لبنان يعلن الحداد العام    مراجعة علمية تكشف عن فوائد صحية غير متوقعة للتين الشوكي    لبنان.. 182 شهيدا و890 جريحا حصيلة عدوان الاحتلال على بيروت اليوم    أريانة: اختتام فعاليات قافلة تحسيسية حول حقّ أطفال طيف التوحد في الإدماج المدرسي والاجتماعي    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل إذا واصلت ضرب لبنان..    عاجل/ منخفض جوي جديد وعودة للأمطار بداية من هذا التاريخ..    اقرار الحكم بالسجن عامين اثنين في حق القاضي المعفي هشام بن خالد    بهدوء ...نساء في ظلال الذّاكرة    سوسيولوجيا المقهى    ما مستقبل اللغة العربية في ظل الذكاء الاصطناعي؟    قصة....طيف من البلاستيك    حين يُصبح التصفيق وهمًا..    الاحتفاظ ب8 أشخاص من أجل شبهة القتل العمد والتنقيب عن الآثار..وهذه التفاصيل..    النبض الذي لا يُسمع    تعزيز التعاون البرلماني مع التشيك    وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب    مع الشروق : بين هدنة النار وموازين القوة    برلمان: جلسة استماع حول صيغة معدّلة لمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات    حملة أمنية بأريانة: حجز 7 أطنان من الخضر والغلال وإزالة نقاط انتصاب عشوائي    قيس سعيّد يعزّي عبد المجيد تبون في وفاة الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال    تعزيز التعاون الثقافي بين تونس وكندا محور لقاء بين وزيرة الشؤون الثقافية وسفير كندا في تونس    سليانة: إيقاف تلميذين وصاحب محل هواتف بحوزتهم أجهزة متطورة للغش في الباكالوريا    عاجل: وزارة الفلاحة تحذر من انتشار أمراض فطرية تهدد محاصيل القمح بالشمال    مشروع التجربة الرقمية التفاعلية لمدرج الجم ثمرة تعاون تونسي أمريكي في مجال التراث    بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج الجولة الثامنة من مرحلة التتويج    دخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف    قرابة 7500 فيزا مهنية : فرص سفر وعمل للتوانسة في فرنسا    ضربة موجعة لمافيا "السموم البيضاء": الإطاحة بشبكة خطيرة بحي التضامن وحجز 4 آلاف قرص مخدر    أبطال أوروبا: برنامج مواجهات الليلة    المنتخب الوطني في مجموعة النار بكأس إفريقيا تحت 17 سنة    كلاسيكو مشوّق بين الترجي والنادي الصفاقسي: وقتاش ووين الفُرجة؟    مدير البناءات والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة: استئناف أشغال تهيئة ملعب المنزه في الثلاثي الأخير من سنة 2026    التونسية للتموين تطلق أسطولا من السيارات الكهربائية لفائدة أعوانها    مجموعة البنك الأفريقي للتنمية تستضيف حوارًا تشاوريًا بشأن الهيكل المالي الافريقي الجديد    بعد التقاعد: علاش كبار السنّ يحسّوا بأوجاع مزمنة؟...دكتورة تكشف الحقيقة    بشرى للتونسيين..ودعا ل"باقات" الفارينة..    عاجل/ ترامب يهدد هذه الدول..    صادم: شاب يطعن شقيقه ووالده بسيف..والسبب صادم..    هذا علاش علّوش العيد غالي    الاحتفاظ بلاعب كرة سلة بشبهة استهلاك مادة مخدرة    هافرتس يقود أرسنال للفوز 1-صفر على سبورتينغ لشبونة بذهاب ربع نهائي رابطة ابطال اوروبا    تأجيل النظر في قضية مغني الراب سامارا إلى 23 أفريل    درّة زروق تتحدث عن تجربة الإجهاض: ''مازلت نحلم بالأمومة''    عاجل/ النادي الافريقي يعلن..    قبل ما تشري : شوف الفرق بين خبز الفارينة و خبز النخالة ؟    أذكار الاربعاء...ملازمكش تفوتهم    المرصد التونسي للمياه: 167 إنقطاعاً وإضطراباً في توزيع المياه الصالحة للشرب بكامل ولايات الجمهورية خلال شهر مارس 2026    ردود فعل إقليمية ودولية على إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    موش كان التاكسي: إضراب 27 أفريل يهمّ برشا قطاعات نقل غير منتظم    هل قرّر يوسف المساكني الاعتزال؟    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن "الانتصار التاريخي" ويدعو الشعب للوحدة حتى حسم التفاصيل    بين تراجع التزويد وتقاطع المواسم: ما سرّ غلاء المواد الغذائية في الأسواق؟    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    تكريم الطاهر شريعة في الولايات المتحدة: مسار ثقافي بين نيويورك وبرينستون وواشنطن    تراجع أسعار النفط دون 100 دولار وارتفاع الذهب عقب إعلان هدنة أمريكية    قبل فقدان الذاكرة.. إشارات خفية تكشف الإصابة بالخرف    كيف تُغذّي الصهيونية المسيحية نرجسية ترامب؟    لحياة أسعد وأبسط.. 6 دروس في الاكتفاء الذاتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات.. إنهاء النظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح يوم 02 - 05 - 2019

تعقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم بمجلس نواب الشعب جلسة تخصصها لمناقشة تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمصادقة عليه وبذلك تنهي النظر فيه وترفع أعمالها للجلسة العامة. وكان مكتب المجلس وجه طلبا للجنة لكي تستعجل النظر في هذا المشروع نظرا لأن رئيس الجمهورية عبر عن عدم رغبته في مواصلة التمديد في حالة الطوارئ طبقا لمقتضيات التشريع القديم لعدم استجابته لمقتضيات دستور 2014.
وصادقت اللجنة أول امس بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة للتداول حول فاجعة السبالة بسيدي بوزيد على مشروع القانون برمته وذلك بعد انهاء التصويت على بقية فصوله واخذت بعين الاعتبار مقترحات العديد من الجمعيات المنظمات لكنها تغاضت عن مقترحات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خاصة ما تعلق بإتاحة الفرصة للصحفيين اثناء اعلان حالة الطوارئ من القيام بعملهم وذلك يضمن مراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بالقانون.
وكانت اللجنة انطلقت في نقاش هذا المشروع المثير للجدل يوم 18 جانفي الماضي واستمتعت الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وفسر الاميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي لدى رئيس الجمهورية يومها للنواب الغاية من مشروع القانون وأكد لهم أنه يهدف الى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور، وأشار الى ان الأمر المعمول به حاليا لم يعد ملائما للدستور من حيث مراعاة الحقوق والحريات فالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تم اعداده بكيفية مستعجلة وبناء على الأحداث التي جدت وقتها في علاقة بالإضراب العام. ويضمن المشروع حسب قوله الرقابة القضائية والرقابة التشريعية ورقابة مجلس الامن القومي على حالة الطوارئ. وأقر العكروت منذ البداية ان عملية اعداد مشروع القانون كانت معقدة من الناحية الاجرائية وبين انه كان من الصعب توحيد المواقف حول الاجراءات والضمانات نظرا لوجود ثلاثة اطراف متدخلة وهي وزارات الداخلية والدفاع والعدل لذلك استغرق اعداده وقتا طويلا وتم عرضه على مجلس الوزراء ثلاث مرات.
مبادرة تشريعية
واستمعت اللجنة يوم 24 جانفي 2019 الى رئيس كتلة الولاء للوطن النائب رياض جعيدان صاحب مبادرة تشريعية تم ايداعها بالمجلس منذ سنة الفين وستة عشر وهي تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ واكد جعيدان بدوره ان نص القانوني الوحيد المنظم لحالة الطوارئ وهو الأمر عدد 52 لسنة 1978 أصبح غير دستوري ولا يتلاءم مع مقتضيات دستور جانفي 2014، وبين انه لا بد من سن قانون جديد وبصفة ادق قانون اساسي يوضح التفرقة بين حالة الطوارئ وحالة الاستثناء التي تجد أساسها في مسألة الخطر الداهم الذي تتعطل معه تسييير دواليب الدولة ونبه جعيدان الى ان المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية فيه خلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية. وبمقتضى المبادرة التشريعية التي تبناها نواب من عدة كتل يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة، ووردت في ثمانية فصول لعل اهمها الفصل السادس الذي تملى روح الدستور وجاء فيه ان يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشورات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، وفرض حظر التجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتّخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العامّة، أو الآداب العامّة، وذلك مع احترام التّناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
ثلاث وزارات معنية
وناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فصول مشروع القانون في جلسة مشتركة مع لجنة الامن والدفاع انعقدت يوم 4 فيفري وكانت لجنة الامن والدفاع وهي لجنة رقابية قد اوصت عديد المرات بصياغة قانون جديد ينظم حالة الطوارئ. وفي اليوم الموالي استمع نواب اللجنة الى ممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والعدل وحسب منظمة البوصلة بين هؤلاء ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يندرج في اطار الضبط الإداري الذي يختلف عن الضبط العدلي والذي ينمّ عن اجراءات وقائية قبلية ويختلف عن الضبط القضائي الذي يأتي بعد حصول الجريمة كما اشاروا الى إقرار رقابة قضائية على جميع القرارات التي وقع اتخاذها خلال فترة حالة الطوارئ و التي يمكن أن تكون موضوع طعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية الى جانب الرقابة التي يبسطها وكيل الجمهورية المختص ترابيا على بعض الاجراءات التي وقع اتخاذها وفسروا ان تدخل قوات الامن لا يتم بصفة مطلقة وتعسفية وانما في اطار أحكام الدستور. وعقدت اللجنة يوم 7 فيفري جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة الداخلية وعبر نوابها عن استيائهم لعدم حضور الوزير نفسه خاصة وان مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يهم بالأساس وزارة الداخلية وقدم ممثلو الوزارة ابرز مضامين المشروع خاصة ما تعلق منها بصلاحيات وزير الداخلية وصلاحيات الولاة في علاقة بحالة الطوارئ، وفي اليوم الموالي استمع نواب اللجنة الى رأي الوكيل الأول للمحكمة الادارية في مشروع القانون وحسب ما اوردته منظمة بوصلة فقد نبه هذا الأخير الى ان حالة الطوارئ هي دكتاتورية مؤقّتة داخل دولة القانون نظرا لأنه يتم نقل كامل السلط في أيادي رئيس الجمهوريّة واقترح على النواب التقليص في مدة الطوارئ ودعاهم الى تعديل عدة فصول.
المجتمع المدني يعدل البوصلة
مارس المجتمع المدني ضغطا كبيرا على البرلمان ودعاه الى تعديل مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ وهناك جمعيات طالبت رئاسة الجمهورية بسحبه. وفي جلسة تحت قبة البرلمان انعقدت يوم 14 فيفري 2018 استمع نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الى ممثلين عن العديد من الجمعيات والمنظمات. وافاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن المشروع على غاية من الأهمية وعبر عن موافقته على صبغته الاستثنائية لكنه اكد على ضرورة ان لا يكون اعلان حالة الطوارئ مطية للمس من الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور وطالب اللجنة بصياغة تعريف دقيق لحالة الطوارئ بما يحول دون التأويل في اتجاه التضييق على الحريات أكثر من اللزوم وعبر عن حرص جمعيته على احترام باب الحقوق والحريات في الدستور وعلى ان لا يتم التضييق على الحريات الواردة في هذا الباب بشكل واسع وطالب بتوسيع صلاحيات القضاء، ونبه الى ان السمة الغالبة في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ هي اعادة استرجاع النفوذ الكامل للسلطة التنفيذية. وشدد على أهمية التسريع في اصدار القانون الجديد لأن تونس في حالة طوارئ منذ 2011 ولأن حالة الطوارئ منظمة بأمر يعود الى سنة 1987 لا يتلاءم مع الدستور. وقدمت جمعية القضاة التونسيين لنواب اللجنة قراءة معمقة لفصول مشروع القانون واقترحت عليهم عدة تعديلات واكدت بالخصوص على وجوب التنصيص بوضوح صلب مشروع القانون على ان الاعلان عن حالة الطوارئ لا يجب ان يؤدي بأي حال من الاحوال الى تقييد ممارسة الحقوق والحريات الآتية: الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لتعذيب وحماية الحرمة الجسدية وحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية وحقوق الأسرة والحق في الجنسية التونسية والحق في محاكمة عادلة والحق في معاملة انسانية والحق في عدم الخضوع لتشريعات جزائية رجعية وحقوق الانتخاب والاقتراع والترشح وحرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات والحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب الشرعي والحق في الصحة وحقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما دعت الجمعية الى التنصيص بوضوح في مشروع القانون على ان الاعلان عن حالة الطوارئ يجب الا يؤدي باي حال من الاحوال الى المساس باستقلالية السلطة القضائية وحيادها وبالضمانات الاساسية المقررة للقضاة. ودعت الى التنصيص بوضوح على اختصاص القضاء الاداري بمختلف مكوناته المنصوص عليها بالفصل 116 من الدستور، اختصاصه بمراقبة جميع المقررات الادارية ذات الصلة بحالة الطوارئ بما فيها الاوامر المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والتمديد فيها حتى لا يتم اعتبارها من قبيل اعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة القضائية واذا تم اعتبارها كذلك فإخضاعها للطعن امام المحكمة الدستورية طبق اجراءات مستعجلة باعتماد آجال طعن وبت مختصرة مع وضع أحكام انتقالية تظل نافذة الى حين استكمال ارساء القضاء الاداري طبق احكام الفصل مائة وستة عشر من الدستور.
وقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدورها عن طريق الخبير منذر الشارني لنواب لجنة الحقوق والحريات قراءة مفصلة لمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ وحذر رئيس النقابة ناجي البغوري من ان هذا المشروع وكما ورد في صيغته الأصلية يأتي في سياق عام تشهد فيه البلاد صعوبات كبيرة في الانتقال الديمقراطي وفي ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية وفشل ذريع في ارساء العدالة الانتقالية ونبه الى ان السلطة التنفيذية مازالت تمارس الغطرسة ومازال المجتمع في جزء كبير منه لا يؤمن بالثورة وبالحريات ويريد العودة الى حكم البلاد بقبضة من حديد. وحذر نقيب الصحفيين من ان المشروع تضمن العديد من الاجراءات الاستثنائية لكنه في المقابل لم ينصص بصريح العبارة على السماح لوسائل الاعلام بمراقبة ما اذا لم يقع التعسف في استعمال تلك الاجراءات الاستثنائية من قبل السلطة التنفيذية. وفسر انه في صورة منع الصحفي من التحرك بحرية بتعلة حالة الطوارئ فلن يكون بالإمكان فضح التجاوزات. وفي نفس السياق حذر نضال الجردي ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بدوره من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ كما ورد في صيغته الاصلية وبين ان اجراء حالة الطوارئ يعطي صلاحيات اضافية للسلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية وهذه الصلاحيات في الحالات العادية هي في الاصل مخولة للسلطة القضائية واقترح مراجعة الفصل المتعلق بحجز جواز السفر وطالب بالتخلي عن الاحكام المتعلقة باعتراض الاتصالات والتنصت لأنها مضمنة في قانون مكافحة الارهاب.
وذهب ممثل مرصد الحقوق والحريات أنور اولاد علي الى ابعد من ذلك وقال ان مشروع القانون غير دستوري ووصفه بالكارثة وطالب رئاسة الجمهورية بسحبه وبتكليف لجنة من الخبراء بتقديم صياغة جديدة فيها تعزيز لدور القضاء والمحكمة الادارية ووصف المشروع بالكارثة. وطالبت ممثلة مرصد شاهد نواب اللجنة بأن يأخذوا بعين الاعتبار عند دراسة المشروع الفصل 49 من الدستور ودعتهم الى ان لا تمس التدابير الاستثنائية بجوهر الحقوق ولاحظت ان العديد من الفصول غير دقيقة وصياغتها فضفاضة. وبين ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان القاضي عمر الوسلاتي انه يجب التنصيص على كلّ من الحالة الاستثنائيّة و حالة الطوارئ، ولاحظ ان تشتيت جهة الرقابة و جهة الاعلان يؤدّي إلى المساس من الحالة و من الضوابط، ونبه الى ان خطورة القانون تكمن في إحداث مفاهيم جديدة لم ترد في الفصل 49، كالخطر الدّاهم بالأفراد، الجمعيّات وطالب النواب باعطاء فرصة في القانون للتظلّم الفوري لدى قضاء القرب وحذر من الصلاحيّات الواسعة المسندة للوالي ولوزير الداخليّة وقدم ممثلون عن الائتلاف المدني للأمن والحريّات قراءة مفصلة لمشروع القانون وبينوا انه نصّ خطير يهدّد حقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في الدستور ويعرقل مسار الانتقال الديمقراطي. واوصى الائتلاف المدني رئاسة الجمهورية بسحب هذا القانون وبتقديم نسخة جديدة ودعا مجلس نواب الشعب الى عدم الموافقة على مشروع القانون في صيغته الاصلية وإدخال تعديلات جوهرية عليه تضمن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور والاتفاقيات الدولية.
وبناء على مختلف هذه المقترحات ادخلت اللجنة عدة تعديلات على فصول مشروع القانون في اتجاه ضمانات اكبر للحقوق والحريات وينتظر ان يتقدم النواب بمقترحات تعديل جديدة خلال الجلسة العامة وقد يعودون الى الفصل السابع من جديد ويعدلون ما تعلق منه بالاقامة الجبرية.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.