في علاقة بإشرافه على هيئة مكافحة الفساد ..تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    المصادقة على اتفاقيتي قرض    وزير التجهيز والإسكان يعطي إشارة انطلاق تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 بولايتي زغوان وبن عروس..    فضل شاكر أمام المحكمة: لم أحمل سلاحاً ولا أعرف استخدامه    أخبار النادي الإفريقي ... الرابطة تحسم الجدل في ملف الحرزي    سقوط أشجار وتعطّل حركة المرور ...رياح قوية تضرب بنزرت ولجنة مجابهة الكوارث تحذّر    في ندوة لاتحاد الكتاب .. تأكيد تفعيل الفصل 9 واستعراض البرامج المستقبلية    الشاي والقهوة وتدهور الذاكرة.. دراسة تكشف نتائج جديدة    وزير الدفاع الوطني يكرّم المنتخب العسكري للملاكمة    طاقات نظيفة: الدورة الرابعة لمعرض الانتقال الطاقي في "ريميني" يراهن على إفريقيا لتسريع الاستثمارات الخضراء    النادي الرياضي الصفاقسي يصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    فضيحة مدوية/ اختراق أمني غير مسبوق: معلومات ضربة عسكرية لايران تظهر في موقع مراهنات..!    وول ستريت جورنال: أمريكا تشتري آلاف محطات "ستارلينك" وتهربها لإيران    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة يشعلون الدورة السادسة ل"رمضان في المدينة"    مهرجان «قابس سينما فن» يوحّد السينما وفنون الصورة في دورته الثامنة    المحرس: حجز لحوم غير صالحة للاستهلاك بالمسلخ البلدي    كسوف الشمس الأول في 2026: أين تُشاهَد «حلقة النار» في 17 فيفري؟    مصر.. الأمن يوقف صاحب الفيديو المثير للجدل عن النبي محمد    شيرين عبد الوهاب تعود بعد العزلة و أغنيتها تثير ضجة    عاجل: رياح شديدة تتجاوز 105 كم/س تضرب عدة مناطق بتونس!    عاجل: بلدية تونس تحذر السكان من التقلبات الجوية...اتّصلوا بهذه الأرقام    بطولة بو الفرنسية للتنس: معز الشرقي يتأهل إلى ربع النهائي    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مواجهات الجولة السادسة إيابا    وزارة المالية تضبط نسب الفائدة للسداسية الأولى من 2026    الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى توخّي الحيطة والحذر على خلفية التقلبات الجوية    الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟    النائبة سيرين مرابط تدين استمرار عمل روضة في أريانة بعد حادثة انتهاك حرمة طفل    في ضربة أمنية بهذه الولاية: الإطاحة بشبكة تحيل على طالبي العمل بالخارج..    الفيلم العالمي LES LEGENDAIRESفي قاعات السينما التونسية    عاجل : الملعب التونسي ممنوع من الانتداب    روسيا تحظر تطبيق «واتساب»    كي تذوق الماكلة في نهار رمضان يفسد الصوم ؟    جانفي 2026: تقلّص العجز التجاري إلى 1287,6 مليون دينار    مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر حقيقي    عاجل/ في بلاغ رسمي..الداخلية تعلن ايقاف هذه العناصر..    فتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني    7 ميداليات للعناصر الوطنية في بطولة فزاع الدولية لبارا ألعاب القوى    عاجل في رمضان: كلّ تونسي ينجّم يعرف كل الأسعار ويقدّم شكاية من خلال تطبيقة    عاجل-كواليس التحكيم: من سيراقب المباراة الحاسمة للترجي؟    تحذير عاجل: عاصفة بحرية عنيفة تضرب السواحل التونسية وتنبيه للبحارة..    عاجل/ ملفات إبستين تنفجر من جديد: كشف مرتقب قد يطيح برؤوس كبيرة من عدة دول..    أمريكا تدرس إلغاء جوازات السفر لهؤلاء الأشخاص    5 نصائح طبّقهم قبل ما تستعمل الذكاء الاصطناعي لتحويل صورتك    من بينها 3 عربية: البرلمان الأوروبي يتخذ هذا الاجراء ضد مواطني 7 دول..    من 5000 إلى 8500 دينار.. كيفاش تتغير أسعار العمرة في رمضان؟    في رهانات التحديث ...تكريما للدكتور عبد المجيد الشّرفي    ياخي برسمي ما عادش فما ''شياطين'' في رمضان ؟    الأكاديمي التونسي رضا المامي يفتتح أول قسم عربي وإسلامي بالمكسيك    الدفع عبر الهاتف الجوال يقفز ب81%... وخبير بنكي يوضّح الفارق بين الدفع ب "الكارت" والدفع ب "الموبايل    كيفاش تتفادى الجوع والعطش أثناء الصيام خلال رمضان؟    عاجل : رسميا.. دولة عربية تحدد موعد بداية شهر رمضان    إيطاليا تقرّ مشروع قانون لفرض حصار بحري على قوارب المهاجرين    رمضان 2026... قائمة أقوى المسلسلات المصرية    بعد الفيديو الصادم.. الإطاحة بمنفذي براكاج طالب بمنفلوري    رئيس الجمهورية يشدّد على حماية التلاميذ من آفة المخدرات    عاجل: معهد الرصد الجوي يحذر من رياح قوية جدا    الهاشمي الوزير يتحصل على وسام الاستحقاق الوطني الفرنسي    مفاجأة بعد أسبوع واحد فقط من تقليل الملح.. هذا ما يحدث لضغط دمك..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي.. إجراء جديد يهمّ رخص السياقة
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2019

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 518 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
"الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 12 و13 و14 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد):
تحدث بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لجان جهوية مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
كما تحدث بالإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البري لجنة وطنية مختصة مكلفة بالنظر في الملفات المقدّمة من قبل الأشخاص الراغبين في إعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية المختصة المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 13 (جديد):
تتركب اللجنة الوطنية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس: الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء:
طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المختصة بمقرر من وزير النقل بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 14 (جديد) :
تجتمع اللجنة الوطنية المختصة واللجان الجهوية المختصة بدعوة من رؤسائها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تكون المداولات قانونية إلا بحضور أحد الطبيبين على الأقل وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيبين أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين شريطة حضور أحد الطبيبين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الطبيبين هو المرجح في حالة التوافق بينهما وعند الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجان في محاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين. وبالنسبة لمحاضر اللجان الجهوية تحال نسخ منها على أنظار اللجنة الوطنية المختصة.
الفصل 2 تضاف إلى أحكام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، الفصول 12 (مكرر) و13 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر) :
تنظر اللجنة الوطنية المختصة في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية المختصة وذلك في مناسبة وحيدة بالنسبة إلى كل شخص وبشرط
تقديم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ الإعلام بالقرار الذي تصدره اللجنة الجهوية المختصة.
تقديم ملف جديد يتضمّن جميع المؤيّدات الإضافية المقدّمة لإعادة النظر.
لا يمكن تقديم أكثر من مطلب واحد إلى اللجنة الوطنية المختصة لإعادة النظر بالنسبة إلى نفس الحالة.
الفصل 13 (مكرر):
تتركب اللجان الجهوية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس : المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء :
طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجان الجهوية المختصة بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 3 وزير النقل ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. "
وللتذكير فإنّ الفصل 11 من الامر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها ينص على ما يلي: "بقطع النظر عن مقتضيات الفصل الرابع من هذا الأمر، لا تسلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى والحصول على رخصة السياقة أو تجديدها.
تضبط بقرار مشترك من وزيري النقل والصحة العمومية قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.