السنغال تمنع الوزراء من السفر إلى الخارج لتوفير النفقات    الأولمبي الباجي.. طارق جراية يخلف لطفي السليمي على رأس الفريق    ترامب: لم يتبق أمام إيران سوى 48 ساعة قبل أن ينزل عليها غضب الجحيم    الولادات تتراجع في تونس ونسبة كبار السن في ارتفاع مستمر!    الليغا الاسبانية.. برشلونة يهزم اتلتيكو مدريد ويعمق الفارق مع الريال    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..#خبر_عاجل    نابل: 779 حاجّا يستعدّون لموسم الحج واستكمال كافة الإجراءات    في جلسة عامّة بمجلس نواب الشعب : الصرارفي تنفي نيّة إلغاء مؤسّسات ثقافية    المهرجان الدولي «لمّة الشيفان» في دورته الأولى    وزير التجارة سمير عبيد: المركز سيقدم برامج و مشاريع للهياكل العمومية    مع الشروق : عقيدة المقاومة والنصر    الستاغ تقوّي الكهرباء في هذه المنطقة: المشاريع الجديدة باش تضمنلكم الضوء بلا انقطاع!    حجم احتياطي العملة الأجنبية    نابل: اندلاع حريق بالمستشفى المحلي بالحمامات    خلال الأيام القادمة: أمطار غزيرة في أكثر من 10 دول عربية    سيدي بوزيد.. توزيع 23 اشعارا بالموافقة على بعث مشاريع نسائية    بورصة تونس تتألق عربيا بنمو بنسبة 72ر5 بالمائة خلال فيفري 2026 -تقرير-    صالون المرضى بتونس: مختصة في الأمراض الجلدية تحذّر من أن المشاكل الجلدية قد تكون مؤشرا على الإصابة بعدة أمراض خطيرة    ليندسي غراهام يلوّح باستخدام "قوة ساحقة" ضد إيران    افتتاح المشروع الفني "وادي الليل مدينة للخط العربي"    كاس الاتحاد الانقليزي:هالاند يسجل ثلاثية في فوز عريض لسيتي 4-صفر على ليفربول    القصرين: نجاح أوّلي لتجربة زراعة اللفت السكري على مساحة 152 هكتارًا وآفاق واعدة لتوسيعها    التقصي المبكر يمثل عاملا حاسما للشفاء التام من هشاشة العظام (طبيبة مختصة)    مقترح قانون : ''إذا توفى حد من حادث مرور: قرينه ياخذ تعويض يساوي 5 مرات دخله السنوي!''    كلية الطب بسوسة تطلق مشروعا للبحث العلمي في أمراض السرطان    عاجل/ الحرس الثوري يُعلن استهداف سفينة تَتْبعُ الاحتلال في مضيق هرمز..    عاجل/ الإطاحة بمفتش عنه لدى الانتربول في هذه الولاية..    لقاح الإنفلونزا يحمي من ألزهايمر؟...دراسة علمية تكشف    وزارة الصناعة تمنح رخصة بحث عن المواد المعدنية بولاية توزر    حكم بالسجن والمراقبة الادارية لمدة 10 سنوات لمروج الاقراص المخدرة بالوسط المدرسي    عاجل/ تفاصيل عملية إنقاذ أحد أفراد طاقم طائرة أف-15 التي أسقطتها إيران..    تغييرات في يومك تنجم تحمي صحتك!    الدخول إلى المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف مجانا يوم الأحد 5 أفريل 2026    توقيع اتفاقية بين المكتبة الجهوية بجندوبة والمركز المندمج للتعليم والتأهيل ومركز النهوض    الرائد الرسمي: فتح مناظرات وطنية للدخول إلى مراحل تكوين المهندسين بعنوان السنة الجامعية 2026-2027    شنية حكاية ظاهرة ''العاصفة الدموية'' في مصر ؟    كميات الأمطار المُسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    المصادقة على كراس الشروط الخاص بتسويغ الاراضي والمحلات التابعة للقطب التكنلوجي لتثمين ثروات الصحراء(الرائد الرسمي)    صدور امر بمنع صنع أو توريد او خزن او ترويج منتجات من شانها تعطيل اجهزة السلامة في العربات    عاجل: تواريخ البكالوريا، التعليم الأساسي والمدارس النموذجية رسمياً    اليوم السبت: صراع كبير في البطولة الوطنية ''أ'' للكرة الطائرة    قبل الكلاسيكو اليوم: تاريخ المواجهات في سوسة    عاجل/ هذه الدولة تعلن نفاذ الوقود في مئات المحطات بسبب الحرب على ايران..    نابل: نسبة امتلاء السدود تتجاوز 60%    البطولة-برنامج اليوم وغدوة: ماتشوات قوية...شوف شكون ضدّ شكون ووقتاش؟    وفد من رجال أعمال كنغوليين يزور تونس من 6 إلى 9 أفريل الجاري لإبرام عقود تزود بزيت الزيتون ومختلف المنتوجات التونسية    عملية مسح بميناء رادس التجاري في اطار مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المواد الخطرة    ابتداء من اليوم: انقطاعات للكهرباء في هذه المناطق    مصر.. مفاجأة صادمة حول السبب الحقيقي لوفاة عبد الحليم حافظ    الثنائي التركي الأشهر يعود لإحياء ذكريات 'حريم السلطان' في فيلم جديد    بلاغ هام لوزارة الداخلية..#خبر_عاجل    وزارة الشؤون الدينية تنشر دليلا مبسطا حول أحكام الحج والعمرة    ظاهرتان فلكيتان مرتقبتان في تونس في 2026 و2027    عاجل: غلق جسر أمام مطار تونس قرطاج لمدة 3 أيام.. إليكم التفاصيل    الموسيقار عبد الحكيم بلقايد في ذمّة الله    كذبة أفريل؟!    خطبة الجمعة: مكانة المسجد في الإسلام    فتوى الأضحية..شنوا حكم شراء العلوش بالتقسيط ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مناظرة لانتداب 60 مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.. وهذه كلّ التفاصيل
نشر في الصباح نيوز يوم 30 - 05 - 2017

تفتح بالمحكمة الإدارية يوم 10 جويلية القادم والأيام الموالية مناظرة خارجية تتضمن دراسة شهادات وأشغال وملفات المترشحين ومناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة لانتداب ستين (60) مستشارا مساعدا بالمحكمة الإدارية.
وتقدم الترشحات بمقر المحكمة الإدارية الكائن ب 13 نهج سوق أهراس 1060 تونس.
ويجب أن يكون ملف المترشح مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها بالفصل الرابع من قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 18 ماي 2017 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية لانتداب مستشارين مساعدين بالمحكمة الإدارية.
علما وانّ قائمة تسجيل الترشحات تختم يوم 12 جوان القادم.
يمكن أن يشارك في هذه المناظرة الخارجية:
1. المترشحون المحرزون على الشهادة الوطنية لماجستير البحث في اختصاص القانون العام أو شهادة معادلة لها مع الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
2 . المترشحون المحرزون على شهادة الدراسات المعمقة في اختصاص القانون العام أو شهادة معادلة لها، مع شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية،
3. الأعوان المنتمون للصنف «أ» الذين لا يتجاوز سنهم خمسا وثلاثين (35) سنة في تاريخ فتح المناظرة والمحرزون على الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها في الحقوق أو في العلوم القانونية والمباشرون للخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في الصنف المذكور.
و يتكون ملف الترشح من الوثائق التالية :
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
نسخ مجردة من الشهائد العلمية مصحوبة بالنسبة إلى الشهائد الأجنبية بنسخة من شهادة معادلة،
سيرة ذاتية مدعمة بالحجج اللازمة،
نسخة من الدراسات والأعمال والبحوث والمنشورات العلمية،
نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر وتلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات المقدمة للإدارة ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالعدد 3 من الفصل 3 من هذا القرار.
وتشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
دراسة مطالب الترشح
ضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
تقييم ملفات المترشحين،
إجراء المناقشة الشفاهية،
ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
اقتراح قائمات المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا.
ويمكن لرئيس لجنة المناظرة تكوين لجان فرعية لإجراء المناقشات الشفاهية ويتم استدعاء المترشحين عن طريق مكاتيب فردية.
وتشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على ثلاث مراحل :
1 المرحلة الأولى تقييم ملفات الترشح : تتولى لجنة المناظرة تقييم ملفات الترشح المقبولة وتسند عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة إلى كل مترشح وفقا لمقاييس تضبطها اللجنة. ويتم ترتيب المترشحين تفاضليا وفق مجموع النقاط المتحصل عليها وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
ويعتمد مجموع النقاط المتحصل عليها في هذه المرحلة للمرور إلى المرحلة الثانية وذلك في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة للتناظر.
2. المرحلة الثانية إجراء مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة : تتولى لجنة المناظرة دعوة المترشحين المتحصلين على المراتب الأولى في حدود ضعفي عدد الخطط المعروضة إلى إجراء مناقشة يسند على إثرها عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) نقطة،
3. المرحلة الثالثة : القبول النهائي : تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة على أساس المجموع النهائي الآتي :
المجموع النهائي = (العدد المسند إلى تقييم ملف الترشح x 40%) + (العدد المسند إلى المناقشة مع أعضاء اللجنة x 60%). وتقترح في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :
قائمة أصلية،
وقائمة تكميلية : يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية لتمكين المحكمة الإدارية عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية الذين لا يلتحقون بمراكز عملهم.
وبعد النجاح في المناظرة وقبل التسمية في رتبة مستشار مساعد يجب على كل مترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من 3 أشهر،
شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
نسخة مطابقة للأصل من الشهائد العلمية المطلوبة.
وتضبط القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين بصفة نهائية في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية.
وتقوم المحكمة الإدارية بتعليق القائمة الأصلية بمقر المحكمة واستدعاء المسجلين بها للالتحاق بمراكز عملهم.
وبعد انقضاء 15 يوما على أقصى تقدير من تاريخ تعليق القائمة الأصلية، تتولى المحكمة الإدارية التنبيه على المترشحين للالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه 15 يوما أو يعتبرون رافضين التسمية ويحذفون من قائمة المترشحين الناجحين في المناظرة ويرسل هذا التنبيه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم.
ويتم التشطيب على أسماء المسجلين بالقائمة الأصلية المعنية والذين لم يلتحقوا بمركز عملهم رغم التنبيه عليهم وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية المعنية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد تعليق القائمة الأصلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.