كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025): المنتخب التونسي يسعى للإطاحة بنظيره المالي والتأهل إلى دور الثمانية..    إضراب منتظر بيومين لقطاعي المطاحن والعجين الغذائي..#خبر_عاجل    تونس الكبرى: الانطلاق في إنجاز "الاستبيان الميداني للأسر حول تنقلات الأفراد"    سليانة: تنفيذ 181عملية رقابية مشتركة بكافة المعتمديات وحجز كميات هامة من المواد المختلفة    دوز: ارتفاع نسبة الإيواء إلى 86 بالمائة خلال احتفالات رأس السنة الإدارية    ميشال حايك يتنبأ بأجسام غريبة في سماء تونس!    ترامب يهدد بالتدخل إذا استخدمت إيران العنف لقمع الاحتجاجات    الحماية المدنية: 367 تدخلا منها 107 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية    كأس امم افريقيا المغرب 2025: التونسي علي العابدي ضمن التشكيلة المثالية للدور الاول    النادي البنزرتي: تواصل التحضيرات.. ومواجهتين وديتين في البرنامج    عاجل/ في حادثة جديدة: طعن سائق تاكسي بجهة قمرت..وهذه التفاصيل..    سكين وطعن في ليلة رأس السنة.. جريمة تهزّ بن عروس    عاجل : 393 حاج تونسي ما خلّصوش المعاليم: المنتظرين في قايمة الانتظار باش يتعوّضوا    المدرسة الوطنية للادارة تبرمج دفعة جديدة من الدورات التكوينية على الخط من جانفي الى غاية أكتوبر 2026    سيدي حسين: إيقافات بالجملة لأباطرة ترويج المخدرات    عاجل : ابنة ممثل شهير جثة هامدة في فندق ليلة راس العام ...شنوا الحكاية ؟    طارق ذياب يوضّح: '' المطرقة ضربت برشا عباد أكثر من سامي الطرابلسي ونقدي كان للمدرب موش للإنسان''    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي    دعاء أول جمعة في العام الجديد    عاجل: دولة عربية تغيّر موعد صلاة الجمعة    علاج طبيعى يرتّحك من الكحة في الشتاء    دراسة: أدوية خفض الكوليسترول تقلّل خطر الإصابة بسرطان القولون    النادي الإفريقي: اليوم إنطلاق تربص سوسة .. و23 لاعبا في الموعد    عاجل : كأس أفريقيا.. حكومة هذه الدولة توقف نشاط منتخبها و تطرد المدرب    أرقام تحبس الأنفاس: شكون يتصدّر الاحتياطي النقدي عربيًا؟    كاس امم افريقيا: المنتخب التونسي يواصل تحضيراته لمواجهة مالي وثلاثي يتخلف عن تدريبات يوم الخميس    حفل زفاف يتحوّل إلى فاجعة صحّية: 25 شخصًا المستشفى ...شنوا الحكاية ؟    قيود الهجرة الجديدة تدخل حيز التنفيذ في أمريكا    زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الطقس: اليوم وغدوة ملائمة لترفيه عن أبنائكم...قبل عودة الاجواء الشتوية الممطرة والباردة    الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل لتحفيز معدل المواليد    عاجل : يهم أهالي أريانة و المنار و العمران الأعلى....هذا وقتاش يرجع الماء    عاجل: لعبة ''السبع دوخات'' ترجع للمدارس...شنيا هي؟!    صلاح مصباح عن الحضور في البرامج '':24 مليون و هذه بقية شروطي'' !    البنك المركزي يهبّط الفائدة... شكون يستفيد وشكون يضغطو عليه؟    كأس تونس: تعيينات مباريات الدور التمهيدي الأول    مواعيد مباريات دور ال16 فى كأس أمم أفريقيا 2025...التوقيت    عاجل: غيابات في تربص المنتخب...شكون؟    تعرف على أفضل مكمل غذائي لتحسين المزاج ودعم الصحة النفسية..    عمدة نيويورك زهران ممداني يصدم الكيان بأول قرار بعد تنصبيه    جورج كلوني يرد على ترامب بسخرية!    سماء جانفي تستقبل أول بدر عملاق في 2026    نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال    بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    كان عليّ .. أن أسألَه    خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا    الشعوذة وخطر الدجّالين    الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026    «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي    توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة    وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى    طقس الليلة    تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K''    البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025..    أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K"..    دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية"    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.. وهذه التفاصيل
نشر في الصباح يوم 08 - 08 - 2020

صدر قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 3 أوت 2020 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.
الفصل الأول تضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية:
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف أو شهادة معادلة من نفس الاختصاصات، والبالغون من العمر أربعين (40 (سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في
13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى، والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3 ) سنوات أقدمية على الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة بمكتب خبير محاسب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، والبالغون من العمر أربعين (40 )سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
- المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية للماجستير في الحقوق أو الاقتصاد أو التصرف المالي أو المحاسبي أو شهادة
معادلة من نفس الاختصاصات والمتوفرة فيهم شرط خمس (5 ) سنوات أقدمية على الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في
مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع العمومي.
يمكن الاكتفاء عند فتح المناظرة بأحد أصناف المترشحين المشار إليهم بهذا الفصل أو أكثر وفقا للحاجيات الحقيقية لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
الفصل 3 تفتح المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة، ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ اجتماع لجنة المناظرة.
الفصل 4 يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه إرسال ملفاتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو إيداعها
مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة متضمنة
الوثائق التالية :
I- بالنسبة للمترشحين الخارجيين :
أ - عند الترشح للمناظرة :
- مطلب ترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهادة الأجنبية بشهادة معادلة.
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند
الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
وبالنسبة للمترشح الذي تجاوز السن القانونية، ترفق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بأحد مكاتب التشغيل.
ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بالهيئة :
يجب على كل مترشح إضافة الوثائق الأساسية اللازمة وخاصة:
- مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- مضمون ولادة لم يمض على تسليمه أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر.
- شهادة طبية لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة (3 ) أشهر تثبت توفر المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة في المترشح ليمارس مهامه بكامل تراب الجمهورية.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية المتحصل عليها.
II- بالنسبة للمترشحين المنتمين للإدارة :
بالإضافة إلى الوثائق المطالب بها المترشحون الخارجيون، يرفق المترشحون الداخليون مطالبهم، عند الترشح للمناظرة، بالوثائق التالية :
- سيرة ذاتية تنص على الأعمال والأنشطة المهنية التي قام بها المترشح والتربصات والملتقيات التي شارك فيها وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات التي أنجزها.
- تلخيص مفصل للخدمات المدنية والخدمات العسكرية عند الاقتضاء ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخة من الشهادة أو الشهائد العلمية التي تخول للمترشح المشاركة في المناظرة.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في رتبته الحالية.
الفصل 5 يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي برئاسة الحكومة دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.
الفصل 6 تضبط القائمة النهائية للمترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقرر من قبل
رئيس الحكومة باقتراح من لجنة المناظرة.
الفصل 7 تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة تضبط تركيبتها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة :
- فرز وتقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار.
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز المناظرة.
- الإشراف على سير المحادثة الشفاهية.
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية.
الفصل 8 تشتمل المناظرة المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
المرحلة الأولى: تقييم الملفات :
تتولى لجنة المناظرة تقييم الملفات المعروضة وتسند إلى كل
مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20 ) وذلك
بالاعتماد على المقاييس التالية :
1 )الشهادة العلمية.
2 )الأنشطة المهنية : يتم احتساب الأنشطة المهنية على
أساس نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي كاملة على ألا يتجاوز
التنفيل بعنوان سنوات الخبرة خمس (5 (سنوات.
3 )التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات.
تضبط الضوارب لكل مقياس كما يلي :
المقياس ( الضارب)
الشهادة العلمية 02
الأنشطة المهنية 01
التربصات والملتقيات والبحوث والمنشورات 01
المرحلة الثانية: المحادثة الشفاهية :
تتم دعوة المترشحين لإجراء المحادثة الشفاهية في حدود
خمسة (5 )أضعاف عدد الخطط المفتوحة للانتداب لكل
اختصاص حسب الترتيب التفاضلي للمترشحين لتقييم مؤهلاتهم العلمية وأنشطتهم المهنية، وذلك بواسطة البريد الالكتروني المضمن بمطلب المترشح أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ تتضمن تاريخ إجراء المحادثة ومكانها.
تسند اللجنة للمترشح على إثر المحادثة عددا يتراوح بين
الصفر (0 ) والعشرين (20).
تضبط الضوارب لكل مرحلة من التقييم كما يلي :
المقياس الضارب
المرحلة الأولى : تقييم الملفات 01
المرحلة الثانية : المحادثة الشفاهية 02
الفصل 9 تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة استنادا إلى مجموع الأعداد المتحصل عليها طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
وفي صورة التساوي في الترتيب، تعطى الأولوية كما يلي :
- للمترشح المحرز على الشهادة العلمية الأعلى،
- للمترشح غير المنتمي للقطاع العمومي،
- للمترشح الأصغر سنا.
لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح لم يتحصل على مجموع
من النقاط يساوي خمسين (50 (نقطة على الأقل.
الفصل 10 تقترح لجنة المناظرة الخارجية بالملفات المشار إليها أعلاه قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة
نهائية :
أ) القائمة الأصلية.
ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50 %على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة
الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 11 تضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المذكورة من قبل رئيس
الحكومة.
الفصل 12 تقوم الإدارة بالتصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء أجل شهر على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية يتعين التنبيه على المتخلفين بأن عليهم
الاتصال بالإدارة في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة
ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار
بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم
بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.
الفصل 13 يلغي هذا القرار ويعوض قرار الوزير الأول المؤرخ في 9 نوفمبر 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 14 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.