احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    في بالك: الحالة النفسية يمكن أن يكون لها علاقة بألم الرقبة!    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    التشكيلات المحتملة للدربي المنتظر اليوم    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    زيادة في ميزانية رئاسة الحكومة    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    الجولة 12 لبطولة النخب لكرة اليد :سبورتينغ المكنين وجمعية الحمامات ابرز مستفيدين    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    رئيس الجمهورية يكلّف المهندس علي بن حمودة بتشكيل فريق لإيجاد حلول عاجلة في قابس    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    ألعاب التضامن الإسلامي – الرياض 2025: فضية لجميلة بولكباش في سباق 800 متر سباحة حرة    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    حريق في مستودع للعطور بتركيا يخلف 6 قتلى و5 مصابين    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    عاجل/ محاولة اغتيال سفيرة إسرائيل بالمكسيك: ايران ترد على اتهامها..    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    بايدن يوجه انتقادا حادا لترامب وحاشيته: "لا ملوك في الديمقراطية"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    عاجل: حدث نادر فالسماء القمر يلتقي بزحل ونبتون قدام عينيك..هذا الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر بالرائد الرسمي.. امر حكومي مفصل حول تنظيم العمل بحصتين ..
نشر في الصباح يوم 18 - 03 - 2020

صدر بالرائد الرسمي ،أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
أمر حكومي عدد 153 لسنة 2020 مؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011.
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته .
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تمّمته.
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون
عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية.
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 نوفمبر 2016 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية،
وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول تهدف الأحكام الاستثنائية المضمنة بهذا الأمر الحكومي إلى التوقي والحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19) مع المحافظة على استمرارية المرفق العام.
الفصل 2 بصرف النظر عن أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتم اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة مقسمة على فترتين بحساب خمس (5) ساعات عمل لكل عون في اليوم تتوزع كالتالي:
الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا (س8) إلى الساعة الواحدة ظهرا (س 13)
الفترة الثانية من الساعة التاسعة والنصف صباحا (س 9.30) إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا (س 14.30)
الفصل 3 يتم توزيع الأعوان بصفة متوازنة على الفترتين المذكورتين بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري على ألا تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة.
الفصل 4 يتواصل العمل بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية، وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 يمكن لرئيس الهيكل الإداري على أن لا تقل خطته الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، وبصفة استثنائية، التقليص في ساعات العمل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بالنسبة للنساء الحوامل وللأشخاص المصابين بالأمراض التالية:
- مرض السكري غير المتوازن،
- أمراض تنفسية انسدادية مزمنة على غرار الربو،
- الأمراض القلبية،
- مرض الفشل الكلوي،
- مرض الفشل الكبدي،
- الأمراض السرطانية.
ويقدم العون المعني مطلبا في الغرض مرفقا بما يثبت إصابته بأحد الأمراض المنصوص عليها أعلاه. كما يمكن عند الاقتضاء الترخيص لهؤلاء الأعوان في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
الفصل 6 يعتبر العون العمومي الموضوع في الحجر الصحي بإذن من السلطة الصحية ذات النظر، أو الذي يبرر دخوله في حجر صحي بطريقة تلقائية وبعد إعلام إدارته بذلك عن طريق أي وسيلة تترك أثرا كتابيا بما في ذلك البريد الالكتروني في حالة مباشرة طيلة مدة الحجر.
الفصل 7 يمكن لرؤساء الهياكل الإدارية، على ألا تقل خطتهم الوظيفية عن مدير إدارة مركزية أو خطة معادلة، الترخيص لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر العمل عن بعد وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها التواجد الفعلي بمقرات العمل.
وتتم متابعة أداء العمل عن بعد بشكل يومي
كما يمكن الترخيص لبعض الأعوان في العمل بمقر إقامتهم.
الفصل 8 تلتزم الهياكل الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية التي تسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تقديم تلك الخدمات بالجودة المطلوبة.
ويمكن للرئيس المباشر بكل هيكل إداري أن يرخص في إسداء بعض الخدمات الإدارية أو القيام ببعض إجراءاتها عن بعد، ولا سيما عبر التراسل الإلكتروني.
وعلى كل الهياكل العمومية العمل على إنشاء وتطوير خدمات إدارية على الخط، ويتعين عليهم إعلام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة بها.
الفصل 9 لا تنطبق أحكام هذا الأمر الحكومي على:
- أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين والديوانة،
- الأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية،
- الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي.
الفصل 10 يمكن لرؤساء الهيآت والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد الأحكام الواردة بهذا الأمر الحكومي مع مراعاة ما تقتضيه طبيعة العمل وخصوصية بعض الخطط بالهيئة
أو بالمؤسسة أو المنشأة التي يشرفون عليها، وبعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي إن وجدت.
الفصل 11 في صورة تفاقم انتشار فيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19)، يمكن للوزراء ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء الهيئات ورؤساء المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية، بعد استشارة وزير الصحة ومصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة، أن يقلصوا بمقتضى مقرر في عدد ساعات العمل، أو أن يرخصوا للأعوان العموميين في عدم الالتحاق بمراكز العمل، مع اعتبارهم في حالة مباشرة.
الفصل 12 ينتهي العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا الأمر الحكومي بمقتضى قرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي وزير الصحة.
الفصل 13 يدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ فور نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14 ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.