فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    أول رد لحماس على طلب نتنياهو بشأن "غذاء" الرهائن..#خبر_عاجل    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط استعمال البطاقات المغناطيسية المعدّة لاستخلاص سعر المنتوجات والخدمات
في مشروع قانون يتعلّق بنظام سندات الخدمات:
نشر في الصباح يوم 15 - 08 - 2008

ما هي طريقة معاينة المخالفات وإجراءات الصلح والعقوبات؟
تونس الصباح: لتنظيم نشاط سندات الخدمات وهي الأوراق أو البطاقات المغناطيسية وأي وسيلة أخرى تمكن من الاستخلاص تم صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية إعداد مشروع قانون جديد حدد التزامات مصدر هذه السندات وشروط استعمالها ومراقبة حسابات مصدريها
وضبط كيفية معاينة المخالفات وطرق تتبعها وإجراءات الصلح والعقوبات.. وتنطبق أحكامه على كل شخص يمارس نشاط إصدار واستعمال سندات الخدمات.
ويقصد بسند الخدمة كل وثيقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطيسية أو أية وسيلة أخرى يسلمها المقتني للمنتفع تمكنه من استخلاص كل أو جزء من سعر منتوج أو خدمة مستهلكة من طرف شبكة المنخرطين الذين يمارسون نشاطا موضوع هذه الخدمة. ويقصد بالمُصدر كل من يمارس نشاط إصدار وتوزيع سندات الخدمات للمقتني وتسديد مستحقات المنخرطين المتعاقدين معه. ويقصد بالمصدر العرضي كل من يتولى إصدار سندات الخدمات بصفة غير محترفة وغير منتظمة. ويقصد بالمقتني كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سندات الخدمات من المصدر قصد تمكين أعوانه أو حرفائه أو عملائه أو لفائدته من الإنتفاع بخدمة أو منتوج يستهلك لدى المنخرطين المتعاقدين مع شبكة المُصدر ويقصد بالمنخرط كل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفاقية انخراط مع المُصدر ويمارس نشاطا يتعلق بخدمة معينة أو بمجموعة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات الخدمات ويقصد بالمنتفع كل شخص بحوزته سند خدمات مسلم من طرف المقتني.
وتضبط الشروط الخاصة المتعلقة بكل نوع من سندات الخدمات بمقتضى كراسات شروط تحدد خاصة طبيعة الخدمة وشبكة المنخرطين. وتخضع إلى مقتضيات مشروع القانون سندات الخدمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة أو العمومية لفائدة أعوانها وحرفائها ومستعملي منتجاتها أو خدماتها والجمعيات والتعاونيات لفائدة منخرطيها والتجار لفائدة حرفائهم باعتبارهم مصدرين عرضيين عند إصدارهم لسندات يقع قبولها لدى شبكة المنخرطين الحاملة لأكثر من اسم تجاري.
التزامات
يتعين على المصدر سندات الخدمات أن يسلم للمقتني سندات الخدمات مقابل دفع القيمة الإسمية المنصوص عليها وجوبا بالسند. وتضاف لهذه القيمة الاسمية عمولة أو مصاريف يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وعلى المصدر أن يسلم سندات خدمات تستجيب لشروط السلامة وذلك باستعمال آلية الرموز أو أساليب من نوع الوثائق المجسمة أو الأشعة فوق البنفسجية أو العلامة المائية تمكن من تعريف وتشخيص السند المستعمل.
ويحجر على مصدر سندات الخدمات أن يضم لشبكة منخرطيه خدمات غير منصوص عليها بكراس الشروط الخاص بكل خدمة أو أن يقوم بخلاص سندات متأتية من منخرطين غير متعاقدين بخصوص سند الخدمة المعني أو أن يصدر سندات موضوع خدمات مختلفة أو أن يخلط بين العلامة المميزة لكل خدمة.
ويجب على مصدر سندات الخدمات أن يفتح بصفة مستقلة حسابا بنكيا أو حسابا بريديا خاصا بكل سند تودع به وجوبا المبالغ التي يتحصل عليها مقابل إصدار السندات لفائدة المقتني. ويجب أن لا تقل قيمة المبالغ المذكورة أعلاه عن قيمة السندات المتداولة. ولا يمكن أن يخصم من الحساب المذكور إلا مبلغ سندات الخدمات المدفوعة للمنخرطين والعمولة والمصاريف المدفوعة من طرف المقتني والعمولة المقتطعة من المنخرطين وفوائد الأموال الموظفة وكذلك مبلغ السندات التي انقضت صلوحيتها بصفة نهائية.
ويتعين على المصدر أن يوفر ضمانا بنكيا يقدر بنسبة واحد في المائة من قيمة السندات التي تم إصدارها في السنة المنقضية وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن مبلغ يتم ضبطه. وفي صورة توقف المصدر عن ممارسة نشاطه بصفة فجئية يمكن استرجاع قيمة السندات المتداولة والتي لازالت صالحة من الأموال المودعة بالحسابات المفتوحة.
وفي ما يتعلق بشروط الاستعمال فيجب أن يتضمن سند الخدمة البيانات التالية: (ذكر الخدمة المخصص لها السند واسم وعنوان المصدر والسلسلة الرقمية التي تمكن من معرفة السند وقيمة السند والمعرف الرقمي أو المغناطيسي للسند ومدة صلوحية السند واسم المقتني). وعلى المنخرط إثبات استعمال السند عند تسلمه من المنتفع بوضع ختمه عليه أو أية وسيلة أخرى تثبت استعماله ويعتبر هذا الختم ضروريا لإستخلاص سند الخدمة من قبل المصدر. ولا يمكن في كل الحالات التنقيص من قيمة سند الخدمة عند استعماله. ويتعين استعمال سند الخدمة من المنتفع خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالسند. وعلى المنتفع إرجاع سندات الخدمات غير المستعملة خلال المدة المذكورة بها إلى المقتني الذي يتولى بدوره إرجاعها إلى المصدر في أجل شهرين من تاريخ إنقضاء أجل إستعمالها.
وعلى المصدر مبادلة هذه السندات بسندات لها نفس القيمة والنوع وصالحة لمدة موالية وعند الإقتضاء إرجاع ثمنها بعد خصم تكلفة الإصدار في أجل أقصاه 15 يوما. وتعد سندات الخدمات التي لم تعرض للخلاص من قبل أحد المنخرطين قبل نهاية الشهر الثاني الذي يلي أجل إنقضاء فترة إستعمالها غير صالحة نهائيا.
وعلى المنخرط أن يشهر العلامة المميزة للمصدر المتعامل معه، كما يتعين مسك كتب ممضى بين الطرفين. ويحجر عليه إرجاع المقابل المالي للجزء غير المستهلك من السند أو مبادلة السند نقدا أو إعادة إستعماله لدى منخرطين آخرين أو تسليمه للغير أو قبوله كوسيلة خلاص لخدمة غير التي خصص لها طبقا لأحكام كراس الشروط الخاص بالخدمة المعنية.
مراقبة الحسابات
مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية يتولى مراقب الحسابات التثبت من أن الدفوعات المتأتية من المقتني وقع إيداعها في الحساب الخاص وأن عمليات السداد تمت خصيصا لدفع قيمة سندات الخدمات لفائدة المنخرطين المرخص لهم بالنسبة لكل خدمة. ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على المصدرين العرضيين. وعلى المقتني أن يسدد للمصدر القيمة الجملية لسندات الخدمات وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه لهذه السندات. ويحجر على المصدر في كل الحالات تسليم طلبية جديدة إلى المقتني الذي لم يقم بخلاص الطلبية السابقة. ويمكن لكل مصدر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي مخصص لسندات الخدمات أين يمكنه القيام بعمليات تحويل متقاطعة على أن يحافظ على الفصل في التصرف في الإيداعات والدفوعات الخاصة بكل سند خدمات. ويمكن لمصدر سندات الخدمات القيام تحت مسؤوليته بعمليات توظيف وقتية للمبالغ المودعة بحسابات سندات الخدمات شرط أن يبقى مبلغها متوفرا بكامله وفوريا عند الطلب.
ويتعين على المنخرطين تقديم سندات الخدمات للخلاص بصفة دورية كل 15 يوما من تاريخ تسلمه سند الخدمة من المنتفعين. ويتولى المصدر دفع قيمة سند الخدمة إلى المنخرطين فورا عند تقديمها للخلاص وبعد خصم عمولة يتم الاتفاق على مقدارها بين الطرفين.
المخالفات وإجراءات الصلح
تقع معاينة المخالفات وتتبعها بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الضابطة العدلية وأعوان المراقبة الاقتصادية من صنف "أ" المؤهلون قانونا لذلك. ودون المساس بحقوق الغير، يمكن لوزير التجارة إجراء الصلح في المخالفات بعد صدور إذن قضائي في ذلك.
كما يمكن للمحكمة المتعهدة طالما لم يصدر حكم نهائي الإذن بإجراء الصلح في الجرائم. ويبرم الصلح بموجب محضر يحرر من قبل المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة ويمضى من المخالف والوزير المكلف بالتجارة ويصادق عليه من قبل المحكمة ويترتب عن تنفيذ محضر الصلح انقراض الدعوة العمومية ولا يمكن إجراء الصلح في صورة العود.
وفي ما يتعلق بالعقوبات فيذكر أن مشروع القانون ضبطها بين ألف دينار و20 ألف دينار حسب نوعية المخالفة.. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ويعتبر في حالة عود كل من عاد إلى إرتكاب نفس المخالفة قبل مضي سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.