انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم    عاجل/ انتخاب عماد الدربالي رئيسا لمجلس الجهات والأقاليم    انطلاق معرض نابل الدولي في دورته 61    الصالون الدولي للفلاحة البيولوجية: 100 عارض وورشات عمل حول واقع الفلاحة البيولوجية في تونس والعالم    مضاعفا سيولته مرتين: البنك العربي لتونس يطور ناتجه البنكي الى 357 مليون دينار    تخصيص 12 مليون م3 من المياه للري التكميلي ل38 ألف هكتار من مساحات الزراعات الكبرى    عاجل/ كشف هوية الرجل الذي هدّد بتفجير القنصلية الايرانية في باريس    الترجي الرياضي: يجب التصدي للمندسين والمخربين في مواجهة صن داونز    سيدي بوزيد: وفاة شخص واصابة 5 آخرين في حادث مرور    عاجل/ مفتّش عنه يختطف طفلة من أمام روضة بهذه الجهة    أبرز مباريات اليوم الجمعة.    كأس تونس لكرة السلة: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ربع النهائي    نقابة الثانوي: وزيرة التربية تعهدت بإنتداب الأساتذة النواب.    وزارة التربية تقرر إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور أساتذة على خلفية هذا الاحتجاج ّ    انزلاق حافلة سياحية في برج السدرية: التفاصيل    القصرين: تلميذ يطعن زميليْه في حافلة للنقل المدرسي    تواصل حملات التلقيح ضد الامراض الحيوانية إلى غاية ماي 2024 بغاية تلقيح 70 بالمائة من القطيع الوطني    يورغن كلوب: الخروج من الدوري الأوروبي يمكن أن يفيدنا    بطولة برشلونة للتنس: اليوناني تسيتسيباس يتأهل للدور ربع النهائي    تفاصيل القبض على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين    وزارة الفلاحة: رغم تسجيل عجز مائي.. وضعية السدود أفضل من العام الفارط    مستجدات الوضع الصحي للأستاذ الذي تعرض للطعن على يد تلميذه..    عاجل: زلزال يضرب تركيا    تنبيه/ رياح قوية على هذه المناطق في تونس..#خبر_عاجل    توزر: ضبط مروج مخدرات من ذوي السوابق العدلية    عاجل/ وفاة الفنان المصري القدير صلاح السعدني عن 81 عاما..    وفاة الفنان المصري صلاح السعدني    كميّات الأمطار المسجلة بعدد من مناطق البلاد    انتشار حالات الإسهال وأوجاع المعدة.. .الإدارة الجهوية للصحة بمدنين توضح    قيس سعيد يُشرف على افتتاح الدورة 38 لمعرض الكتاب    الافراج عن كاتب عام نقابة تونس للطرقات السيارة    الخارجية: نتابع عن كثب الوضع الصحي للفنان الهادي ولد باب الله    استثمارات متوقعة بملياري دينار.. المنطقة الحرة ببن قردان مشروع واعد للتنمية    المنستير: ضبط شخص عمد إلى زراعة '' الماريخوانا '' للاتجار فيها    القيروان: هذا ما جاء في إعترافات التلميذ الذي حاول طعن أستاذه    الاحتلال يعتقل الأكاديمية نادرة شلهوب من القدس    المصور الفلسطيني معتز عزايزة يتصدر لائحة أكثر الشخصيات تأثيرا في العالم لسنة 2024    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 19 افريل 2024    عاجل/ مسؤول إسرائيلي يؤكد استهداف قاعدة بأصفهان..ومهاجمة 9 أهداف تابعة للحرس الثوري الايراني..    تجهيز كلية العلوم بهذه المعدات بدعم من البنك الألماني للتنمية    طيران الإمارات تعلق إنجاز إجراءات السفر للرحلات عبر دبي..    عاجل : هجوم إسرائيلي على أهداف في العمق الإيراني    اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    منبر الجمعة .. الطفولة في الإسلام    خطبة الجمعة..الإسلام دين الرحمة والسماحة.. خيركم خيركم لأهله !    ضروري ان نكسر حلقة العنف والكره…الفة يوسف    بورصة تونس: "توننداكس" يقفل حصة الخميس على استقرار    جوهر لعذار يؤكدّ : النادي الصفاقسي يستأنف قرار الرابطة بخصوص الويكلو    وزير الصحة يشدّد على ضرورة التسريع في تركيز الوكالة الوطنية للصحة العموميّة    سيدي بوزيد.. تتويج اعدادية المزونة في الملتقى الجهوي للمسرح    محمود قصيعة لإدارة مباراة الكأس بين النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى    شاهدت رئيس الجمهورية…يضحك    حيرة الاصحاب من دعوات معرض الكتاب    غادة عبد الرازق: شقيقي كان سببا في وفاة والدي    وزير الصحة يشدد في لقائه بمدير الوكالة المصرية للدواء على ضرورة العمل المشترك من أجل إنشاء مخابر لصناعة المواد الأولية    توزر: المؤسسات الاستشفائية بالجهة تسجّل حالات إسهال معوي فيروسي خلال الفترة الأخيرة (المدير الجهوي للصحة)    "سينما تدور": اطلاق أول تجربة للسينما المتجولة في تونس    موعد أول أيام عيد الاضحى فلكيا..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي: قانون يهدف لحماية مستعملي الخدمات البنكية ولتنظيم كيفية الرقابة على البنوك
نشر في حقائق أون لاين يوم 20 - 07 - 2016

نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير قانون صادر عن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
ويهدف هذا القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستعملي الخدمات البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي ما نص القانون:
انون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية(1)
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستعملي الخدمات البنكية بما يساهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.
الفصل 2 تنطبق أحكام هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها بالبلاد التونسية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة على معنى التشريع المتعلق بالصرف.
وتنطبق أحكام مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بالقانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 على البنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
وتخضع البنوك والمؤسسات المالية لأحكام مجلة الشركات التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 3 لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية بمقتضى القوانين الخاصة بها. كما لا تنطبق أحكام هذا القانون على المؤسسات المالية الدولية أو نياباتها ووكالات التعاون المالي المحدثة في إطار اتفاقيات مبرمة مع حكومة الجمهورية التونسية.
العنوان الثاني
في العمليات البنكية والبنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول
في العمليات البنكية
الفصل 4 تُعد عمليات بنكية على معنى هذا القانون:
عمليّات قبول الودائع من العموم، كيفما كانت مدتها وشكلها،
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 جوان 2016.
عمليّات منح القروض بجميع أشكالها،
عمليّات الإيجار المالي،
عمليّات خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ"،
عمليّات الصيرفة الإسلامية،
وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع.
ولا تعتبر عمليات بنكية على معنى هذا القانون التمويلات التي تسديها المؤسسات غير المرخص لها بمقتضى هذا القانون لحرفائها من أجل التزويد بسلع أو القيام بخدمات وكذلك التمويلات الممنوحة من قبل مؤسسة لفائدة أخرى تنتمي لنفس التجمع على معنى أحكام مجلة الشركات التجارية أو لفائدة أعوانها.
مع مراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل، يمكن في حدود الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون ممارسة العمليات التالية المرتبطة بالعمليات البنكية:
الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،
الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،
إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.
الفصل 5 تعتبر ودائع من العموم على معنى هذا القانون الأموال التي يتسلمها كل شخص من الغير بأية وسيلة من وسائل الدفع على سبيل الوديعة أو غير ذلك والتي يكون له حق التصرف فيها لضرورة القيام بنشاطه المهني مع الالتزام بإرجاعها لأصحابها وفق الشروط المتفق عليها.
وتعد ودائع الأموال التي يفضي تسلمها إلى إصدار إذن خزانة أو أي سند مماثل.
ولا تعتبر ودائع من العموم أصناف الأموال التالية:
الأموال المودعة لتكوين رأس مال مؤسسة أو الترفيع فيه،
الأموال المتأتية من إصدار قروض رقاعية أو صكوك أو سندات دين شبيهة،
الأموال المتأتية من عمليات البيع مع التعهد بإعادة الشراء على السوق النقدية،
الأموال المتأتية من كل شكل آخر من التمويلات المنجزة بين المؤسسات التي تمارس عمليات بنكية،
الأموال المودعة في حساب لدى مؤسسة من قبل مسيريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء مجلس مراقبتها أو أعضاء إدارتها العامة أو أعضاء هيئة إدارتها الجماعية أو من قبل كل شريك أو مجموعة من الشركاء تعود له أو لهم المراقبة الفعلية للمؤسسة،
- الأموال المودعة من قبل أعوان مؤسسة على أن لا تتجاوز تلك الأموال 10% من رأس مال تلك المؤسسة.
الفصل 6 يعتبر قرضا على معنى هذا القانون كل تصرف يقوم به شخص طبيعي أو معنوي بمقابل:
يضع بموجبه أموالا على ذمة شخص آخر،
أو يلتزم بموجبه بوضع أموال أو إعطاء تعهدات بالتوقيع في شكل كفالة أو ضمان لفائدة شخص آخر.
الفصل 7 يعتبر إيجارا ماليا على معنى هذا القانون عملية الإيجار مثلما تم تعريفها بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي.
تنطبق أحكام القانون المتعلق بالإيجار المالي على هذا الصنف من العمليات ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 8 تعتبر خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" على معنى هذا القانون كل التزام يسدي بمقتضاه بنك أو مؤسسة مالية، لفائدة مالك محفظة قروض تجارية، خدمات إدارة هذه القروض على أن يتولى وجوبا تقديم تسبقات عليها أو ضمان استخلاصها.
الفصل 9 تعتبر وسائل دفع على معنى هذا القانون الوسائل بجميع أشكالها التي تمكن من تحويل أموال من حساب إلى آخر مهما كان الأسلوب التقني المستعمل بما في ذلك وسيلة النقد الإلكتروني.
ويعتبر نقدا إلكترونيا كل قيمة نقدية تمثل دينا على المصدر يتم تخزينها في سند الكتروني وإصدارها مقابل أموال مسلمة بمبلغ لا تقل قيمته عن القيمة النقدية المصدرة وقبولها كوسيلة دفع من قبل أشخاص آخرين غير مصدر النقد الإلكتروني.
ولا تعتبر وسيلة دفع الأذون والبطاقات المصدرة والمخصصة ل :
اقتناء سلع أو خدمات لدى المصدر لهذه الأذون أو البطاقات،
استهلاك خدمة أو اقتناء سلعة شريطة استعمالها حصريا في غرض إصدارها.
الفصل 10 تعتبر على معنى هذا القانون خدمات دفع:
التنزيل والسحب نقدا،
إنجاز الاقتطاعات،
عمليات الدفع نقدا أو المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة
أو الحوالات البريدية المصدرة أو أي سند ورقي آخر مماثل،
عمليات تحويل الأموال،
إنجاز عمليات الدفع بأية وسيلة اتصال عن بعد بما في ذلك عمليات الدفع الإلكتروني.
الفصل 11 تعتبر عمليات صيرفة إسلامية على معنى هذا القانون العمليات البنكية القائمة على غير أساس الفائدة أخذا وإعطاء وفق آجال مختلفة في مجال قبول الودائع والتوظيف والتمويل والاستثمار في المجالات الاقتصادية بما يتفق مع معايير الصيرفة الإسلامية.
ويتولى البنك المركزي التونسي مراقبة مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.
وتشمل عمليات الصيرفة الإسلامية خاصة:
. المرابحة،
. التمويل بالإجارة مع خيار التملّك،
. المضاربة،
. المشاركة،
. الاستصناع،
. السلم،
. الودائع الاستثمارية.
يصدر محافظ البنك المركزي التونسي في أجل أقصاه شهران من دخول هذا القانون حيز النفاذ منشورا يعرّف هذه العمليات ويضبط صيغ وشروط ممارستها.
الفصل 12 تعتبر مرابحة على معنى هذا القانون كل عملية بيع يعلن فيها عن رأس المال ونسبة الربح ويتولى البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الآمر بالشراء شراء منقولات أو عقارات أو سلع معينة لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفتها مع هامش ربح محدد يُتفق عليه منذ البداية ويتم خلاصه في آجال معلومة.
الفصل 13 يعتبر تمويلا بالإجارة مع خيار التملك على معنى هذا القانون كل عملية إيجار يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء وتملك تجهيزات أو معدات أو عقارات وتسويغها لحرفائها بهدف الاستغلال المهني لمدة معينة مقابل معينات كراء تؤدَّى في آجال معلومة على أن يمنح البنك أو المؤسسة المالية للحريف خيار شراء المكري خلال مدة الكراء أو في نهاية الأجل.
وتنطبق أحكام القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي على عمليات التمويل بالإجارة مع خيار التملك ما لم لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 14 يعتبر استصناعا على معنى هذا القانون كل عملية بيع يتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية بناء على طلب حريف بصفته مستصنعا تمويل صنع منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته. ولوفاء البنك أو المؤسسة المالية بالتزاماتها، تعقد مع من يتولى صنع ما التزمت به من منقول أو عقار موصوف وصفا يحدّد نوعه وقدره وخاصياته، ويسمّى المتعاقد معه صانعا. ويتولى البنك أو المؤسّسة المالية قبض المصنوع منه وتمكينه من ثمنه، ثم يتولى تسليمه للمستصنع مقابل ثمن محدّد يتم خلاصه في آجال محدودة ودون ربط بين العقدين.
الفصل 15 يعتبر سلما على معنى هذا القانون كل عملية بيع آجل لمنقولات مادية بثمن عاجل نقدا تتولى بمقتضاها بنك أو مؤسسة مالية شراء سلع مضبوطة بالوصف الرافع للجهالة ومقدرة بالكيل أو بالوزن أو بالعد. ويقوم البنك أو المؤسسة المالية وجوبا بعد استلام السلع موضوع السلم في الأجل المحدد ببيعها.
الفصل 16 تعتبر على معنى هذا القانون ودائع استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب لدى بنك بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة لاستثمارها لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة في أصول. ولا يضمن البنك أية خسارة للاستثمار ما لم يَثبُت تقصيره أو مخالفته للشروط التعاقدية.
الباب الثاني
في البنوك والمؤسسات المالية
الفصل 17 يعتبر بنكا كل شخص معنوي يتولى بصفة اعتيادية تلقي الودائع على معنى الفصل 5 من هذا القانون ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء بغرض ممارسة بقية العمليات البنكية الأخرى المبينة بالفصل 4 من هذا القانون.
وتمنح لكل بنك مرخص له وفقا لأحكام هذا القانون صفة وسيط مقبول في عمليات الصرف على معنى التشريع الجاري به العمل في مجال الصرف.
الفصل 18 تعتبر مؤسسة مالية كل شخص معنوي يمارس بصفة اعتيادية العمليات البنكية المبينة بأحكام الباب الأول من هذا العنوان باستثناء قبول الودائع من العموم ووضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء.
الفصل 19 يعتبر بنك أعمال كل مؤسسة مالية تمارس على سبيل الاختصاص مجموع العمليات التالية:
إسداء تمويلات للمؤسسات بغرض تدعيم أموالها الذاتية،
منح قروض مناوبة لفائدة المؤسسات لا تتجاوز مدة تسديدها السنة وذلك بالعلاقة مع عمليات الهندسة المالية،
مسك مساهمات في إطار عمليات إعادة هيكلة مع التعهد بإعادة إحالتها في أجل لا يتجاوز خمس سنوات،
وتتكون موارد بنك الأعمال من أمواله الذاتية ومن الموارد الاقتراضية دون سواها.
ولبنوك الأعمال المرخص لها طبقا لهذا القانون أن تستعمل عبارة "بنك" في اسمها الاجتماعي وجميع وثائقها وإشهاراتها على أن تضيف في كل الحالات عبارة "بنك أعمال".
الفصل 20 تكون ممارسة خدمات الدفع المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة. وتسند لهذه المؤسسة المالية صفة مؤسسة دفع. ولا يمكن لمؤسسة دفع ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أو المدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل.
ويمكن لمؤسسة الدفع أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تستثنى مؤسسات الدفع من مقتضيات الباب الرابع من هذا القانون المتعلق بحوكمة البنوك والمؤسسات المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي بمنشور قواعد حوكمة خاصة بهذه المؤسسات.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 21 على كل مؤسسة دفع أن تتولى فتح حساب دفع لديها باسم مستعمل خدمات الدفع يستغل حصريا لغاية إنجاز خدمات الدفع المسموح بها طبقا لمقتضيات الفصل 20 من هذا القانون.
يتعين على مؤسسة الدفع أن تودع لدى بنك الأموال المسجلة في حسابات الدفع المفتوحة لديها. ويجب أن يكون الحساب المفتوح لدى البنك، حسابا شاملا ومستقلا عن الحسابات التي يمكن فتحها من قبل مؤسسة الدفع لحسابها الخاص.
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق مسك الحساب وتسييره.
كما يتعين أن تكون هذه الأموال مقيدة في السجل المحاسبي لمؤسسة الدفع بصفة مشخصة.
ويجب على مؤسسة الدفع أن تبرم عقد تأمين أو تتحصل على ضمان بنكي لتأمين أرصدة حسابات الدفع في حدود مبلغ يتناسب مع الأموال الذاتية وفقا للشروط التي يضعها البنك المركزي التونسي. ويتعين أن لا تكون مؤسسة التأمين أو البنك الضامن من نفس التجمع الذي تنتمي إليه مؤسسة الدفع.
ولا يمكن استعمال رصيد هذا الحساب لاستيفاء دين لفائدة البنك المودع لديه على مؤسسة الدفع.
ويستعمل هذا الرصيد حصريا للقيام بالعمليات لفائدة مستعملي خدمات الدفع.
ولا يمكن أن يكون هذا الرصيد موضوع عقلة لفائدة دائني مؤسسة الدفع.
وفي صورة تصفية مؤسسة الدفع أو البنك المودع لديه الحساب الشامل يخصص رصيد هذا الحساب لخلاص أصحاب حسابات الدفع.
الفصل 22 على البنوك والمؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى الفصل 4 من هذا القانون أن تقدّم للبنك المركزي التونسي طلبا في الغرض يتضمن خاصة مخططا للأعمال والنظم والإجراءات المتعلقة بالفصل المالي والمحاسبي والإداري، وأن يحصل تبعا لذلك على موافقة البنك المركزي التونسي.
يضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
وتستثنى من تطبيق مقتضيات هذا الفصل البنوك التي رخص لها في ممارسة هذه العمليات قبل صدور هذا القانون.
الفصل 23 يحجر على البنوك والمؤسسات المالية أن تباشر بصفة اعتيادية العمليات التي لا تدخل في حكم العمليات البنكية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.
ويستثنى من هذا التحجير اقتناء وتملك الأصول المنقولة والعقارات الضرورية لنشاط البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية وذلك شريطة إحالتها في أجل معقول وحسب ما تقتضيه عقود التمويل في الغرض للحرفاء المتعاقد معهم.
ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية بصفة استثنائية ممارسة عمليات من غير العمليات البنكية على أن تبقى محدودة الأهمية قياسا بمجمل العمليات التي تمارسها بصفة اعتيادية وأن لا تعوق المنافسة أو تحد منها أو تعرقل سيرها على حساب المؤسسات التي تحترفها بصفة اعتيادية.
العنوان الثالث
في الترخيص لممارسة العمليات البنكية
الباب الأول
في الترخيص
الفصل 24 على كل شخص يرغب في ممارسة، بصفة اعتيادية، العمليات البنكية المبينة بالفصل 4 من هذا القانون بصفة بنك أو مؤسسة مالية أن يحصل قبل الشروع في ممارسة نشاطه بالبلاد التونسية على ترخيص في الغرض وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
ويخضع كذلك للترخيص المسبق كل:
تغيير يعتزم بنك أو مؤسسة مالية إجراءه على الصنف أو على طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
عملية اندماج أو انقسام،
إحالة لأصول أو خصوم بنك أو مؤسسة مالية تحدث تغييرا جذريا في الهيكلة المالية أو ينجم عنها تغيير في الصنف أو في طبيعة النشاط الذي رُخص في ممارسته،
عملية تخفيض في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية.
الفصل 25 يرخص لبنك أو لمؤسسة مالية في ممارسة النشاط بقرار من لجنة التراخيص المحدثة بمقتضى هذا القانون على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي وفقا للشروط المحددة بهذا القانون.
الفصل 26 تحدث لجنة تسمى" لجنة التراخيص" تتعهد بمهمة منح وسحب التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 24 و34 من هذا القانون.
تتكون اللجنة من:
محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه، رئيسا،
أربعة أعضاء مستقلين من ذوي النزاهة والكفاءة في المجال المالي أو البنكي أو الاقتصادي.
ويتم تعيين الأعضاء المستقلين من قبل مجلس إدارة البنك المركزي التونسي وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة مع مراعاة مبدإ التناصف.
وتضبط اللجنة نظامها الداخلي باقتراح من البنك المركزي التونسي الذي يحدّد خاصة طرق سير عملها. وينشر النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع واب البنك المركزي التونسي.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر البنك المركزي التونسي وتعهد كتابتها للهيكل المكلف في البنك المركزي التونسي بدراسة ملفات الترخيص.
الباب الثاني
في شروط الترخيص وإجراءاته
الفصل 27 يمنح الترخيص اعتمادا على:
1. برنامج النشاط الذي يوفره الطالب ويتعين أن يبين البرنامج خاصة مخطط الأعمال والنموذج الاقتصادي للبنك أو للمؤسسة المالية من حيث طبيعة العمليات المزمع ممارستها والخدمات المزمع إسداؤها،
2. صفة المساهمين المباشرين وغير المباشرين لاسيما المساهم المرجعي وأهم المساهمين المنصوص عليهم بالفصل 102 من هذا القانون وذلك فيما يتعلق بسمعتهم وبقدراتهم المالية ومدى استعدادهم لدعم المؤسسة وعند الاقتضاء صفة ضامنيهم،
3. ملاءمة الوسائل المالية والبشرية والفنية بما في ذلك مبلغ رأس المال والموارد الذاتية المزمع رصدها من قبل البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج النشاط،
4. سمعة ونزاهة وكفاءة وتجربة المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومدى استيفائهم للشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان الرابع من هذا القانون،
5. منظومة الحوكمة والهيكل التنظيمي والإداري والسياسات والإجراءات المقترحة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والامتثال بما يتلاءم والأنشطة المزمع ممارستها،
6. القدرة على إنجاز برنامج النشاط بما يتماشى مع حسن سير النظام البنكي ويوفر حماية كافية للحرفاء ويضمن تصرفا سليما وحذرا طبقا للمتطلبات القانونية والتنظيمية،
7. عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي إما بسبب وجود روابط رأس مال أو نفوذ مباشر أو غير مباشر بين البنك أو المؤسسة المالية المزمع إنشاؤها وأشخاص آخرين طبيعيين أو معنويين أو بسبب وجود أحكام تشريعية أو ترتيبية في الدولة التي ينتمي إليها شخص أو أكثر من أولئك الأشخاص،
8. موافقة السّلط المختصة ببلد المنشأ بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالية التي مقرها الاجتماعي بالخارج والتي تمثل مساهما هاما على معنى الفصل 102 من هذا القانون في إحداث فروع أو نيابات.
الفصل 28 تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها.
وينشر قرار اللجنة المحدد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقع واب البنك المركزي التونسي.
ويوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص في أجل شهر من تقديم المطلب مدّه بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
الفصل 29 يعمل البنك المركزي التونسي بما تقتضيه دراسة ملف الترخيص على التزود بالمعطيات الضرورية لدى السلط الماسكة للسجل العدلي واللجنة التونسية للتحاليل المالية وسلط الرقابة المالية المحلية والخارجية وذلك كلما كان طالب الترخيص أو أحد الأشخاص المشار إليهم في المطتين 2 و4 من الفصل 27 من هذا القانون يخضع لرقابة أو مجال تدخل هذه السلط.
ولا يُعارض البنك المركزي التونسي بالسرّ المهني من قبل الهياكل المحلية المشار إليها أعلاه.
الفصل 30 تصدر لجنة التراخيص لفائدة الطالب في أجل أقصاه أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات والوثائق المطلوبة قرارها في شأن مطلب الترخيص سواء بالترخيص المبدئي أو بالرفض على أن يكون الرفض معللا.
ويضبط الترخيص المبدئي خاصة صنف المؤسسة وطبيعة العمليات المرخص فيها ورأس المال الأصلي وهوية المساهم المرجعي وأهم المساهمين.
كما يحدد الترخيص المبدئي المتطلبات والشروط اللازمة التي يتعين استيفاؤها لإصدار الترخيص النهائي من ذلك استكمال إجراءات التأسيس وتحرير كامل رأس المال الأدنى المنصوص عليه بالفصل 32 من هذا القانون وتقديم هوية المسيرين وأعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومسؤولي الرقابة والتصرف في المخاطر وبيان المنظومة المعلوماتية والتجهيزات والعقارات الضرورية لنشاطها وأية شروط أخرى ذات صلة.
ويتعين على طالب الترخيص استيفاء هذه الشروط في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلام بالترخيص المبدئي. ويمكن بصفة استثنائية التمديد في هذا الأجل بثلاثة أشهر بناء على طلب معلل.
يسحب الترخيص المبدئي من قبل لجنة التراخيص إذا لم يستوف طالب الترخيص الشروط اللازمة في الآجال المذكورة في الفقرة السابقة من إعلامه بهذا الترخيص وذلك على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يبين فيه عدم تقيّد طالب الترخيص بشروط الترخيص المبدئي.
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بالترخيص النهائي على أساس تقرير يعدّه البنك المركزي التونسي وذلك في أجل شهرين من تقديم طالب الترخيص طلبا يبين فيه استيفاء الشروط المستوجبة.
يتولّى البنك المركزي التونسي إعلام طالب الترخيص بقرار لجنة التراخيص ويكون قرارها معللا في حالة الرفض.
الفصل 31 لا يجوز إنشاء بنك أو مؤسسة مالية خاضعة لأحكام هذا القانون مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية إلا في شكل شركة خفية الاسم.
الفصل 32 يجب أن لا يقل رأس المال عن :
خمسين مليون دينار بالنسبة للبنوك المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للبنوك غير المقيمة،
خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المقيمة أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات المالية غير المقيمة باستثناء :
. بنوك الأعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا خدمة إدارة القروض "الفكتورينغ" والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن عشرة ملايين دينار أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل عند الاكتتاب بالنسبة للمؤسسات غير المقيمة،
. مؤسسات الدفع والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن خمسة ملايين دينار.
ويضبط الترخيص مبلغ رأس المال الأصلي حسب برنامج نشاط البنك أو المؤسسة المالية على ألا يقل عن رأس المال الأدنى المحدد بهذا الفصل.
ويحرر كامل رأس المال الأدنى نقدا عند إحداث البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن تحرير رأس المال الأصلي للبنك أو للمؤسسة المالية إذا تجاوز رأس المال الأدنى وفقا للشروط المنصوص عليها صلب الترخيص دون أن يقل المبلغ المحرر عند الاكتتاب عن رأس المال الأدنى.
الفصل 33 يتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار منح الترخيص النهائي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع واب البنك المركزي التونسي.
ويمسك البنك المركزي التونسي سجلا خاصا بالبنوك والمؤسسات المالية التي رُخص لها في ممارسة النشاط بالبلاد التونسية يتضمن جميع البيانات الضرورية لتحديد صنف المؤسسة واسمها الاجتماعي وعنوان مقرها الرئيسي وقائمة مساهميها ومسيريها وأعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية ومجلس مراقبتها. ويتولى البنك المركزي التونسي نشر هذا السجل للعموم على موقع الواب الخاص به.
ويتعين على البنوك والمؤسسات المالية مدّ البنك المركزي التونسي بجميع الوثائق الضرورية لمسك هذا السجل وتحيين بياناته.
الباب الثالث
في مسك مساهمات في رأس مال البنوك
أو المؤسسات المالية
الفصل 34 تخضع للترخيص المسبق من قبل لجنة التراخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي كل:
عملية اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لحصص من رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق الاقتراع من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص مرتبطين بتحالف معلن أو منتمين لنفس التجمع على معنى مجلة الشركات التجارية يؤدي إلى التحكم فيها. وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،
إبرام لتحالف مثلما تم تعريفه بالقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية بين مساهمين ينجر عنه تجاوز إحدى العتبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
الفصل 35 يمكن للمساهم المرجعي على معنى الفصل 102 من هذا القانون أن يفوت كليا أو جزئيا في مساهماته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع.
وإذا كان من شأن هذا التفويت أن يفقده صفة المساهم المرجعي، يجب عليه الحصول على الترخيص طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 36 من هذا القانون.
الفصل 36 تضبط اللجنة بالتشاور مع البنك المركزي التونسي إجراءات تقديم طلب الترخيص لا سيما الإرشادات والمعطيات والوثائق الواجب توفرها.
ينشر النص المحدّد لهذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع واب البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته ويحيل تقريره إلى لجنة التراخيص.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني بالترخيص، في أجل أسبوعين من تقديم المطلب، مدّه بأية إرشادات أو وثائق تكميلية لدراسة الملف.
ويعتبر لاغيا كل مطلب ترخيص لم يستوف الإرشادات والوثائق المطلوبة بعد مضي شهرين من تاريخ طلبها من قبل البنك المركزي التونسي.
يسند الترخيص المشار إليه بالفصل 34 من هذا القانون في أجل أقصاه شهران من استيفاء جميع الإرشادات وذلك بناء على:
- صفة الشخص أو الأشخاص طالبي الترخيص في ما يتعلق بسمعتهم وبإمكانياتهم المالية وقدراتهم على اعتماد إدارة سليمة وتصرف حذر في البنك أو المؤسسة المالية،
- عدم وجود عوائق تحول دون سير مهمة الرقابة من قبل البنك المركزي التونسي.
الفصل 37 على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي:
- بكلّ عملية اقتناء أو تفويت في نسب من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع فيها الخاضعة للترخيص، وذلك فور علمها بها،
- بكل تحالف معلن بين المساهمين وذلك فور العلم به،
- بهوية المساهمين الذين يمسكون نسبا من رأس مالها أو من حقوق الاقتراع تتجاوز 5% لكل منهم حسب دورية يحددها البنك المركزي التونسي.
الفصل 38 تُعلّق وجوبا حقوق الاقتراع وحقّ التمتع بالأرباح المرتبطة بالمساهمة التي تم اقتناؤها دون الحصول على الترخيص المستوجب المنصوص عليه بالفصل 34 من هذا القانون.
ويعتبر لاغيا كل تحالف لم يحصل على الترخيص المذكور.
تعتبر لاغية كلّ عملية تفويت من قبل مساهم مرجعي في مساهمته في رأس مال بنك أو مؤسسة مالية أو من حقوق اقتراع من شأنها أن تفقده هذه الصفة إذا تم التفويت دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 35 من هذا القانون.
الباب الرابع
في سحب التراخيص
الفصل 39 يسحب الترخيص بموجب قرار صادر عن لجنة التراخيص إذا لم يتم استعماله من قبل الشخص المعني بالترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام به.
وتصدر لجنة التراخيص قرارها بسحب الترخيص على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ويضبط قرار السحب تاريخ سريانه.
وتحيل اللجنة قرارها مرفقا بتقرير في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية والتي تباشر إجراءات التصفية طبقا لأحكام الباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون إذا تعلق الأمر بقرار سحب الترخيص المنصوص عليه بالفصل 24 من هذا القانون.
ويتولى البنك المركزي التونسي نشر قرار سحب الترخيص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع واب البنك المركزي التونسي.
يتم الطعن في قرار السحب أمام المحكمة الإدارية طبق الإجراءات المتبعة لديها.
العنوان الرابع
في حوكمة البنوك والمؤسسات المالية
الفصل 40 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة حوكمة ناجعة من شأنها أن تؤمن ديمومتها وتحافظ على مصالح المودعين والدائنين والمساهمين. ويتولى البنك المركزي التونسي ضبط الشروط التنظيمية في مجال الحوكمة.
الباب الأول
في سياسات الحوكمة
الفصل 41 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية وضع منظومة للمراقبة الداخلية ملائمة لطبيعة النشاط وحجمه تضمن نجاعة العمليات والحفاظ على الأصول والتحكم في المخاطر في إطار الامتثال للقوانين والتشريعات المنظمة لهذا النشاط. ويجب أن تشمل هذه المنظومة خاصة:
نظاما إجرائيا للعمليات ولمراقبتها يكفل سلامتها،
تنظيما إداريا ومحاسبيا يضمن مصداقية البيانات المالية،
نظاما لتشخيص المخاطر ومتابعتها والتحكم فيها،
نظاما لتوثيق العمليات والمعلومات.
الفصل 42 مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد قواعد لحسن إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك منظومة مراقبة داخلية تمكن من تجنب استخدام البنك أو المؤسسة المالية في أنشطة مالية واقتصادية غير مشروعة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 43 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة تهدف إلى إحكام التصرف في تضارب المصالح.
ويضبط البنك المركزي التونسي للغرض قواعد للمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى هذا القانون لاسيما حدود التمويلات .
ويعتبر شخصا مرتبطا ببنك أو بمؤسسة مالية :
كل مساهم تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5% من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية،
كل قرين وأصول وفروع كل شخص طبيعي تفوق مساهمته بصفة مباشرة أو غير مباشرة 5% من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية،
كل مؤسسة يساهم البنك أو المؤسسة المالية في رأس مالها بنسبة تؤدي إلى التحكم فيها أو التأثير على سير أعمالها بصفة واضحة وجلية،
رئيس مجلس إدارة بنك أو مؤسسة مالية والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية ومراقبي الحسابات وأزواج الأشخاص آنفي الذكر وأصولهم وفروعهم،
كل مؤسسة يكون فيها أحد الأشخاص آنفي الذكر مالكا أو شريكا أو وكيلا مفوضا أو مديرا لتلك المؤسسة
أو عضوا لمجلس إدارتها أو لهيئة إدارتها الجماعية أو لمجلس مراقبتها.
الفصل 44 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تعتمد سياسة تأجير لمسيريها تتلاءم مع المؤشرات الأساسية للصلابة والملاءة المالية والمردودية.
الفصل 45 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تنتهج سياسة للإفصاح المالي حول أنشطتها ومؤشراتها المالية وقواعد حوكمتها ورقابتها الداخلية .
ويضبط البنك المركزي التونسي القواعد المنظمة للإفصاح المالي.
الباب الثاني
في القواعد المنظمة لهياكل حوكمة البنوك
والمؤسسات المالية
الفصل 46 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي يديرها مجلس إدارة، الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة المدير العام.
ولا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد لبنك أو مؤسسة مالية أن يكون عضوا في مجلس إدارة هذا البنك أو المؤسسة المالية.
ويمكن استثنائيا لمؤسسة مالية الجمع بين وظيفتي رئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة وذلك بعد موافقة البنك المركزي التونسي. وتسند هذه الموافقة على أساس طبيعة المؤسسة المالية وحجم نشاطها.
الفصل 47 يجب أن يضمّ مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك أو مؤسسة مالية عضوين اثنين على الأقل مستقلَين عن المساهمين وعضوا ممثلا لصغار المساهمين على معنى التشريع والتراتيب المتعلقة بالسوق المالية بالنسبة للمؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية.
ويمكن تجديد عضوية كل من العضوين المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين لمرة واحدة.
ويعد عضوا مستقلا على معنى هذا القانون كل عضو لا تربطه بالبنك أو المؤسسة المالية أو بمساهميها أو مسيريها أية علاقة من شأنها أن تمس من استقلالية قراره أو أن تجعله في حالة تضارب مصالح فعلية أو محتملة.
ويعتبر صغار المساهمين، العموم على معنى التشريع المتعلق بالسوق المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي المعايير المحددة لصفة الاستقلالية.
الفصل 48 يتولى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تحديد استراتيجية البنك أو المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها. وعليه أن يحرص على متابعة كل المتغيرات الهامة التي تؤثر في نشاط البنك أو المؤسسة المالية بما يحفظ مصالح المودعين والمساهمين وكل الأطراف المعنية وبصفة عامة مصالح البنك أو المؤسسة المالية على المدى الطويل.
ويتولى بالخصوص :
مراقبة مدى التزام إدارة البنك أو المؤسسة المالية بمنظومة الحوكمة وتقييمها بشكل دوري وتأقلمها مع المتغيرات الهامة التي يشهدها البنك أو المؤسسة المالية خاصة من حيث حجم النشاط وتشعب العمليات وتطور الأسواق والمتطلبات التنظيمية،
وضع استراتيجية للمخاطرة بالتشاور مع الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية تأخذ بعين الاعتبار المحيط التنافسي والترتيبي وقدرة البنك أو المؤسسة المالية على التحكم في المخاطر،
تعيين الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية،
ختم القوائم المالية وإعداد التقرير السنوي للبنك أو للمؤسسة المالية،
وضع مناهج لقياس مدى ملائمة الأموال الذاتية لحجم المخاطر وطبيعتها وسياسات إدارة السيولة ومتطلبات الامتثال للقوانين والنصوص المنظمة للنشاط ومنظومة المراقبة الداخلية والعمل على تنفيذها،
تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي باقتراح من الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية.
ويتعين على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أن يضع الموارد المالية والبشرية واللوجستية والنظم الإجرائية الكفيلة بتحقيق ذلك.
الفصل 49 على البنك أو المؤسسة المالية إحداث لجنة تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع منظومة مراقبة داخلية ناجعة وتتولى بالخصوص:
متابعة حسن سير المراقبة الداخلية واقتراح إجراءات تصحيحية والتأكد من تنفيذها،
مراجعة أهم تقارير المراقبة الداخلية والبيانات المالية قبل إحالتها إلى البنك المركزي التونسي،
إبداء الرأي للمجلس حول التقرير السنوي والقوائم المالية،
متابعة نشاط هيكل التدقيق الداخلي وعند الاقتضاء باقي الهياكل المكلفة بمهام رقابية وإبداء الرأي للمجلس حول تعيين المسؤول عن هيكل التدقيق الداخلي وترقيته وتأجيره،
اقتراح تسمية مراقب أو مراقبي الحسابات وإبداء الرأي في برامج المراقبة ونتائجها.
الفصل 50 على البنك أو المؤسسة المالية أن تحدث لجنة للمخاطر منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده في وضع استراتيجية للتصرف في المخاطر وتتولى بالخصوص:
إبداء الرأي للمجلس في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها،
التقييم الدوري لسياسة إدارة المخاطر وتنفيذها،
متابعة نشاط الهيكل المكلف بالتصرف في المخاطر.
الفصل 51 على كل بنك أن يحدث لجنة للتعيينات والتأجير منبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تساعده بالخصوص في تصور ومتابعة سياسات:
التعيين والتأجير،
تعويض المسيرين والإطارات العليا والانتدابات،
إدارة وضعيات تضارب المصالح.
الفصل 52 تتكون كل لجنة من اللجان المنصوص عليها بالفصول 49 و50 و51 من هذا القانون من ثلاثة أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
ويرأس كلّ من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر عضو مستقل على معنى الفصل 47 من هذا القانون.
ولا يمكن الجمع بين عضوية لجنة التدقيق وعضوية لجنة المخاطر.
ويمكن للمؤسسات المالية إذا ما برر ذلك حجم نشاطها وطبيعة عملياتها أن تجمع بين لجنة التدقيق ولجنة المخاطر. ويخضع هذا الجمع إلى موافقة البنك المركزي التونسي.
الفصل 53 على البنك أو المؤسسة المالية إحداث وظائف صلب هيكلها التنظيمي تتعلق بالتدقيق الداخلي وبإدارة المخاطر وبمراقبة الامتثال. ويجب أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن هياكل الاستغلال والمساندة.
ويتولى كل من هيكل التدقيق الداخلي والهيكل المكلف بإدارة المخاطر في البنك أو المؤسسة المالية كتابة كل من لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين أو تغيير يطرأ على المسؤولين الأول في مجال التدقيق وإدارة المخاطر ورقابة الامتثال.
الفصل 54 للبنك أو للمؤسسة المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية المبينة بالباب الأوّل من العنوان الثاني من هذا القانون أن تحدث هيئة تسمى "هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية" مرتبطة بمجلس الإدارة أو بمجلس المراقبة تتولى خاصة:
التأكد من مدى توافق عمليات الصيرفة الإسلامية مع المعايير المضبوطة في هذا المجال،
إبداء الرأي في مدى امتثال المنتجات وصيغ العقود والإجراءات العملية للنشاط مع معايير الصيرفة الإسلامية،
النظر في أية مسائل تتعلق بالصيرفة الإسلامية تعرض عليها من قبل البنك أو المؤسسة المالية.
تتكون هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية من أعضاء من ذوي الجنسية التونسية لا يقلّ عددهم عن الثلاثة، يتم تعيينهم من قبل الجلسة العامة للبنك أو للمؤسسة المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهم على أساس نزاهتهم وكفاءتهم وخبرتهم في ميدان الصيرفة الإسلامية وعدم وجود تضارب للمصالح مع البنك أو المؤسسة المالية.
كما لا يجوز لعضو أن يكون في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في الإبان بكل تعيين لأعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية.
ويمكن لهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية مدها بالوثائق والإيضاحات التي تراها ضرورية لممارسة مهامها.
تقوم هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بإعداد تقرير سنوي حول نتائج أعمالها يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وتحال نسخة منه إلى البنك المركزي التونسي وإلى الجلسة العامة شهرا على الأقل قبل انعقادها.
ويتعيّن على البنك أو المؤسسة المالية، بعد أخذ رأي هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية، تعيين مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية يعهد له التأكد من مطابقة المعاملات لآراء ومقترحات الهيئة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى مدقق عمليات الصيرفة الإسلامية كتابة الهيئة.
يتعين على أعضاء هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الباب الثالث
في القواعد المنظمة لأعضاء هياكل الحوكمة
الفصل 55 يتعين على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز سبعة أيام بكل تعيين لرئيس أو لعضو مجلس إدارة أو مجلس مراقبة أو لمدير عام أو لمدير عام مساعد أو لرئيس أو لعضو هيئة إدارة جماعية.
ويمكن للبنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ إعلامه بالتعيين الاعتراض عليه استنادا إلى المعايير المنصوص عليها بالفصل 56 من هذا القانون. وعند الاعتراض يتولى البنك المركزي التونسي تعليل قراره. وعلى البنك أو المؤسسة المالية تعليق قرار التعيين حال إبلاغها بقرار الاعتراض.
الفصل 56 يعتمد البنك أو المؤسسة المالية بخصوص تعيين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 55 من هذا القانون خاصة على المعايير التالية:
النزاهة والسمعة،
المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة المهنية ومدى تلاؤمها مع المهام الموكولة للشخص المعني،
غياب الموانع المنصوص عليها بالفصل 60 من هذا القانون،
كما يعتمد البنك والمؤسسة المالية بالنسبة للأعضاء المستقلين والعضو الممثل لصغار المساهمين على المعايير المنصوص عليها بالفصل 47 من هذا القانون.
الفصل 57 لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو لعضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل نفس الوظيفة في بنك آخر أو مؤسسة مالية أخرى أو مؤسسة تأمين أو وسيط بالبورصة أو شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية أو شركة استثمار.
ولا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة بنك وبنك آخر.
كما لا يمكن لأي شخص الجمع بين عضوية مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة مالية ومؤسسة مالية أخرى من نفس الصنف على معنى هذا القانون.
الفصل 58 لا يمكن للمدير العام أو المدير العام المساعد أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أو مؤسسة مالية أن يشغل وظيفة مسيّر لمؤسسة اقتصادية.
الفصل 59 يتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية المقيمة أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو رئيس مجلس المراقبة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية تونسي الجنسية.
ويتعين بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية أن يكون المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية مقيما على معنى تراتيب الصرف الجاري بها العمل.
ويمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يمنح استثنائيا بمقتضى مقرر صادر عنه صفة مقيم للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة وذلك بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 60 لا يمكن لأي شخص أن يدير أو يتصرف أو يسير أو يقوم بمراقبة بنك أو مؤسسة مالية أو وكالة أو فرع لبنك أو مؤسسة مالية أو يلتزم باسمها إذا كان:
. قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو الاستيلاء على أموال أو قيم الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو الرشوة أو التهرب الجبائي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف أو التشريع المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
. قد صدر ضده حكم بات بالإفلاس،
. مسيرا أو وكيلا لشركات صدر عليه حكم بمقتضى أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالإفلاس،
. قد قام البنك المركزي التونسي أو إحدى السلط المكلفة بالرقابة على السوق المالية أو على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين وعلى مؤسسات التمويل الصغير بإعفائه من مهامه في إدارة أو تسيير مؤسسة خاضعة لرقابة هذه السلط بمقتضى عقوبة صادرة في الغرض،
. قد تم شطبه بمقتضى عقوبة من نشاط مهني منظم بإطار قانوني أو ترتيبي،
. قد ثبت للبنك المركزي التونسي مسؤوليته في سوء التصرف في بنك أو مؤسسة مالية أدى إلى صعوبات استوجبت إخضاع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ أو إلى التصفية.
الفصل 61 يتعين على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة لبنك أو لمؤسسة مالية أو وكلائها أو مراقبيها أو أعوانها بمقتضى مهامهم المحافظة على السرّ المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 62 يخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة أو لمجلس المراقبة ومصادقة الجلسة العامة للمساهمين كل اتفاق يعقد بين البنك أو المؤسسة المالية والأشخاص المرتبطين بها على معنى الفصل 43 من هذا القانون.
وعلى المعني بالأمر أن يعلم مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة بهذه الاتفاقات.
وعلى البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل اتفاق تنطبق عليه الأحكام آنفة الذكر.
لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت المتعلق بالترخيص المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
على رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة عرض هذه الاتفاقات على الجلسة العامة للمساهمين لغرض المصادقة على أساس تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي الحسابات.
ولا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب القانوني والأغلبية.
وتبقى الاتفاقات التي تمتنع الجلسة العامة عن المصادقة عليها نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير الشخص الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا ثبت علمه بذلك.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات الجارية التي يتم عقدها وفق شروط عادية في مجال التعامل بين البنك أو المؤسسة المالية والحرفاء، إلا أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس المراقبة والمدير العام ورئيس هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية والمديرين العامين المساعدين إعلام مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة والبنك المركزي التونسي بالاتفاقات التي يعقدونها مع البنك أو المؤسسة المالية والتي تدخل في حكم العمليات الجارية.
وفي صورة ما إذا كانت الاتفاقات قد أبرمت على غير الشروط العادية يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من البنك أو المؤسسة المالية ملاءمتها للشروط العادية. وفي صورة تعذر ذلك يتحمل الطرف أو الأطراف التي وافقت على هذه الاتفاقات تعويض الضرر الحاصل للبنك أو للمؤسسة المالية.
العنوان الخامس
في الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية
الباب الأول
في الرقابة الحذرة
الفصل 63 يتولى البنك المركزي التونسي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون ويعمل على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها ومستعملي خدماتها.
الفصل 64 يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من:
نجاعة منظومة الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،
التأكد من سلامة الوضعية المالية لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وإفراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو المؤسسة المالية،
مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،
مدى توفر سياسات وإجراءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،
حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة البنك المركزي التونسي.
ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي التونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات والشركات المتفرعة عن كل منهما.
كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء مختصين لمساعدته في فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية.
يتعين على الخبراء المعينين طبقا لأحكام الفقرة السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 65 يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم.
كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني.
ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة.
الفصل 66 يتولى البنك المركزي التونسي وضع القواعد الكمية والنوعية لضمان تصرف سليم وحذر في البنك أو المؤسسة المالية وذلك استئناسا بالمعايير الدولية المكرسة.
وتشمل هذه القواعد خاصة :
كفاية الأموال الذاتية ومكوناتها وكيفية استعمالاتها،
تصنيف الأصول وتقييمها وتكوين المدخرات لتغطية الخسائر المحتملة عليها وتأجيل الفوائد والعمولات وكيفية احتساب الضمانات،
القواعد المتعلقة بتقييم المخاطر وترجيحها وتغطيتها بما في ذلك مخاطر التمويل والسيولة والسوق والمخاطر التشغيلية،
توزيع المخاطر وتركزها،
قواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية بما في ذلك التي تخص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للبنك المركزي التونسي أن يضع معايير تصرف حذر خاصة بعمليات الصيرفة الإسلامية .
ويحدد البنك المركزي التونسي طرق ومجالات تطبيق قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع.
الفصل 67 تجرى الرقابة الميدانية على أساس إذن بمهمة صادر عن محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه يتضمن وجوبا أسماء الأشخاص المكلفين بالمهمة وأعمال الرقابة المزمع القيام بها وآجال إنجازها.
ويستظهر الأعوان المكلفون بالرقابة الميدانية عند مباشرتهم لمهامهم بوثائق تأهيلهم وببطاقة مهنية تثبت هويتهم وصفتهم.
ويضبط منشور البنك المركزي التونسي مواصفات الإذن بمأمورية ومواصفات البطاقة المهنية.
الفصل 68 إذا اقتضت الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية ذلك، يمكن للبنك المركزي التونسي، بمقتضى قرار معلل أن يلزمها ب :
تكوين مدخرات لتغطية المخاطر،
تحديد حصص توزيع الأرباح أو الامتناع عن توزيعها،
الترفيع في الأموال الذاتية،
إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
تغيير أي من أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو المسؤولين عن وظائف الرقابة.
كما يمكن للبنك المركزي التونسي إخضاع بنك أو مؤسسة مالية لتدقيق خارجي خاص على نفقة البنك أو المؤسسة المالية.
الفصل 69 للبنك المركزي التونسي إذا اقتضت طبيعة وحجم المخاطر أن يلزم بنكا أو مؤسسة مالية باحترام قواعد تصرف حذر أكثر صرامة من المعايير المحددة ترتيبيا.
وللبنك المركزي التونسي أن يضع للبنوك أو المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية قواعد تصرف حذر خاصة لاسيما على مستوى المتطلبات الدنيا من الأموال الذاتية وأن يخضعها لرقابة خصوصية.
ويعتبر على معنى هذا القانون ذا أهمية نظامية كل بنك أو مؤسسة مالية يمكن أن يمتد تأثير صعوباته أو تعثره أو تصفيته إلى غيره من مؤسسات القطاع المالي على نحو يهدد الاستقرار المالي.
وتحدّد الأهمية النظامية لبنك أو مؤسسة مالية خاصة باعتماد حجم النشاط ودرجة تشعبه ومدى الترابط ببقية مؤسسات القطاع المالي وعدم وجود بدائل للخدمات التي يسديها البنك أو المؤسسة المالية.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل لاسيما في ما يتعلق بتحديد القواعد والمؤشرات الخاصة المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية. وللبنك المركزي التونسي على ضوء هذه المؤشرات نشر قائمة البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية.
الفصل 70 يجب على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون أن:
تمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات،
تختم سنتها المحاسبية في 31 ديسمبر من كل سنة وأن تعرض القوائم المالية على مصادقة الجلسة العامة للمساهمين في أجل أقصاه أربعة أشهر من نهاية السنة المحاسبية وأن تنشرها بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
الفصل 71 يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية مرخص لها بمقتضى هذا القانون أن تدلي للبنك المركزي التونسي ب :
بيانات على أساس فردي ومجمع حول وضعيتها المحاسبية والمالية والتصرف الحذر في المخاطر خلال السنة وذلك حسب مواعيد دورية وطبقا لصيغ يضعها البنك المركزي التونسي للغرض،
كل الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات اللازمة لدراسة مدى سلامة وضعيتها والتحقق من أنها تحترم قواعد التصرف الحذر على أساس فردي ومجمع والمضمنة بهذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الفصل 72 يبلغ التقرير الأولي لنتائج الرقابة الميدانية للبنك أو للمؤسسة المالية التي عليها إبداء ملاحظاتها حول التقرير في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإبلاغ به.
ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحالة إلى المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية للبنك أو للمؤسسة المالية الذي يتولى وجوبا عرضها على مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
الفصل 73 يوظف على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون مبلغ سنوي يخصص لتطوير الرقابة البنكية التي يجريها البنك المركزي التونسي.
وتضبط نسبة وإجراءات استخلاص هذا المبلغ من قبل البنك المركزي التونسي.
ويودع المبلغ السنوي من قبل البنوك والمؤسسات المالية بحساب خاص مفتوح لدى البنك المركزي التونسي. ويضبط مجلس إدارة البنك المركزي التونسي استعمالاته.
الباب الثاني
في قواعد التصرف
الفصل 74 على كل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية وكل بنك أو مؤسسة مالية مقرها الاجتماعي بالخارج بالنسبة لوكالاتها بالبلاد التونسية أن تثبت في كل حين أن أصولها تفوق الخصوم المطالبة بها من قبل الغير بمبلغ يساوي على الأقل، حسب الحالة، رأس المال الأدنى أو المنحة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 189 من هذا القانون.
الفصل 75 لا يمكن لبنك أو مؤسسة مالية أن تخصص أكثر من 15% من أموالها الذاتية للمساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة واحدة.
ولا يمكن لإجمالي المساهمات المباشرة وغير المباشرة أن يتجاوز نسبة 60% من الأموال الذاتية للبنك أو المؤسسة المالية.
ولا يمكن لها أن تمسك أكثر من 20% بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حقوق اقتراع أو من رأس مال مؤسسة واحدة إلا أنه لها أن تتجاوز بصفة وقتية هذه النسبة إذا تمت المساهمة لغرض استخلاص ديونها.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسات تنشط في ميدان الخدمات البنكية وخدمات الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون مراعاة النسب المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذا الفصل على المساهمات في شركات متفرعة عن بنك أو مؤسسة مالية بغرض إسنادها لوجستيا بصفة حصرية.
ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على التمويلات في صيغ مساهمة أو مشاركة شريطة الالتزام في العقد بإعادة الإحالة في أجل لا يتجاوز خمس سنوات.
وتحتسب الأموال الذاتية طبقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي التونسي في هذا الغرض.
الفصل 76 على كل بنك مرخص له في ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية بمقتضى هذا القانون أن:
يمسك حسابات الحرفاء على وجه يميز فيه بين حسابات الودائع الاستثمارية وغيرها من الودائع،
يعلم بصورة دورية حرفائه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار والتوظيف التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة أو غير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
الفصل 77 يمكن لكل بنك غير مقيم أن يقبل من المقيمين الودائع بالدينار مهما كانت مدتها وشكلها على أن لا تتعدى هذه الودائع تمويلاته بالعملة للمقيمين طويلة المدى ومساهماته بالعملة في رأس مال مؤسسات مقيمة باستثناء المساهمات في رأس مال بنوك أو مؤسسات مالية على معنى هذا القانون.
تؤخذ أيضا بعين الاعتبار وفي الحدود المشار إليها أعلاه الأموال المتأتية من:
- محصول الاكتتابات في رأس مال الشركات،
- الدفوعات المنجزة بعنوان الإفراج على أقساط التمويلات المسندة من قبل هذا البنك،
- الدفوعات المنجزة في انتظار إتمام عمليات التجارة الخارجية.
الفصل 78 يجب على كل بنك غير مقيم أن يكون في كل وقت قادر على تعبئة موارد كافية من العملة لمجابهة مطالب السحب من طرف المودعين.
ولا يمكن للبنك غير المقيم في أي حال الّلجوء إلى إعادة التمويل أو إلى تسهيلات أخرى لدى البنك المركزي التونسي الذي يمكنه اتخاذ كل إجراء من شأنه أن يضمن حماية المودعين.
الفصل 79 يمكن لبنك غير مقيم أو لمؤسسة مالية غير مقيمة:
المساهمة بواسطة أموالها الذاتية من العملة في رأس مال المؤسسات المقيمة طبقا للفصل 75 من هذا القانون،
منح من مواردها بالعملة لفائدة مؤسسات مقيمة تمويلات متوسطة وطويلة الأجل،
تمويل من مواردها بالعملة عمليات التوريد والتصدير التي ينجزها مقيمون،
منح تمويلات من مواردها بالدينار للمقيمين باستثناء تمويل الاستهلاك والسكن.
الفصل 80 يخضع إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي كل:
فتح وغلق فرع أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل بنك أو مؤسسة مالية،
تسويق من قبل بنك أو مؤسسة مالية لخدمات ومنتجات عبر قنوات تكنولوجيات الاتصال.
على كل بنك أو مؤسسة مالية تعتزم الانتصاب في الخارج في شكل مؤسسة فرعية أو وكالة أو مكتب تمثيلي الحصول على الموافقة المسبقة لمحافظ البنك المركزي التونسي. وتمنح الموافقة في أجل شهر من تاريخ تقديم ملف مستوف لجميع الإرشادات والوثائق المطلوبة في الغرض.
على البنك أو المؤسسة المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية غلق لمكتب تمثيلي أو وكالة لها أو مؤسسة متفرعة عنها خارج البلاد التونسية أو بيع أسهم في هذه المؤسسة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 81 يمكن لبنك أو لمؤسسة مالية اللجوء إلى الإسناد الخارجي لبعض العمليات المرتبطة بنشاطها باستثناء العمليات البنكية المنصوص عليها بالعنوان الثاني من هذا القانون.
ويعتبر إسنادا خارجيا على معنى هذا القانون كل اتفاق يتولى بمقتضاه شخص أو أكثر إنجاز كلّ أو بعض العمليات المرتبطة بنشاط بنك أو مؤسسة مالية ولحساب هذا الأخير.
على البنوك والمؤسسات المالية التي تلجأ إلى الإسناد الخارجي إبرام اتفاقية مكتوبة بينها وبين المتعاقد معها تحدد بوضوح العمليات المسندة والتزامات الطرفين وخاصة التأكد من أن الترتيبات المتعلقة بالإسناد الخارجي لا تحول دون قيام البنك المركزي التونسي بالرقابة على عمليات الإسناد الخارجي.
وعلى البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي قبل إبرام أي عقد إسناد خارجي. ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر من تاريخ الإعلام موافقة.
مع مراعاة أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يضبط البنك المركزي التونسي الواجبات والشروط التي يتعين على البنوك أو المؤسسات المالية مراعاتها عند اللجوء إلى الإسناد الخارجي.
الفصل 82 على البنوك والمؤسسات المالية وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتكريس قواعد السلامة والشفافية للعمليات بما يمكن من إحكام إدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السمعة ويحفظ مصالح الحرفاء.
وتشمل هذه السياسات والتدابير خاصة كيفية إنجاز العمليات البنكية لفائدة الحرفاء ومدّهم بالمعلومات المتعلقة بها وإشعارهم بالتسعيرة ومعالجة عرائضهم.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 83 على البنوك أن تسدي خدمات بنكية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر حكومي.
وعليها أن تُخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها.
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
الفصل 84 على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل منتج مالي أو خدمة مالية تعتزم تسويقها أو عمولة جديدة تعتزم توظيفها.
وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج المالي أو الخدمة المالية أو توظيف العمولة الجديدة.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء هذا الأجل موافقة على ذلك.
كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل تغيير لمستويات التأجير والتسعير تعتزم إدخاله على الشروط البنكية.
ويحجر على البنوك والمؤسسات المالية منح أو قبض فوائد دائنة أو مدينة أو عمولات لم يتم التصريح بها أو تتجاوز الحدود المضبوطة أو المصرح بها طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الباب الثالث
في الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية
المنتمية لمجمعات مالية
الفصل 85 مع مراعاة أحكام القوانين القطاعية المنظمة للرقابة على المؤسسات الناشطة في القطاع المالي، تخضع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع وذلك حسب القواعد التي يحددها هذا الباب والنصوص التطبيقية له.
ولا تمس الرقابة التكميلية المجراة من قبل البنك المركزي التونسي من الرقابة المجراة على أساس فردي أو مجمع من قبل السلط الرقابية الأخرى.
الفصل 86 يعتبر على معنى هذا القانون مجمعا ماليا كل مجمع يستوفي الشروط التالية :
أن تكون على الأقل اثنتين من المؤسسات المكونة له تنشطان في القطاع المالي إحداهما بنك أو مؤسسة مالية والأخرى مرخص لها بمقتضى القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو التشريع المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
وأن تكون بين المؤسسات المنصوص عليها بالمطّة الأولى من هذا الفصل علاقات على مستوى رأس المال أو علاقات مباشرة مالية على نحو تنعكس فيه صعوبات إحداهما على الأخرى،
وأن تكون المؤسسة الأم للمجمع شركة قابضة أو إحدى المؤسسات المرخص لها في إطار هذا القانون أو القانون المتعلق بالسوق المالية أو مجلة التأمين أو التشريع المتعلق بمؤسسات التمويل الصغير،
وأن تتجاوز حصة أصول النشاط المالي 50% من إجمالي أصول المجمّع وأن يعود نصفها على الأقل لبنك أو مؤسسة مالية على معنى هذا القانون.
الفصل 87 إذا عاين البنك المركزي التونسي أن مجمعا ما يكتسي صفة مجمّع مالي على معنى الفصل 86 من هذا القانون فإنه يتولى إعلام المؤسسة الأم للمجمع والبنك أو المؤسسة المالية المنتمية له والسلط الرقابية للمؤسسات المالية المنضوية تحت المجمع أن هذا الأخير سيخضع للرقابة التكميلية طبقا لأحكام هذا الباب.
الفصل 88 تشمل الرقابة التكميلية للمجمع المالي من قبل البنك المركزي التونسي تقييم الوضعية المالية للمجمع لاسيما في مجال:
ملاءمة الأموال الذاتية للمجمع لمخاطره،
تركز وتوزيع المخاطر المتعلقة بنشاط المجمع والمعاملات المالية بين المؤسسات المنضوية تحته،
قواعد الحوكمة ومنظومة المراقبة الداخلية للمجمع.
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط التطبيقية لهذا الفصل.
الفصل 89 يجري البنك المركزي التونسي الرقابة التكميلية التي يمكن أن تكون على الوثائق أو ميدانية بالتنسيق مع السلط الرقابية المختصة، وللغرض تبرم اتفاقيات تعاون ثنائية بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وإنجاز الرقابة ووضع الإجراءات التصحيحية.
الفصل 90 على الهيئات التعديلية المكلفة بالرقابة على السوق المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير أن تمد البنك المركزي التونسي بمعلومات حول المجالات التالية:
هيكلة مساهمات مؤسسات المجمع واستراتيجيات أنشطتها،
أهم مساهمي مؤسسات المجمّع ومسيريها،
الوضعية المالية لمؤسسات المجمع لاسيما على مستوى كفاية الأموال الذاتية والمعاملات داخل المجمع وتركز وتوزيع المخاطر والمردودية والسيولة،
أنظمة الرقابة الداخلية والتصرف في المخاطر لمؤسسات المجمع،
الصعوبات التي تتعرض لها أي من المؤسسات المكونة للمجمّع والتي يكون لها تأثير هام على وضعيته،
العقوبات والخطايا والإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها إزاء المؤسسة الخاضعة لرقابة إحدى الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 91 على البنك المركزي التونسي إذا عاين في نطاق الرقابة التكميلية على المجمع المالي وجود إخلالات من شأنها أن تهدد الصلابة المالية للمجمّع أن يطلب من المؤسسة الأم في صورة ما إذا كانت بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة قابضة إصلاح وضعية مؤسسات المجمّع.
ويتعين على البنك المركزي التونسي أن يعلم السلط الرقابية المعنية بهذه الإخلالات إذا كانت المؤسسة الأم تخضع لرقابتها.
العنوان السادس
في التدقيق الخارجي للبنوك والمؤسسات المالية
الفصل 92 تخضع الحسابات السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ذات المساهمة العامة على معنى القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتخضع الحسابات السنوية للمؤسسات المالية التي لا تلجأ للمساهمة العامة لمصادقة مراقب للحسابات مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
يعيّن مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.
الفصل 93 لا يجوز أن تتم إعادة تعيين مراقب الحسابات ببنك أو مؤسسة مالية بعد انقضاء المدتين النيابيتين المنصوص عليهما بالفصل 92 من هذا القانون إلا بانقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
لا يمكن لمراقب حسابات أن يتولى مراقبة حسابات أكثر من بنكين اثنين ومؤسستين ماليتين بغض النظر عن صفته كشخص مادي أو معنوي.
الفصل 94 على البنوك أو المؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي شهرا على الأقل قبل مصادقة الجلسة العامة بهوية مراقب أو مراقبي الحسابات الذي تعتزم تعيينه وذلك طبقا للشروط التنظيمية التي يضعها البنك المركزي التونسي في الغرض.
ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي بعد انقضاء شهر من تاريخ الإعلام بالتعيين موافقة.
وفي حال الاعتراض يكون قرار البنك المركزي التونسي معلّلا.
الفصل 95 يعين مراقب أو مراقبا الحسابات على أساس:
النزاهة والسمعة وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية،
- الاستقلالية وغياب تضارب المصالح مع البنك أو المؤسسة المالية،
المؤهلات التقنية والخبرة والتجربة المهنية.
الفصل 96 بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يجب على مراقبي حسابات البنوك والمؤسسات المالية أن:
يلتزموا بالعنايات الخاصة بتدقيق حسابات البنوك والمؤسسات المالية طبقا للشروط والطرق التي يضبطها البنك المركزي التونسي وأن يقدموا له تقريرا خاصا عن المراقبة التي قاموا بها في الغرض شهرا على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين،
يعلموا البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح المؤسسة أو المودعين أو كل ما من شأنه أن يخضع البنك أو المؤسسة المالية لبرنامج إصلاحي أو برنامج إنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون أو ما من شأنه أن يحيل إلى إمكانية التحفظ أو رفض المصادقة على الحسابات أو عدم التمكن من إجراء رقابته في ظروف عادية. ويكون ذلك على أساس تقرير يحرر في الغرض.
الفصل 97 للبنك المركزي التونسي أن يطلب من مراقب أو مراقبي الحسابات مدّه بكل التوضيحات والاستفسارات حول نتائج أعمال المراقبة ورأيه أو رأيهما المضمن بالتقرير.
وللبنك المركزي التونسي أن يكلف مراقب أو مراقبي حسابات على نفقة البنك أو المؤسسة المالية بأية مهمة إضافية، مرّة واحدة كل سنة، تدخل في مهام التدقيق الخارجي.
الفصل 98 يتعين على كل مراقب حسابات يعتزم من تلقاء نفسه الاستقالة من مهامه في مراقبة حسابات بنك أو مؤسسة مالية إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا مع تقديم كل الأسباب التي استوجبت ذلك.
وفي هذه الحالة أو في صورة إعفاء مراقب الحسابات وعدم تعويضه من قبل البنك أو المؤسسة المالية في غضون شهرين يمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب من القاضي الاستعجالي وعلى نفقة البنك أو المؤسسة المالية تعيين مراقب حسابات طبقا للإجراءات المضمنة بالفصل 261 من مجلة الشركات التجارية.
العنوان السابع
في معالجة وضعية البنوك والمؤسسات المالية
التي تشكو صعوبات
الفصل 99 لا تنطبق أحكام القانون العام في مجال معالجة الصعوبات والإنقاذ على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في إطار هذا القانون.
الباب الأول
في التدابير التصحيحية للبنوك والمؤسسات المالية
الفصل 100 إذا عاين البنك المركزي التونسي أن :
الوضعية المالية لبنك أو مؤسسة مالية تؤشر لإمكانية عدم احترام قواعد التصرف الحذر،
طرق التصرف في البنك أو المؤسسة المالية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك أو للمؤسسة المالية وتؤثر على توازناتها المالية على مستوى الملاءة والسيولة والمردودية،
يمكن له أن يجبر البنك أو المؤسسة المالية على وضع تدابير أو خطة عمل وفقا للشروط التي يضبطها في الغرض والتي تشمل خاصة سياسات التصرف في المخاطر وتغطيتها لاسيما في ما يتعلق بملاءمة الأموال الذاتية وبالمدخرات وبتوزيع الأرباح وبمنظومة الحوكمة وبالرقابة الداخلية.
الفصل 101 على البنك أو المؤسسة المالية المعنية بالفصل 100 من هذا القانون أن ترفع إلى محافظ البنك المركزي التونسي في أجل شهر من تاريخ الإعلام تدابير أو خطة عمل مع بيان روزنامة وضعها طبقا للشروط المستوجبة.
الفصل 102 إذا عاين البنك المركزي التونسي:
أن البنك أو المؤسسة المالية لم تستجب لأمره طبقا لأحكام الفصلين 100 و101 من هذا القانون أو،
أن البنك أو المؤسسة المالية لم تلتزم بتنفيذ التدابير
أو الإجراءات المضمنة بخطة العمل المنصوص عليها بالفصل 101 من هذا القانون وطبقا للشروط المستوجبة أو،
أن منظومة الحوكمة أو المراقبة الداخلية تشكو من إخلالات جوهرية من شأنها أن تهدد نجاعة التصرف المالي للبنك
أو للمؤسسة المالية وتؤثر على التوازنات المالية أو،
أن الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية بدأت تشهد تدهورا من حيث عدم احترام قواعد التصرف الحذر خاصة المتعلقة بالسيولة والملاءة المالية،
يمكن له بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية وتحرير محضر في الغرض أن يبادر بإخضاعها إلى برنامج تصحيحي، يحدد ملامحه بهدف معالجة أوجه القصور واستعادة توازنها المالي،
وللغرض يمكن للبنك المركزي التونسي أن يوجه إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المساهمين أمرا يقضي بإلزام البنك أو المؤسسة المالية باتخاذ أي من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:
مراجعة سياسة تدخلها أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم،
تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
تعليق كلي أو جزئي لمدة يحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
تغيير أحد أو كل أعضاء الإدارة العامة أو مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو هيئة الإدارة الجماعية أو مسؤولي وظائف الرقابة،
الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمساهمين يحدد البنك المركزي التونسي جدول أعمالها.
كما يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي في صورة معاينة إحدى الحالات المبينة أعلاه أن يدعو المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية أن يقدموا لها الدعم الضروري.
ويعد مساهما مرجعيا كل مساهم أو كل تحالف للمساهمين بمقتضى اتفاق معلن بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال البنك أو المؤسسة المالية تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها.
ويعدّ مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق 10 % من رأس المال.
الفصل 103 يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء وبعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية وتحرير محضر في الغرض إصدار مقرر يقضي بتعيين متصرف وقتي وذلك:
بطلب من الإدارة العامة أو هيئة الإدارة الجماعية أو نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة إذا اتضح لهم وجود عوائق تحول دون مباشرة مهامهم بصورة عادية أو ما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية أو،
إذا لم يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بقرار تغيير المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أحد أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو،
إذا اتضح للبنك المركزي التونسي وجود عوائق تحول دون السير العادي لهياكل الحوكمة بما من شأنه أن يهدد سلامة البنك أو المؤسسة المالية أو،
إذا ثبت وجود عوائق تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي الذي ألزم به البنك أو المؤسسة المالية.
الفصل 104 يتم تعيين المتصرف الوقتي لمدة يمكن أن تصل إلى سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أو المالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المعنيين ويتعين أن لا يكون:
ممن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنيين على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنيين أو أحد دائنيهما،
تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية.
الفصل 105 يحيل البنك المركزي التونسي، بمقتضى مقرر تعيين المتصرف الوقتي المنصوص عليه بالفصل 104، الصلاحيات الضرورية للمتصرف الوقتي لتسيير البنك أو المؤسسة المالية وإدارتها وتمثيلها لدى الغير دون أن يُعلق ذلك أعمال الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة.
إذا عاين المتصرف الوقتي وجود عوائق من قبل المساهمين من شأنها أن تحول دون تنفيذ البرنامج التصحيحي موضوع الفصل 102 من هذا القانون يمكنه بعد موافقة البنك المركزي التونسي الالتجاء للقضاء لطلب تعليق أعمال الجلسة العامة. وتتعهد المحكمة الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية بدعوى التعليق وتنظر فيها وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
الفصل 106 يحدد مقرر تعيين المتصرف الوقتي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه البنك المركزي التونسي لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه.
ويضبط مقرر التعيين أجرة المتصرف الوقتي التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
الفصل 107 يتولى المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطّات الأولى والثانية والثالثة من الفصل 103 من هذا القانون تصريف أعمال البنك أو المؤسسة المالية.
ويعمل المتصرف الوقتي في حال تعيينه طبقا للمطة الرابعة من الفصل 103 من هذا القانون، علاوة على الصلاحيات المخولة له في تسيير البنك أو المؤسسة المالية، على تنفيذ البرنامج التصحيحي.
وفي كل الحالات لا يمكنه القيام بأعمال من شأنها أن تغيّر سياسات البنك أو المؤسسة المالية أو توازناتها ولا بشراء أو بيع أملاك عقارية وسندات مساهمة أو استثمار تخرج عن البرنامج التصحيحي إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي التونسي .
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى مقرر التعيين، على المتصرف الوقتي أن يقدم للبنك المركزي التونسي كل ثلاثة أشهر على الأقل تقريرا في الأعمال التي أنجزها وكذلك في تطور الحالة المالية للبنك أو للمؤسسة المالية.
وعليه أن يقدم للبنك المركزي التونسي في حال تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية تقريرا يبين طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير التي من شأنها أن تحقق استعادة البنك أو المؤسسة المالية لتوازناتها.
يتعين على المتصرف الوقتي بمقتضى مهامه المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنه الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 108 على المتصرف الوقتي أن يعلم البنك المركزي التونسي فورا بكل عمل من شأنه أن يشكل خطرا على مصالح البنك أو المؤسسة المالية أو المودعين.
وعليه إذا اقتضت وضعية البنك أو المؤسسة المالية ذلك أو تعذر الإصلاح طبقا لأحكام هذا الباب أو عاين ما يؤشر لإمكانية التوقف عن الدفع أن يعلم البنك المركزي التونسي في الإبان بذلك بواسطة تقرير في الغرض يمكن أن يقترح فيه فتح إجراءات الإنقاذ أو التصفية طبقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثاني
نظام إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة
الفصل 109 تهدف مقتضيات هذا الباب إلى تركيز نظام لإنقاذ البنوك أو المؤسسات المالية المتعثرة على معنى الفصل 110 من هذا القانون لاسترجاع نشاطها في ظروف عادية إن أمكن ذلك وبما يُمكّن من :
المحافظة على الاستقرار المالي،
تأمين مواصلة إسداء الخدمات البنكية ذات الأهمية النظامية،
تأمين مواصلة سير أنظمة الدفع والمقاصة والتسويات،
تجنب قدر الإمكان تحميل تكلفة الإنقاذ على موارد خزينة الدولة،
حماية موجودات وأصول حرفاء البنوك والمؤسسات المالية لاسيما منها الودائع المضمونة.
الفصل 110 يعتبر بنكا أو مؤسسة مالية في وضعية تعثر إذا كانت الصعوبات التي تشكو منها قد تهدد ديمومتها وتعرض حقوق المودعين والدائنين للخسارة وبالخصوص كلما:
- أصبحت التدابير التصحيحية المقررة في إطار الباب الأول من هذا العنوان غير قابلة للتنفيذ أو لم تعد كافية لاستعادة التوازنات المالية للبنك أو للمؤسسة المالية أو،
لم يعد بالإمكان التعويل على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية لتقديم الدعم اللازم للإنقاذ بما في ذلك انقطاع التواصل معهم أو ،
تدهورت الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية لا سيما في ما يتعلق بالملاءة والسيولة إلى مستويات دون الحدود الدنيا تجعل من المرتقب إخلال المؤسسة بالتزاماتها بصفة وشيكة أو على المدى القريب أو،
- انخفضت نسبة كفاية رأس المال إلى ما دون 50% من النسبة الدنيا للأموال الذاتية الأساسية التي يحددها البنك المركزي التونسي.
الفصل 111 تفتح إجراءات إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة من قبل لجنة الإنقاذ المنصوص عليها بالفصل 113 من هذا القانون. ويكون فتح هذه الإجراءات على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه تعثر بنك أو مؤسسة مالية على معنى الشروط المنصوص عليها بالفصل 110 من هذا القانون. وتبت لجنة الإنقاذ في الطلب في أجل أقصاه شهرا ويمكن التمديد في هذا الأجل، عند الاقتضاء، بخمسة عشرة يوما من تلقي تقرير البنك المركزي التونسي.
وإذا قررت لجنة الإنقاذ فتح إجراءات الإنقاذ عليها أن تُخضع البنك أو المؤسسة المالية إلى برنامج إنقاذ وأن تعمل على إنجازه.
الفصل 112 يمكن للجنة الإنقاذ أن تفتح إجراءات الإنقاذ للبنوك والمؤسسات المالية المتعثرة على أساس تقرير من البنك المركزي التونسي يعاين فيه:
- إحدى حالات التعثر الواردة بالفصل 110 من هذا القانون أو،
انقطاع البنك أو المؤسسة المالية عن ممارسة العمليات المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون لمدّة ستة أشهر باستثناء العمليات المتعلقة بالودائع ووسائل الدفع بالنسبة للبنوك أو،
إخلال البنك أو المؤسسة المالية بالشروط التي منح على أساسها الترخيص أو،
طلب البنك أو المؤسسة المالية فتح إجراءات الإنقاذ أو سحب الترخيص أو،
طلب ثلثي مساهمي البنك أو المؤسسة المالية تصفية البنك أو المؤسسة المالية.
ويوجه المطلبان المذكوران في المطّتين الأخيرتين من هذا الفصل إلى البنك المركزي التونسي الذي يحيل تقريره في الغرض إلى لجنة الإنقاذ في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي الطلب.
الفصل 113 تتكون لجنة الإنقاذ من:
محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه عند الاقتضاء، رئيسا،
قاض من الرتبة الثالثة، عضوا،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية برتبة مدير عام، عضوا،
المدير العام لصندوق ضمان الودائع البنكية المنصوص عليه بالعنوان الثامن من هذا القانون، عضوا،
رئيس هيئة السوق المالية، عضوا.
يتم تعيين عضوي اللجنة المشار إليهما بالمطّتين 2 و3 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي، الأول بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء والثاني بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالمالية. يتولى رئيس اللجنة أو من ينوبه تمثيل اللجنة لدى الغير.
ويُضبط النظام الداخلي للجنة الإنقاذ بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي.
الفصل 114 يؤمن كتابة لجنة الإنقاذ الهيكل المكلف بمعالجة وضعيات البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة صلب البنك المركزي التونسي. وتضطلع كتابة اللجنة خاصة بالمهام التالية:
اقتراح برنامج الإنقاذ والإجراءات ذات الصلة لعرضها على اللجنة،
المتابعة العملية والمستمرة لأعمال مفوض الإنقاذ المشار إليه بالفصل 125 من هذا القانون،
إعداد التقارير والمراسلات والإرشادات والمعطيات الضرورية لعمل اللجنة،
- مسك ملفات اللجنة ومحاضر جلساتها.
الفصل 115 يمكن للجنة الإنقاذ أن تتخذ خاصة أيا من الإجراءات التالية منفصلة أو مجتمعة بحسب ما تقتضيه وضعية البنك أو المؤسسة المالية:
مراجعة سياسة تدخل البنك أو المؤسسة المالية أو وضع أسقف محددة في مجال التعرض للمخاطر وإدارة الأصول والخصوم،
تحديد أو الامتناع عن توزيع أرباح أو عن دفع أي تأجير للمساهمين أو لمالكي أي من الأدوات الأخرى للأموال الذاتية،
تكوين مدخرات إضافية أو مخصصات أو الترفيع في رأس المال أو تعبئة أموال ذاتية تكميلية،
تعليق كلي أو جزئي لمدة تحددها لأنشطتها المباشرة وغير المباشرة المتسببة في اختلال توازناتها المالية،
إعادة الهيكلة التنظيمية والإدارية بما يكفل النجاعة لإدارة المخاطر،
تحديد مستوى المنح المسداة للمسيرين بالعلاقة مع طبيعة المخاطر التي تتعرض لها،
تعليق حقوق المساهمين،
القيام بالتخفيض في رأس مال البنك أو المؤسسة المالية لامتصاص الخسائر المتراكمة باعتماد ترتيب يقضي بتحميلها على:
. حقوق المساهمين بما في ذلك الأسهم وشهادات حق الاقتراع وشهادات الاستثمار،
. سندات الرقاع المشروطة شريطة التنصيص عند إصدارها على تحملها للخسائر في وضعية مواصلة المُصدر لنشاطه،
. سندات المساهمة وسندات الدين الأخرى والسندات الشبيهة شريطة التنصيص عند إصدارها على أن يكون خلاصها في حال تصفية المصدر بعد خلاص الديون ذات الأولوية والديون غير المضمونة،
. الودائع الاستثمارية غير المقيدة شريطة التنصيص في عقود الإيداع على تحملها للخسائر،
. سندات الدين القابلة للتحويل لأسهم.
ويكون تحميل الديون المذكورة بالمطّتين الثانية والثالثة من الفقرة الثامنة من هذا الفصل، لامتصاص الخسائر باعتماد المساواة بين الدائنين من نفس الرتبة والتناسبية في حصة كل منهم في هذه الديون.
تحويل بصفة كلية أو جزئية لديون البنك أو المؤسسة المالية إلى أسهم أو أية سندات أخرى لرأس المال وذلك باستثناء:
. الديون الناجمة عن علاقة شغلية والديون الناجمة عن إسداء خدمات وسلع،
. ودائع الحرفاء عدى ودائع المساهمين الذين يمسك كل منهم أكثر من 10% من رأس مال البنك،
. الديون الرقاعية غير المشروطة والديون الأخرى الموظف عليها ضمانات في حدود قيمة هذه الضمانات.
القيام بالترفيع في الأموال الذاتية للبنك أو للمؤسسة المالية دون مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالسوق المالية عند الاقتضاء، بعد استشارة هيئة السوق المالية في الغرض ودون التقيد بالقواعد التي ينص عليها النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة المالية،
تعليق جزئي أو كلي للالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضد البنك المتعثر أو المؤسسة المالية المتعثرة لفائدة الدائنين والتي يمثل أداءها تعكيرا لوضع البنك أو المؤسسة المالية وعرقلة لإمكانية إنقاذها باستثناء العمليات الضرورية لحسن سير نظام الدفع والمقاصة والتسويات،
إحالة بصفة كلية أو جزئية لأصول وفروع نشاط البنك أو المؤسسة المالية وخصومها وبصفة عامة إحالة حقوق والتزامات المؤسسة المعنية بصفة مباشرة للغير وتكون هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من التاريخ الذي تحدده اللجنة ودون الحاجة إلى مراعاة أية إجراءات شكلية قانونية أو ترتيبية أخرى وتحيل إلى المقتني جميع الحقوق المتصلة بالأصول المحالة بما في ذلك الضمانات العينية والشخصية،
إحالة أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة بصفة كلية
أو جزئية إلى الغير،
القيام بتقسيم أو بدمج البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة مع بنك أو مؤسسة مالية أخرى.
الفصل 116 يمكن للجنة الإنقاذ في إطار برنامج الإنقاذ إحداث مؤسسة مناوبة بصفة وقتية ولمدّة محدّدة، ويمكن التمديد في هذه المدّة مرة واحدة، عند الاقتضاء، تحال إليها بصفة كلية أو جزئية أسهم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو أصولها أو فروع نشاطها أو خصومها وبصفة عامة حقوقها والتزاماتها على أن يتم التفويت فيها طبقا للشروط التي تحددها لجنة الإنقاذ.
وتعمل مؤسسة المناوبة تحت رقابة لجنة الإنقاذ وفق صيغ تقررها هذه اللجنة في الغرض.
الفصل 117 تحدث مؤسسة المناوبة في شكل شركة تجارية.
وفي صورة إحداث مؤسسة المناوبة في شكل منشأة عمومية فإنها لا تخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له. ولا يخضع أعوانها لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة و كلية.
تصادق لجنة الإنقاذ على النظام الأساسي لمؤسسة المناوبة وهياكل تسييرها وقواعد سيرها وتأجير مسيريها.
تفقد مؤسسة المناوبة صفتها حالما تعاين لجنة الإنقاذ إحدى الوضعيات التالية:
دمج مؤسسة المناوبة مع مؤسسة أخرى،
التفويت للغير في جل أو كل الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات المحالة إليها،
انتهاء المدة التي حددتها لجنة الإنقاذ.
وفي صورة وضع حد لأنشطة مؤسسة المناوبة طبقا للمطتين 2 و3 من الفقرة السابقة من هذا الفصل يتم تصفيتها طبقا لإجراءات التصفية المنصوص عليها بالباب الثالث من العنوان السابع من هذا القانون.
الفصل 118 تعفى مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرف الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها والمخالفة لقواعد سيرها المنصوص عليها بنظامها الأساسي.
ولا تتحمل مؤسسة المناوبة ومسيّروها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
الفصل 119 تعمل لجنة الإنقاذ على أن يراعي مسار تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار برنامج الإنقاذ مبادئ الشفافية والحياد وإدارة وضعيات تضارب المصالح.
كما تعمل اللجنة على أن:
يكون تقييم الأسهم وغيرها من سندات الملكية والأصول والخصوم المُحالة تقييما يُثمن محصولها،
تكون الانعكاسات المالية لبرنامج الإنقاذ على حقوق المساهمين والدائنين على الأقل بنفس القيمة الناتجة عن تصفية البنك أو المؤسسة المالية إلا أن يكون غير ذلك ضروريا للحفاظ على الاستقرار المالي.
لا تتجاوز القيمة الجملية لخصوم البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة والمحالة إلى مؤسسة المناوبة قيمة الأصول المحالة إليها.
الفصل 120 يتعين على أعضاء لجنة الإنقاذ بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
لا تتحمل لجنة الإنقاذ ومسيّروها أية مسؤولية مدنية يمكن أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم إلا في حالة الغش أو الأخطاء الجسيمة.
الفصل 121 يمكن لكل من له مصلحة في ذلك، الطعن لدى القضاء الإداري في قرارات لجنة الإنقاذ. ولا يترتب عن الطعن توقيف القرارات الصادرة عن اللجنة.
ويُحمل على الخزينة العامة للبلاد التونسية كل حكم قضائي فيه جبر للضرر ناجم عن هذا الطعن.
الفصل 122 يمكن للجنة الإنقاذ أن تطلب من البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو مساهميها أو مسيريها أو وكلائها أو مراقبي حساباتها أو أعوانها كل المعلومات الضرورية لغرض إنجاز برنامج إنقاذ المؤسسة وضمان نجاعته. ولا تُعارض اللجنة بالسر المهني.
الفصل 123 يتعاون كل من البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وهيئة مراقبة التمويل الصغير وصندوق ضمان الودائع البنكية مع لجنة إنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثرة على أساس اتفاقيات تبرم في الغرض وتحدّد مجالات التعاون والتزامات مختلف الأطراف.
ويمكن للجنة الإنقاذ أن تتعاون مع السلط الأجنبية المكلفة بالإنقاذ وذلك عند معالجة وضعيات بنوك ومؤسسات مالية متعثرة منتصبة بالبلاد التونسية ومتفرعة عن بنوك أو مؤسسات مالية أجنبية أو بنوك أو مؤسسات مالية تونسية لها فروع منتصبة بالخارج.
ويمكن أن تعقد اللجنة للغرض اتفاقيات تعاون وتبادل معلومات ومعطيات مع هذه السلط المكلفة بالإنقاذ.
الفصل 124 يمكن للجنة الإنقاذ الاستعانة بخبير أو خبراء لإنجاز مهامها. وتعتمد في ذلك على معايير النزاهة والكفاءة والاستقلالية والخبرة المهنية مع مراعاة مبدأ المنافسة والاستعجال. ويحمل تأجيرهم على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
يتعين على الخبير أو الخبراء المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 125 تقوم لجنة الإنقاذ بتعيين مفوض إنقاذ يعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالفصل 111 من هذا القانون وتسيير شؤون المؤسسة خلال مدة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى للغرض بعد موافقة اللجنة.
يتم تعيين مفوض الإنقاذ لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي والمالي والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
ويتعين أن لا يكون :
ممّن تربطه علاقة بالبنك أو بالمؤسسة المالية المعنية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيهما،
واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.
وتتولى لجنة الإنقاذ إعلام العموم بقرار تعيين مفوض الإنقاذ بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية.
ويمكن للجنة الإنقاذ، عند الاقتضاء، تغيير المفوض المكلف بالعمل على تنفيذ برنامج الإنقاذ قبل انتهاء مدة نيابته.
الفصل 126 يحدّد قرار تعيين المفوّض طبيعة المهمة ومدّتها والواجبات المحمولة عليه تجاه لجنة الإنقاذ لاسيما التقارير الدورية حول تقدّم إنجاز مهامه وتطور الوضعية المالية للمؤسسة المتعثرة. كما يضبط قرار التعيين أجرته التي تحمل على البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
ويحيل قرار التعيين إلى مفوض الإنقاذ الصلاحيات الضرورية لتسيير البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة وتمثيلها لدى الغير بما في ذلك صلاحيات الجلسة العامة وفي إطار ما يقتضيه برنامج الإنقاذ.
وبغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين يجب على مفوض الإنقاذ أن يقدم على الأقل كل ثلاثة أشهر للجنة الإنقاذ تقريرا في الأعمال التي أنجزها وفي تطور الوضعية المالية للبنك أو المؤسسة المالية المتعثرة.
وعلى مفوض الإنقاذ أن يقدم في ختام مهامه تقريرا نهائيا للجنة يبين فيه حيثيات إنجاز برنامج الإنقاذ ونتائجه وتطور وضعية المؤسسة.
كما عليه إذا عاين تواصل صعوبات البنك أو المؤسسة المالية أن يقدم للجنة الإنقاذ تقريرا يبيّن طبيعة هذه الصعوبات وأسبابها وحجمها والتدابير الإضافية لإنقاذ البنك أو المؤسسة المتعثرة.
وعليه إذا عاين تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية المتعثرة أو توقفها عن الدفع أن يعلم لجنة الإنقاذ في الإبان بواسطة تقرير يمكن أن يقترح فيه حلّها وتصفيتها طبقا لأحكام الباب الثالث من هذا العنوان.
الباب الثالث
في الحلّ والتصفية
الفصل 127 تنطبق أحكام العنوان الثالث من الكتاب الأول من مجلة الشركات التجارية وأحكام الكتاب الرابع من المجلة التجارية ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
القسم الأول
في إجراءات الحل والتصفية
الفصل 128 على لجنة الإنقاذ إذا عاينت أيا من الأسباب الموجبة لحل بنك أو مؤسسة مالية وتصفيتها أن تحيل فورا تقريرا في الغرض إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للبنك أو للمؤسسة المالية المعنية وأن تبيّن صلب هذا التقرير تاريخ التوقف عن الدفع.
وتصدر المحكمة، في غضون شهر من تاريخ تسلم تقرير لجنة الإنقاذ، بعد سماع الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المعنية بحكم التصفية، حكما بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من عدمه.
وفي حالة الحكم بالحل والتصفية يضبط الحكم شروط التصفية وآجالها.
وتعلم المحكمة فورا لجنة الإنقاذ ولجنة التراخيص والبنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية وهيئة السوق المالية والبنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها بصدور حكم التصفية وذلك بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وتأذن المحكمة بنشر حكم الحل والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالسجل التجاري وبجريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية على نفقة البنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالتصفية وذلك في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم.
الفصل 129 يتم الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحل وتصفية بنك أو مؤسسة مالية من قبل كل من له مصلحة في ذلك في أجل عشرين يوما من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويراعى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة في الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي.
الفصل 130 للمحكمة أن تقضي بحلّ وتصفية بنك أو مؤسسة مالية على أساس تقرير من لجنة الإنقاذ إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
تعذر إنقاذ البنك أو المؤسسة المالية طبقا لأحكام الباب الثاني من هذا العنوان،
تم سحب ترخيص البنك أو المؤسسة المالية بصفة نهائية،
أصبح البنك أو المؤسسة المالية في وضعية توقف عن الدفع.
ويعتبر على معنى هذا القانون بنك أو مؤسسة مالية في وضعية توقف عن الدفع إذا أصبح غير قادر على مجابهة ديونه التي حل أجلها بما لديه من سيولة أو موجودات قابلة للتسييل على المدى القصير وعاجزا عن إيجاد مصادر للتمويل.
الفصل 131 تعين المحكمة باقتراح من لجنة الإنقاذ مصفيا للبنك أو المؤسسة المالية المعنية يتولى تحت رقابتها إنجاز عملية التصفية وذلك في أجل أقصاه شهر من صدور حكم بات في الحلّ والتصفية على أن لا يكون :
ممن تربطه علاقة بالبنك أو المؤسسة المالية المحكومة بالحل والتصفية على معنى الفصل 43 من هذا القانون،
أجيرا لدى البنك أو المؤسسة المالية أو أحد دائنيها،
واقعا تحت طائلة التحجيرات المنصوص عليها بهذا القانون أو بمجلة الشركات التجارية أو إحدى حالات تضارب المصالح.
ويتم تعيين المصفّي على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية في المجال البنكي أو المالي أو القانوني والاستقلالية عن البنك أو المؤسسة المالية.
الفصل 132 يعين المصفي لمدة سنة واحدة وتنتهي بذلك آليا مهام مفوض الإنقاذ.
وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل هذه المدّة يجب على المصفي أن يقدم للمحكمة تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية. كما يَقترح آجال جديدة لإنجاز ذلك ويمكن أن تجدد وكالة المصفى مرتين ولنفس المدة وذلك بموجب قرار من المحكمة.
ويحدّد قرار تعيين المصفي طبيعة المهمة ومدتها والواجبات المحمولة عليه تجاه المحكمة لاسيما منها التقارير الدورية حول تقدم إنجاز مهامه وتقدّم عملية التصفية كما يضبط أجرة المصفي التي تحمل على نفقة المؤسسة المعنية.
القسم الثاني
في الآثار القانونية للحكم بالحل والتصفية
الفصل 133 يؤدي الحكم بالحلّ والتصفية وجوبا إلى سحب الترخيص من البنك أو المؤسسة المالية المعنية. ولا يؤدي الحكم بالحلّ إلى فقدان الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية. وتتواصل الشخصية المعنوية للبنك أو المؤسسة المالية لضرورة التصفية وإلى حين ختم أعمال التصفية.
الفصل 134 يترتب عن قرار التعيين للمصفّي إحالة الصلاحيات اللازمة له لإنجاز عملية التصفية وإدارة البنك أو المؤسسة المالية. ويعتبر المصفّي الممثل القانوني لدى الغير للبنك أو للمؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها.
ولا ينهي الحكم بالحل والتصفية مهام مراقب أو مراقبي الحسابات.
ويتم إيقاف العمل بحقوق المساهمين باستثناء حقهم في المحصول الصافي المتأتي من تصفية المؤسسة.
الفصل 135 يترتب عن الحكم بالحلّ والتصفية حلول ديون البنك أو المؤسسة المالية دون الكفلاء والمتضامنين معه أو معها حتى لو كان ذلك لفائدة الدائنين الموثق دينهم وذلك بداية من تاريخ نشر ذلك الحكم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتعلق الالتزامات الناجمة عن أي من العقود الجارية وكل الأعمال التنفيذية للأحكام الصادرة ضدّ البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها لفائدة الدائنين.
ويوقف الحكم بتصفية بنك أو مؤسسة مالية فوائض ديون الدائنين والكفلاء والمتضامنين. ولا يبطل صدور الحكم بالحلّ والتصفية الأوامر وعمليات المقاصة المرتبطة بأوامر تحويل الديون والأوراق المالية بما في ذلك الضمانات الممنوحة والتي يتم إدخالها في منظومة الدفع بين البنوك أو في منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية وذلك إلى نهاية يوم العمل الذي صدر فيه حكم الحلّ والتصفية ضد مؤسسة تساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تلك الأنظمة.
كما لا يسري الإبطال على الأوامر غير القابلة للمراجعة والتي لم يتم إدخالها بعد في منظومة الدفع بين البنوك وفي منظومة دفع وتسليم الأوراق المالية عند إبلاغ المتصرفين في تلك الأنظمة بالحكم.
ويتم تحديد الأوامر غير القابلة للمراجعة ضمن القواعد المنظمة لكل منظومة ويتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 136 يجب الحكم ببطلان الأعمال الآتي ذكرها التي أنجزها البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ معاينة التوقف عن الدفع وتاريخ الحكم بالحل والتصفية:
التبرعات والتفويتات دون عوض باستثناء الهدايا الزهيدة المعتادة،
دفع ديون لم يحل أجلها بأي وجه من وجوه الدفع،
دفع ديون نقدية حل أجلها بغير نقود أو كمبيالات أو سندات للأمر أو شيكات أو أذون بالتحويل أو بطاقات بنكية أو كل أداء بالعوض العيني من الملتزم به أو بأية وسيلة خلاص أخرى معتمدة مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها غير المتعاقدين عن حسن نية،
توظيف رهن عقاري وترتيب توثقه على مكاسب البنك والمؤسسة المالية لضمان دين سابق عليه،
العمليات أو العقود إذا كانت قيمة ما منح يتجاوز بصفة ملحوظة ما قبض.
ويمكن للمحكمة إبطال كل دفع آخر يقوم به بنك أو مؤسسة مالية للإيفاء بديون حلّ أجلها وكل عمل يصدر عنها على غير النحو المتقدم بعد التوقف عن دفع ديونها إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه على علم بتوقفها عن دفع ديونها.
ولا يمكن للبنك أو للمؤسسة المالية الاحتجاج بكل دفع أو عمل أنجز فيه غش للدائنين وذلك بغض النظر عن تاريخ إنجازه.
ويمكن للمصفّي بداية من تاريخ تعيينه أن يطلب من المحكمة إبطال كل عملية دفع وكل إحالة لأصول بنك أو مؤسسة مالية محكوم بحلها وتصفيتها تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة لتولي المصفّي لمهامه أو خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتوليه لمهامه إذا كانت الدفوعات أو الإحالات قد تمت لفائدة الأشخاص المرتبطين بالبنك أو المؤسسة المالية على معنى الفصل 43 من هذا القانون كلما ثبت أن هذه الدفوعات والإحالات لم تكن مرتبطة بسير العمليات الجارية للبنك أو للمؤسسة المالية وقد تمت بهدف منح أفضلية لأولئك الأشخاص.
تسقط دعاوى البطلان التي لم يتم رفعها خلال مدة التصفية. وإذا كان الدفع واقعا للإيفاء بكمبيالة أو شيك أو سند لأمر فلا يمكن القيام بالدعوى إلا على أول المستفيدين.
القسم الثالث
في مهام المصفّي
الفصل 137 يباشر المصفّي أعمال التصفية تحت رقابة المحكمة بداية من تاريخ تعيينه.
وخلال شهرين على الأقصى من ذلك التاريخ، يتولى جرد وإحصاء ممتلكات وموجودات البنك أو المؤسسة المالية المعنية وإعداد كشف مدقق لأصولها وخصومها بحضور ممثلها القانوني السابق أو من ينوبه.
ويتولى إعداد قوائم مالية في تاريخ انطلاق التصفية.
الفصل 138 يتخذ المصفّي بداية من تاريخ تعيينه التدابير اللازمة لتصفية البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بحلها وتصفيتها.
ولهذا الغرض يتولى خاصة:
التفويت في كامل أو بعض عناصر الأصول والخصوم،
مواصلة عمليات الاستخلاص بأية وسيلة قانونية أوبصفة رضائية بعد موافقة المحكمة،
مواصلة العمليات الجارية أو إيقافها بما في ذلك قبض كل مستحق ومنح رفع اليد وتسييل كل القيم والسندات،
القيام بالعمليات الضرورية لإنجاز التصفية بما في ذلك الاقتراض بضمان أصول المؤسسة أو دونه ومنح الضمانات والرهون والكفالات وإصدار سندات تجارية وتسييل المنقولات والعقارات بواسطة طلب عروض أو بكل الطرق القانونية الأخرى ،
التعاون والتنسيق مع صندوق ضمان الودائع البنكية في ما يتعلق بحماية حقوق المودعين.
التمديد في كل أجل محدد في العقود التي أبرمها البنك
أو المؤسسة المالية أو في نظامها الأساسي وفي كل أجل آخر يتعلق بانقضاء أجل أو انقراض دين أو حق لفائدة البنك
أو المؤسسة المالية لمدة ستة أشهر بداية من تاريخ هذا الانقضاء أو الانقراض،
ويتخذ بعد موافقة المحكمة من بين هذه التدابير ما هو أجدى للحفاظ على قيمة المؤسسة ولحماية مصالح المودعين وغيرهم من الدائنين.
الفصل 139 للمصفّي لغرض إنجاز أعمال التصفية :
انتداب خبير أو خبراء مستشارين عند الحاجة،
اقتراح على المحكمة تعيين مراقب أو مراقبي حسابات في حالة الشغور،
- إنابة غيره في عمل أو أعمال معينة ويتحمل مسؤولية هذه الأعمال،
القيام أو رفع دعاوى قضائية باسم البنك أو المؤسسة المالية.
ويتعين على المصفّي والأشخاص المشار إليهم بالمطّتين الأولى والثالثة من هذا الفصل بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 140 بغض النظر عن الواجبات المحمولة عليه بمقتضى قرار التعيين على المصفّي أن يقدم للمحكمة:
- في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، تقريرا يتضمن كشفا مفصلا لممتلكات وموجودات وأصول وخصوم البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها والقوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 137 من هذا القانون وخطة العمل للقيام بعملية التصفية.
في كل ثلاثة أشهر تقريرا يتضمن بيانات حول تقدم عملية التصفية.
في ختام مهامه تقريرا نهائيا يبين فيه حصيلة أعماله ومختلف مراحل التصفية وحيثياتها ونتائجها.
وعلى المصفّي أن يحيل نسخة من هذه التقارير إلى كل من مراقب أو مراقبي الحسابات ولجنة الإنقاذ والبنك المركزي التونسي.
وعلى المصفّي أن يعلم المحكمة في الإبان بكل ما من شأنه أن يؤثر أو يعيق عملية التصفية والأفعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها على معنى التشريع الجاري به العمل.
القسم الرابع
في تحديد ديون البنك أو المؤسسة المالية
الفصل 141 يتم إشهار حكم الحلّ والتصفية بشكل واضح بواجهة المقر الاجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية المعنية وبجميع وكالاتها وفروعها.
وعلى المصفّي أن ينص ضمن جميع وثائق البنك أو المؤسسة المالية وفي كلّ معاملاتها مع الغير على أنها في حالة تصفية.
الفصل 142 باستثناء المودعين، يتعين على دائني البنك
أو المؤسسة المالية لإثبات ديونهم أن يدلوا لدى المصفّي
أو أحد وكلائه بحججهم المتعلقة بإثبات حقوقهم إزاء البنك
أو المؤسسة المالية في ظرف شهر من تاريخ نشر الحكم بالحلّ والتصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويضاف إلى هذا الأجل خمسة عشر يوما بالنسبة للدائنين المقيمين خارج التراب التونسي.
الفصل 143 يسلم الدائنون حججهم إلى المصفي مع جدول يبيّن الوثائق المسلمة له والمبالغ المطلوبة. ويمضي المصفي
أو وكيله على الجدول ويختمه بختم المؤسسة ويسلم نسخة منه للدائن.
ويمكن توجيه الحجج المذكورة للمصفّي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويستثنى المودعون من الإجراءات المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 144 يقوم المصفّي باختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية. وإذا استراب في الدين كله أو بعضه فإنه يعلم الدائن بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
وعلى الدائن أن يقدم إيضاحاته خلال خمسة عشر يوما.
وللمحكمة أن تعفي المصفّي من اختبار ديون البنك أو المؤسسة المالية إذا لم يكن لها أموال أو كانت أموالها زهيدة. ويمكن في هذه الحال أن يقتصر الاختبار على الديون الموثقة.
الفصل 145 يقوم المصفّي بعد الانتهاء من اختبار الديون وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه بإعداد كشف مفصل في الديون يحيله إلى المحكمة. ويتولى إعلام الدائنين بإيداع الكشف المذكور بواسطة النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين تكون إحداهما ناطقة باللغة العربية. ويوجه إلى كل منهم مكتوبا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ يبيّن فيه المبلغ الذي قيّد به دينهم في الكشف.
ويجوز لكل دائن أُختبر دينه ولم يقبل جزئيا أو كليا أن يعترض في أجل أقصاه شهر من تاريخ النشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتبّت المحكمة في الاعتراض طبق إجراءات القضاء الاستعجالي بعد سماع الدائن المعترض.
وتقرر المحكمة نهائيا قفل كشف الديون بعد انقضاء آجال الاعتراض وبت القضاء في الاعتراضات المرفوعة أمامه.
القسم الخامس
في ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التصفية
الفصل 146 يعتبر على معنى هذا القانون محصولا صافيا للتصفية، محصول تصفية أصول البنك أو المؤسسة المالية بعد خلاص جميع نفقات التصرف المتعلقة بعملية التصفية بما في ذلك أجرة المصفّي والوكلاء والمستشارين وأجور الأعوان المتعاقدين بعد الحكم بالتصفية وأعباء الاستغلال.
الفصل 147 يوزع المحصول الصافي لتصفية البنك أو المؤسسة المالية على جميع الدائنين الذين اختبرت واعتمدت ديونهم بعد طرح المبالغ التي سبق دفعها، وذلك وفق الترتيب التالي:
1. الدائنون الناجمة ديونهم عن علاقة شغلية نشأت قبل الحكم بالتصفية،
2. المودعون من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين بعد طرح المبالغ التي تحصلوا عليها من صندوق ضمان الودائع البنكية،
3. الخزينة بالنسبة للديون الجبائية في حدود أصل الدين،
4. الصناديق الاجتماعية بالنسبة لمعاليم الانخراطات في حدود أصل الدين،
5. صندوق ضمان الودائع البنكية في حدود المبالغ المدفوعة لتعويض المودعين،
6. الدائنون الذين نشأت ديونهم بعد الحكم بالتصفية والذين نشأت ديونهم في إطار إجراءات الإنقاذ على معنى هذا القانون،
7. الدائنون الموثقة ديونهم برهون،
8. الدائنون العاديين،
9. الدائنون ذوي الديون المشروطة.
وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم ومن انجر له حق من دائن ممتاز حل محله في جميع حقوقه.
كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على مساهمي البنك أو المؤسسة المالية المحكوم بتصفيتها بعد حفظ حقوق دائني الشركة وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار.
لا يمس هذا الترتيب من صلاحيات المصفي بشأن الإحالات وأعمال الوضع على الذمة التي يقوم بها في إطار المهام المنصوص عليها بالأقسام السابقة من هذا الباب.
الفصل 148 يتولى المصفي إعداد موازنة ختامية لعملية التصفية تصادق عليها المحكمة بعد أخذ رأي لجنة الإنقاذ. وتنشر هذه الموازنة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية.
العنوان الثامن
في صندوق ضمان الودائع البنكية
الفصل 149 يحدث بموجب هذا القانون صندوق يسمى "صندوق ضمان الودائع البنكية" يهدف إلى حماية المودعين ويتولى تعويضهم في صورة عدم توفر ودائعهم على معنى الفصل 153 من هذا القانون. ويمكن للصندوق بغرض الإسهام في الاستقرار المالي أن يمنح في إطار برنامج الإنقاذ المنصوص عليه بالعنوان السابع من هذا القانون مساعدة لبنك منخرط في وضعية تعثر وذلك في شكل:
تمويلات مضمونة قابلة للاسترجاع،
مسك مساهمات في رأس مال البنك.
ويمكن لصندوق ضمان الودائع البنكية مسك مساهمات في رأس مال مؤسسة المناوبة المنصوص عليها بالفصل 117 من هذا القانون.
كما يمكن للصندوق تعبئة موارد اقتراضية.
الفصل 150 على كل بنك مرخص له على معنى هذا القانون أن ينخرط في صندوق ضمان الودائع البنكية.
يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية استخلاص المساهمات المحمولة على البنوك والتصرف فيها.
ويتعين على صندوق ضمان الودائع البنكية أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل من البنوك التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية على وجه التخصص والبنوك غير المقيمة على معنى الفصل 2 من هذا القانون وذلك بإفراد كل صنف منها بحساب خاص .
ويتخذ الصندوق الإجراءات الداخلية الضرورية لاحترام مقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
تضبط بأمر حكومي بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي نسبة المساهمة المحمولة على البنوك وكيفية استخلاصها وشروط انخراط البنوك وإقصائها على أن لا يمس هذا الإقصاء بتغطية الودائع التي تمت تعبئتها قبل دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 151 يحدث صندوق ضمان الودائع البنكية في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري.
ويبلغ رأس مال الصندوق خمسة مليون دينار يكتتب بالتساوي بين الدولة التونسية والبنك المركزي التونسي ويمكن الترفيع فيه عند الاقتضاء .
يكون مقر الصندوق بتونس العاصمة ويمكن له فتح مكاتب بكامل تراب الجمهورية.
يخضع صندوق ضمان الودائع البنكية إلى التشريع التجاري ما لم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ولا يخضع لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والنصوص المنقحة والمتممة له.
ولا يخضع أعوان الصندوق لأحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة
أو الجماعات العمومية المحلية لرأس مالها بصفة مباشرة وكلية.
ترصد كامل أرباح الصندوق في شكل احتياطات.
وتضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق ضمان الودائع البنكية بأمر حكومي.
الفصل 152 يتولى صندوق ضمان الودائع البنكية تعويض كل مودع في حدود مبلغ أقصى.
وتضبط بأمر حكومي حدود هذا المبلغ وطرق وإجراءات التعويض.
بغرض تعويض المودعين، لا يعتبر حسابا واحدا الحساب الشامل المنصوص عليه بالفصل 21 من هذا القانون والمفتوح من قبل مؤسسات الدفع لدى البنك. و يتم اعتماد القائمة الاسمية المرفقة والمجسمة لحسابات الدفع المفتوحة لديها.
وتستثنى من تعويض صندوق ضمان الودائع البنكية:
- ودائع الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية،
- ودائع البنك المركزي التونسي،
- ودائع البنوك والمؤسسات المالية وفروعها،
- ودائع البريد التونسي ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين،
- ودائع مؤسسات التوظيف الجماعي والوسطاء بالبورصة وشركات الاستثمار،
- ودائع أعضاء مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية والمدير العام والمديرين العامين المساعدين للبنك المعني بتعويض ودائعه،
- ودائع كل مساهم يمسك خمسة في المائة أو أكثر من رأس مال البنك المشار إليه بالفصل 32 من هذا القانون وودائع الشركات الخاضعة لنفوذه،
- ودائع مراقبي حسابات البنك،
- ودائع قرين وأصول وفروع الأشخاص الطبيعيين المذكورين بالمطات 6 و7 و8 من هذا الفصل،
- الأموال المودعة لدى البنك المعني بالتعويض في شكل أدوات مالية على السوق النقدية.
الفصل 153 يعاين البنك المركزي التونسي عدم توفّر الأموال المشار إليها بالفصل 149 من هذا القانون إذا تبين له أنّ بنكا أصبح، بسبب وضعيته المالية، غير قادر على إرجاع الودائع التي تلقّاها من العموم حالاّ أو في أجل قصير، وفقا للشروط القانونية أو التعاقدية المنطبقة على إرجاعها ويُعلم البنك المركزي التونسي صندوق ضمان الودائع البنكية بذلك بغرض الشروع في تعويض المودعين.
ويمكن للبنك المركزي التونسي في صورة فتح إجراءات إنقاذ بنك متعثر أن يعلم الصندوق للشروع في تعويض المودعين.
ويتولى الصندوق تعويض المودعين خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه لإعلام البنك المركزي التونسي.
الفصل 154 يحلّ صندوق ضمان الودائع البنكية محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوى على البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعة إليهم.
الفصل 155 يشرف على تسيير صندوق ضمان الودائع البنكية هيئة مراقبة تتولى خاصة :
ضبط استراتيجيات وسياسات الصندوق ومراقبة تنفيذها لا سيما في مجال توظيف الموارد وفق قواعد تضمن سلامتها،
وضع إجراءات لاستخلاص مساهمات البنوك في صندوق ضمان الودائع البنكية،
المصادقة على القوائم المالية للصندوق والتقارير السنوية،
تحديد إجراءات تعويض المودعين،
تحديد حاجيات الصندوق من الموارد الإضافية وطرق تعبئتها والمصادقة عليها،
المصادقة على الميزانية التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة إنجازها،
المصادقة على الهيكل التنظيمي للصندوق والنظام الأساسي لأعوانه ونظام التأجير،
المصادقة على العقود واتفاقيات التعاون،
مراقبة التسيير المالي والإداري للصندوق،
المصادقة على سياسات تدخل الصندوق في برامج الإنقاذ.
الفصل 156 تتركب هيئة مراقبة صندوق ضمان الودائع البنكية من خمسة أعضاء كالآتي:
عضوين مستقلين عن المساهمين والمنخرطين يشغل أحدهما منصب رئيس الهيئة ويتم تعيينهما بمقتضى أمر حكومي.
ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام، عضوا،
ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير عام، عضوا،
قاض من الرتبة الثالثة، عضوا،
يعين أعضاء هيئة المراقبة المنصوص عليهم تباعا بالمطات 2 و3 و4 من هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي باقتراح من البنك المركزي التونسي والوزير المكلف بالمالية ورأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء كل في ما يخصّه.
يعين أعضاء هيئة المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 157 تحدث صلب صندوق ضمان الودائع البنكية لجنة منبثقة عن هيئة المراقبة تسمى "لجنة التدقيق والمخاطر" تتولى بالخصوص :
مساعدة هيئة المراقبة في تصور منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة تركيزها،
مراجعة تقرير النشاط السنوي والقوائم المالية للصندوق قبل إحالتهما على هيئة المراقبة،
مراقبة أنشطة الهيكل المكلف بالتدقيق الداخلي والهياكل المكلفة بالمهام الرقابية عند الاقتضاء وتنسيقها،
اقتراح استراتيجية وسياسة التصرف في المخاطر،
تقييم نتائج التوظيفات المنجزة وسياسة تغطية المخاطر.
ترفع لجنة التدقيق والمخاطر تقريرا مفصلا حول نشاطها إلى هيئة المراقبة.
وتضبط تركيبة اللجنة وكيفية سير عملها وتأجيرها بقرار من هيئة المراقبة .
الفصل 158 يتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مدير عام يُعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي باقتراح من محافظ البنك المركزي التونسي.
يعمل المدير العام للصندوق على :
تنفيذ السياسات العامة للصندوق التي تضعها هيئة المراقبة والقرارات الصادرة عنها،
تسيير الجهاز الإداري للصندوق،
تمثيل الصندوق لدى الغير،
إعداد مشروع الميزانية السنوية،
إعداد القوائم المالية والتقرير السنوي للصندوق وعرضها على هيئة المراقبة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المحاسبية بغرض المصادقة عليها،
التعهد بأية صلاحيات أخرى تفوضها له هيئة المراقبة.
تتولى هيئة المراقبة تحديد تأجير المدير العام وضبط امتيازاته الوظيفية.
الفصل 159 يعين أعضاء هيئة المراقبة والمدير العام للصندوق على أساس معايير النزاهة والكفاءة العلمية والخبرة المهنية وغياب الموانع القانونية المنصوص عليها بهذا القانون وبمجلة الشركات التجارية.
الفصل 160 تخضع حسابات صندوق ضمان الودائع البنكية إلى مراجعة سنوية من قبل مراقبي حسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتم تعيينهما من قبل هيئة المراقبة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على طلب عروض في الغرض.
بغض النظر عن التزاماتهم القانونية، يحيل مراقبا الحسابات تقريرهما حول القوائم المالية للصندوق إلى هيئة المراقبة خلال الأشهر الثلاث الموالية لختم السنة المحاسبية.
تُمسك حسابات الصندوق طبقا لنظام المحاسبة للمؤسسات.
الفصل 161 تحيل هيئة المراقبة تقريرا حول النشاط السنوي لصندوق ضمان الودائع البنكية ونسخة من تقرير مراقبي الحسابات إلى الوزارة المكلفة بالمالية وإلى البنك المركزي التونسي.
ويتولى الصندوق نشر قوائمه المالية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما ناطقة باللغة العربية.
الفصل 162 يمكن للوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي التونسي أن يعيّنا لجنة تضم ممثلين عنهما للقيام بأية عملية تدقيق بالصندوق.
الفصل 163 يخضع الصندوق لرقابة محكمة المحاسبات على الأقل مرة كل ثلاث سنوات.
الفصل 164 على البنوك المنخرطة في صندوق ضمان الودائع البنكية أن تمدّه بالبيانات الضرورية حول الودائع القابلة للتعويض وفقا للتصريح والآجال التي يضبطها في الغرض.
الفصل 165 يبرم البنك المركزي التونسي اتفاقية مع صندوق ضمان الودائع البنكية بغاية تبادل المعلومات والبيانات بشكل دوري لاسيما منها تلك المتعلقة بالوضعية المالية للبنوك وفق آليات محددة تكفل للصندوق الحصول على كافة المعلومات اللازمة لتحقيق أهدافه.
يمكن للصندوق إبرام اتفاقيات مع نظرائه بالخارج لغايات تبادل الخبرات.
يمكن للصندوق الانضمام إلى عضوية المؤسسات الدولية في مجال ضمان الودائع.
الفصل 166 يتعين على أعضاء هيئة المراقبة والإدارة العامة وعلى أعوان صندوق ضمان الودائع البنكية بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 167 على الصندوق إبلاغ البنك المركزي التونسي بالبنوك الأعضاء المخالفين لأحكام هذا العنوان والمتعلقة بالامتناع أو التأخير عن دفع المساهمات وبالإدلاء بالمعلومات والبيانات الضرورية.
وعلى البنك المركزي التونسي اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء البنوك المخلة بأحكام العنوان الثامن من هذا القانون.
وينجر عن كل تأخير في دفع المساهمات من قبل البنوك المنخرطة خطية تدفع لصندوق ضمان الودائع البنكية. تحتسب هذه الخطايا على أساس نسبة الفائض القانوني المنصوص عليها بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 1100 من مجلة الالتزامات والعقود.
الفصل 168 لا يمكن حلّ الصندوق إلا بقانون وفي هذه الحالة تعود ممتلكاته للدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.
العنوان التاسع
في العقوبات
الباب الأول
في العقوبات التأديبية
الفصل 169 يسلط محافظ البنك المركزي التونسي إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 170 من هذا القانون على البنوك والمؤسسات المالية التي ترتكب إحدى المخالفات التالية:
مخالفة الأحكام المتعلّقة بقواعد التصرّف الحذر والحوكمة والرقابة الداخلية المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التنظيمية التي يتّخذها البنك المركزي التونسي في الغرض.
مخالفة واجب الحصول على الموافقات والإعلام اللازم للبنك المركزي التونسي خاصة في ما يتعلق بالتعيينات والإسناد الخارجي والمنتجات والشروط البنكية والانتصاب بالداخل والخارج بما في ذلك فتح أو غلق الوكالات والفروع والمكاتب الدورية.
مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتسهيل إجراءات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية بما في ذلك الاستجابة لطلبات البنك المركزي التونسي في مجال المعطيات والإرشادات اللازمة لأداء مهامه الرقابية.
مخالفة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بقواعد المراقبة الداخلية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مخالفة واجب الإعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون،
مخالفة واجب دفع المبلغ السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 من هذا القانون.
الفصل 170 يسلط محافظ البنك المركزي التونسي في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 169 من هذا القانون إحدى العقوبتين التاليتين :
1. الإنذار.
2. خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 15% من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية. وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.
وفي صورة العود لارتكاب نفس المخالفة يمكن لمحافظ البنك المركزي التونسي أن يضاعف العقوبة موضوع المطة الثانية من هذا الفصل أو إحالتها للجنة العقوبات.
ويعتبر عودا على معنى هذا القانون ارتكاب مخالفة مماثلة للمخالفة الأولى خلال العام الموالي لتاريخ صدور قرار محافظ البنك المركزي التونسي بالعقوبة.
الفصل 171 تسلط على البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها ومراقبي حساباتها عقوبة عند ارتكاب المخالفات المبينة بهذا الباب تتخذها لجنة تحدث للغرض تسمى "لجنة العقوبات".
تتكون لجنة العقوبات من :
قاض من الرتبة الثالثة يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا،
قاض من الرتبة الثانية يقترحه المجلس الأعلى للقضاء، عضوا،
ممثل عن البنك المركزي التونسي برتبة مدير عام يقترحه محافظ البنك المركزي التونسي، عضوا،
خبير مستقل في المجال البنكي والمالي تقترحه الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عضوا،
خبير محاسب يعين من قبل لجنة المراقبة المحدثة بمقتضى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين على أن لا يكون متوليا لمهمة مراقبة بنك أو مؤسسة مالية خلال مدة نيابته في اللجنة، عضوا.
ويعين أعضاء لجنة العقوبات بأمر حكومي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتعقد اللجنة جلساتها بمقر البنك المركزي التونسي. وتتولى الإدارة العامة المكلفة بالرقابة البنكية كتابتها.
تكون قرارات اللجنة معللة وتتخذ بأغلبية الأصوات.
تتولى اللجنة ضبط نظامها الداخلي وتتم المصادقة عليه بمقتضى أمر حكومي.
ويتعين على أعضاء لجنة العقوبات بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
الفصل 172 تسلط لجنة العقوبات على البنوك والمؤسسات المالية إحدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 173 من هذا القانون عند ارتكابها إحدى المخالفات التالية :
ممارسة عمليات بنكية دون احترام الصفة أو الاختصاص أو الشروط التي نص عليها الترخيص،
مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمعاملات مع الأشخاص المرتبطين بالبنوك والمؤسسات المالية.
حصول بنك أو مؤسسة مالية على ترخيص بواسطة تصاريح خاطئة،
عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي التونسي،
الإخفاء المتعمد للمعلومات أو الإدلاء المتعمد بمعلومات خاطئة،
تعمد عرقلة أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة عند مباشرتهم لمهامهم،
الامتناع عن دفع مساهمة الانخراط في صندوق ضمان الودائع البنكية.
الفصل 173 تسلط لجنة العقوبات في شأن المخالفات المنصوص عليها بالفصل 172 من هذا القانون إحدى العقوبات التالية:
خطية مالية لا يتجاوز مقدارها 25% من رأس المال الأدنى للبنك أو لصنف المؤسسة المالية المعنية على أن لا تقل عن مليوني دينار.
المنع من القيام ببعض العمليات وغير ذلك من التحديدات الأخرى في مباشرة النشاط،
سحب الترخيص.
الفصل 174 يمكن للجنة العقوبات إنهاء مهام أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة وهيئة الإدارة الجماعية أو الإدارة العامة والمسيرين والوكلاء الذين ارتكبوا مخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي أو وافقوا عليها أو شاركوا فيها.
الفصل 175 يمكن للجنة العقوبات أن تقضي بموجب قرار معلل بإعفاء مراقب الحسابات من مباشرة مهامه أثناء مدته النيابية وبحرمانه من ممارسة نشاطه لدى البنوك والمؤسسات المالية بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية إذا:
تم تعيينه على أساس معلومات خاطئة من شأنها أن تمس من كفاءته أو نزاهته أو استقلاليته من ذلك إذا ما ثبت لدى اللجنة وجود حالات تُحيل إلى تضارب في المصالح أو تحجيرات منصوص عليها بهذا الباب أو بمجلة الشركات التجارية،
أخلّ بالالتزامات المنوطة بعهدته بمقتضى العنوان السادس من هذا القانون،
تعلم اللجنة بقرارها مراقب الحسابات وهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
الفصل 176 لا يجوز تسليط أيّة عقوبة من العقوبات المشار إليها دون استدعاء الممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية المخالفة أو من ينوبها أو للشخص المخالف أو من ينوبه لسماعه والإدلاء بأوجه دفاعه.
ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني الاستعانة بمحام بالنسبة للمخالفات المعروضة على لجنة العقوبات.
الفصل 177 يتم إعلام البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني بالوقائع المنسوبة إليه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
ويحق للممثل القانوني للبنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني أو من ينوبهم الاطلاع بمقر البنك المركزي التونسي على ملف المخالفات محلّ التتبع.
ويجب على ممثل البنك أو المؤسسة المالية أو الشخص المعني توجيه ملاحظاته كتابة إلى البنك المركزي التونسي
أو لجنة العقوبات خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ استلامه الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 178 تتعهد لجنة العقوبات بالنظر في ملفات المخالفات الراجعة إليها بالنظر بمقتضى إحالة من محافظ البنك المركزي التونسي.
وتبت فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 179 تصدر لجنة العقوبات ومحافظ البنك المركزي التونسي كل في مجال اختصاصه قرارا بالعقوبة يبلغ للبنك أو المؤسسة المالية المعنية أو الشخص المعني بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 180 تدرج القرارات الصادرة على معنى الفصل 179 من هذا القانون بالتقارير السنوية للرقابة المصرفية التي يُصدرها البنك المركزي التونسي وتنشر بموقع الواب الخاص به.
الفصل 181 يعاقب كل تأخير أو امتناع عن تبليغ الوثائق والمعلومات والإيضاحات والمبررات المشار إليها بالفصل 71 من هذا القانون بغرامة مالية تقدر بمائتي دينار عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ معاينة التأخير أو الامتناع من قبل أعوان البنك المركزي التونسي بعد سماع البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
ويحدد محافظ البنك المركزي التونسي المبلغ النهائي للغرامة المالية ويستخلص المبلغ لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية حسب الشروط المحددة بالفصل 170 من هذا القانون.
الفصل 182 يتم الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة العقوبات أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر من تاريخ الإعلام بها.
الباب الثاني
في العقوبات الجزائية
الفصل 183 يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص يمارس بصفة اعتيادية أيا من العمليات البنكية دون الحصول على ترخيص مسبق طبقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون.
يمكن للبنك المركزي التونسي، بغرض التحقق من خضوع نشاط المعني بالأمر للترخيص، أن يطالبه بتقديم جميع الإرشادات وأن يُجري جميع الأبحاث على عين المكان وذلك مع المطالبة بتقديم الدفاتر الحسابية والمراسلات والعقود وبصفة عامة جميع الوثائق التي يراها ضرورية لأداء مهامه.
ويمكن للبنك المركزي التونسي بعد سماع ممثل المؤسسة المعنية أن يحيل ملفها للقضاء بغرض تصفيتها.
الفصل 184 يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبخطية مالية تتراوح من عشرة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل شخص غير مرخص له بصفة بنك يستعمل عبارات بأية صورة من الصور في نشاطه من شأنها أن تحدث لبسا لدى الغير يوحي بممارسة النشاط البنكي.
الفصل 185 لا تعفي الغرامة المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون والعقوبات التأديبية والخطايا المسلطة وفقا لمقتضيات هذا القانون، مرتكبي المخالفات للتشريع والنصوص المنظمة للنشاط البنكي من التتبعات العدلية بمقتضى القوانين الجاري بها العمل.
العنوان العاشر
أحكام مختلفة
الفصل 186 على البنوك والمؤسسات المالية تكوين جمعية مهنية تعمل على دراسة المسائل التي تخص المهنة وتطوير أدائها وتكوين الموارد البشرية. كما تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية والبنك المركزي التونسي من جهة أخرى فيما يتعلق بكل مسألة تهم المهنة.
كما يمكن للوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي استشارة الجمعية في كل مسألة تهم تطوير المهنة. وللجمعية تقديم مقترحات في الغرض.
وعلى الجمعية المهنية أن تعدّ مدونة قواعد حسن سير المهنة ملزمة لجميع أعضائها وتعمل على ضمان احترامها.
الفصل 187 على الجمعية المهنية المشار إليها بالفصل 186 من هذا القانون إحداث هيكل توفيق بنكي يتولى النظر في الشكاوى المعروضة عليه من قبل الحرفاء والمتعلقة بخلافاتهم مع البنوك والمؤسسات المالية.
كما يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية تعيين موفق بنكي أو أكثر لنفس الغرض.
يقترح هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
ويتعهد هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق.
ولا يمكن لهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح أو التي تعهد بها القضاء.
على البنوك والمؤسسات المالية أن تيسّر مهمة هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وأن تسلمهما جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لهما.
على البنوك والمؤسسات المالية التعريف لدى حرفائها بهيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي وطرق اللجوء إليهما وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 83 من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية ومواقع الواب وعقود التمويل.
يتعين على مسيري وأعوان هيكل التوفيق البنكي أو الموفق البنكي بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع هيكل التوفيق البنكي والموفق البنكي إلى مرصد الاندماج المالي تقريرا سنويا حول نتائج أعمالهما.
وتضبط بأمر حكومي شروط ممارسة هيكل التوفيق البنكي والموفقين البنكيين لنشاطهم.
الفصل 188 يمكن للبنوك والمؤسسات المالية غير المقيمة والتي مقرها الاجتماعي بالخارج فتح مكاتب تمثيل لها بتونس على أن ينحصر نشاطها في مهمات الإعلام وربط العلاقات دون سواها ولا ينتج عنها قبض أي تأجير مباشر أو غير مباشر.
ويرخص لها في فتح المكتب التمثيلي بقرار من محافظ البنك المركزي التونسي.
يوجه مطلب فتح مكتب التمثيل إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولّى دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ استيفاء جميع الوثائق الضرورية لدراسة الملف.
وللبنك المركزي التونسي أن يطلب من الشخص المعني في أجل خمسة عشر يوما من تقديم المطلب مده بأية إرشادات أو وثائق ضرورية تكميلية لدراسة الملف.
الفصل 189 يتعين على البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية، قبل صدور هذا القانون، في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج أن ترصد منحة دنيا تساوي على الأقل نصف مبلغ رأس المال الأدنى المحدد بالفصل 32 من هذا القانون على أن تقدم المؤسسة الأم خطاب ضمان في الفارق بين رأس المال الأدنى والمنحة المرصودة. ويضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان.
وتعفى هذه البنوك من تطبيق أحكام الفصل 31 من هذا القانون.
الفصل 190 تحمل المصاريف المتعلقة بسير كل من لجنة التراخيص ولجنة الإنقاذ ولجنة العقوبات المحدثة بمقتضى هذا القانون و تأجير أعضائها على ميزانية البنك المركزي التونسي.
ويُحدد أمر حكومي شروط تطبيق هذا الفصل.
العنوان الحادي عشر
أحكام انتقالية
الفصل 191 تنطبق النصوص التطبيقية للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ما لم تتم مراجعتها وتنقيحها طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل 192 يستعمل مصطلح "البنوك والمؤسسات المالية" الوارد في هذا القانون بدلا عن مصطلح "مؤسسات قرض" الوارد في القوانين والنصوص الترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 193 على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصل 32 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنة من دخوله حيز التنفيذ باستثناء البنوك المنتصبة بالبلاد التونسية في شكل وكالات متفرعة عن بنوك أجنبية مقرّها الاجتماعي بالخارج والتي يتعين عليها تقديم خطاب الضمان في أجل لا يتعدى شهرين من إصدار البنك المركزي التونسي لنموذج الخطاب طبقا للفصل 189 من هذا القانون.
الفصل 194 على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدور هذا القانون أن تسوي وضعياتها إزاء أحكام الفصول 46 و47 و51 و52 و57 و58 من هذا القانون في أجل ستة أشهر من دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 195 تمنح البنوك والمؤسسات المالية أجل ثلاث سنوات للامتثال لأحكام الفصل 75 من هذا القانون على أن تقدم للبنك المركزي التونسي في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ برنامج عمل يحدد طرق وآجال معالجة التجاوزات لحدود المساهمات لاحترام المقتضيات المذكورة.
الفصل 196 تدخل أحكام الفصل 70 من هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من السنة المحاسبية 2017 على أن لا يتجاوز أجل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين بالنسبة للسنة المحاسبية 2016 ستة أشهر من نهاية السنة المحاسبية طبقا لمقتضيات الفصل 275 من مجلة الشركات التجارية.
الفصل 197 لا تنطبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 93 من هذا القانون على النيابات الجارية لمراقبي الحسابات قبل صدور هذا القانون.
الفصل 198 تلغى أحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 جويلية 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.