كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    جريدة الزمن التونسي    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط استعمال البطاقات المغناطيسية المعدّة لاستخلاص سعر المنتوجات والخدمات
في مشروع قانون يتعلّق بنظام سندات الخدمات:
نشر في الصباح يوم 15 - 08 - 2008

ما هي طريقة معاينة المخالفات وإجراءات الصلح والعقوبات؟
تونس الصباح: لتنظيم نشاط سندات الخدمات وهي الأوراق أو البطاقات المغناطيسية وأي وسيلة أخرى تمكن من الاستخلاص تم صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية إعداد مشروع قانون جديد حدد التزامات مصدر هذه السندات وشروط استعمالها ومراقبة حسابات مصدريها
وضبط كيفية معاينة المخالفات وطرق تتبعها وإجراءات الصلح والعقوبات.. وتنطبق أحكامه على كل شخص يمارس نشاط إصدار واستعمال سندات الخدمات.
ويقصد بسند الخدمة كل وثيقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطيسية أو أية وسيلة أخرى يسلمها المقتني للمنتفع تمكنه من استخلاص كل أو جزء من سعر منتوج أو خدمة مستهلكة من طرف شبكة المنخرطين الذين يمارسون نشاطا موضوع هذه الخدمة. ويقصد بالمُصدر كل من يمارس نشاط إصدار وتوزيع سندات الخدمات للمقتني وتسديد مستحقات المنخرطين المتعاقدين معه. ويقصد بالمصدر العرضي كل من يتولى إصدار سندات الخدمات بصفة غير محترفة وغير منتظمة. ويقصد بالمقتني كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سندات الخدمات من المصدر قصد تمكين أعوانه أو حرفائه أو عملائه أو لفائدته من الإنتفاع بخدمة أو منتوج يستهلك لدى المنخرطين المتعاقدين مع شبكة المُصدر ويقصد بالمنخرط كل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفاقية انخراط مع المُصدر ويمارس نشاطا يتعلق بخدمة معينة أو بمجموعة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات الخدمات ويقصد بالمنتفع كل شخص بحوزته سند خدمات مسلم من طرف المقتني.
وتضبط الشروط الخاصة المتعلقة بكل نوع من سندات الخدمات بمقتضى كراسات شروط تحدد خاصة طبيعة الخدمة وشبكة المنخرطين. وتخضع إلى مقتضيات مشروع القانون سندات الخدمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة أو العمومية لفائدة أعوانها وحرفائها ومستعملي منتجاتها أو خدماتها والجمعيات والتعاونيات لفائدة منخرطيها والتجار لفائدة حرفائهم باعتبارهم مصدرين عرضيين عند إصدارهم لسندات يقع قبولها لدى شبكة المنخرطين الحاملة لأكثر من اسم تجاري.
التزامات
يتعين على المصدر سندات الخدمات أن يسلم للمقتني سندات الخدمات مقابل دفع القيمة الإسمية المنصوص عليها وجوبا بالسند. وتضاف لهذه القيمة الاسمية عمولة أو مصاريف يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وعلى المصدر أن يسلم سندات خدمات تستجيب لشروط السلامة وذلك باستعمال آلية الرموز أو أساليب من نوع الوثائق المجسمة أو الأشعة فوق البنفسجية أو العلامة المائية تمكن من تعريف وتشخيص السند المستعمل.
ويحجر على مصدر سندات الخدمات أن يضم لشبكة منخرطيه خدمات غير منصوص عليها بكراس الشروط الخاص بكل خدمة أو أن يقوم بخلاص سندات متأتية من منخرطين غير متعاقدين بخصوص سند الخدمة المعني أو أن يصدر سندات موضوع خدمات مختلفة أو أن يخلط بين العلامة المميزة لكل خدمة.
ويجب على مصدر سندات الخدمات أن يفتح بصفة مستقلة حسابا بنكيا أو حسابا بريديا خاصا بكل سند تودع به وجوبا المبالغ التي يتحصل عليها مقابل إصدار السندات لفائدة المقتني. ويجب أن لا تقل قيمة المبالغ المذكورة أعلاه عن قيمة السندات المتداولة. ولا يمكن أن يخصم من الحساب المذكور إلا مبلغ سندات الخدمات المدفوعة للمنخرطين والعمولة والمصاريف المدفوعة من طرف المقتني والعمولة المقتطعة من المنخرطين وفوائد الأموال الموظفة وكذلك مبلغ السندات التي انقضت صلوحيتها بصفة نهائية.
ويتعين على المصدر أن يوفر ضمانا بنكيا يقدر بنسبة واحد في المائة من قيمة السندات التي تم إصدارها في السنة المنقضية وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن مبلغ يتم ضبطه. وفي صورة توقف المصدر عن ممارسة نشاطه بصفة فجئية يمكن استرجاع قيمة السندات المتداولة والتي لازالت صالحة من الأموال المودعة بالحسابات المفتوحة.
وفي ما يتعلق بشروط الاستعمال فيجب أن يتضمن سند الخدمة البيانات التالية: (ذكر الخدمة المخصص لها السند واسم وعنوان المصدر والسلسلة الرقمية التي تمكن من معرفة السند وقيمة السند والمعرف الرقمي أو المغناطيسي للسند ومدة صلوحية السند واسم المقتني). وعلى المنخرط إثبات استعمال السند عند تسلمه من المنتفع بوضع ختمه عليه أو أية وسيلة أخرى تثبت استعماله ويعتبر هذا الختم ضروريا لإستخلاص سند الخدمة من قبل المصدر. ولا يمكن في كل الحالات التنقيص من قيمة سند الخدمة عند استعماله. ويتعين استعمال سند الخدمة من المنتفع خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالسند. وعلى المنتفع إرجاع سندات الخدمات غير المستعملة خلال المدة المذكورة بها إلى المقتني الذي يتولى بدوره إرجاعها إلى المصدر في أجل شهرين من تاريخ إنقضاء أجل إستعمالها.
وعلى المصدر مبادلة هذه السندات بسندات لها نفس القيمة والنوع وصالحة لمدة موالية وعند الإقتضاء إرجاع ثمنها بعد خصم تكلفة الإصدار في أجل أقصاه 15 يوما. وتعد سندات الخدمات التي لم تعرض للخلاص من قبل أحد المنخرطين قبل نهاية الشهر الثاني الذي يلي أجل إنقضاء فترة إستعمالها غير صالحة نهائيا.
وعلى المنخرط أن يشهر العلامة المميزة للمصدر المتعامل معه، كما يتعين مسك كتب ممضى بين الطرفين. ويحجر عليه إرجاع المقابل المالي للجزء غير المستهلك من السند أو مبادلة السند نقدا أو إعادة إستعماله لدى منخرطين آخرين أو تسليمه للغير أو قبوله كوسيلة خلاص لخدمة غير التي خصص لها طبقا لأحكام كراس الشروط الخاص بالخدمة المعنية.
مراقبة الحسابات
مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية يتولى مراقب الحسابات التثبت من أن الدفوعات المتأتية من المقتني وقع إيداعها في الحساب الخاص وأن عمليات السداد تمت خصيصا لدفع قيمة سندات الخدمات لفائدة المنخرطين المرخص لهم بالنسبة لكل خدمة. ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على المصدرين العرضيين. وعلى المقتني أن يسدد للمصدر القيمة الجملية لسندات الخدمات وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه لهذه السندات. ويحجر على المصدر في كل الحالات تسليم طلبية جديدة إلى المقتني الذي لم يقم بخلاص الطلبية السابقة. ويمكن لكل مصدر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي مخصص لسندات الخدمات أين يمكنه القيام بعمليات تحويل متقاطعة على أن يحافظ على الفصل في التصرف في الإيداعات والدفوعات الخاصة بكل سند خدمات. ويمكن لمصدر سندات الخدمات القيام تحت مسؤوليته بعمليات توظيف وقتية للمبالغ المودعة بحسابات سندات الخدمات شرط أن يبقى مبلغها متوفرا بكامله وفوريا عند الطلب.
ويتعين على المنخرطين تقديم سندات الخدمات للخلاص بصفة دورية كل 15 يوما من تاريخ تسلمه سند الخدمة من المنتفعين. ويتولى المصدر دفع قيمة سند الخدمة إلى المنخرطين فورا عند تقديمها للخلاص وبعد خصم عمولة يتم الاتفاق على مقدارها بين الطرفين.
المخالفات وإجراءات الصلح
تقع معاينة المخالفات وتتبعها بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الضابطة العدلية وأعوان المراقبة الاقتصادية من صنف "أ" المؤهلون قانونا لذلك. ودون المساس بحقوق الغير، يمكن لوزير التجارة إجراء الصلح في المخالفات بعد صدور إذن قضائي في ذلك.
كما يمكن للمحكمة المتعهدة طالما لم يصدر حكم نهائي الإذن بإجراء الصلح في الجرائم. ويبرم الصلح بموجب محضر يحرر من قبل المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة ويمضى من المخالف والوزير المكلف بالتجارة ويصادق عليه من قبل المحكمة ويترتب عن تنفيذ محضر الصلح انقراض الدعوة العمومية ولا يمكن إجراء الصلح في صورة العود.
وفي ما يتعلق بالعقوبات فيذكر أن مشروع القانون ضبطها بين ألف دينار و20 ألف دينار حسب نوعية المخالفة.. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ويعتبر في حالة عود كل من عاد إلى إرتكاب نفس المخالفة قبل مضي سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.