قضية الجيلاني الدبوسي: الإفراج عن قاضي متقاعد وطبيبة سابقة    الإدارة العامة للديوانة: 30 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    كان المغرب: المنتخب المصري أول المتأهلين إلى ثمن النهائي    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    أريانة: شاب ينهي حياة جاره    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    خطوط جديدة للشركة الجهوية للنقل بصفاقس    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    مدرب تنزانيا: منتخبنا واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    هام/ الشركة التونسية للملاحة تنتدب..#خبر_عاجل    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    هيئة السوق المالية تدعو الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي للإفصاح عن آثار آلية تعديل الكربون على الحدود    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    الرصد الجوّي يُحذّر من أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسمي.. إجراء جديد يهمّ رخص السياقة
نشر في الصباح نيوز يوم 21 - 06 - 2019

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 518 لسنة 2019 مؤرخ في 17 جوان 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها.
وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
"الفصل الأول تلغى أحكام الفصول 12 و13 و14 من الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 12 (جديد):
تحدث بالإدارات الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لجان جهوية مختصة مكلفة بالنظر وإبداء الرأي في الحالات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي.
كما تحدث بالإدارة المركزية للوكالة الفنية للنقل البري لجنة وطنية مختصة مكلفة بالنظر في الملفات المقدّمة من قبل الأشخاص الراغبين في إعادة النظر في قرارات اللجان الجهوية المختصة المشار إليها بالفقرة السابقة.
الفصل 13 (جديد):
تتركب اللجنة الوطنية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس: الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء:
طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية المختصة بمقرر من وزير النقل بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 14 (جديد) :
تجتمع اللجنة الوطنية المختصة واللجان الجهوية المختصة بدعوة من رؤسائها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تكون المداولات قانونية إلا بحضور أحد الطبيبين على الأقل وأغلبية أعضائها. وفي صورة غياب الطبيبين أو عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع اللجان بدعوة من رؤسائها في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين شريطة حضور أحد الطبيبين على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الطبيبين هو المرجح في حالة التوافق بينهما وعند الاختلاف يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتدون أشغال اللجان في محاضر جلسات يمضيها جميع الأعضاء الحاضرين. وبالنسبة لمحاضر اللجان الجهوية تحال نسخ منها على أنظار اللجنة الوطنية المختصة.
الفصل 2 تضاف إلى أحكام الأمر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المشار إليه أعلاه، الفصول 12 (مكرر) و13 (مكرر) كما يلي:
الفصل 12 (مكرر) :
تنظر اللجنة الوطنية المختصة في مطالب إعادة النظر في القرارات الصادرة عن اللجان الجهوية المختصة وذلك في مناسبة وحيدة بالنسبة إلى كل شخص وبشرط
تقديم مطلب إعادة النظر في أجل لا يتجاوز ستة أشهر بداية من تاريخ الإعلام بالقرار الذي تصدره اللجنة الجهوية المختصة.
تقديم ملف جديد يتضمّن جميع المؤيّدات الإضافية المقدّمة لإعادة النظر.
لا يمكن تقديم أكثر من مطلب واحد إلى اللجنة الوطنية المختصة لإعادة النظر بالنسبة إلى نفس الحالة.
الفصل 13 (مكرر):
تتركب اللجان الجهوية المختصة المنصوص عليها بالفصل 12 (جديد) من هذا الأمر الحكومي كما يلي:
رئيس : المدير الجهوي للوكالة الفنية للنقل البري أو من يمثله،
أعضاء :
طبيب صحّة عمومية ممثل عن وزارة الصحة،
طبيب متفقد للشغل ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن المصلحة المكلفة بقبول العربات بالوكالة الفنية للنقل البري،
يتولى كتابة اللجنة موظف من الوكالة الفنية للنقل البري،
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يكون مؤهلا لإفادة اللجنة حول جدول أعمالها. وتتم تسمية أعضاء اللجان الجهوية المختصة بمقرر من الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بناء على اقتراح من الهياكل التي يرجعون إليها بالنظر.
الفصل 3 وزير النقل ووزيرة الصحة بالنيابة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. "
وللتذكير فإنّ الفصل 11 من الامر عدد 142 لسنة 2000 المؤرخ في24 جانفي 2000 والمتعلق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيتها وتجديدها ينص على ما يلي: "بقطع النظر عن مقتضيات الفصل الرابع من هذا الأمر، لا تسلم رخص سياقة العربات بجميع أصنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت أن المعني بالأمر سليم من كل إعاقة بدنية أو مرض يتنافى والحصول على رخصة السياقة أو تجديدها.
تضبط بقرار مشترك من وزيري النقل والصحة العمومية قائمة حالات الإعاقات البدنية والأمراض التي تتطلب تهيئة خاصة للعربات و/أو حمل واستعمال السائق لآلات وأعضاء اصطناعية وكذلك الحالات الأخرى من الإعاقات البدنية الخاصة التي تستوجب رأي اللجنة المختصة المشار إليها بالفصل 12 من هذا الأمر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.