اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    منزل بوزلفة:عمال مصب النفايات بالرحمة يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث    إيران: لم نطرد مفتشي الوكالة الدولية بل غادروا طوعاً    تحذيرات من تسونامي في ثلاث مناطق روسية    كل ما تحب تعرفوا عن بلاي ستيشن 5    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    الالعاب الافريقية المدرسية: تونس ترفع حصيلتها الى 121 ميدالية من بينها 23 ذهبية    منوبة: رفع 16 مخالفة اقتصادية و13 مخالفة صحية    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    درجات حرارة تفوق المعدلات    مونديال الاصاغر للكرة الطائرة : ثلاثة لصفر جديدة أمام مصر والمرتبة 22 عالميا    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما معنى الحجة العادلة.. لماذا يتمسك بها عدول الإشهاد؟
نشر في الصباح يوم 17 - 12 - 2018

الصبغة التنفيذية للحجة العادلة مطلب ينادي به عدول الإشهاد منذ سنة 2011 وهو مطلب ليس ببدعة بل القوة التنفيذية ركن أساسي للحجة العادلة التي يحررها مأمور عمومي هو عدل الإشهاد. فالحجة العادلة يعمل بها ثلثا بلدان العالم وهي في كل تشريعات هذه البلدان تتمتع بركن القوة الثبوتية وركن القوة التنفيذية. الذي هو نتيجة حتمية للركن الأول. أقرها التشريع الفرنسي منذ سنة 1708 ونسجت على منواله كل الدول المتقدمة كألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإسبانيا.. وأمام تطور المعاملات المالية وتسارع نسقها وأهمية ونجاعة الحجة العادلة في حماية حقوق الأطراف وحقوق الدولة. وإرساء الأمن القانوني والسلم الأهلي من خلال الحفاظ على استقرار المعاملات والمراكز القانونية المكتسبة والناشئة عن العلاقات التعاقدية ارتأت جبهات أخرى من العالم تطوير تشريعاتها وإقرار القوة التنفيذية للحجة الرسمية. لعلنا نذكر في هذا المجال إيران والصين الشعبية.. ولم نذهب بعيدا ونحن محاطون ببلدان شقيقة وصديقة طورت تشريعاتها لتواكب التطور الحاصل في التشريعات العالمية المتعلقة بالحجة العادلة وإقرار القوة التنفيذية؟ فكان التشريع الليبي سنة 1993 والتشريع المغربي والجزائري وقبل ذلك بكثير التشريع المصري الذي أقر القوة التنفيذية منذ سنة 1949 وكررها بالمادة 280 من قانون المرافعات سنة 1968 والموريتاني سنة 1998 وهو قانون متطور جداً يرتقي إلى حد محترم من المعايير الدولية. وقد نفاجأ عندما نعلم أن تشريعات الدول الإفريقية جنوب الصحراء والساحل في مادة الحجة الرسمية هي نفس التشريعات الفرنسية فهي تشريعات تبعد عن تشريعنا الذي نعمل به منذ ربع قرن وهو القانون عدد 60 المؤرخ في 23 ماي 1994 بسنوات ضوئية. لتبقى الحجة العادلة في تونس عرجاء تمشي بركن واحد وهو القوة الثبوتية. وسأبين لكم أن مطلب القوة التنفيذية للحجة الرسمية يصب حتما في المصلحة العامة.
إن عدل الإشهاد بوصفه مأمورا عموميا مكلفا بتسيير مرفق عمومي هو مرفق التحرير على الأفراد والمؤسسات والسلط، وبالتالي هو ممثل الدولة في هذا المجال تكتسي الحجة التي يحررها طبق القوانين الجاري بها العمل الصبغة التنفيذية. فالصبغة التنفيذية تستمد من صفة المأمور العمومي الذي تحرز محرراته على القوة الثبوتية لما يبذله في مجلس العقد من دقة وتحري وإلمام قانوني.
-فعدل الإشهاد يتلقى الأطراف في مجلسه باعتباره قاضي العقود ويتحرى من الهويات ومطابقة الصور لأصحابها الحاضرين أمامه. فلا مجال لانتحال هوية الآخرين ولا مجال للتدليس. كما هو شائع في الكتائب الخطية.
-ويتحرى من أهلية الأطراف بمجلس العقد فبالإضافة إلى وقوفه على سن الرشد قد يرتاب في حالات بعض الأطراف الراجع لكبر السن أو اضطرابات في السلوك فيعمد إلى فتح حوار تلقائي معهم حتى يقف على حقيقة الأمر. فإن تبين له أن ركن الأهلية منعدم أو معيب فهو يمتنع.
-ويتحرى من إرادة الأطراف في انصرافها إلى إبرام عقد من العقود عبر منحهم استشارة مبسطة لشروط ذلك العقد وآثاره ومعاليم تسجيله وقد يقترح عليهم الأصلح إذا تبينت له إرادتهم فقد ينصحهم بعقد الهبة عوض عقد البيع. لما فيه من امتياز في التسجيل إذا كان بين الأزواج أو بين الأصول والفروع.
-ويتلقى إمضاءات الأطراف بنفسه فيقطع الطريق أمام التدليس .
-ويتلقى التزام الأمي لما يوفره المأمور العمومي من ضمانات في محرراته أبرزها تلاوة المحررات على الأطراف والتأكد من الفهم الجيد.
والقوة التنفيذية للحجة الرسمية مطلب ضروري وملح لمصلحة المواطن الذي سيخفف عنه عبء التقاضي وطول وتعقيدات الإجراءات وضياع حقه فالعدالة البطيئة تقتل الحق. ونسوق مثالين ليفهمنا المواطن الكريم :
المثال الأول- في صورة إبرام عقد بيع عقار اتفق طرفاه على تسديد الثمن عبر أقساط طبقا لآجال معينة وحل أجل القسط الأخير وماطل المشتري في تسديده. في هذه الحالة المعمول به أن صاحب الحق يتحمل مشقة التقاضي فيقوم بقضية أصلية تدوم بين طورها الابتدائي والاستئنافي والتعقيبي 5 سنوات قد يقع في أثنائها التفريط في العقار.
المثال الثاني-في صورة إبرام عقد تسويغ اتفق فيه طرفاه على دفع معين كراء محدد أول كل شهر وحل أجل الدفع وماطل المتسوغ في تسديد ما عليه ومر الشهر الأول والثاني.. المعمول به في هذه الحالة هو تحمل صاحب الحق لعبء التقاضي مما يكلفه ذلك من مصاريف باهظة. قد تفوق الدين الذي يطالب به. في الأثناء قد يستغل المتسوغ عامل الزمن ويهرب جميع أغراضه ومتاعه. وقد يختفي إلى عنوان غير معلوم .
بينما لو منحت الحجة الرسمية القوة التنفيذية في الحالات التي يكون فيها «الحق ثابت» معين المقدار «واجب الأداء» سيبادر صاحب الحق أو الدائن إلى التنبيه على المدين المماطل ومنحه أجلا للإذعان عن طريق عدل تنفيذ فإذا لم يذعن يتسلم صاحب الحق أو الدائن نسخة تنفيذية محلات بالصيغة التنفيذية من عدل الإشهاد الذي حرر ذلك العقد ويسلمه لعدل التنفيذ الذي سيقوم بإجراءات التنفيذ على مكاسب الدائن قبل التفريط فيها ودون أن يتكبد صاحب الحق نفقات مضنية بين مكاتب المحامين وأروقة المحاكم .
ويبقى للمدين إذا كان لديه ما يفيد خلاص الدين أن يثير إشكالا تنفيذيا .
والقوة التنفيذية للحجة الرسمية مطلب ملح لتطوير الاقتصاد والمحافظة على الدورة المالية. فلو كان الدائن شركة أو مؤسسة مالية. تصوروا حجم الخسارة التي يتسبب فيها مماطلة المدين في خلاص ديونه أمام طول إجراءات التقاضي وهو زمن طويل يجعل هذه الأموال خارج الدورة الاقتصادية للشركة والمؤسسة مما يسبب عجز الموازنات المالية يتسبب بدوره في إفلاسها وتسريح عمالها. وبالتالي ضرب الاقتصاد الوطني. وهذه مؤشرات سلبية نبعث بها إلى المستثمر الأجنبي.
وخذ مثال منطقة إفريقيا جنوب الصحراء التي تصدعت رؤوسنا من أنها الوجهة الجديدة للاستثمار، هذه الدول تعتمد في تحرير جميع معاملاتها كذلك الحجة الرسمية المتمتعة بالقوة التنفيذية ومنظمة بتشاريع مطابقة للتشريع الفرنسي.
سؤال كبير يثار، متى ستعي الدولة أن بسط سيادة الحجة الرسمية المتطورة على جميع المحررات والمعاملات مطلب وطني لتخفيف العبء على القضاء المثقل والمرهق بتكدس الملفات وإعفاء صاحب الحق من عبء التقاضي المكلف والمضني وتوفير أرضية تشريعية ملائمة للاستثمار وجلب المستثمر عبر تطوير النظام القانوني للحجة الرسمية وفقا للمعايير الدولية؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.