لدى استقباله الزنزري.. سعيد يؤكد ان تونس في حاجة الى ثورة إدارية مشفوعة بأخرى ثقافيّة    غوتيريش يطالب الاحتلال ب "التراجع فورا" عن إجراءاته في الضفة الغربية    الليغا الاسبانية.. جيرونا يسقط برشلونة ويهدي الصدارة لريال مدريد    الأبعاد السياسية والإجتماعية والثقافية في "مواسم الريح" للروائي الأمين السعيدي    مع الشروق :تحت الحصار ... الضفة على حافة الانفجار    صهيب المزريقي ل«الشروق» ... الإعفاءات الصينية لإفريقيا تعيد رسم ميزان القوّة    مسابقة الأهرام الدولية لزيت الزيتون.. تونس تفوز بالمركز الأول وتحصد 46 ميدالية ذهبية    مقترح لتجاوز معضلة مسالك التوزيع    الدورة 42 لمهرجان المدينة بتونس ...30 عرضا موسيقيا.. والسوري علي حسين لأول مرّة    أولا وأخيرا .. اللهم إنّي صائم من 2011    3 ساعات قبل النوم.. قاعدة بسيطة لتعزيز صحة القلب    صادم/ أخفت جثة والدتها لحوالي 10 سنوات لتحصل على جراية التقاعد..!    وزير الشؤون الدينية: برمجة قرابة 100 ألف نشاط ديني خلال شهر رمضان القادم    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..تعديل في رحلات هذه السفينة..    عاجل/ ايقاف تلميذ بشبهة ترويج أقراص مخدرة داخل المعهد بهذه الجهة..    عاجل: يهم التوانسة ...هذا موعد تحري هلال رمضان 2026    كيفاش بش يكون الطقس في شهر رمضان ؟    في تونس: خطة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج...شنوّة الحكاية؟    عاجل: أنباء عن تولي باتريس بوميل قيادة الترجي حتى 2028    صادم : حجز 165 طن من المواد الغذائية الفاسدة قبل رمضان!    قضية الاعتداء الجنسي على طفل: بطاقة جلب دولية ضد مالكة الروضة    رسميا... رئيس ال"فيفا" يحصل على الجنسية اللبنانية    عاجل: سفيرة الهند ''نسعى لإلغاء التأشيرة للتونسيين''    صدور كتاب "مباحث حول الموسيقى بالمدن والجهات التونسية"    قفصة: تنظيم يوم جهوي بعنوان ايام الابواب المفتوحة لفائدة الباعثين الشبان في القطاع الفلاحي    رمضان 2026: تابع غيبوبة وباب بنات على ''تلفزة تي في''    بن عروس : 12 مترشحا للمنافسات النهائية في مهرجان موسيقى الطفولة في دورته الثانية    مجلس الصحافة يقدّم الميثاق الوطني لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الصحافة    ملف أحداث الغريبة: أحكام سجنية في حق المتهمين    "الكاف" يعلن عن قرار عاجل بعد أحداث مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي    OPPO تطلق A6 5G نموذجين و A6x 5G، يوفران مزايا يومية من حيث القوة والأداء والسلاسة    على قناة نسمة الجديدة: ضحك بعد شقّان الفطر و''أكسيدون'' في السهرية    تونس تسجّل سنويًا 400 إصابة جديدة بسرطان الأطفال    زيادة ب3% في استهلاك المواد البترولية خلال سنة 2025    البرلمان: مقترحات قوانين حول رعاية كبار السن ودعم الأمهات والتمويل العمومي للحضانة    العاصمة: وقفة احتجاجية للمعطّلين أمام وزارة التربية    عاجل/ تطورات جديدة ومزلزلة في قضية الاعتداء الجنسي على طفل الثلاث سنوات بروضة في حي النصر..    عاجل/ العثور على "ظرف مشبوه" في مكتب نتنياهو..ما القصة..؟!    رخصة الإفطار: من هم الأشخاص الممنوعون من الصيام في رمضان؟    رابطة أبطال أوروبا - برنامج ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن النهائي    عاجل: مسؤول بوزارة الداخلية ينبّه الأولياء ''هذه أعراض تعاطي المخدّرات لدى المراهقين''    ليلة الشك رمضان 2026: شمعناها ؟    كيفاش نشوفوا هلال رمضان بطريقة صحيحة؟    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب الوطني للوسطيات يُتوج بذهبية منافسات الفرق    عاجل: السعودية تمنع تصوير الأئمة والمصلين أثناء الصلوات في رمضان    عاجل: اليك توقيت الخطوط البعيدة ''للتران'' في رمضان    مريض بال tension والا السُكر..كيفاش تتصرّف في الصيام؟    شوف سوم ''الطُزينة ملسوقة'' قبل رمضان بقداه    عاجل: رئاسة الحكومة تُعلن توقيت رمضان للتونسيين    عاجل: 3 اضرابات في ال college وال lycee...اليوم، الثلاثاء والاربعاء    عاجل/ السعودية تدعو الى تحري هلال شهر رمضان..    هام: هذا ردّ النجم الرياضي الساحلي بعد ماتش الترجي    عاجل/ "براكاج" مروع لسائق "تاكسي"..وهذه التفاصيل..    نيوزيلندا: عاصفة شديدة تعطل الرحلات الجوية وتقطع الكهرباء عن الآلاف    خطوة جديدة نحو العالمية: سيدي بوسعيد تحت أنظار اليونسكو فهل تصبح تراثا عالميا؟    اليك 5 خطوات بسيطة لجهاز هضمي صحي خلال رمضان    كأس العالم لسلاح السابر: المنتخب التونسي للوسطيات يتوّج بذهبية منافسات الفرق    معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط استعمال البطاقات المغناطيسية المعدّة لاستخلاص سعر المنتوجات والخدمات
في مشروع قانون يتعلّق بنظام سندات الخدمات:
نشر في الصباح يوم 15 - 08 - 2008

ما هي طريقة معاينة المخالفات وإجراءات الصلح والعقوبات؟
تونس الصباح: لتنظيم نشاط سندات الخدمات وهي الأوراق أو البطاقات المغناطيسية وأي وسيلة أخرى تمكن من الاستخلاص تم صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية إعداد مشروع قانون جديد حدد التزامات مصدر هذه السندات وشروط استعمالها ومراقبة حسابات مصدريها
وضبط كيفية معاينة المخالفات وطرق تتبعها وإجراءات الصلح والعقوبات.. وتنطبق أحكامه على كل شخص يمارس نشاط إصدار واستعمال سندات الخدمات.
ويقصد بسند الخدمة كل وثيقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطيسية أو أية وسيلة أخرى يسلمها المقتني للمنتفع تمكنه من استخلاص كل أو جزء من سعر منتوج أو خدمة مستهلكة من طرف شبكة المنخرطين الذين يمارسون نشاطا موضوع هذه الخدمة. ويقصد بالمُصدر كل من يمارس نشاط إصدار وتوزيع سندات الخدمات للمقتني وتسديد مستحقات المنخرطين المتعاقدين معه. ويقصد بالمصدر العرضي كل من يتولى إصدار سندات الخدمات بصفة غير محترفة وغير منتظمة. ويقصد بالمقتني كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سندات الخدمات من المصدر قصد تمكين أعوانه أو حرفائه أو عملائه أو لفائدته من الإنتفاع بخدمة أو منتوج يستهلك لدى المنخرطين المتعاقدين مع شبكة المُصدر ويقصد بالمنخرط كل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفاقية انخراط مع المُصدر ويمارس نشاطا يتعلق بخدمة معينة أو بمجموعة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات الخدمات ويقصد بالمنتفع كل شخص بحوزته سند خدمات مسلم من طرف المقتني.
وتضبط الشروط الخاصة المتعلقة بكل نوع من سندات الخدمات بمقتضى كراسات شروط تحدد خاصة طبيعة الخدمة وشبكة المنخرطين. وتخضع إلى مقتضيات مشروع القانون سندات الخدمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة أو العمومية لفائدة أعوانها وحرفائها ومستعملي منتجاتها أو خدماتها والجمعيات والتعاونيات لفائدة منخرطيها والتجار لفائدة حرفائهم باعتبارهم مصدرين عرضيين عند إصدارهم لسندات يقع قبولها لدى شبكة المنخرطين الحاملة لأكثر من اسم تجاري.
التزامات
يتعين على المصدر سندات الخدمات أن يسلم للمقتني سندات الخدمات مقابل دفع القيمة الإسمية المنصوص عليها وجوبا بالسند. وتضاف لهذه القيمة الاسمية عمولة أو مصاريف يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وعلى المصدر أن يسلم سندات خدمات تستجيب لشروط السلامة وذلك باستعمال آلية الرموز أو أساليب من نوع الوثائق المجسمة أو الأشعة فوق البنفسجية أو العلامة المائية تمكن من تعريف وتشخيص السند المستعمل.
ويحجر على مصدر سندات الخدمات أن يضم لشبكة منخرطيه خدمات غير منصوص عليها بكراس الشروط الخاص بكل خدمة أو أن يقوم بخلاص سندات متأتية من منخرطين غير متعاقدين بخصوص سند الخدمة المعني أو أن يصدر سندات موضوع خدمات مختلفة أو أن يخلط بين العلامة المميزة لكل خدمة.
ويجب على مصدر سندات الخدمات أن يفتح بصفة مستقلة حسابا بنكيا أو حسابا بريديا خاصا بكل سند تودع به وجوبا المبالغ التي يتحصل عليها مقابل إصدار السندات لفائدة المقتني. ويجب أن لا تقل قيمة المبالغ المذكورة أعلاه عن قيمة السندات المتداولة. ولا يمكن أن يخصم من الحساب المذكور إلا مبلغ سندات الخدمات المدفوعة للمنخرطين والعمولة والمصاريف المدفوعة من طرف المقتني والعمولة المقتطعة من المنخرطين وفوائد الأموال الموظفة وكذلك مبلغ السندات التي انقضت صلوحيتها بصفة نهائية.
ويتعين على المصدر أن يوفر ضمانا بنكيا يقدر بنسبة واحد في المائة من قيمة السندات التي تم إصدارها في السنة المنقضية وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن مبلغ يتم ضبطه. وفي صورة توقف المصدر عن ممارسة نشاطه بصفة فجئية يمكن استرجاع قيمة السندات المتداولة والتي لازالت صالحة من الأموال المودعة بالحسابات المفتوحة.
وفي ما يتعلق بشروط الاستعمال فيجب أن يتضمن سند الخدمة البيانات التالية: (ذكر الخدمة المخصص لها السند واسم وعنوان المصدر والسلسلة الرقمية التي تمكن من معرفة السند وقيمة السند والمعرف الرقمي أو المغناطيسي للسند ومدة صلوحية السند واسم المقتني). وعلى المنخرط إثبات استعمال السند عند تسلمه من المنتفع بوضع ختمه عليه أو أية وسيلة أخرى تثبت استعماله ويعتبر هذا الختم ضروريا لإستخلاص سند الخدمة من قبل المصدر. ولا يمكن في كل الحالات التنقيص من قيمة سند الخدمة عند استعماله. ويتعين استعمال سند الخدمة من المنتفع خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالسند. وعلى المنتفع إرجاع سندات الخدمات غير المستعملة خلال المدة المذكورة بها إلى المقتني الذي يتولى بدوره إرجاعها إلى المصدر في أجل شهرين من تاريخ إنقضاء أجل إستعمالها.
وعلى المصدر مبادلة هذه السندات بسندات لها نفس القيمة والنوع وصالحة لمدة موالية وعند الإقتضاء إرجاع ثمنها بعد خصم تكلفة الإصدار في أجل أقصاه 15 يوما. وتعد سندات الخدمات التي لم تعرض للخلاص من قبل أحد المنخرطين قبل نهاية الشهر الثاني الذي يلي أجل إنقضاء فترة إستعمالها غير صالحة نهائيا.
وعلى المنخرط أن يشهر العلامة المميزة للمصدر المتعامل معه، كما يتعين مسك كتب ممضى بين الطرفين. ويحجر عليه إرجاع المقابل المالي للجزء غير المستهلك من السند أو مبادلة السند نقدا أو إعادة إستعماله لدى منخرطين آخرين أو تسليمه للغير أو قبوله كوسيلة خلاص لخدمة غير التي خصص لها طبقا لأحكام كراس الشروط الخاص بالخدمة المعنية.
مراقبة الحسابات
مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية يتولى مراقب الحسابات التثبت من أن الدفوعات المتأتية من المقتني وقع إيداعها في الحساب الخاص وأن عمليات السداد تمت خصيصا لدفع قيمة سندات الخدمات لفائدة المنخرطين المرخص لهم بالنسبة لكل خدمة. ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على المصدرين العرضيين. وعلى المقتني أن يسدد للمصدر القيمة الجملية لسندات الخدمات وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه لهذه السندات. ويحجر على المصدر في كل الحالات تسليم طلبية جديدة إلى المقتني الذي لم يقم بخلاص الطلبية السابقة. ويمكن لكل مصدر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي مخصص لسندات الخدمات أين يمكنه القيام بعمليات تحويل متقاطعة على أن يحافظ على الفصل في التصرف في الإيداعات والدفوعات الخاصة بكل سند خدمات. ويمكن لمصدر سندات الخدمات القيام تحت مسؤوليته بعمليات توظيف وقتية للمبالغ المودعة بحسابات سندات الخدمات شرط أن يبقى مبلغها متوفرا بكامله وفوريا عند الطلب.
ويتعين على المنخرطين تقديم سندات الخدمات للخلاص بصفة دورية كل 15 يوما من تاريخ تسلمه سند الخدمة من المنتفعين. ويتولى المصدر دفع قيمة سند الخدمة إلى المنخرطين فورا عند تقديمها للخلاص وبعد خصم عمولة يتم الاتفاق على مقدارها بين الطرفين.
المخالفات وإجراءات الصلح
تقع معاينة المخالفات وتتبعها بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الضابطة العدلية وأعوان المراقبة الاقتصادية من صنف "أ" المؤهلون قانونا لذلك. ودون المساس بحقوق الغير، يمكن لوزير التجارة إجراء الصلح في المخالفات بعد صدور إذن قضائي في ذلك.
كما يمكن للمحكمة المتعهدة طالما لم يصدر حكم نهائي الإذن بإجراء الصلح في الجرائم. ويبرم الصلح بموجب محضر يحرر من قبل المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة ويمضى من المخالف والوزير المكلف بالتجارة ويصادق عليه من قبل المحكمة ويترتب عن تنفيذ محضر الصلح انقراض الدعوة العمومية ولا يمكن إجراء الصلح في صورة العود.
وفي ما يتعلق بالعقوبات فيذكر أن مشروع القانون ضبطها بين ألف دينار و20 ألف دينار حسب نوعية المخالفة.. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ويعتبر في حالة عود كل من عاد إلى إرتكاب نفس المخالفة قبل مضي سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.