افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل    المغرب ضد مالي في كأس إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    نيجيريا تصدر بيانا بعد الغارة الأمريكية على "داعش"    رئيس الجمهوريّة يؤكّد تمسّك تونس بسيادتها، والعمل على رفع التحدّيات الاجتماعية والاقتصادية    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية ومميتة على "داعش" في نيجيريا    سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع    انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي    بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر    مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟    البنك المركزي.. العائدات السياحية تناهز 7،9 مليار دينار إلى حدود اليوم الخميس    في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات    تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم»    رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية    شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس    "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا    كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة..    عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار    ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟    خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش    ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟    عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان..    زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية    يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..    وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب    تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026    عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم    البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة    وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة    زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون    فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل    ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك    التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026    اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس    افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز    أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون    موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026    مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك!    البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة    عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي..    عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي    كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد    عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ    ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات    عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة..    صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة    نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة    بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس    النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش    رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات    كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط استعمال البطاقات المغناطيسية المعدّة لاستخلاص سعر المنتوجات والخدمات
في مشروع قانون يتعلّق بنظام سندات الخدمات:
نشر في الصباح يوم 15 - 08 - 2008

ما هي طريقة معاينة المخالفات وإجراءات الصلح والعقوبات؟
تونس الصباح: لتنظيم نشاط سندات الخدمات وهي الأوراق أو البطاقات المغناطيسية وأي وسيلة أخرى تمكن من الاستخلاص تم صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية إعداد مشروع قانون جديد حدد التزامات مصدر هذه السندات وشروط استعمالها ومراقبة حسابات مصدريها
وضبط كيفية معاينة المخالفات وطرق تتبعها وإجراءات الصلح والعقوبات.. وتنطبق أحكامه على كل شخص يمارس نشاط إصدار واستعمال سندات الخدمات.
ويقصد بسند الخدمة كل وثيقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطيسية أو أية وسيلة أخرى يسلمها المقتني للمنتفع تمكنه من استخلاص كل أو جزء من سعر منتوج أو خدمة مستهلكة من طرف شبكة المنخرطين الذين يمارسون نشاطا موضوع هذه الخدمة. ويقصد بالمُصدر كل من يمارس نشاط إصدار وتوزيع سندات الخدمات للمقتني وتسديد مستحقات المنخرطين المتعاقدين معه. ويقصد بالمصدر العرضي كل من يتولى إصدار سندات الخدمات بصفة غير محترفة وغير منتظمة. ويقصد بالمقتني كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سندات الخدمات من المصدر قصد تمكين أعوانه أو حرفائه أو عملائه أو لفائدته من الإنتفاع بخدمة أو منتوج يستهلك لدى المنخرطين المتعاقدين مع شبكة المُصدر ويقصد بالمنخرط كل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفاقية انخراط مع المُصدر ويمارس نشاطا يتعلق بخدمة معينة أو بمجموعة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات الخدمات ويقصد بالمنتفع كل شخص بحوزته سند خدمات مسلم من طرف المقتني.
وتضبط الشروط الخاصة المتعلقة بكل نوع من سندات الخدمات بمقتضى كراسات شروط تحدد خاصة طبيعة الخدمة وشبكة المنخرطين. وتخضع إلى مقتضيات مشروع القانون سندات الخدمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة أو العمومية لفائدة أعوانها وحرفائها ومستعملي منتجاتها أو خدماتها والجمعيات والتعاونيات لفائدة منخرطيها والتجار لفائدة حرفائهم باعتبارهم مصدرين عرضيين عند إصدارهم لسندات يقع قبولها لدى شبكة المنخرطين الحاملة لأكثر من اسم تجاري.
التزامات
يتعين على المصدر سندات الخدمات أن يسلم للمقتني سندات الخدمات مقابل دفع القيمة الإسمية المنصوص عليها وجوبا بالسند. وتضاف لهذه القيمة الاسمية عمولة أو مصاريف يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وعلى المصدر أن يسلم سندات خدمات تستجيب لشروط السلامة وذلك باستعمال آلية الرموز أو أساليب من نوع الوثائق المجسمة أو الأشعة فوق البنفسجية أو العلامة المائية تمكن من تعريف وتشخيص السند المستعمل.
ويحجر على مصدر سندات الخدمات أن يضم لشبكة منخرطيه خدمات غير منصوص عليها بكراس الشروط الخاص بكل خدمة أو أن يقوم بخلاص سندات متأتية من منخرطين غير متعاقدين بخصوص سند الخدمة المعني أو أن يصدر سندات موضوع خدمات مختلفة أو أن يخلط بين العلامة المميزة لكل خدمة.
ويجب على مصدر سندات الخدمات أن يفتح بصفة مستقلة حسابا بنكيا أو حسابا بريديا خاصا بكل سند تودع به وجوبا المبالغ التي يتحصل عليها مقابل إصدار السندات لفائدة المقتني. ويجب أن لا تقل قيمة المبالغ المذكورة أعلاه عن قيمة السندات المتداولة. ولا يمكن أن يخصم من الحساب المذكور إلا مبلغ سندات الخدمات المدفوعة للمنخرطين والعمولة والمصاريف المدفوعة من طرف المقتني والعمولة المقتطعة من المنخرطين وفوائد الأموال الموظفة وكذلك مبلغ السندات التي انقضت صلوحيتها بصفة نهائية.
ويتعين على المصدر أن يوفر ضمانا بنكيا يقدر بنسبة واحد في المائة من قيمة السندات التي تم إصدارها في السنة المنقضية وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن مبلغ يتم ضبطه. وفي صورة توقف المصدر عن ممارسة نشاطه بصفة فجئية يمكن استرجاع قيمة السندات المتداولة والتي لازالت صالحة من الأموال المودعة بالحسابات المفتوحة.
وفي ما يتعلق بشروط الاستعمال فيجب أن يتضمن سند الخدمة البيانات التالية: (ذكر الخدمة المخصص لها السند واسم وعنوان المصدر والسلسلة الرقمية التي تمكن من معرفة السند وقيمة السند والمعرف الرقمي أو المغناطيسي للسند ومدة صلوحية السند واسم المقتني). وعلى المنخرط إثبات استعمال السند عند تسلمه من المنتفع بوضع ختمه عليه أو أية وسيلة أخرى تثبت استعماله ويعتبر هذا الختم ضروريا لإستخلاص سند الخدمة من قبل المصدر. ولا يمكن في كل الحالات التنقيص من قيمة سند الخدمة عند استعماله. ويتعين استعمال سند الخدمة من المنتفع خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالسند. وعلى المنتفع إرجاع سندات الخدمات غير المستعملة خلال المدة المذكورة بها إلى المقتني الذي يتولى بدوره إرجاعها إلى المصدر في أجل شهرين من تاريخ إنقضاء أجل إستعمالها.
وعلى المصدر مبادلة هذه السندات بسندات لها نفس القيمة والنوع وصالحة لمدة موالية وعند الإقتضاء إرجاع ثمنها بعد خصم تكلفة الإصدار في أجل أقصاه 15 يوما. وتعد سندات الخدمات التي لم تعرض للخلاص من قبل أحد المنخرطين قبل نهاية الشهر الثاني الذي يلي أجل إنقضاء فترة إستعمالها غير صالحة نهائيا.
وعلى المنخرط أن يشهر العلامة المميزة للمصدر المتعامل معه، كما يتعين مسك كتب ممضى بين الطرفين. ويحجر عليه إرجاع المقابل المالي للجزء غير المستهلك من السند أو مبادلة السند نقدا أو إعادة إستعماله لدى منخرطين آخرين أو تسليمه للغير أو قبوله كوسيلة خلاص لخدمة غير التي خصص لها طبقا لأحكام كراس الشروط الخاص بالخدمة المعنية.
مراقبة الحسابات
مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية يتولى مراقب الحسابات التثبت من أن الدفوعات المتأتية من المقتني وقع إيداعها في الحساب الخاص وأن عمليات السداد تمت خصيصا لدفع قيمة سندات الخدمات لفائدة المنخرطين المرخص لهم بالنسبة لكل خدمة. ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على المصدرين العرضيين. وعلى المقتني أن يسدد للمصدر القيمة الجملية لسندات الخدمات وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه لهذه السندات. ويحجر على المصدر في كل الحالات تسليم طلبية جديدة إلى المقتني الذي لم يقم بخلاص الطلبية السابقة. ويمكن لكل مصدر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي مخصص لسندات الخدمات أين يمكنه القيام بعمليات تحويل متقاطعة على أن يحافظ على الفصل في التصرف في الإيداعات والدفوعات الخاصة بكل سند خدمات. ويمكن لمصدر سندات الخدمات القيام تحت مسؤوليته بعمليات توظيف وقتية للمبالغ المودعة بحسابات سندات الخدمات شرط أن يبقى مبلغها متوفرا بكامله وفوريا عند الطلب.
ويتعين على المنخرطين تقديم سندات الخدمات للخلاص بصفة دورية كل 15 يوما من تاريخ تسلمه سند الخدمة من المنتفعين. ويتولى المصدر دفع قيمة سند الخدمة إلى المنخرطين فورا عند تقديمها للخلاص وبعد خصم عمولة يتم الاتفاق على مقدارها بين الطرفين.
المخالفات وإجراءات الصلح
تقع معاينة المخالفات وتتبعها بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الضابطة العدلية وأعوان المراقبة الاقتصادية من صنف "أ" المؤهلون قانونا لذلك. ودون المساس بحقوق الغير، يمكن لوزير التجارة إجراء الصلح في المخالفات بعد صدور إذن قضائي في ذلك.
كما يمكن للمحكمة المتعهدة طالما لم يصدر حكم نهائي الإذن بإجراء الصلح في الجرائم. ويبرم الصلح بموجب محضر يحرر من قبل المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة ويمضى من المخالف والوزير المكلف بالتجارة ويصادق عليه من قبل المحكمة ويترتب عن تنفيذ محضر الصلح انقراض الدعوة العمومية ولا يمكن إجراء الصلح في صورة العود.
وفي ما يتعلق بالعقوبات فيذكر أن مشروع القانون ضبطها بين ألف دينار و20 ألف دينار حسب نوعية المخالفة.. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ويعتبر في حالة عود كل من عاد إلى إرتكاب نفس المخالفة قبل مضي سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.