قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    صفاقس تُكرّم إبنها الاعلامي المُتميّز إلياس الجراية    مدنين: انطلاق نشاط شركتين أهليتين في قطاع النسيج    سوريا... وجهاء الطائفة الدرزية في السويداء يصدرون بيانا يرفضون فيه التقسيم أو الانفصال أو الانسلاخ    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    رابطة الهواة لكرة القدم (المستوى 1) (الجولة 7 إيابا) قصور الساف وبوشمة يواصلان الهروب    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    وزير الإقتصاد وكاتب الدولة البافاري للإقتصاد يستعرضان فرص تعزيز التعاون الثنائي    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    الطب الشرعي يكشف جريمة مروعة في مصر    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    البطولة العربية لالعاب القوى للاكابر والكبريات : التونسية اسلام الكثيري تحرز برونزية مسابقة رمي الرمح    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تختتم مسابقات صنفي الاصاغر والصغريات بحصيلة 15 ميدالية منها 3 ذهبيات    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    تونس العاصمة مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    منذ سنة 1950: شهر مارس 2025 يصنف ثاني شهر الأشد حرارة    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    معز زغدان: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستكون مقبولة    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    في تونس: بلاطو العظم ب 4 دينارات...شنوّا الحكاية؟    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر فصول مشروع قانون التأمين على المرض
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

تحصلت «الشروق» على النص الكامل لكل فصول مشروع قانون التأمين على المرض والذي تتم مناقشته الآن على مستوى الهياكل الاستشارية المختصة في انتظار عرضه على مصادقة مجلس النواب ليدخل حيز التنفيذ خلال شهر جويلية من السنة القادمة كما هو منتظر.
وتكمن اهمية مشروع القانون الجديد في علاقته بالتغطية الصحية للمواطن التونسي حيث تبلغ المصاريف الصحية الجملية 1824.6 مليون دينار سنة 2003 مسجلة بذلك تطوّرا سنويا يقدر ب 10.7.
كما ان التكاليف الصحية المحمولة على كاهل الاسر قد ارتفعت وبلغت نسبة تمويلها للمصاريف الصحية الجملية سنة 2003 ما يقارب 52.2.
ويذكر ان مشروع قانون التأمين على المرض قد كان محل مفاوضات موسعة بين مختلف الاطراف المتدخلة طيلة سبع سنوات كملة قبل الوصول الى صيغة نهائىة بشأنه.
«الشروق» تنفرد بنشر فصول القانون الجديد قبل عرضه للمادقة النهائية.
**مشروع قانون: يتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض
*العنوان الاول: أحكام عامة
*الفصل الاول:
يحدث نظام للتأمين على المرض لفائدة المضمونين الاجتماعيين، وأولي الحق منهم ينبني على مبادئ التضامن وتكافؤ الحقوق في إطار منظومة صحية متكاملة تشمل الخدمات المسداة بالقطاعين العمومي والخاص للصحة.
*الفصل 2:
يتضمن نظام التأمين على المرض المشار اليه بالفصل الاول من هذا القانون نظاما قاعديا اجباريا وأنظمة تكميلية اختيارية.
*الفصل 3:
تنطبق أحكام هذا القانون على المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الانظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
وتحدد بمقتضى امر مراحل تطبيق أحكام هذا القانون على مختلف اصناف المضمونين.
*الفصل 4:
ينتفع بنظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون الاشخاص الآتي ذكرهم:
المضمون الاجتماعي
القرين غير المطلق وغير المنتفع بعنوان نشاطه بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
ابناء المضمون الاجتماعي في الكفالة الآتي ذكرهم:
الأبناء دون سن السادسة عشرة
الابناء الذين يزاولون دراسة ثانوية او عليا او تكوينا مهنيا حتى سن 20 بشرط ان لا يكونوا منتفعين بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
البنت مهما كان سنها ما لم تجب نفقتها على زوجها او طالما ليس لها مورد رزق.
الابناء الحاملون لإعاقة تجعلهم غير قادرين على ممارسة عمل مؤجر وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
المنتفعون بجراية باقين على قيد الحياة بموجب نظام قانوني للضمان الاجتماعي وغير المنتفعين بعنوان نشاطهم بتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
الأصول في الكفالة بشرط ان لا يكونوا خاضعين بصفة أصلية لتغطية قانونية اجبارية ضد المرض.
*الباب الثاني: إدارة النظام القاعدي
*الفصل 7:
تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى «الصندوق الوطني للتأمين على المرض» ويطلق عليها فيما يلي: «الصندوق» وتخضع لإشراف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
يضبط التنظيم الاداري والمالي للصندوق وطرق تسييره بمقتضى امر.
*الفصل 8:
بالاضافة الى إدارة نظام التأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون تتمثل مهام الصندوق في:
إدارة الأنظمة القانونية لجبر الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
إدارة بقية الأنظمة القانونية للتأمين على المرض المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
اسناد منح المرض والوضع التي تخوّلها انظمة الضمان الاجتماعي في تاريخ إصدار هذا القانون.
*الفصل 9:
يدمج وجوبا صلب الصندوق وبمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي اعوان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية العاملون بمختلف المصالح وذلك في حدود حاجيات تسييره.
يواصل الاعوان المعنيون الخضوع للنظام الاساسي الخاص لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي.
*الفصل 10:
تحال الى الصندوق الممتلكات والاحتياطات المالية الراجعة للأنظمة المكلف بإدارتها، بقرار من الوزراء المكلفين بالضمان الاجتماعي وبأملاك الدولة وبالمالية.
في صورة حل الصندوق، ترجع ممتلكاته وحقوقه الى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
*الباب الثالث: تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق الوطني للتأمين على المرض
*الفصل 11:
تنظم العلاقات بين مقدمي الخدمات الصحية والصندوق، في اطار اتفاقية اطارية واتفاقيات قطاعية تبرم بين هذا الصندوق وممثلي مقدمي الخدمات الصحية.
وتحدد الاتفاقيات خاصة المسائل التالية:
التزامات الاطراف المتعاقدة
التعريفات المرجعية للخدمات الصحية
آليات ترشيد النفقات الصحية
آليات ضمان جودة الخدمات
أساليب وطرق خلاص مقدمي الخدمات الصحية
آليات فض النزاعات
تضبط صيغ واجراءات ابرام الاتفاقيات والانخراط فيها بمقتضى امر.
*الفصل 12:
تتم المصادقة على الاتفاقيات المشار اليها بالفصل السابق بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.
وينشر نص الاتفاقية مع قرار المصادقة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
*الفصل 13:
لضمان استمرارية العلاج، يمكن للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، عند الاقتضاء ان يحدد آليات تكفل الصندوق بالخدمات الصحية المسداة لفائدة منظوريه من قبل مختلف مقدمي الخدمات المذكورة.
*الباب الرابع: تمويل النظام القاعدي للتأمين على المرض
*الفصل 14:
تتكون موارد النظام القاعدي للتأمين على المرض المنصوص عليه بهذا القانون من العناصر التالية:
1 الاشتراكات المنصوص عليها بهذا القانون
2 خطايا التأخير الموظفة على الاشتراكات التي لم يقع تسديدها في الآجال القانونية
3 محصول ايداعات وتوظيف اموال النظام المنصوص عليه بهذا القانون.
4 الهبات والوصايا وكل الموارد الاخرى المسندة بعنوان هذا النظام بموجب نص قانوني او ترتيبي.
*الفصل 15:
تحدد نسبة الاشتراكات بعنوان النظام القاعدي ب 6.75 من الأجر او الدخل.
وتوزع هذه النسبة للمضمون الذي له صفة اجير على اساس 4 على كاهل المؤجر و2.75 على كاهل الاجير. ويتحمل المضمون الاجتماعي العامل لحسابه الخاص كامل نسبة الاشتراكات.
تحدد نسبة الاشتراكات المحمولة على كاهل المنتفع بجراية ب 4 وتضبط بمقتضى امر قاعدة احتساب الاشتراكات ومرحلية تطبيقها.
*الفصل 16:
يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في كل ما يخصه وطبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل استخلاص الاشتراكات المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون وكذلك الاشتراكات المستوجبة بعنوان الانظمة والمنافع المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون واحالتها الى الصندوق طبقا لصيغ واجراءات تحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين الصناديق المعنية.
*الباب الخامس: المراقبة الطبية
*الفصل 17:
تعهد المراقبة الطبية الى اطباء مستشارين لدى الصندوق يكلفون اساسا بالمهام التالية:
متابعة ومراقبة جودة الخدمات المسداة من قبل مقدمي الخدمات الصحية والنظر في مدى ملاءمتها للحالة الصحية للمنتفع.
التنسيق بين كافة المتدخلين لضمان التكفل المناسب بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المضمونين الاجتماعيين.
متابعة تطوّر المصاريف الصحية.
ابداء الرأي حول التكفل بالخدمات الصحية الخاضعة للموافقة المسبقة.
تضبط بمقتضى امر صيغ واجراءات ممارسة هذه المهام.
*الفصل 18:
مع مراعاة مبادئ ممارسة المهنة يمكن للاطباء المستشارين بمناسبة قيامهم بمهامهم:
دعوة المنتفع بالخدمات الصحية واخضاعه للفحص او للاختبار عند الاقتضاء
الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالوضعية الصحية للمنتفع.
الاطلاع على الملف الطبي للمنتفع
طلب التوضيحات من مقدمي الخدمات الصحية بخصوص الوضعية الصحية للمنتفع.
زيارة الهياكل الصحية لمعاينة ظروف التكفل بالمنتفعين.
*العنوان الخامس: في دعاوى المسؤولية والبطلان
*الفصل 22:
يحل الصندوق محل المنتفع بالخدمات الصحية في دعاوى الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر في حدود المنافع المسداة للمتضرر.
ويجب على المتضرر او اولي الحق منه عند القيام ضد الغير المسؤول ادخال الصندوق في الدعوى طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن معارضة الصندوق بالصلح المبرم بين المتضرر وغير المسؤول عن الضرر الا اذا تم استدعاؤه بصفة قانونية للمشاركة في هذا الصلح.
ويمكن للصندوق في صورة عدم احترام أحكام الفقرتين السابقتين الرجوع على المنتفع الذي تحصل على تعويض من الغير المسؤول لاسترجاع المبالغ التي حصل عليها في حدود ما تم صرفه.
*الفصل 23:
يعتبر باطلا كل اتفاق مخالف لأحكام هذا القانون.
ولا يعارض الصندوق بأي تنازل من قبل المنتفعين بهذا القانون عن الحقوق والدعاوى التي يقرها لفائدتهم.
*الفصل 24:
تسقط بمضي عامين من تاريخ نشأة الحق دعاوى المنتفعين بالخدمات الصحية ومقدمي الخدمات الصحية ضد الصندوق.
ويسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى ضد الاشخاص الذين دفعت اليهم منافع بعنوان هذا النظام دون موجب قانوني. ويبتدئ اجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.
ويخضع سقوط بقية الدعاوى بالتقادم وخاصة ما يتعلق منها بالاشتراكات لأحكام القانون العام وللأحكام المنظمة لهياكل الضمان الاجتماعي.
*العنوان السادس: العقوبات
*الفصل 25:
يعاقب بخطية تتراوح بين خمسمائة وألفي دينار:
كل شخص يتحصل او يخول الحصول بواسطة التحيل او تقديم تصريح مزور على منافع غير مستحقة او يحاول ذلك.
كل شخص يتواطأ مع المنتفعين بأحكام هذا القانون من اجل الحصول على منافع لا يستحقونها.
كل شخص يقوم بتغيير وجهة المنتفعين بأحكام هذا القانون الى مؤسسة صحية او عيادة طبية او صيدلية او مخبر او اي هيكل صحي آخر بواسطة الإكراه او التهديد او تجاوز النفوذ او بتقديم وعود مادية او يحاول ذلك.
كل مقدم خدمات صحية يطلب بالاستناد الى مقتضيات هذا القانون الاجر عن اعمال مهنية لم يقع القيام بها او مواد لم يقع تسليمها.
وعند العود لارتكاب نفس المخالفة يضاعف مقدار الخطية.
ولا تحوّل العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون دون تطبيق العقوبات الجزائية والإدارية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويحتفظ الصندوق بحقه في مطالبة المخالف بغرامات لا يقل مبلغها عن المبالغ التي اسندت بغير حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.