غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا    علماء يحذرون.. وحش أعماق المحيط الهادئ يهدد بالانفجار    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    عاجل: ألمانيا: إصابة 8 أشخاص في حادث دهس    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضبط شروط استعمال البطاقات المغناطيسية المعدّة لاستخلاص سعر المنتوجات والخدمات
في مشروع قانون يتعلّق بنظام سندات الخدمات:
نشر في الصباح يوم 15 - 08 - 2008

ما هي طريقة معاينة المخالفات وإجراءات الصلح والعقوبات؟
تونس الصباح: لتنظيم نشاط سندات الخدمات وهي الأوراق أو البطاقات المغناطيسية وأي وسيلة أخرى تمكن من الاستخلاص تم صلب وزارة التجارة والصناعات التقليدية إعداد مشروع قانون جديد حدد التزامات مصدر هذه السندات وشروط استعمالها ومراقبة حسابات مصدريها
وضبط كيفية معاينة المخالفات وطرق تتبعها وإجراءات الصلح والعقوبات.. وتنطبق أحكامه على كل شخص يمارس نشاط إصدار واستعمال سندات الخدمات.
ويقصد بسند الخدمة كل وثيقة تكون في شكل أوراق أو بطاقات مغناطيسية أو أية وسيلة أخرى يسلمها المقتني للمنتفع تمكنه من استخلاص كل أو جزء من سعر منتوج أو خدمة مستهلكة من طرف شبكة المنخرطين الذين يمارسون نشاطا موضوع هذه الخدمة. ويقصد بالمُصدر كل من يمارس نشاط إصدار وتوزيع سندات الخدمات للمقتني وتسديد مستحقات المنخرطين المتعاقدين معه. ويقصد بالمصدر العرضي كل من يتولى إصدار سندات الخدمات بصفة غير محترفة وغير منتظمة. ويقصد بالمقتني كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سندات الخدمات من المصدر قصد تمكين أعوانه أو حرفائه أو عملائه أو لفائدته من الإنتفاع بخدمة أو منتوج يستهلك لدى المنخرطين المتعاقدين مع شبكة المُصدر ويقصد بالمنخرط كل شخص طبيعي أو معنوي أبرم اتفاقية انخراط مع المُصدر ويمارس نشاطا يتعلق بخدمة معينة أو بمجموعة من الخدمات قابلة للخلاص بسندات الخدمات ويقصد بالمنتفع كل شخص بحوزته سند خدمات مسلم من طرف المقتني.
وتضبط الشروط الخاصة المتعلقة بكل نوع من سندات الخدمات بمقتضى كراسات شروط تحدد خاصة طبيعة الخدمة وشبكة المنخرطين. وتخضع إلى مقتضيات مشروع القانون سندات الخدمات الصادرة عن المؤسسة الخاصة أو العمومية لفائدة أعوانها وحرفائها ومستعملي منتجاتها أو خدماتها والجمعيات والتعاونيات لفائدة منخرطيها والتجار لفائدة حرفائهم باعتبارهم مصدرين عرضيين عند إصدارهم لسندات يقع قبولها لدى شبكة المنخرطين الحاملة لأكثر من اسم تجاري.
التزامات
يتعين على المصدر سندات الخدمات أن يسلم للمقتني سندات الخدمات مقابل دفع القيمة الإسمية المنصوص عليها وجوبا بالسند. وتضاف لهذه القيمة الاسمية عمولة أو مصاريف يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين.
وعلى المصدر أن يسلم سندات خدمات تستجيب لشروط السلامة وذلك باستعمال آلية الرموز أو أساليب من نوع الوثائق المجسمة أو الأشعة فوق البنفسجية أو العلامة المائية تمكن من تعريف وتشخيص السند المستعمل.
ويحجر على مصدر سندات الخدمات أن يضم لشبكة منخرطيه خدمات غير منصوص عليها بكراس الشروط الخاص بكل خدمة أو أن يقوم بخلاص سندات متأتية من منخرطين غير متعاقدين بخصوص سند الخدمة المعني أو أن يصدر سندات موضوع خدمات مختلفة أو أن يخلط بين العلامة المميزة لكل خدمة.
ويجب على مصدر سندات الخدمات أن يفتح بصفة مستقلة حسابا بنكيا أو حسابا بريديا خاصا بكل سند تودع به وجوبا المبالغ التي يتحصل عليها مقابل إصدار السندات لفائدة المقتني. ويجب أن لا تقل قيمة المبالغ المذكورة أعلاه عن قيمة السندات المتداولة. ولا يمكن أن يخصم من الحساب المذكور إلا مبلغ سندات الخدمات المدفوعة للمنخرطين والعمولة والمصاريف المدفوعة من طرف المقتني والعمولة المقتطعة من المنخرطين وفوائد الأموال الموظفة وكذلك مبلغ السندات التي انقضت صلوحيتها بصفة نهائية.
ويتعين على المصدر أن يوفر ضمانا بنكيا يقدر بنسبة واحد في المائة من قيمة السندات التي تم إصدارها في السنة المنقضية وفي جميع الحالات لا يمكن أن يقل مبلغ الضمان عن مبلغ يتم ضبطه. وفي صورة توقف المصدر عن ممارسة نشاطه بصفة فجئية يمكن استرجاع قيمة السندات المتداولة والتي لازالت صالحة من الأموال المودعة بالحسابات المفتوحة.
وفي ما يتعلق بشروط الاستعمال فيجب أن يتضمن سند الخدمة البيانات التالية: (ذكر الخدمة المخصص لها السند واسم وعنوان المصدر والسلسلة الرقمية التي تمكن من معرفة السند وقيمة السند والمعرف الرقمي أو المغناطيسي للسند ومدة صلوحية السند واسم المقتني). وعلى المنخرط إثبات استعمال السند عند تسلمه من المنتفع بوضع ختمه عليه أو أية وسيلة أخرى تثبت استعماله ويعتبر هذا الختم ضروريا لإستخلاص سند الخدمة من قبل المصدر. ولا يمكن في كل الحالات التنقيص من قيمة سند الخدمة عند استعماله. ويتعين استعمال سند الخدمة من المنتفع خلال مدة الصلوحية المنصوص عليها بالسند. وعلى المنتفع إرجاع سندات الخدمات غير المستعملة خلال المدة المذكورة بها إلى المقتني الذي يتولى بدوره إرجاعها إلى المصدر في أجل شهرين من تاريخ إنقضاء أجل إستعمالها.
وعلى المصدر مبادلة هذه السندات بسندات لها نفس القيمة والنوع وصالحة لمدة موالية وعند الإقتضاء إرجاع ثمنها بعد خصم تكلفة الإصدار في أجل أقصاه 15 يوما. وتعد سندات الخدمات التي لم تعرض للخلاص من قبل أحد المنخرطين قبل نهاية الشهر الثاني الذي يلي أجل إنقضاء فترة إستعمالها غير صالحة نهائيا.
وعلى المنخرط أن يشهر العلامة المميزة للمصدر المتعامل معه، كما يتعين مسك كتب ممضى بين الطرفين. ويحجر عليه إرجاع المقابل المالي للجزء غير المستهلك من السند أو مبادلة السند نقدا أو إعادة إستعماله لدى منخرطين آخرين أو تسليمه للغير أو قبوله كوسيلة خلاص لخدمة غير التي خصص لها طبقا لأحكام كراس الشروط الخاص بالخدمة المعنية.
مراقبة الحسابات
مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية والقانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية يتولى مراقب الحسابات التثبت من أن الدفوعات المتأتية من المقتني وقع إيداعها في الحساب الخاص وأن عمليات السداد تمت خصيصا لدفع قيمة سندات الخدمات لفائدة المنخرطين المرخص لهم بالنسبة لكل خدمة. ولا تنطبق الأحكام السالفة الذكر على المصدرين العرضيين. وعلى المقتني أن يسدد للمصدر القيمة الجملية لسندات الخدمات وذلك في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ تسلمه لهذه السندات. ويحجر على المصدر في كل الحالات تسليم طلبية جديدة إلى المقتني الذي لم يقم بخلاص الطلبية السابقة. ويمكن لكل مصدر فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي مخصص لسندات الخدمات أين يمكنه القيام بعمليات تحويل متقاطعة على أن يحافظ على الفصل في التصرف في الإيداعات والدفوعات الخاصة بكل سند خدمات. ويمكن لمصدر سندات الخدمات القيام تحت مسؤوليته بعمليات توظيف وقتية للمبالغ المودعة بحسابات سندات الخدمات شرط أن يبقى مبلغها متوفرا بكامله وفوريا عند الطلب.
ويتعين على المنخرطين تقديم سندات الخدمات للخلاص بصفة دورية كل 15 يوما من تاريخ تسلمه سند الخدمة من المنتفعين. ويتولى المصدر دفع قيمة سند الخدمة إلى المنخرطين فورا عند تقديمها للخلاص وبعد خصم عمولة يتم الاتفاق على مقدارها بين الطرفين.
المخالفات وإجراءات الصلح
تقع معاينة المخالفات وتتبعها بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الضابطة العدلية وأعوان المراقبة الاقتصادية من صنف "أ" المؤهلون قانونا لذلك. ودون المساس بحقوق الغير، يمكن لوزير التجارة إجراء الصلح في المخالفات بعد صدور إذن قضائي في ذلك.
كما يمكن للمحكمة المتعهدة طالما لم يصدر حكم نهائي الإذن بإجراء الصلح في الجرائم. ويبرم الصلح بموجب محضر يحرر من قبل المصالح المعنية التابعة لوزارة التجارة ويمضى من المخالف والوزير المكلف بالتجارة ويصادق عليه من قبل المحكمة ويترتب عن تنفيذ محضر الصلح انقراض الدعوة العمومية ولا يمكن إجراء الصلح في صورة العود.
وفي ما يتعلق بالعقوبات فيذكر أن مشروع القانون ضبطها بين ألف دينار و20 ألف دينار حسب نوعية المخالفة.. وفي حالة العود تضاعف هذه العقوبات ويعتبر في حالة عود كل من عاد إلى إرتكاب نفس المخالفة قبل مضي سنة واحدة من تاريخ تنفيذ العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.