تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    ليبيا.. احتجاجات كبيرة على الاوضاع العامة في طرابلس    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي.. إجراء جديد يهمّ رخص السياقة
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2019

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 518 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
"الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 12 و13 و14 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد):
تحدث بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لجان جهوية مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
كما تحدث بالإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البري لجنة وطنية مختصة مكلفة بالنظر في الملفات المقدّمة من قبل الأشخاص الراغبين في إعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية المختصة المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 13 (جديد):
تتركب اللجنة الوطنية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس: الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء:
طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المختصة بمقرر من وزير النقل بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 14 (جديد) :
تجتمع اللجنة الوطنية المختصة واللجان الجهوية المختصة بدعوة من رؤسائها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تكون المداولات قانونية إلا بحضور أحد الطبيبين على الأقل وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيبين أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين شريطة حضور أحد الطبيبين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الطبيبين هو المرجح في حالة التوافق بينهما وعند الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجان في محاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين. وبالنسبة لمحاضر اللجان الجهوية تحال نسخ منها على أنظار اللجنة الوطنية المختصة.
الفصل 2 تضاف إلى أحكام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، الفصول 12 (مكرر) و13 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر) :
تنظر اللجنة الوطنية المختصة في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية المختصة وذلك في مناسبة وحيدة بالنسبة إلى كل شخص وبشرط
تقديم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ الإعلام بالقرار الذي تصدره اللجنة الجهوية المختصة.
تقديم ملف جديد يتضمّن جميع المؤيّدات الإضافية المقدّمة لإعادة النظر.
لا يمكن تقديم أكثر من مطلب واحد إلى اللجنة الوطنية المختصة لإعادة النظر بالنسبة إلى نفس الحالة.
الفصل 13 (مكرر):
تتركب اللجان الجهوية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس : المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء :
طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجان الجهوية المختصة بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 3 وزير النقل ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. "
وللتذكير فإنّ الفصل 11 من الامر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها ينص على ما يلي: "بقطع النظر عن مقتضيات الفصل الرابع من هذا الأمر، لا تسلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى والحصول على رخصة السياقة أو تجديدها.
تضبط بقرار مشترك من وزيري النقل والصحة العمومية قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.