضابطة العدلية وإنما هو مطالب كشريك في إقامة العدل بالعمل على ضمان تطبيق مقتضيات هذا القانون أمام الجهات القضائية وهو ما جعلهم يتعرضون ضمن هذا الدليل إلى كيفية المساهمة في تطبيقه عن طريق الدفع ببطلان إجراءات التتبع وفقا للنصوص الخاصة بالاحتفاظ وبقية النصوص العامة واستبعاد جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لهذا القانون من وسائل الإثبات وفقا للنصوص العامة.
ودعا الأستاذ العبيدي المحامين من مختلف الهياكل (الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان) والقضاة وأعوان الضابطة العدلية أن يجلسوا على طاولة الحوار من أجل إعداد دليل إجراءات موحد بينهم جميعا يتناول جميع الإشكاليات التطبيقية الممكنة وإيجاد الحلول لها.
الصعوبات التطبيقية..
أشار الأستاذ العبيدي إلى أن هذا القانون يعتبر ناجحا خاصة وأنه تقلصت بواسطته عمليات الاحتفاظ العشوائية لأنه كان الاحتفاظ بيد مأمور الضابطة العدلية الذي يعلم لاحقا ممثل النيابة العمومية، وتعززت المحاكمة العادلة وبالتالي صار جزء هام من هذا القانون مطابق لأحكام الدستور بما أنه لا يمكن الاحتفاظ بشخص إلا بإذن قضائي لكن في المقابل فانه يواجه بعض الصعوبات التطبيقية في خصوص تأويل النصوص المتعلقة بهذا القانون.
وأوضح الأستاذ عدنان العبيدي بأن القانون عدد 5 لسنة 2016 أحدث العديد من الإشكاليات التطبيقية رغم أنه كان»سبقا» مقارنة بعديد الدول من بينها فرنسا مثلا وذلك في ما يتعلق بالإجراءات الجزائية بتكريس»قضائية الاحتفاظ» حيث صار هناك الإذن المسبق للاحتفاظ ولكن الواقع التطبيقي لهذا القانون أفرز عديد الصعوبات التطبيقية وهو ما جعل جمعية المحامين الشبان بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين تبادر بإصدار»دليل إجراءات للمحامين» كشركاء في إقامة العدل يضم كافة مراحل دور المحامي منذ حضوره أمام باحث البداية حيث تبين أن جهاز النيابة العمومية في عديد الجهات في داخل الجمهورية تسمح للمحامي بالحضور والترافع عند انتهاء فترة الاحتفاظ إلا أن هذا الإجراء غير متوفر بالمحاكم المتمركزة خاصة بتونس العاصمة إذ أن النيابة العمومية لا تسمح بالمرافعة اثر انتهاء فترة الاحتفاظ وعرض ذي الشبهة على وكيل الجمهورية عدا المحكمة الابتدائية بأريانة أين تستقبل النيابة العمومية المحامين وتمكنهم من الدفاع عن منوبيهم لتجنبيهم بطاقة الإيداع بالسجن، وفي هذا الصدد تمت الدعوة للسماح للمحامي بالحضور مع منوبه عند سماعه بعد نهاية مدة الاحتفاظ باعتبار وأنه لا مانع قانوني فإذا كان المحامي يحضر مع ذي الشبهة لدى باحث البداية فمن باب أولى وأحرى أن يحضر معه أمام القضاء أمام من أذن بالاحتفاظ وهي «حلقة مفقودة» يجب على المحامي أن يحضرها وهو تحدي وجب فرضه من قبل المحامين.
أما التحدي الثاني وفق محدثنا فهو المطالبة ببطلان الإجراءات أمام القضاء عند إحالة القضية على المجلس الجناحي أو لدى قاضي التحقيق إذ في صورة وجود إخلالات أثناء البحث الأولي بإمكان المحامي المطالبة ببطلان الإجراءات خاصة وأن عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية بصدد إصدار أحكام قضائية تقضي ببطلان الإجراءات.
ومن أوجه صور البطلان هو ثبوت بطلان عملية الاحتفاظ أو ثبوت بطلان محضر الاحتفاظ من ذلك عدم وجود إذن كتابي أو وجود إذن كتابي ولكنه غير سابق لعملية الاحتفاظ، كذلك عدم إعلام المحتفظ به بجميع متعلقات الإجراء المتخذ ضده، عدم إعلامه بحقه في الاستعانة بمحامي، عدم إعلامه بحقه في العرض على الفحص الطبي، عدم تسخير طبيب من طرف مأمور الضابطة العدلية بالإضافة إلى أوجه أخرى عديدة تقتضي البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.