الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لجنة الحقوق والحريات.. إنهاء النظر في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ
نشر في الصباح نيوز يوم 02 - 05 - 2019

تعقد لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية اليوم بمجلس نواب الشعب جلسة تخصصها لمناقشة تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والمصادقة عليه وبذلك تنهي النظر فيه وترفع أعمالها للجلسة العامة. وكان مكتب المجلس وجه طلبا للجنة لكي تستعجل النظر في هذا المشروع نظرا لأن رئيس الجمهورية عبر عن عدم رغبته في مواصلة التمديد في حالة الطوارئ طبقا لمقتضيات التشريع القديم لعدم استجابته لمقتضيات دستور 2014.
وصادقت اللجنة أول امس بالتزامن مع الجلسة العامة المخصصة للتداول حول فاجعة السبالة بسيدي بوزيد على مشروع القانون برمته وذلك بعد انهاء التصويت على بقية فصوله واخذت بعين الاعتبار مقترحات العديد من الجمعيات المنظمات لكنها تغاضت عن مقترحات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خاصة ما تعلق بإتاحة الفرصة للصحفيين اثناء اعلان حالة الطوارئ من القيام بعملهم وذلك يضمن مراقبة مدى التزام السلطة التنفيذية بالقانون.
وكانت اللجنة انطلقت في نقاش هذا المشروع المثير للجدل يوم 18 جانفي الماضي واستمتعت الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية، وفسر الاميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي لدى رئيس الجمهورية يومها للنواب الغاية من مشروع القانون وأكد لهم أنه يهدف الى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور، وأشار الى ان الأمر المعمول به حاليا لم يعد ملائما للدستور من حيث مراعاة الحقوق والحريات فالأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ تم اعداده بكيفية مستعجلة وبناء على الأحداث التي جدت وقتها في علاقة بالإضراب العام. ويضمن المشروع حسب قوله الرقابة القضائية والرقابة التشريعية ورقابة مجلس الامن القومي على حالة الطوارئ. وأقر العكروت منذ البداية ان عملية اعداد مشروع القانون كانت معقدة من الناحية الاجرائية وبين انه كان من الصعب توحيد المواقف حول الاجراءات والضمانات نظرا لوجود ثلاثة اطراف متدخلة وهي وزارات الداخلية والدفاع والعدل لذلك استغرق اعداده وقتا طويلا وتم عرضه على مجلس الوزراء ثلاث مرات.
مبادرة تشريعية
واستمعت اللجنة يوم 24 جانفي 2019 الى رئيس كتلة الولاء للوطن النائب رياض جعيدان صاحب مبادرة تشريعية تم ايداعها بالمجلس منذ سنة الفين وستة عشر وهي تتعلق بتنظيم حالة الطوارئ واكد جعيدان بدوره ان نص القانوني الوحيد المنظم لحالة الطوارئ وهو الأمر عدد 52 لسنة 1978 أصبح غير دستوري ولا يتلاءم مع مقتضيات دستور جانفي 2014، وبين انه لا بد من سن قانون جديد وبصفة ادق قانون اساسي يوضح التفرقة بين حالة الطوارئ وحالة الاستثناء التي تجد أساسها في مسألة الخطر الداهم الذي تتعطل معه تسييير دواليب الدولة ونبه جعيدان الى ان المشروع المقدم من رئاسة الجمهورية فيه خلط بين حالة الطوارئ والحالة الاستثنائية. وبمقتضى المبادرة التشريعية التي تبناها نواب من عدة كتل يمكن إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، في حالة نيل خطير من النظام العامّ أو في حال وقوع أحداث تكتسي بخطورتها صبغة الكارثة، ووردت في ثمانية فصول لعل اهمها الفصل السادس الذي تملى روح الدستور وجاء فيه ان يخضع الحدّ من الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور وبالخصوص وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبريّة، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجوّل، وتفتيش المحلاّت، ومراقبة الصحافة والمنشورات بمختلف أنواعها، والبثّ الإذاعي والتلفزي، والعروض السّينمائيّة والمسرحيّة والفنيّة، وفرض حظر التجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات واللّجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضروريّة لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيويّة والغلق المؤقّت لقاعات العروض ومحلاّت بيع المشروبات وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها، يخضع إلى مراقبة القضاء مع وجوب تعليل اتّخاذها لضرورة تقتضيها دولة مدنيّة ديمقراطيّة وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العامّة، أو الآداب العامّة، وذلك مع احترام التّناسب بين هذه الضوابط وموجباتها.
ثلاث وزارات معنية
وناقشت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية فصول مشروع القانون في جلسة مشتركة مع لجنة الامن والدفاع انعقدت يوم 4 فيفري وكانت لجنة الامن والدفاع وهي لجنة رقابية قد اوصت عديد المرات بصياغة قانون جديد ينظم حالة الطوارئ. وفي اليوم الموالي استمع نواب اللجنة الى ممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والعدل وحسب منظمة البوصلة بين هؤلاء ان مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ يندرج في اطار الضبط الإداري الذي يختلف عن الضبط العدلي والذي ينمّ عن اجراءات وقائية قبلية ويختلف عن الضبط القضائي الذي يأتي بعد حصول الجريمة كما اشاروا الى إقرار رقابة قضائية على جميع القرارات التي وقع اتخاذها خلال فترة حالة الطوارئ و التي يمكن أن تكون موضوع طعن بدعوى تجاوز السلطة أمام المحكمة الإدارية الى جانب الرقابة التي يبسطها وكيل الجمهورية المختص ترابيا على بعض الاجراءات التي وقع اتخاذها وفسروا ان تدخل قوات الامن لا يتم بصفة مطلقة وتعسفية وانما في اطار أحكام الدستور. وعقدت اللجنة يوم 7 فيفري جلسة استماع الى ممثلين عن وزارة الداخلية وعبر نوابها عن استيائهم لعدم حضور الوزير نفسه خاصة وان مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ يهم بالأساس وزارة الداخلية وقدم ممثلو الوزارة ابرز مضامين المشروع خاصة ما تعلق منها بصلاحيات وزير الداخلية وصلاحيات الولاة في علاقة بحالة الطوارئ، وفي اليوم الموالي استمع نواب اللجنة الى رأي الوكيل الأول للمحكمة الادارية في مشروع القانون وحسب ما اوردته منظمة بوصلة فقد نبه هذا الأخير الى ان حالة الطوارئ هي دكتاتورية مؤقّتة داخل دولة القانون نظرا لأنه يتم نقل كامل السلط في أيادي رئيس الجمهوريّة واقترح على النواب التقليص في مدة الطوارئ ودعاهم الى تعديل عدة فصول.
المجتمع المدني يعدل البوصلة
مارس المجتمع المدني ضغطا كبيرا على البرلمان ودعاه الى تعديل مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ وهناك جمعيات طالبت رئاسة الجمهورية بسحبه. وفي جلسة تحت قبة البرلمان انعقدت يوم 14 فيفري 2018 استمع نواب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الى ممثلين عن العديد من الجمعيات والمنظمات. وافاد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي أن المشروع على غاية من الأهمية وعبر عن موافقته على صبغته الاستثنائية لكنه اكد على ضرورة ان لا يكون اعلان حالة الطوارئ مطية للمس من الحقوق والحريات التي جاء بها الدستور وطالب اللجنة بصياغة تعريف دقيق لحالة الطوارئ بما يحول دون التأويل في اتجاه التضييق على الحريات أكثر من اللزوم وعبر عن حرص جمعيته على احترام باب الحقوق والحريات في الدستور وعلى ان لا يتم التضييق على الحريات الواردة في هذا الباب بشكل واسع وطالب بتوسيع صلاحيات القضاء، ونبه الى ان السمة الغالبة في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ هي اعادة استرجاع النفوذ الكامل للسلطة التنفيذية. وشدد على أهمية التسريع في اصدار القانون الجديد لأن تونس في حالة طوارئ منذ 2011 ولأن حالة الطوارئ منظمة بأمر يعود الى سنة 1987 لا يتلاءم مع الدستور. وقدمت جمعية القضاة التونسيين لنواب اللجنة قراءة معمقة لفصول مشروع القانون واقترحت عليهم عدة تعديلات واكدت بالخصوص على وجوب التنصيص بوضوح صلب مشروع القانون على ان الاعلان عن حالة الطوارئ لا يجب ان يؤدي بأي حال من الاحوال الى تقييد ممارسة الحقوق والحريات الآتية: الحق في الحياة والحق في عدم التعرض لتعذيب وحماية الحرمة الجسدية وحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية وحقوق الأسرة والحق في الجنسية التونسية والحق في محاكمة عادلة والحق في معاملة انسانية والحق في عدم الخضوع لتشريعات جزائية رجعية وحقوق الانتخاب والاقتراع والترشح وحرية تكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات والحق النقابي بما في ذلك حق الاضراب الشرعي والحق في الصحة وحقوق الطفل وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما دعت الجمعية الى التنصيص بوضوح في مشروع القانون على ان الاعلان عن حالة الطوارئ يجب الا يؤدي باي حال من الاحوال الى المساس باستقلالية السلطة القضائية وحيادها وبالضمانات الاساسية المقررة للقضاة. ودعت الى التنصيص بوضوح على اختصاص القضاء الاداري بمختلف مكوناته المنصوص عليها بالفصل 116 من الدستور، اختصاصه بمراقبة جميع المقررات الادارية ذات الصلة بحالة الطوارئ بما فيها الاوامر المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ والتمديد فيها حتى لا يتم اعتبارها من قبيل اعمال السيادة التي لا تخضع للرقابة القضائية واذا تم اعتبارها كذلك فإخضاعها للطعن امام المحكمة الدستورية طبق اجراءات مستعجلة باعتماد آجال طعن وبت مختصرة مع وضع أحكام انتقالية تظل نافذة الى حين استكمال ارساء القضاء الاداري طبق احكام الفصل مائة وستة عشر من الدستور.
وقدمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بدورها عن طريق الخبير منذر الشارني لنواب لجنة الحقوق والحريات قراءة مفصلة لمشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ وحذر رئيس النقابة ناجي البغوري من ان هذا المشروع وكما ورد في صيغته الأصلية يأتي في سياق عام تشهد فيه البلاد صعوبات كبيرة في الانتقال الديمقراطي وفي ظل عدم تركيز المحكمة الدستورية وفشل ذريع في ارساء العدالة الانتقالية ونبه الى ان السلطة التنفيذية مازالت تمارس الغطرسة ومازال المجتمع في جزء كبير منه لا يؤمن بالثورة وبالحريات ويريد العودة الى حكم البلاد بقبضة من حديد. وحذر نقيب الصحفيين من ان المشروع تضمن العديد من الاجراءات الاستثنائية لكنه في المقابل لم ينصص بصريح العبارة على السماح لوسائل الاعلام بمراقبة ما اذا لم يقع التعسف في استعمال تلك الاجراءات الاستثنائية من قبل السلطة التنفيذية. وفسر انه في صورة منع الصحفي من التحرك بحرية بتعلة حالة الطوارئ فلن يكون بالإمكان فضح التجاوزات. وفي نفس السياق حذر نضال الجردي ممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان بدوره من مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ كما ورد في صيغته الاصلية وبين ان اجراء حالة الطوارئ يعطي صلاحيات اضافية للسلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية وهذه الصلاحيات في الحالات العادية هي في الاصل مخولة للسلطة القضائية واقترح مراجعة الفصل المتعلق بحجز جواز السفر وطالب بالتخلي عن الاحكام المتعلقة باعتراض الاتصالات والتنصت لأنها مضمنة في قانون مكافحة الارهاب.
وذهب ممثل مرصد الحقوق والحريات أنور اولاد علي الى ابعد من ذلك وقال ان مشروع القانون غير دستوري ووصفه بالكارثة وطالب رئاسة الجمهورية بسحبه وبتكليف لجنة من الخبراء بتقديم صياغة جديدة فيها تعزيز لدور القضاء والمحكمة الادارية ووصف المشروع بالكارثة. وطالبت ممثلة مرصد شاهد نواب اللجنة بأن يأخذوا بعين الاعتبار عند دراسة المشروع الفصل 49 من الدستور ودعتهم الى ان لا تمس التدابير الاستثنائية بجوهر الحقوق ولاحظت ان العديد من الفصول غير دقيقة وصياغتها فضفاضة. وبين ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان القاضي عمر الوسلاتي انه يجب التنصيص على كلّ من الحالة الاستثنائيّة و حالة الطوارئ، ولاحظ ان تشتيت جهة الرقابة و جهة الاعلان يؤدّي إلى المساس من الحالة و من الضوابط، ونبه الى ان خطورة القانون تكمن في إحداث مفاهيم جديدة لم ترد في الفصل 49، كالخطر الدّاهم بالأفراد، الجمعيّات وطالب النواب باعطاء فرصة في القانون للتظلّم الفوري لدى قضاء القرب وحذر من الصلاحيّات الواسعة المسندة للوالي ولوزير الداخليّة وقدم ممثلون عن الائتلاف المدني للأمن والحريّات قراءة مفصلة لمشروع القانون وبينوا انه نصّ خطير يهدّد حقوق وحريات المواطنين المنصوص عليها في الدستور ويعرقل مسار الانتقال الديمقراطي. واوصى الائتلاف المدني رئاسة الجمهورية بسحب هذا القانون وبتقديم نسخة جديدة ودعا مجلس نواب الشعب الى عدم الموافقة على مشروع القانون في صيغته الاصلية وإدخال تعديلات جوهرية عليه تضمن الحقوق والحريات الأساسية التي يحميها الدستور والاتفاقيات الدولية.
وبناء على مختلف هذه المقترحات ادخلت اللجنة عدة تعديلات على فصول مشروع القانون في اتجاه ضمانات اكبر للحقوق والحريات وينتظر ان يتقدم النواب بمقترحات تعديل جديدة خلال الجلسة العامة وقد يعودون الى الفصل السابع من جديد ويعدلون ما تعلق منه بالاقامة الجبرية.
سعيدة بوهلال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.