رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين    العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام'    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناظرة لانتداب 60 مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.. وهذه كلّ التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 05 - 2017

تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 10 جويلية القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية تتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة لانتداب ستين (60) مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.
وتقدم الترشحات بمقر المحكمة الإدارية الكائن ب 13 نهج سوق أهراس 1060 تونس.
ويجب أن يكون ملف المترشح مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
علما وانّ قائمة تسجيل الترشحات تختم يوم 12 جوان القادم.
يمكن أن يشارك في هذه المناظرة الخارجية:
1. المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية لماجستير البحث في اختصاص القانون العام أو شهادة معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
2 . المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون العام أو شهادة معادلة لها، مع شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
3. الأعوان المنتمون للصنف «أ» الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين (35) سنة في تاريخ فتح المناظرة والمحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية والمباشرون للخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الصنف المذكور.
و يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخ مجردة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة معادلة،
سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
نسخة من الدراسات والأعمال والبحوث والمنشورات العلمية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر وتلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالعدد 3 من الفصل 3 من هذا القرار.
وتشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
دراسة مطالب الترشح
ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
تقييم ملفات المترشحين،
إجراء المناقشة الشفاهية،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.
وتشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل :
1 المرحلة الأولى تقييم ملفات الترشح : تتولى لجنة المناظرة تقييم ملفات الترشح المقبولة وتسند عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة إلى كل مترشح وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة. ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق مجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
ويعتمد مجموع النقاط المتحصل عليها في هذه المرحلة للمرور إلى المرحلة الثانية وذلك في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة للتناظر.
2. المرحلة الثانية إجراء مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة : تتولى لجنة المناظرة دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الأولى في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة إلى إجراء مناقشة يسند على إثرها عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة،
3. المرحلة الثالثة : القبول النهائي : تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على أساس المجموع النهائي الآتي :
المجموع النهائي = (العدد المسند إلى تقييم ملف الترشح x 40%) + (العدد المسند إلى المناقشة مع أعضاء اللجنة x 60%). وتقترح في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
قائمة أصلية،
وقائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين المحكمة الإدارية عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.
وبعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية في رتبة مستشار مساعد يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المطلوبة.
وتضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وتقوم المحكمة الإدارية بتعليق القائمة الأصلية بمقر المحكمة واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تعليق القائمة الأصلية، تتولى المحكمة الإدارية التنبيه على المترشحين للالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية والذين لم يلتحقوا بمركز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية المعنية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد تعليق القائمة الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.