عاجل/ تعلّيق عمل شركة "شي إن" الصينية في فرنسا..    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    من صفاقس إلى منوبة: تفاصيل صادمة عن مواد غذائية ملوّثة تم حجزها    حجز أكثر من 14 طنا من المواد الفاسدة بعدد من ولايات الجمهورية    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    الأولمبي الباجي يعلن عن تاهيل لاعبيه هيثم مبارك وفراس المحضاوي    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.. كل التفاصيل حول تكفل الدولة ب3 نقاط من نسبة فائدة قروض الاستثمار
نشر في الصباح يوم 13 - 03 - 2020

وجه البنك المركزي منشورا إلى البنوك والمؤسسات المالية عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 24 فيفري 2020 يتعلق بضبط شروط وطرق صرف المبالغ المتعلقة بالانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي التالي فحوى المنشور، وفق ما جاء في العدد الأخير من الرائد الرسمي:
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وخاصة الفصول 2 و8 و9 و10 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 18 فيفري 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول يفتح بدفاتر البنك المركزي التونسي حساب يسمى "حساب تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة" وذلك طبقا لأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1178 لسنة 2019 المؤرخ في 24 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 تستعمل موارد الحساب المذكور بالفصل الأول لصرف المبالغ المترتبة عن امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط لفائدة البنوك والمؤسسات المالية بعنوان القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2019 و31 ديسمبر 2020 على أن لا يتعدى هامش الربح الموظف من البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3,5%.
ويعتمد تاريخ تسجيل العقد لتحديد تاريخ إسناد القرض.
الفصل 3 تنتفع بالامتياز المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع الفلاحي وفي القطاعات المنتجة الأخرى من غير القطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع البعث العقاري وقطاع المحروقات والمناجم والتي يتراوح حجم استثماراتها باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة بين مائة وخمسين (150) ألف دينار وخمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة.
الفصل 4 لا يمكن الانتفاع بالامتياز، بالنسبة لعمليات الإيجار المالي، إلا بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المنشور.
الفصل 5 يتولى البنك أو المؤسسة المالية الممولة بعد الموافقة على إسناد قرض الاستثمار إيداع مطلب الانتفاع بالامتياز المذكور أعلاه لدى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالوزارة المكلفة بالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويرفق مطلب الانتفاع بالامتياز وجوبا بالوثائق التالية:
- شهادة إيداع التصريح بالاستثمار لدى الهياكل المعنية،
- بطاقة تقديم الاستثمار مع التنصيص على تركيبة رأس المال ونسب المساهمات وهيكلة التمويل،
- نسخة من عقد القرض المسجل مصحوبا بنسخة من جدول التسديد،
- جدول الاستغلال المستقبلي للخمس سنوات القادمة على الأقل،
- القوائم المالية للمؤسسة المنتفعة بالتمويل مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات، في حالة إنجاز استثمارات توسعة.
الفصل 6 إثر حصول المؤسسة على مقرر إسناد الامتياز، يتولى البنك أو المؤسسة المالية تقديم ملف إلى البنك المركزي التونسي يتضمن وجوبا:
- نسخة من مقرر إسناد الامتياز،
- نسخة من عقد القرض المسجل.
ويتم صرف المبالغ المترتبة عن الامتياز لفائدة البنك أو المؤسسة المالية من موارد الحساب المذكور بالفصل الأول بعد تقديم مطلب سحب يتضمن معرف الهوية البنكية لحساب البنك أو المؤسّسة المالية وكشفا مفصلا تفرد فيه المبالغ المستخلصة والمبالغ الناتجة عن تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة بالسوق النقدية في حدود ثلاث نقاط وفقا للأنموذج المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور وذلك خلال أيام العمل العشر الأوائل من كل شهر.
الفصل 7 لا يتم صرف المبالغ بعنوان الامتياز لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المعنية إلا عند تسديد كل قسط راجع للمؤسسة المستفيدة مع توظيف نسبة فائض يطرح منها الهامش المتكفل به من طرف الدولة.
وبالنسبة للمبالغ المدفوعة، من قبل المؤسسات المنتفعة، بعنوان الفوائد التي حل أجلها قبل الحصول على مقرر الامتياز، يمكن لهذه المؤسسات أن تطلب استرجاع المبالغ المترتبة عن الامتياز المذكور.
ويجب في هذه الحالة على البنك أو المؤسسة المالية الاستظهار للبنك المركزي التونسي بمطلب في الغرض من المؤسسة المعنية وبما يفيد قيامها بدفع المبالغ وفقا للكشف المبين بالملحق عدد 1 من هذا المنشور. وتصرف المبالغ إلى البنك أو المؤسسة المالية الذي يتولى تحويلها لفائدة المؤسسة المعنية خلال ال48 ساعة التي تلي تاريخ القيد في حسابات البنوك والمؤسّسات المالية المعنية.
الفصل 8 يتواصل الانتفاع بالامتياز المذكور في صورة خلاص قسط أو أقساط من قروض الاستثمار قبل الآجال المضبوطة بجداول التسديد وذلك على ضوء ملحق تعديلي لعقد القرض وجدول تسديد محين تقدم نسخة منهما إلى البنك المركزي التونسي من قبل البنك
أو المؤسسة المالية.
الفصل 9 يجب على البنوك والمؤسسات المالية إشعار البنك المركزي التونسي كلما عاينت إحدى الحالات التالية:
- تسجيل تأخير في خلاص قسط من القرض من قبل المؤسسة المنتفعة،
- إعادة جدولة القروض الاستثمارية موضوع الامتياز أو خضوع المؤسسة لإعادة هيكلة مالية،
- قيام البنك أو المؤسسة المالية بدعوى في أداء القرض موضوع الامتياز.
الفصل 10 تصرّح البنوك والمؤسسات المالية لمركزية المعلومات شهريّا بقروض الاستثمار موضوع الامتياز حسب رموز أنواع القروض المبيّنة بالملحق عدد 2 من هذا المنشور.
الفصل 11 يتعين على البنوك والمؤسسات المالية تكليف مراقبي حساباتها بإعداد تقرير سنوي حول احترام أحكام هذا المنشور يتضمّن كشفا لمبالغ الامتيازات الممنوحة مفصلا حسب الشركات المنتفعة. ويحال هذا التقرير إلى البنك المركزي التونسي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة.
الفصل 12 تتخذ البنوك والمؤسسات المالية الإجراءات المناسبة للتعريف بالامتياز المنصوص عليه بالقانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وبالشروط والإجراءات الواردة بهذا المنشور.
الفصل 13 يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.