بطاقتا إيداع بالسجن في حق رئيس جامعة السباحة السابق ومدير عام وكالة مكافحة المنشطات    وزارة الصحة تنتدب 3000 خطة جديدة خلال السداسي الثاني من 2024    المعهد الوطني للاستهلاك: 5 بالمائة من الإنفاق الشهري للأسر يُوَجّه إلى أطعمة يقع هدرها    صفاقس : ايقاف المنحرف الذي قام بطعن تلميذ امام اعداديّة الافران    طقس الليلة.. امطار متفرقة ورعدية بعدد من الجهات    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    ضمن تصنيف الجامعات العالمية..جامعة تونس المنار تحتل المرتبة 948 عالميا والأولى وطنيا    ''قطاع التأمين: ''ندعم قانون المسؤولية الطبية.. فلا بد من تأطير قانوني    مجلس وزاري مضّيق للنظر في قانون تنظيم الجمعيات    العثور على جثتي راعيين : الاذن بإيقاف شخصين من دول إفريقيا جنوب الصحراء    سعيّد: "أكثر من 2700 شهادة مدلّسة.. ومن دلّسها يتظاهر اليوم بالعفّة"    حجز أكثر من 4 ألاف لتر من الزيت المدعّم وأطنان من السميد والفارينة بمخزن في هذه الجهة    جراحة التجميل في تونس تستقطب سنويا أكثر من 30 ألف زائر أجنبي    واقعة حجب العلم الوطني بمسبح رادس.. فتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص    بنزرت: ضبط ومتابعة الاستعدادات المستوجبة لإنجاح موسم الحصاد    في أكبر محاولة لتهريب الذهب في تاريخ ليبيا: السجن ضد مسؤولين كبار    سوسة: سائق سيارة تاكسي يعتدي بالفاحشة على قاصر    سليانة: تقدم عملية مسح المسالك الفلاحية بنسبة 16 بالمائة    إتحاد تطاوين: سيف غزال مدربا جديدا للفريق    البنك التونسي ينفذ استراتيجيته وينتقل الى السرعة القصوى في المردودية    كأس تونس: برنامج النقل التلفزي لمواجهات الدور ثمن النهائي    سيدي بوزيد: توقّعات بارتفاع صابة الحبوب بالجهة مقارنة بالموسم الماضي    المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات: الشركة التونسية للبنك تدعم مقاربة الدولة للأمن الغذائي الشامل    من هو وزير الدفاع الجديد المقرب من فلاديمير بوتين؟    جمعية القضاة تستنكر استهداف المحاماة والإعلام..    الكرم: القبض على افريقي من جنوب الصحراء يدعو إلى اعتناق المسيحية..وهذه التفاصيل..    عاجل : الكشف عن وفاق اجرامي يساعد الأجانب دخول البلاد بطرق غير قانونية    الديوانة التونسية تضرب بعصا من حديد : حجز مليارات في 5 ولايات    5 جامعات تونسية تقتحم تصنيفا عالميا    تفاصيل جديدة بخصوص الكشف عن شكبة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات..#خبر_عاجل    مسؤولة بالستاغ : فاتورة الكهرباء مدعمة بنسبة 60 بالمئة    مغني الراب سنفارا يكشف الستار : ما وراء تراجع الراب التونسي عالميا    نور شيبة يهاجم برنامج عبد الرزاق الشابي: ''برنامج فاشل لن أحضر كضيف''    إيران تعلن عن مفاوضات لتحسين العلاقات مع مصر    تصفيات أبطال إفريقيا لكرة السلة: الإتحاد المنستيري يتأهل الى المرحلة النهائية    ليلة ثالثة من الأضواء القطبية مع استمرار عاصفة شمسية تاريخية    وفاة أول متلقٍ لكلية خنزير بعد شهرين من الجراحة    رئيسة لجنة الشباب و الرياضة : ''لم تحترم الوزارة اللآجال التي حددتها وكالة مكافحة المنشطات ''    نائبة بالبرلمان : '' سيقع قريبا الكشف عن الذراع الإعلامي الضالع في ملف التآمر..''    راس الجدير: ضبط 8 أفارقة بصدد التسلل إلى تونس بمساعدة شخص ليبي..    بطولة ايطاليا: تعادل جوفنتوس مع ساليرنيتانا وخسارة روما أمام أتلانتا    عاجل/ بعد الاحتفاظ به: هذا ما كشفه محامي الاعلامي مراد الزغيدي..    بين الإلغاء والتأجيل ... هذه الأسباب الحقيقة وراء عدم تنظيم «24 ساعة مسرح دون انقطاع»    المالوف التونسي في قلب باريس    نتنياهو: نناقش "نفي قادة حماس.."    مصر: انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية وإنقاذ 9 أشخاص    دربي العاصمة 1 جوان : كل ما تريد أن تعريفه عن التذاكر    أرسنال يستعيد صدارة البطولة الإنقليزية بفوزه على مانشستر يونايتد    دراسة تربط الوزن الزائد لدى الأطفال بالهاتف والتلفزيون..كيف؟    مئات الحرائق بغابات كندا.. وإجلاء آلاف السكان    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مدنين: نشيد الارض احميني ولا تؤذيني تظاهرة بيئية تحسيسية جمعت بين متعة الفرجة وبلاغة الرسالة    سيدي بوزيد: تظاهرات متنوعة في إطار الدورة 32 من الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات    سيدي بوزيد.. اختتام الدورة الثالثة لمهرجان الابداعات التلمذية والتراث بالوسط المدرسي    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تم إطلاقه منذ يومين: بعد القانون عدد 5.. هل يضمن «دليل المحامي» المحاكمة العادلة للمتقاضين؟
نشر في الصباح يوم 11 - 11 - 2018

«اعتبر خطوة إضافية نحو النهوض بمنظومة العدالة وحماية حقوق المتقاضين من خلال ما يضمنه من حق الاستعانة بمحام لتلك الحقوق وذلك من خلال مراقبته لحسن تطبيق القانون».. هو دليل المحامين الذي تم الإعلان عنه مساء أمس الأول «دليل المحامي كشريك في إقامة العدل على ضوء القانون عدد 5» وذلك خلال ندوة عقدتها جمعية المحامين الشبان بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بأحد النزل بالعاصمة لإطلاق هذا الدليل.
«الصباح» اتصلت بأحد الخبراء الذين أشرفوا على إعداد هذا الدليل الأستاذ عدنان العبيدي المحامي لدى الاستئناف والخبير في القانون الجزائي والخبير لدى اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية الذي بين لنا أهم الصعوبات التطبيقية التي تواجه المحامي أثناء أداء واجبه بوحدات البحث سواء عند نيابته للمتضرر أو ذي الشبهة ومقترحات وحلول عملية لتجاوزها. اعتبر المحامي عدنان العبيدي أن هذا الدليل هو أداة مهمة للمحامين فيما يتعلق بالقانون عدد 5 لسنة 2016 والذي وسع دور المحامي خلال مرحلة الاحتفاظ وكذلك ضمن للمواطنين التونسيين الحق في الاستعانة بمحام في قانون الإجراءات الجزائية ويمكن اعتباره كدليل عملي للمحامين حول كيفية توفير أفضل الحماية لمنوّبيهم ذلك أنه يحتوي على عدد من الحقوق خلال مرحلة ما قبل المحاكمة.
ووفق الأستاذ العبيدي فان هذا الدليل سيكون منارة للمحامين وخاصة للشبان منهم في تمكينهم من التعرف على أهم ما جاء به هذا القانون ومساعدتهم في عملهم اليومي حيث سيمكن المطلعين عليه من الإلمام بجميع حقوق المشتبه فيه والمتضرر على ضوء المعايير الدولية والنصوص المحلية ليتمكن المحامي من الدفاع عن الحق في اطار محاكمة عادلة.
وقال الأستاذ العبيدي إن هذا الدليل شمل ثلاثة كتب تعلق الأول بالحقوق الدستورية للمشتبه فيه والثاني بدور المحامي في تفعيل هذا القانون سواء أمام الضابطة العدلية أو النيابة العمومية أو التحقيق والثالث بأوجه الدفع بالبطلان وآلية الاستبعاد أمام جميع الجهات القضائية المعنية فضلا عن تعزيزه بأحدث القرارات والأحكام الصادرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون.
جديد القانون عدد 5..
أشار الأستاذ العبيدي إلى أن هذا الدليل يعرض دور المحامي أمام باحث البداية انطلاقا من تكليفه أو تعيينه وصولا إلى إنهاء الأبحاث الأولية وعرض الملف على النيابة العمومية، حيث تم التطرق إلى كل ما هو جديد في القانون عدد 5 لسنة 2016 والصعوبات التي افرزها التطبيق خلال ما يفوق السنتين من تاريخ دخوله حيز النفاذ مع اقتراح حلول عملية لها.
وأضاف محدثنا أن دور المحامي لم يعد يقتصر على الحضور أمام مأمور الضابطة العدلية وإنما هو مطالب كشريك في إقامة العدل بالعمل على ضمان تطبيق مقتضيات هذا القانون أمام الجهات القضائية وهو ما جعلهم يتعرضون ضمن هذا الدليل إلى كيفية المساهمة في تطبيقه عن طريق الدفع ببطلان إجراءات التتبع وفقا للنصوص الخاصة بالاحتفاظ وبقية النصوص العامة واستبعاد جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لهذا القانون من وسائل الإثبات وفقا للنصوص العامة.
ودعا الأستاذ العبيدي المحامين من مختلف الهياكل (الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية المحامين الشبان) والقضاة وأعوان الضابطة العدلية أن يجلسوا على طاولة الحوار من أجل إعداد دليل إجراءات موحد بينهم جميعا يتناول جميع الإشكاليات التطبيقية الممكنة وإيجاد الحلول لها.
الصعوبات التطبيقية..
أشار الأستاذ العبيدي إلى أن هذا القانون يعتبر ناجحا خاصة وأنه تقلصت بواسطته عمليات الاحتفاظ العشوائية لأنه كان الاحتفاظ بيد مأمور الضابطة العدلية الذي يعلم لاحقا ممثل النيابة العمومية، وتعززت المحاكمة العادلة وبالتالي صار جزء هام من هذا القانون مطابق لأحكام الدستور بما أنه لا يمكن الاحتفاظ بشخص إلا بإذن قضائي لكن في المقابل فانه يواجه بعض الصعوبات التطبيقية في خصوص تأويل النصوص المتعلقة بهذا القانون.
وأوضح الأستاذ عدنان العبيدي بأن القانون عدد 5 لسنة 2016 أحدث العديد من الإشكاليات التطبيقية رغم أنه كان»سبقا» مقارنة بعديد الدول من بينها فرنسا مثلا وذلك في ما يتعلق بالإجراءات الجزائية بتكريس»قضائية الاحتفاظ» حيث صار هناك الإذن المسبق للاحتفاظ ولكن الواقع التطبيقي لهذا القانون أفرز عديد الصعوبات التطبيقية وهو ما جعل جمعية المحامين الشبان بالاشتراك مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين تبادر بإصدار»دليل إجراءات للمحامين» كشركاء في إقامة العدل يضم كافة مراحل دور المحامي منذ حضوره أمام باحث البداية حيث تبين أن جهاز النيابة العمومية في عديد الجهات في داخل الجمهورية تسمح للمحامي بالحضور والترافع عند انتهاء فترة الاحتفاظ إلا أن هذا الإجراء غير متوفر بالمحاكم المتمركزة خاصة بتونس العاصمة إذ أن النيابة العمومية لا تسمح بالمرافعة اثر انتهاء فترة الاحتفاظ وعرض ذي الشبهة على وكيل الجمهورية عدا المحكمة الابتدائية بأريانة أين تستقبل النيابة العمومية المحامين وتمكنهم من الدفاع عن منوبيهم لتجنبيهم بطاقة الإيداع بالسجن، وفي هذا الصدد تمت الدعوة للسماح للمحامي بالحضور مع منوبه عند سماعه بعد نهاية مدة الاحتفاظ باعتبار وأنه لا مانع قانوني فإذا كان المحامي يحضر مع ذي الشبهة لدى باحث البداية فمن باب أولى وأحرى أن يحضر معه أمام القضاء أمام من أذن بالاحتفاظ وهي «حلقة مفقودة» يجب على المحامي أن يحضرها وهو تحدي وجب فرضه من قبل المحامين.
أما التحدي الثاني وفق محدثنا فهو المطالبة ببطلان الإجراءات أمام القضاء عند إحالة القضية على المجلس الجناحي أو لدى قاضي التحقيق إذ في صورة وجود إخلالات أثناء البحث الأولي بإمكان المحامي المطالبة ببطلان الإجراءات خاصة وأن عديد المحاكم بمختلف جهات الجمهورية بصدد إصدار أحكام قضائية تقضي ببطلان الإجراءات.
ومن أوجه صور البطلان هو ثبوت بطلان عملية الاحتفاظ أو ثبوت بطلان محضر الاحتفاظ من ذلك عدم وجود إذن كتابي أو وجود إذن كتابي ولكنه غير سابق لعملية الاحتفاظ، كذلك عدم إعلام المحتفظ به بجميع متعلقات الإجراء المتخذ ضده، عدم إعلامه بحقه في الاستعانة بمحامي، عدم إعلامه بحقه في العرض على الفحص الطبي، عدم تسخير طبيب من طرف مأمور الضابطة العدلية بالإضافة إلى أوجه أخرى عديدة تقتضي البطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.