ترامب: هناك 'فرصة جيدة' للتوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة هذا الأسبوع    ميناء المياه العميقة بالنفيضة قريبًا ضمن المشاريع الاستراتيجية لتسريع إنجازه    تدفق سياحي جزائري قوي نحو جندوبة : أكثر من 95 ألف زائر خلال جوان 2025    الكرة الطائرة – بطولة الصداقة: بعد الجزائر، تونس تفوز على ليبيا (فيديو)    كأس العالم للأندية: حسب إحصائيات Opta، المرشح الأبرز هو…    ارتفاع ترتفع درجات الحرارة يوم غد الاثنين: المعهد الوطني للرصد الجوي يوضح    ترامب يعلن حالة الطوارئ في مقاطعة بولاية تكساس بسبب الفيضانات    تجميع 9.2 مليون قنطار من الحبوب    الباحث حسين الرحيلي: لم نخرج بعد من خطر الشح المائي    «ميركاتو» كرة اليد في النادي الإفريقي: 5 انتدابات ترفع سقف الطموحات    أخبار مستقبل سليمان .. اتفاق مع معز بن شريفية والفريق مُنفتح على التعامل مع كل الجمعيات    مقترح قانون لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء    الليلة: الحرارة تتراوح بين 25 و34 درجة    إعطاء إشارة انطلاق البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية 2025    الفنانة نبيلة عبيد تستغيث بوزير الثقافة المصري: 'أودي تاريخي فين؟'    وائل كفوري يثير الجدل بصورة من حفل زفافه ويعلن نشر فيديو الزواج قريبًا.. فما القصة؟!    شنية سرّ السخانة في جويلية.. بالرغم الي أحنا بعاد على الشمس؟    تاريخ الخيانات السياسية (7): ابن مُلجم و غدره بعلي بن أبي طالب    صحتك في الصيف: المشروبات الباردة والحلويّات: عادات غذائية صيفية «تُدمّر» الفمّ والأسنان !    صفاقس : إفتتاح الدورة الثانية للأيام التنشيطية الثقافية والرياضية بفضاء شاطئ القراقنة لتتواصل إلى يوم 25 جويلية    بنزرت: تحرير 40 مخالفة إثر حملة رقابية مشتركة بشاطئ كوكو بمعتمدية أوتيك    "ائتلاف صمود" يواصل مشاوراته حول مبادرة "العقد السياسي الجديد": نحو توافق مدني واسع يعيد التوازن السياسي    هام/ وزارة السياحة: خطّ أخضر للتشكّيات..    كرة السلة – البطولة العربية سيدات : تونس تتغلب على الأردن وتلتقي مصر في النهائي (فيديو)    بطريقة هوليودية: يسرق محل مجوهرات ويستولي على ذهب بقيمة تتجاوز 400 ألف دينار..وهذه التفاصيل..    فاجعة تهز هذه الجهة/ بفارق ساعتين: وفاة زوجين في نفس اليوم..!    تونس – الطقس: استمرار العواصف الرعدية على الجهة الغربية من البلاد    وزارة الثقافة تنعى فقيد الأسرة الثقافية فتحي بن مسعود العجمي    سفينة بريطانية تتعرض لهجوم صاروخي قبالة سواحل اليمن    ممثلو وزارة المالية يدعون في جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة الى الحفاظ على ديوان الاراضي الدولية الفلاحية بدل تصفيته    انطلاق موسم جني الطماطم الفصلية بولاية سيدي بوزيد    الفنان غازي العيادي يعود إلى المهرجانات بسهرة "حبيت زماني"    بن عروس: "تمتع بالصيف وخلي البحر نظيف" عنوان تظاهرة بيئية متعددة الفقرات على شاطئ حمام الشط    كاس العالم للاندية: مدرب بايرن ميونيخ غاضب بسبب إصابة لاعبه موسيالا    الفلبين: فيضانات تجبر أكثر من 2000 شخص على ترك منازلهم    الصباح ولا العشية؟ أفضل وقت للعومان    181 ألف شاب ينتفعون ببرنامج صيفي جديد لمكافحة الإدمان    كيفاش تتصرف كي تشوف دخان أو نار في الغابة؟ خطوات بسيطة تنقذ بلادنا    هاو الخطر وقت تعوم في عزّ القايلة..التفاصيل    في موجة الحرّ: الماء أحسن من المشروبات المثلّجة    وقتاش تعطي الماء للرضيع من غير ما تضره؟    يوم 8 جويلية: جلسة عامة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021    إحداث لجنة وطنية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي    عاجل/ للمطالبة بفتح المفاوضات الإجتماعية : إقرار مبدأ الإضراب الجهوي في القطاع الخاص بهذه الولاية..    قائمة الفرق الأكثر أرباحًا في مونديال الأندية 2025 ... بعد انتهاء الدور ربع النهائي – أرقام قياسية ومكافآت ضخمة    انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم بمشاركة بوتين    البكالوريا دورة المراقبة: هذا موعد انطلاق التسجيل عبر الإرساليات القصيرة..    ابن الملكة كاميلا ينفي صحة مفاهيم مغلوطة عن والدته    عادل إمام يتوسط عائلته في صورة نادرة بعد غياب طويل بمناسبة عقد قران حفيده    وزارة الفلاحة تضع أرقاما للتبليغ الفوري عن الحرائق    نوردو ... رحلة فنان لم يفقد البوصلة    تطبيقة جديدة لتسهيل التصريح بالعملة: الإدارة العامة للديوانة تطلق خدمة رقمية موجهة للتونسيين بالخارج    اليوم الأحد: الدخول مجاني إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية    تاريخ الخيانات السياسية (6) .. أبو لؤلؤة المجوسي يقتل الفاروق    بالمرصاد : لنعوّض رجم الشيطان برجم خونة الوطن    نادي ليفربول يقرر دفع المبلغ المتبقي من عقد جوتا لعائلته    تذكير بقدرة الله على نصرة المظلومين: ما قصة يوم عاشوراء ولماذا يصومه المسلمون ؟!..    الفرجاني يلتقي فريقا من منظمة الصحة العالمية في ختام مهمته في تقييم نظم تنظيم الأدوية واللقاحات بتونس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في منشور وُجّه إلى البنوك.. كل التفاصيل حول عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها
نشر في الصباح يوم 20 - 11 - 2019

وجه محافظ البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات الماليةحول تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها.
وفي ما يلي فحوى المنشور، وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية في عدده الأخير:
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،
وعلى القانون عدد 35لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 11 منه وما بعده،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 المؤرخ في 2 أكتوبر2019 كما نصّ عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المشار إليه أعلاه،
قرر ما يلي :
الفصل الأول يضبط هذا المنشور عمليات الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها تعاطيها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 تكون عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا المنشور، إما في شكل عمليات تمويل تجاري أو عمليات تمويل تشاركي
أو في شكل ودائع استثمارية.
العنوان الأول: عمليات التمويل التجاري
الفصل 3 تشمل عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والسّلم.
الفصل 4 عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا يمكن أن يتمثل في مبلغ أوفي نسبة قارة من كلفة الاقتناء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.
الفصل 5 يكون التمويل بواسطة عملية المرابحة:
1- لفائدة المهنيين في شكل:
- تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة،
- تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات في إطار المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
2- لفائدة الأفراد لتمويل :
- اقتناء أو بناء أو توسعة عقارات،
- اقتناء منقولات،
- اقتناء خدمات.
الفصل 6 يعتبر تمويلا بالإجارة لفائدة المهنيين، العملية التي يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية تمويل شراء الأصل و امتلاكه ثم تأجيره لفائدة الحريف مع منحه خيار الشراء.
الفصل 7 عملية التمويل بالسلم هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية القيام بشراء آجل بثمن عاجل نقدا لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في الآجال المحددة أو توكيل الحريف للقيام بذلك.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في إطار عقد سلم ثان لفائدة الغير.
الفصل 8 عملية التمويل بالاستصناع هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا.
ويتولّى البنك أو المؤسسة المالية:
- تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف،
- تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدد على أقساط معلومة.
ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يتعاقد بصفته صانعا أو مستصنعا.
ويجب أن لا يتجاوز مجموع التزامات البنك أو المؤسسة المالية الناجمة عن عملية الاستصناع الثاني مجموع تلك المحددة في عملية الاستصناع الأول.
العنوان الثاني: عمليات التمويل التشاركي
الفصل 9 تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة.
الفصل 10 عملية التمويل بالمشاركة هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية مشاركة حريف لمدة مضبوطة وبنسبة محددة من كلفة إنجاز مشروع أو نشاط أو عمليات تجارية محددة.
الفصل 11 يعتبر تمويلا بالمضاربة كل عملية تمويل من قبل بنك أو مؤسسة مالية يتولى بمقتضاها توفير كامل رأس المال لفائدة الحريف، لإنجاز مشروع أو تمويل نشاط. وتقتصر مساهمة الحريف فيه على الخبرة والتسيير.
العنوان الثالث: الودائع الإستثمارية
الفصل 12 تعتبر ودائعا استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب استثماري لدى بنك لاستثمارها بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار، في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
تكون الوكالة بالاستثمار بتوكيل الحريف البنك للقيام باسمه ولحسابه باستثمار أمواله في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.
وتكون المضاربة وفق صيغتين:
- المضاربة المقيدة وهي تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في أصول محددة وفي آجال وبشروط مضبوطة. وفي هذه الحالة تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف.
- المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية للبنك لاستثمار أموال الحريف دون قيد أو شرط.
الفصل 13 يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا بنتائج الاستثمار. وتتحمل الودائع الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات استثمار الأموال وحصتها من المصاريف المشتركة ولا تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك.
وتوزع عوائد الاستثمار ومخاطره بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا لخصوصية كل صيغة استثمار.
الفصل 14 يتعين على البنك الإفصاح قبل كل عملية استثمار عن صفته كمضارب أو كوكيل وعن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.
الفصل 15 على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
العنوان الرابع: أحكام عامة
الفصل 16 يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات لفائدة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالات أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية.
الفصل 17 يمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل إبرام عقود التمويل التجاري أن يطلب من الحريف، لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة معينة من ثمن الاقتناء، وذلك على سبيل الضمان ويتم التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها بين البنك أو المؤسسة المالية والحريف.
الفصل 18 على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل منتج أو خدمة مالية تعتزم تسويقها في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال. وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج أو الخدمة المالية.
الفصل 19 تلتزم البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة الإسلامية، بالمعايير والضوابط الدولية المعتمدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإسلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لمصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.
تخضع البنوك والمؤسسات المالية في إطار ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات ومراقبتها ومتابعة المخاطر المتعلقة بها.
الفصل 20 يراقب البنك المركزي التونسي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
وللغرض يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية، موافاة البنك المركزي التونسي بتقرير سنوي عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المضمّنة بالتقرير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.